• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   شعار موقع الأستاذ الدكتور عبدالله الطريقيأ. د. عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي شعار موقع الأستاذ الدكتور عبدالله الطريقي
شبكة الألوكة / موقع أ. د. عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي / مقالات


علامة باركود

الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية

أ. د. عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي

المصدر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد 28، ص239-284

تاريخ الإضافة: 2/2/2007 ميلادي - 14/1/1428 هجري

الزيارات: 254016

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخلوة وما يترتب عليها من أحكام فقهية


مقدمة:
في أهمية المحافظة على أعراض المسلمين وسد باب الفساد الموصل إليها.
جاء الإسلام لحفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ النسل فصان العرض وحماه بمنع اختلاط الأنساب ومنع الفاحشة المؤدية إلى ذلك فقال سبحانه: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا}[1].
ولما كان الزنا وسائله وذرائعه فقد حرم كل وسيلة موصلة إليها، باعتبار أن المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، فالطرق والأسباب تعد تابعة لها في الحرمة، فوسائل المحرمات والمعاصي يكون حكمها في المنع والكراهية بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها، ويمنع منها، تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً له، ومنعاً أن يقرب حماه، وإباحة الوسائل والذرائع المفضية إلى الحرام غير مقبولة لأن ذلك لو قبل لكان من باب التناقض، وفيه إغراء للنفوس بارتكاب الحرام، وحكمة التشريع تأبى ذلك كل الإباء. فلو نظرنا إلى حال ملوك الدنيا لوجدناهم يأبون منع جندهم أو رعيتهم أو أهلهم من شيء ثم يباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه، ولو فعل ذلك لعد من باب التناقض ولحصل من الرعية والجند ضد ما هو مقصود.
وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه.
وإذا كان هذا هو حال أهل الدنيا فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة، والمصلحة، والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سدَّ الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها[2].
ومن هذه الذرائع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومن في حكمها ولو في إقراء القرآن، والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين، سداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع[3]، وحسماً لمادة وسائل الفساد ودفعاً لها، متى ما كان الفعل وسيلة للمفسدة، وإن كان منها سالماً في فترة من الفترات[4].


الفصل الأول: تعريف الخلوة وبيان المراد بها

الخلوة في اللغة:
يقال: خلا المكان والشئ إذا لم يكن فيه أحد.
ويقال: خلا الرجل إذا وقع في موضع خال لا يزاحم فيه.
كما يقال: أخل بأمرك أي تفرد به وتفرغ له، وخلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه.
والخلوة الاجتماع معه في خلوة قال تعالى[5]: {وإذا خلوا إلى شياطينهم}.
ويقول الرجل للرجل: اخل معي حتى أكلمك أي كن معي خالياً[6] وفي المعجم الوسيط[7].
(الخلوة مكان الانفراد بالنفس أو بغيرها.
والخلوة الصحيحة في الفقه، إغلاق الرجل الباب على زوجته وانفراده بها).
قال ابن مفلح في كتابه الفروع[8]: "الخلوة هي التي تكون في البيوت أما الخلوة في الطرقات فلا تعد من ذلك".
قلت: ويدخل في حكم البيوت كل مكان فيه مانع لدخول الغير، لسبب مقصود أو غير مقصود، كغرف المكاتب والعيادات الطبية، وغرف التصوير والسيارات وهلم جرا.
الفصل الثاني: أحكام الخلوة والسفر بالمرأة الأجنبية وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الخلوة بالأجنبية وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: المراد بالمرأة الأجنبية.
المرأة الأجنبية هي من ليست بزوجة ولا ذات قرابة محرمة للنكاح بسبب مباح أو نسب.
ولذلك نرى العلماء جعلوا زوجة الأخ في حكم الأجنبية[9]، وكذلك بنت الزنا سواء كانت من مائه أو من ماء غيره[10]، والمخطوبة تعد هي الأخرى في حكم الأجنبية[11]. فلا تصح بهن الخلوة لعدم المحرمية، والمخطوبة لم يرد الشرع إلا بحل النظر إليها. أما الخلوة بها فبقيت على التحريم، لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور، لا سيما في زمن يقل فيه وازع الإيمان، ويكثر به الفساد وقد ورد عن جابر رضي الله عنه[12] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان))[13].
كما يعد في حكم الأجنبيات بنات العم، وبنات الخال فلا يحل لأي مما مضى الخلوة بهن، أو الدخول عليهن، إلا إذا دخل مع غيره من المحارم من غير خلوة ولا ريبة[14].

المبحث الثاني: في حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية.
اتفق جميع العلماء على حرمة خلو الرجل بامرأة ليست له زوجة، ولا ذات رحم محرم. وهذه الحرمة على الإطلاق، سواء أمنت الفتنة أو لم تؤمن. وسواء وجدت العدالة أو لم توجد[15].
قال السنامي في نصاب الاحتساب[16]: "ويحتسب على الرجل والمرأة إذا كانا في خلوة وكانا أجنبيين... إلا إذا كان له على المرأة حق، فله أن يلازمها ويجلس معها، ويقبض على ثيابها، وهذا ليس بحرام، فإن هربت ودخلت الخربة فأراد الرجل أن يدخل تلك الخربة لا بأس به، إذا كان الرجل يأمن على نفسه من ذلك، فيكون بعيداً عنها يحفظها بعينه، لأن هذه الخلوة ضرورة".
وقد أوجب العلماء نهي النساء عن اجتماعهن مع الرجال اجتماع ملاصقة، لأن ذلك كله محرم، واستباحته كفر، وفعله مع الاعتقاد بتحريمه عصيان لله[17]، وأطلقوا حرمة الخلوة مع الشهوة فحرموا الخلوة بكل حيوان يشتهي المرأة وتشتهيه كالقرد[18]، والخلوة بشهوة لرجل مع رجل أو امرأة مع امرأة[19]، ولذلك حرموا خلوة النساء بعضهن ببعض إذا خيف عليهن المساحقة[20].

المبحث الثالث: الخلوة لغرض التعليم والعلاج.
طلب العلم يعد من الأمور المشروعة لكن إذا صاحبه أمر محرم حرم، لا لذاته وإنما للأمر المحرم المصاحب له.
ولذا نرى علماء المالكية يرون حرمة مباشرة الرجال النساء لغرض تعليمهن، وقالوا: إن مسؤولية تعليم البنت على أبيها ثم على زوجها، ولا يجوز لهما إنابة الأجنبي في ذلك، لأن مثل هذه الإنابة لا تصح مطلقاً، ولا يعني هذا منعهن من سؤال العلماء فالسؤال جائز لكن من وراء حجاب كما أمر الله تعالى[21] فالعالم لا بأس أن تأتيه الأجنبية إلى منزله، فتسأله بمحضر زوجته أو ابنته. فيجيبها بما عنده، وهو يكف بصره عن النظر إليها بشرط أن لا يسمع منها إلا ما لسماعه ضرورة من حديثها[22]، ويرى الشافعية حرمة الخلوة بالأجنبية لغرض التعليم مع الشهوة مطلقاً وإن وجد محرم، وأجازوها بوجود محرم إذا أمنت الفتنة[23].
أما الخلوة للعلاج فحرام عندهم إذ قالوا بعدم جواز الخلوة بالمرأة للعلاج إلا بحضور محرم أو زوج[24] أو امرأة ثقة على القول الراجح عندهم بجواز خلوة أجنبي بامرأتين[25].
والحنابلة منعوا الخلوة بالمرأة لغرض التعليم أو العلاج[26] إلا بحضور محرم أو زوج لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه[27] مرفوعاً: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان))[28].
ومما مضى نعلم أن الفقهاء قرروا حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية لغرض التعليم والعلاج غير أن الشافعية أجازوا الخلوة – لأجل التعليم – بأكثر من امرأة إذا أمنت الفتنة، لكنني لا أذهب إلى رأي الشافعية لإمكانية تعليم الرجل للنساء عن طريق الرائي المغلق، وقول الشافعية بخلوة الرجل بامرأتين فأكثر قد يكون له وجه في العلاج إذا تعذر وجود المحرم لبعض الحالات فيجوز للحاجة بشروطها وهي أمن الفتنة ووجود عدد من النساء الثقات يتعذر من وجودهن مواطأة الفاحشة ووجه استثناء العلاج لأن بعض حالات العلاج قد يصعب وجود المحضر كالعمليات الجراحية التي يتعذر وجود محرم في أثنائها فإنقاذ المرأة واجب فيكتفي لتحصيل هذا الواجب بأدنى درجات الأمن.

المبحث الرابع: الخلوة بالمرأة الكبيرة.
ذهب الحنفية إلى أن العجوز الشوهاء تعد في حكم الأجنبية فيحرم على الرجل الشاب الخلوة بها كما يحرم على غيره[29].
وبهذا قال الشافعية فلم يعتبروا الجمال، لأن الطبع يميل إليها فضبط التحريم بالأنوثة[30].
وهو القول الصحيح عند الحنابلة إذ قالوا بحرمة الخلوة بالأجنبية ولو كانت عجوزاً شوهاء[31].
أما المالكية فيرون جواز خلوة الشيخ الهرم بالمرأة الشابة أو المتجالة[32] وكذلك خلوة الشاب بالمرأة المتجالة[33] وهذا هو القول الثاني عند الحنابلة[34].
قلت: وضبط حرمة الخلوة بالأنوثة أولى لانضباط العلة فهي لا تختلف باختلاف محالها، ومن السهل التحقق من وجودها، أما الجمال فلا يمكن ضبطه لاختلافه باختلاف الأحوال والأشخاص بل ويختلف في نظرة الناس، باعتبار هذا جمالاً، أو ليس بجمال فالجميل قد يكون عند البعض قبيحاً، والقبيح قد يكون عند آخر جميلاً، وكما يقال لكل ساقطة في الحي لاقطة.

المبحث الخامس: الخلوة بذوي العيوب المانعة من النكاح:
يرى الحنفية أن الشيخ الذي لا يجامع مثله بمنزلة المحرم[35] فتصح الخلوة معه.
وذهب الشافعية إلى أن الخصي والمجبوب والمخنث والشيخ الفاني، يعد كل منهم في حكم الأجنبي بخلاف الممسوح ذكره وأنثياه الذي لا ميل له للنساء، فتصح الخلوة معه لانتفاء مظنة الفتنة، غير أنه يشترط أن يكون مسلماً عفيفاً[36].
ومنع الحنابلة المرأة من الخلوة بالخصي والمجبوب، لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها.
وكذا لا يباح خلوة الرجل بالرتقاء من النساء لهذه العلة[37].

المبحث السادس: خلوة الرجل بأكثر من امرأة:
ذهب الحنفية إلى حرمة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وإن كان معها أخرى.
وفي إمامة البحر عن الإسبيجاني (ويكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم، ولا امرأة هو محرم لها) فعلة الكراهية التحريمية هنا الخلوة وهذا النص يفيد أن الخلوة لا تنتفي بوجود امرأة أخرى ولا تعتبر من محارم الرجل مما يدل على عدم صحة خلوة الرجل بامرأة أخرى وإن وجدت معها امرأة ثقة[38].
ومنح الشافعية الخلوة بالمرأة إذا لم يوجد معها امرأة ثقة[39] وعند الحنابلة يحرم خلوة الرجل مع عدد من النساء[40] وأجاز المالكية خلوة الرجل بالمرأتين[41] وقيد الشافعية الجواز بكون مع الرجل امرأة ثقة فقالوا بجواز الخلوة للعلاج ونحوه لأن المرأة تستحي من الأخرى، فلا تمكن من نفسها بحضرة غيرها فاستحياؤها أكثر من استحياء الرجل بشرط أن تكون المرأة ثقة، فالمرأة قد لا تستحي من غير الثقة فإذا لم يكن ثقات فلا تصح الخلوة[42].
والجواز قول عند الحنفية إذا وجدت امرأة ثقة قادرة على الحماية والرعاية[43] قلت: وعلى القول باشتراط المرأة الثقة لإباحة الخلوة لابد من شرطين آخرين:
1 – الحاجة لهذه الخلوة فإن لم توجد حاجة فلا تصح.
2 – تعذر وجود المحرم بسبب مشروع وإلا فالقول بالحرمة المطلقة أولى.

المبحث السابع: خلوة المرأة بأكثر من رجل:
ذهب الشافعية إلى حرمة خلوة رجلين أو رجال بامرأة ولو بعدت مواطأتهم على الفاحشة. لأن الرجل قد يمكن من نفسه فعل الفاحشة بحضرة[44] الآخر وبهذا قال الحنابلة في الراجح عندهم إذ تحرم خلوة الأجانب بالأجنبية وليس فيهم محرم وهذا هو القول المشهور في المذهب[45] وقيد المالكية منع خلوة الرجلين بالمرأة إن كان أحدهما شاباً، لأن معهما شيطانين ومع المرأة شيطان[46]. والحنفية قالوا: تنتفي الخلوة بوجود رجل آخر إذ قالوا "يكره للرجل أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم ومعنى هذا جواز خلوة الرجلين بالمرأة"[47].
قلت: ومذهب الحنفية قد لا يدل على حل خلوة الرجلين بالمرأة إذ أنهم قالوا بذلك إذا كن أكثر من امرأة فلابد من رجلين معهن وهي حالة من حالات الخلوة فالرجل الواحد لا يكفي مع عدد من النساء، والحنابلة قالوا يتوجه وجه بجواز خلوة الرجال بالأجنبية لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه[48] أن نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيراً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد برأها من ذلك)) ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ((لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان))[49].
قال النووي: المغيبة هي التي غاب عنها زوجها والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد..
ثم إن ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك[50].
قال القاضي تعليقاً على هذا الوجه القائل بجواز خلوة الرجال بالأجنبية "من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية والأشهر التحريم مطلقاً وذكره جماعة إجماعاً"[51].
قلت: والمنع أولى من القول بالجواز وهو الأحوط لصيانة العرض وأبعد عن الريبة وأسلم للذمة.

المبحث الثامن: الأدلة الشرطية لتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية:
بعد أن علمنا حقيقة الخلوة وما يتفرع عنها من أحكام قررت تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية في جميع حالاتها السابقة فما هو المستند الشرعي لذلك؟ لقد حصل تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية باتفاق المسلمين[52] وقد دلت على ذلك النصوص الشرعية ومنها:
1 – ما ورد عن جابر رضي الله عنه[53] عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليسر معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان)).
ففي هذا الحديث بيان أن من مقتضى الإيمان عدم الخلوة بالأجنبية. لا سيما وأن في الخلوة مشاركة للشيطان في هذا الاجتماع. وهو لا يوجد إلا ليوقع في الحرام مما يدل على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية.
2 – عن جابر رضي الله عنه[54] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم)). ففي هذا الحديث نهى عن المبيت عند المرأة الأجنبية والمبيت يقتضي الخلود وهذا النهي يقتضي التحريم مما يدل على حرمة الخلود بالأجنبية.
3 – عن عقبة بن عامر[55] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والدخول على النساء)) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو قال: ((الحمو الموت))[56] ففي هذا الحديث نهي عن الدخول على النساء، والدخول يعني الخلوة بهن والنهي يقتضي التحريم. مما يدل على حرمة الخلو بالمرأة الأجنبية.
جاء في فيض القدير أثناء شرحه لهذا الحديث وهو تنبيه المخاطب على محذور ليتحرز منه أي اتقوا الدخول على النساء ودخول النساء عليكم وتضمن منع الدخول منع الخلوة بالأجنبية من باب أولى والنهي ظاهر العلة، والقصد به غير ذوات المحرم.. أي دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة فهو محرم شديد التحريم. وإنما بالغ في الزجر بتشبيهه بالموت لتسامح الناس في ذلك حتى كأنه غير أجنبي من المرأة. وخرج هذا مخرج قولهم الأسد الموت أي لقاؤه يفضي إليه. وكذا دخول الحمو عليها يفضي إلى موت الدين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو برجمها إن زنت معه وقد بالغ مالك في هذا الباب حتى منع ما يجر إلى التهم. كخلوة امرأة بابن زوجها وإن كانت جائزة، لأن موقع امتناع الرجل من النظر بشهوة لامرأة أبيه ليس كموقعه منه لأمه. هذا قد استحكمت عليه النفرة العادية وذاك أنست به النفس الشهوانية، والحمو أخو الزوج وقريبه[57] والخوف من الحمو بهذا النهي جاء لأن الخوف منه أكثر من غيرة، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة، والخلوة بها من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي[58].
4 – لأن الأصل كلما كان سبباً للفتنة ينبغي حسم مادته، وسد ذريعته. ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن منه مصلحة راجحة[59]. مما يدل على حرمة الخلوة بالأجنبية.

المطلب الثاني: السفر بالمرأة الأجنبية:
سفر المرأة بدون محرم لها لابد أن يقتضي خلوة الغير بها إما أثناء السفر أو بعده فالسفر مظنة الخلوة وإن سافرت مع عدد من النساء أو الرجال في الطائرة أو القطار أو السيارة لذا يحسن بنا أن نعرف مدى حكم سفر المرأة بدون محرم لها فأقول وبالله التوفيق:
ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للحرة أن تسافر بغير محرم، فسفرها مع غير المحرم خلوة محرمة[60].
وبذلك قال المالكية[61] وقيدوا التحريم بالمرأة الشابة أما المتجالة فيجوز لها السفر بدون محرم.
ومنع الشافعية سفر المرأة بدون محرم لها[62] وبذلك قال الحنابلة[63] حتى مع الأمن فقالوا: يحرم على الرجل السفر بأخت زوجته ولو كانت أختها برفقتها مع زوجها[64].
ويرى الحنفية حرمة سفر المرأة ثلاثة أيام فما فوقها بدون محرم واختلفت الروايات عندهم فيما دون ذلك.
قال أبو يوسف رحمه الله: أكره لها أن تسافر يوماً بغير محرم وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله قال الفقيه أبو جعفر واتفقت الروايات في الثلاث أما ما دون الثلاث فهو أهون من ذلك[65].
قلت: الأولى منع السفر بدون محرم ولو دون الثلاث، لأن الأزمان تتغير فيكثر الفساق وتنتشر الذئاب الآدمية، والمرأة لابد لها من حصن يحفظها، وكيف لها ذلك بدون محرم يمنع عنها الردى وتعدي الفساق.
ولذلك قال الحنفية: لا يجوز للمرأة أن تسافر مع نساء ثقات لخشية وقوع الفتنة معهن لعدم إمكان استعانتهن بالمفازة بأحد من جماعة المسلمين[66] فما دون الثلاث مفازة.
أما سفر المرأة للحج بدون محرم.
فبعض الحنفية يرى جواز سفر المرأة مع رجال صالحين[67].
وأجاز المالكية سفرها بدون محرم للحج خاصة وقالوا: إذا لم يكن لها محرم فتخرج مع جماعة النساء[68] وقيد بعضهم الجواز أن تكون الرفقة مأمونة وإلا لم يجز[69].
وبهذا قال الشافعية فيصح للمرأة أن تسافر للحج مع نساء ثقات، بأن بلغن وجمعن صفات العدالة وإن كن إماء، لانقطاع الأطماع باجتماعهن، فلا تكفي المراهقات إلا أن جعل معهن الأمن، وغير الثقات لا يصح أن تسافر معهن للحج، لأن الفاسقة لا تأنف من منح محرمها بخلاف الرجل[70].
وقيل: لابد من ثلاث نسوة. وقيل: يكفي اثنتان غيرها[71] والقول الأخير لا يصح، لأنه بذهاب واحدة منهن يخشى على الباقية[72].
وقرر الشافعية أن الواجب عليها الخروج مع واحدة لغرض الحج أو العمرة، بل أجازوا خروجها لوحدها إذا تيقنت الأمن وهو محمل الأخبار الدالة على حل سفرها.
أما سفرها لغير فرض الحج فحرام مع النسوة مطلقاً، وإن قصر السفر، أو كانت شوهاء إذ لا واجب هنا حتى يغتفر لمصلحة تحصيله الاكتفاء بأدنى مراتب الأمن[73].
وجعلوا في حكم المحرم جواز سفرها مع الممسوح ذكره وأنثياه ولم يبق فيه ميل للنساء، لانتفاء مظنة الفتنة، لكن بشرط أن يكون مسلماً عفيفاً[74].
أما الحنابلة فيرون حرمة سفر المرأة مع غير محرمها مطلقاً للحج أو غيره، فلا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم[75].
ومن يرى أن المرأة يجوز لها السفر للحج بلا محرم فقد استدل بما يلي:
أولاً: بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه[76] قال (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: ما يوجب الحج قال: ((الزاد والراحلة)).
قالوا: فإذا قدرت المرأة على هذه الاستطاعة وجب أن يلزمها الحج ولو بدون محرم ويتأولون خبر النهي على الأسفار التي هي متطوعة بها دون السفر الواجب إذ لا يشترط له محرم.
ويجاب عن ذلك بما يلي:
1 – هذا الحديث قد تكلم فيه فإبراهيم الخوزي – وهو أحد رواته – متروك الحديث وقد روى ذلك عن طريق الحسن مرسلاً وهو لا يحتج به عند الشافعي وهو ممن لا يرى اشتراط المحرمية في الحج[77].
2 – أن الحديث في اشتراط الزاد والراحلة خاص بالرجل دون المرأة إذ يشترط للمرأة خروج غيرها معها وهذا لا يشترط في الرجل. فجعل ذلك الغير محرماً للمرأة وبينه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشترطة للمحرمية.
3 – يحتمل أنه أراد اشتراط الزاد والراحلة لوجوب الحج مع كمال بقية الشروط الأخرى، ولذلك اشترطوا تخلية الطريق، وإمكان السير، وقضاء الدين، ونفقة العيال.
واشترط المالكية إمكان الثبوت على الراحلة، وهو غير مذكور في الحديث، وهذه الشروط ليست واردة لا في الكتاب ولا في السنة وإنما شرط المحرمية وارد في السنة فهو أولى بالاشتراط.
4 – لو قدر التعارض فاشتراط الزاد والراحلة عام بما خصص من اشتراط المحرمية[78].
ثانياً: بما روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه[79] قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لتوشكن الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله))[80] ففي هذا الحديث إخبار بأن المرأة تسافر للحج من الحيرة إلى البيت ولا محرم معها مما يدل على عدم اشتراطه للحج.
ويجاب عن ذلك:
بأن حديث عدي يدل على وجود السفر لا على جوازه، ولذلك لم يجز في غير الحج المفروض ولم يذكر فيه خروج غيرها معها، وقد اشترطوا ههنا خروج غيرها معها[81].

ثالثاً: أنه سفر واجب فلم يشترط له المحرمية كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار. وكذا الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب فإنه يجب السفر إلى بلاد الإسلام بلا محرم فكذلك الحج[82]. ويجاب على ذلك: بأن سفر المسلمة والكافرة إذا أسلمت في بلاد الكفر سفر ضرورة لا يقاس عليها حالة الاختيار ولذلك تخرج فيه وحدها. ولأنها تدفع ضرراً متيقناً يتحمل الضرر المتوهم لذا لا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلاً[83].
ثم لو سلمنا بمساواة جواز سفرها للحج بما ذكروه لجاز لها أن تحج وحدها كما تفعل المسلمة أو الأسيرة. فإذن لم اشترطوا وجود امرأة ثقة للحج أو جماعة صالحة؟ فلما لم يبح لها في الحج أن تخرج وحدها دل على الفرق بين الأمرين، مما يدل على عدم جواز سفر المرأة وحدها لا في حج ولا في غيره[84].

قلت: إن يسفر المرأة لوحدها عرضة لفساد دينها وخلقها بما قد تتعرض له أثناء الطريق أو الإقامة في البلدان التي تمر عليها ففي السفر مظنة حصول الخلوة فالطائرة قد يحصل بها بعض العطل فتضطر للنزول ومن هنا لا محرم مما قد يجر الرجل إلى الخلوة بها في الفندق المهيأ لانتظار الركاب وفي السفينة قد يدعوها قبطانها أو أحد الركاب في غرفته فتحصل الخلوة. لهذا فإن عين المحرمية متابعة ومراقبة دائمة، والذئب إنما يأكل القاصية من الغنم التي لا حارس يحرسها ولا حامي يحميها.
وإذا سقط الحج عن المريض والعاجز عن الزاد والراحلة فلئن يسقط عن المرأة التي لم تجد محرمًا من باب أولى.

ولو نظرنا إلى واقعنا اليوم لرأينا أن النساء المصاحبات لمحارمهن أكثر حشمة ووقاراً، بل تمتنع نظرات الغير من متابعتهن، فضلاً عن ملاحقتهن ومطاردتهن، بخلاف النسا، اللاتي يتجولن في الأسواق والشوارع بدون محارم، أو مع سائقين لا محرمية لهم، فقد تكون الحشمة لدى بعضهن أقل، وقد يضايقن من أصحاب الشهوات والقلوب المريضة.
واجتماع النسوة لا يمنع الغير من مضايقتهن ومحاولة تدنيس خلقهن وإيقاعهن فيما منعن منه، وإذا كان هذا في الحضر فكيف بالسفر لوحدهن مما يؤكد عدم حل سفر المرأة مع غير محرمها من زوج أو قريب مهما كان نوع السفر ومدته.
ويؤيد ما ذهب إليه الحنابلة من الحرمة المطلقة عموم الأدلة الواردة في منع سفر المرأة وحدها سواء أكان لحج أم غيره ومنها:
1 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه[85] قال سمعت أربعاً من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني قال: ((لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم))[86].
2 – عن ابن عباس رضي الله عنه[87] قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)).
3 – عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه[88] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم)).
4 – عن أبي هريرة رضي الله عنه[89] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوماً وليلة إلا مع ذي محرم من أهلها)).

وفي رواية[90]: لا تسافر امرأة مسيرة يوم تام إلا مع ذي محرم وفي رواية[91] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها)).
ففي هذه الأدلة نهي عن سفر المرأة بدون محرم، والنهي يقتضي التحريم مما يدل على عدم حل سفر المرأة وحدها مهما كانت مدة السفر، قال النووي[92]: (قوله لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم.. وفي رواية لأبي داود ولا تسافر بريداً والبريد مسيرة نصف يوم. قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. قال البيهقي: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا وسئل عن سفرها يوماً فقال: لا وكذلك البريد فأدى كل منه ما سمعه. وما جاء منهما مختلفاً عن رواية واحدة فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا وكله صحيح. وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم. سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو بريداً أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً.

ولا ينبغي التفريق بين نوع السفر فالحرمة واحدة سواء أكان السفر للحج أم لغيره. فالمرأة إذا لم تجد المحرم سقط عنها الحج، لأنه من السبيل الذي ذكره الله في قوله سبحانه[93]: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فإذا لم يكن لها محرم. فلا تستطيع إلى هذا السبيل[94].
قال الخطابي: (قلت: في هذا بيان أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلاً ذا محرم يخرج معها.. وقال الشافعي: تخرج امرأة حرة مسلمة ثقة من النساء. قلت: المرأة الحرة المسلمة الثقة التي وصفها الشافعي لا تكون رجلاً ذا حرمة منها. وقد حظر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها. فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشريطة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم خلاف السنة، فإذا كان خروجها مع غير ذي محرم معصية. لم يجز إلزامها الحج وهو طاعة. بأمر يؤدي إلى معصية)[95]. خاصة وأنه مع وجود غير المحرم قد تتعرض المرأة أثناء سفرها لما لا ينبغي لها لعدم وجود من يمنع عنها الردى. أو يشفق عليها لو حصل لها مكروه. ولذلك نرى الإمام مالكاً يكره خروج المرأة للحج مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها[96].
وإذا كان مالك يكره ذلك مع ابن الزو! وهو محرم، فالقول بالحرمة مع غير المحرم أولى.

ولا وجه للتفريق بين المرأة الشابة والمتجالة، لأن مناط النهي للتحريم كما في الأحاديث كونها امرأة وهو وصف منضبط يصلح لأن يكون علة للتحريم، بخلاف كونها شابة أو متجالة، خاصة وأن بعض النفوس قد تتعلق بالمرأة المتجالة أيضاً فكل ساقطة في الحي لها لاقطة، وقد رد النووي على هذا بقوله (وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه: لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها. لغلبة شهوته، وقلة دينه ومروءته وخيانته، ونحو ذلك)[97].
ومما يؤيد حرمة سفر المرأة بدون محرم للحج ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما[98] قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال: ((ارجع وحج مع امرأتك))) ففي هذا الحديث دلالة على تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجح الحج معها، لأن الغزو يقوم غيره مقامه بخلاف الحج معها[99] وهذا يدل على أن المحرم لا ينوب عنه جماعة المسلمين الصالحين أو النساء الثقات، وإلا لما أمره صلى الله عليه وسلم بالرجوع عن الجهاد والتخلف عنه لا سيما وأن من يتخلف عنه منافق معلوم النفاق.

الفصل الثالث: الخلوة بالأمرد
ذهب الشافعية على الصحيح عندهم[100] والحنابلة[101] إلى حرمة الخلوة بالأمرد مطلقاً أمنت الفتنة أو لم تؤمن. وهو اتجاه عند المالكية[102].
ونص الحنابلة على المنع ولو لمصلحة تعليم وتأديب فمن علم عنه محبتهم أو معاشرة بينهم منع من تعليمهم[103].
واستثنى الشافعية من الإطلاق صحة الخلوة للتعليم إن أمنت الفتنة[104] ورتب الشافعية على قولهم هذا عدم صحة سفر الأمرد الجميل[105] إلا مع محرم[106].
وقالوا: لا يصح للرجل أن يخلو بأمردين فإن الأمرد قد يمكن من نفسه بحضرة الآخر، لا سيما إذا كان اجتماع المردان على رذيلة[107].
وقالوا أيضاً: لا يحل للرجل أن يبيت مع أمرد في مكان واحد. وحرموا الخلوة معه في بيت أو حانوت أو حمام[108].
وذهب الحنفية[109] والمالكية[110] والرواية الثانية عند الشافعية[111] إلى عدم حرمة الخلوة بالأمرد إن أمنت الفتنة ولو لغير مصلحة.
ومن ذهب إلى حرمة الخلوة بالأمرد استدل بما يلي:
1 – عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه[112] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان)).
ففي هذا الحديث بيان بأن في خلوة الرجل مع المرأة مشاركة للشيطان – وهو لا يوجد إلا للحث على فعل محرم – مما يدل على حرمة الخلوة بالمرأة، وفي المرد من يفوق النساء لحسنه، والفتنة به أعظم، مما يدل على تحريم الخلوة به.
2 – أنه يمكن معه من الشر والفتنة والقبائح ما لا يمكن من النساء ويسهل في حقه من طرق الريبة ما لا يسهل في حق النساء، فكان بالتحريم أولى وأليق وبالزجر عن مخالطته والنظر إليه أحق[113].
3 – أن في مخالطة المردان طريقاً إلى القبح وفعل الشر مهما كانت منزلة المختلط معه[114].
4 – أن السلف رضي الله عنهم كانوا ينهون عن مجالسة المرد من ذلك ما يلي:
أ – قال الحسن بن ذكوان – من أكابر السلف – لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صوراً كصور العذارى وهم أشر فتنة من النساء.
ب – قال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد إليه.
ج – أمر سفيان الثوري – وهو الذي انتهت إليه رياسة العلم والصلاح بإخراج أمرد دخل عليه الحمام. وقال: أخرجوه فإني أرى مع كل امرأة شيطاناً ومع كل أمرد سبعة عشر شيطاناً.
د – قال فتح الموصلي: أدركت ثلاثة من الأبدال كلهم نهاني عند مفارقتي إياهم عن صحبة الأحداث. قال معروف الكرخي كانوا ينهون عن ذلك[115].
– دليل من يرى عدم حرمة الخلوة بالأمرد مع أمن الفتنة.
1 – إن أحوال الناس ومخالطة الصبيان من عصر الصحابة إلى الآن يدل على إباحة الخلوة بهم[116].
الترجيح: من خلال ما عرض أرى أن الراجح حرمة الخلوة بهم لغير حاجة وجوازها مع الحاجة إذا أمنت الفتنة لما يلي:
1 – أن التحريم مع عدم الحاجة إلى الخلوة فيه سد للذرائع وهو أقرب للاحتياط[117].
2 – حمل الأدلة المحرمة للخلوة في حال خوف الفتنة[118].

الفصل الرابع: الخلوة بالخنثى المشكل والسفر به
ذهب الحنفية إلى كراهة الخلوة به ممن ليس بمحرم له وهي كراهية تحريم([119]) وإلى هذا ذهب الشافعية[120] والحنابلة[121].
قال الحنفية: وإذا خلا الخنثى برجل فمن الجائز أنه امرأة فتكون هذه خلوة رجل بامرأة أجنبية. وإذا خلا بامرأة فمن الجائز أنه ذكر خلا بأجنبية. والمراهقة في المنع من هذه الخلوة كالبالغة. لأن المنع لخوف الفتنة[122].
وقال الشافعية: ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية ولو كان مملوكاً لامرأة[123].
وقال الحنابلة: تحرم الخلوة بالخنثى المشكل لغير محرم من رجل أو امرأة تغليباً لجانب الحظر في أي من الحالين[124].
واستدلوا على حرمة الخلوة به بما ورد عن جابر رضي الله عنه[125]: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان))[126] والاحتمال أنه امرأة فحرم خلوة الرجل به والعكس بالعكس.
– أما السفر به فعاملوه معاملة المرأة الأجنبية. فقال الحنفية: لا بأس أن يسافر الخنثى مع محرم من الرجال[127] ومعنى هذا أنه بدون محرم لا يحل له السفر، لأنه قد يكون امرأة فيجب منعه من السفر مع الرجال.
أما الشافعية فقالوا بجواز سفره للحج مع امرأتين، لأنه إذا جاز ذلك للرجل فالخنثى المحتمل للرجولة أولى، وليس سفره معهن مظنة الخلوة بأي منهن على حدة خلافاً لمن زعمه[128].
أما الحنابلة فسبق أن منعوا سفر الأجنبية بدون محرم ولو مع عدد من النساء ولاحتمال كون الخنثى امرأة فلا يصح سفره بدون محرم[129].
قلت: والأولى معاملته بكونه أنثى ومنع الخلوة والسفر به بدون محرم وهذا أحوط من القول بالجواز إلا إذا ظهرت علامات تغليب جانب الذكورة فيجوز له السفر بدون محرم.

الفصل الخامس: خلوة المرأة بمملوكها والسفر معه
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المملوك لا يصح أن يكون محرماً لها في السفر[130] ولا يعد من المحارم في ذلك[131] سواء كان فحلاً أو مجبوباً أو خصياً[132].
وذهب الشافعية إلى أن مملوك امرأة يصح أن يكون محرماً لها على الأصح عند الأكثرين[133]. فله الخلوة بها. والمسافر معها[134] إن كان ثقة وممسوخاً لم يبق فيه شهوة للنساء[135] والمقصود بذلك الملكية التامة[136] واستدل الشافعية بما يلي:
1 – قوله تعالى[137]: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}. ثم قال سبحانه {أو ما ملكت أيمانهم} ففي هذه الآية ذكر سبحانه المملوك مع ذوي الأرحام في إباحة النظر مما يدل على أنه يأخذ حكمهم في الخلوة أيضاً[138].
2 – عن أنس رضي الله عنه[139] أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها يبلغ رأسها.
فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: ((إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك))[140].
ففي هذا دلالة على إباحة النظر مما يدل على حل الخلوة والمسافرة بها.
ويجاب عن الاستدلالين السابقين بأن إباحة النظر لا تعني حل الخلوة والسفر، لأن النظر أجيز للحاجة كالشاهد والخاطب وكغير أولي الإربة فلهم النظر وليس لهم السفر والمحرمية[141].
3 – إن المملوك يحرم عليه الزواج من سيدته فكان محرما كالأقارب[142] ويجاب عن ذلك بأن الحرمة المؤقتة هذه لا تقتضي النفرة الطبيعية بدليل السيد مع أمته وبالتالي فلا يؤمن عليها مما يدل على عدم صحة القياس على الأقارب[143].
واستدل الحنفية والحنابلة بما يلي:
1 – بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه[144] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سفر المرأة مع عبدها ضيعة))[145].
ففي هذا الحديث بيان في أن سفر المرأة مع عبدها ضياع للمرأة، وما يؤدي إلى ضياعها لا يجوز. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دليل على تحريم سفر العبد بسيدته وخلوته بها.
2 – أنه لا يحل له أن يستمتع بها كما يفعل السيد بأمته فزوج الأخت لا يعد لها محرماً فكذا العبد مع سيدته.
3 – أنه لا يعد محرماً لها فلا تحرم عليه على التأبيد فله أن يتزوج بهـا إذا عتق.
4 – أنه غير مأمون عليها لعدم وجود نفرة المحرمية كما هو مع المحارم[146].

الترجيح:
مما مضى نرى الشافعية حصروا السفر والخلوة في كون العبد ثقة، بل ممسوح الذكر وليس فيه رغبة للنساء، وهذا فيه تقييد ظاهر لكن تبقى عدم غيرته بالجملة على سيدته، ومنع الغير عنها، فلهذا ولما مضى من أدلة لأصحاب القول الأول، ولعدم قوة استدلال الشافعية فيما ذهبوا إليه، فإنني أميل إلى عدم حل خلوة المملوك بسيدته وعدم جواز سفرها معه.

الفصل السادس: الخلوة بإماء الغير
ذهب الحنابلة إلى حرمة خلو الرجل غير المحرم بأمة غيره، لأنه لا يؤمن عليها[147] وبهذا قال الحنفية في المختار عندهم[148].
أما المالكية فجعلوا مدار الحل والحرمة في خلو الرجل بخادم زوجته حسب الأشخاص فإن وثق بنفسه جاز[149].
وذهب الحنفية في قول آخر لهم إلى حل الخلوة والمسافرة بهن كما في ذوات المحارم واستدلوا لهذه الرواية بما يلي:
1 – أن المولى قد يبعثها في حاجته من بلد إلى بلد ولا تجد محرماً ليسافر معها[150].
ويجاب عن ذلك بأن بعث المولى ليس حجة شرعية والواجب أن يتقيد بالأحكام الشرعية ولا يبعثها إن كان سيترتب على هذا الفعل محظور.
2 – أن جارية المرأة قد تخلو بزوجها ولا يمنع أحد ذلك[151].
ويجاب عن ذلك بأن الأصل كون الخادمة مصاحبة لسيدتها وبالتالي قد لا تتصور خلوة الأمة مع زوج السيدة، وكما قلت أفعال الناس لا تعد حجة شرعية، ولذا الأولى أن لا يكون الرجل في خلوة مع خادمة زوجته.
3 – أن سائر الناس لها كذوي المحارم للحرائر ولذا جاز لهم السفر بهن[152] ويجاب عن ذلك بأن دعوى السفر منازع فيها، وسائر الناس ليسوا محارم لهن، وتنزيلهم هذه المنزلة بني على غير دليل شرعي.
وتد بين ابن عابدين أن جواز السفر كان في زمانهم وعلل ذلك بقلة الفساد في ذاك الزمان[153].

واستدل الجمهور فيما ذهبوا إليه بما يلي:
1 – عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما[154] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم))[155].
ففي هذا الحديث نفي حل سفر المرأة بدون محرم – والأمة امرأة – ونفي الحل يقتضي التحريم مما يدل على حرمة سفر المرأة بدون محرم مطلقاً سواء كانت حرة أم أمة.
2 – عن جابر رضي الله عنه[156] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان)).
ففي هذا الحديث نهي عن الخلوة بالمرأة مطلقاً، سواء كانت حرة أم أمة، والنهي يقتضي التحريم، مما يدل على حرمة الخلوة بالأمة.
3 – أن علة النهي عن الخلوة واحدة سواء في الحرة أم الأمة وبالتالي لن يؤمن عليها[157].
4 – أن الفسقة لإرواء فسقهم لن يتورعوا عن ارتكاب الحرام لا سيما إذا كانت الأمة جميلة فاتنة فيبعث الشيطان النفس الأمارة بالسوء لذلك.
لذا أرى أن القول المحرم للخلوة بإماء الغير أو السفر بهن هو الراجح والله أعلم.

الفصل السابع: الخلوة بالمطلقة ثلاثاً
لا يصح للمطلق طلاقاً بائناً أن يختلي بمطلقته، لأنها بمنزلة الأجنبية عنده[158] وفي حالة سكناها – عند من يوجبها على الزوج – فيرى الحنفية أن يكون بينهما سترة واكتفى بالحائل لاعتراف الزوج بالحرمة، وإن كان فاسقاً يخاف عليها منه.
وإن جعل القاضي بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فهو حسن لبقاء إمكانية استحياء الرجل من العشيرة، ولإمكان الاستعانة بجماعة المسلمين، وأولي الأمر منهم إذا اعتدى الزوج المطلق[159].
قال ابن عابدين: (ومرادهم بالثقة أن تكون عجوزاً لا يجامع مثلها مع كونها قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة)[160].
والشافعية يقولون: ليس للزوج مساكنتها ولا مداخلتها، لكن يجوز له مساكنتها إذا كان في الدار محرم لها مميز ذكر، أو عند الرجل أنثى، أو زوجة أخرى، أو أمة، أو امرأة أجنبية ثقة حذراً من الخلوة.
ويجوز مساكنتها ولو بدون محرم إن كانت المرافق غير متحدة، والممر غير مشترك، لأنها والحال هذه في حكم الدارين المتجاورتين[161].
قلت: المطلقة ثلاثاً هي في حكم الأجنبية فلا ينبغي لها مساكنة الزوج في داره حتى وإن وجد محرم مميز، أو أنثى على ما ذكر، وإن اضطرت إلى السكنى عنده لعدم إمكان تخصيص منزل مستقل لها ولا محرم لها موجود فتعامل كمعاملة الأجنبيات وتسكن عند الرجل مع غيرها من النساء الثقات على أن يمنع الرجل من الدخول عليهما والحالة هذه.

الفصل الثامن: الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم وفيه أربعة مطالب
المطلب الأول: في حكم الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم:
يصح للرجل أن يخلو ويسافر بزوجته وذوات محارمه وبهذا قال جميع العلماء[162]: فيصح خلوة الرجل بأي امرأة من ذوات محارمه بنسب كالأمهات والجدات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وكل امرأة محرمة عليه بالقرابة على التأبيد والمحرمة بالرضاع أو بالمصاهرة وأن يسافر بهن[163] وفي الدار المختار: (والخلوة بالمحرم مباحة إلا الأخت رضاعاً والصهرة الشابة) وفي حاشية ابن عابدين: (وينبغي لأخ من الرضاع أن لا يخلو بأخته من الرضاع: لأن الغالب هناك الوقوع في الجماع. قال العلامة البيري: إن ينبغي معناه الوجوب)[164].
والمالكية يرون أن لابأس للرجل أن يسافر بأخته من الرضاع فحكمها حكم ذوي المحارم[165] وهو ما ذهب إليه الشافعية[166] الحنابلة[167] والصحيح: أن الأخت من الرضاع تعد من المحارم لما روي عن عائشة رضي الله عنها[168] قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)).

ولحديث عائشة رضي الله عنها[169] أنها قالت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس يدخل علي وأنا في ثياب فضل فقال: ((ليلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة)) ففي هذين الحديثين دلالة على أن القرابة من الرضاع تأخذ حكم القرابة من النسب، مما يدل على حل الخلوة والسفر بالأخت من الرضاعة.
غير أنه إن خاف الرجل على نفسه من الخلوة بامرأة ذات محرم بنسب أو نكاح فلا يحل له أن يسافر بها أو يخلو فيها، ولا ينبغي للمرأة إن خافت ذلك منه أن تخلو معه في بيت ولا تسافر معه[170].
قال محمد صاحب أبي حنيفة: "وإن أمن على نفسه فلا بأس أن يسافر بها ويكون محرماً لها وتسافر معه ولا محرم معها غيره، فإن كان يخاف على نفسه فلا يسافرن معها ولا يخلون معها ولا ينبغي لها إن خافت ذلك منه أن تخلو به في بيت ولا تسافر معه، فأما إذا أمنا ذلك أو كان عليه أكبر رأيهما فلا بأس بالخلوة معها والسفر بها"[171].

والبنت المنفية باللعان محرم على نافيها الزواج منها عند الشافعية وتتعدى الحرمة إلى سائر محارمه، لكن هذا لا يعني حل الخلوة بها فالخلوة محرمة احتياطاً[172] وقيل: يصح عندهم الخلوة والسفر بها[173] أما الحنابلة فقالوا: ليست من محارم الرجل وألحقوا بها في الحرمة أم المزني بها وابنتها وبنت الموطؤة بشبهة وأمها[174].
وكذا قال الشافعية في الموطؤة بشبهة فتحرم على الواطئ أمهاتها وبناتها وتحرم على آبائه وأبنائه تحريماً مؤبداً بالإجماع لتنزيله منزلة عقد النكاح غير أن هذا التحريم لا يحل الخلوة بهن أو المسافرة بهن[175].
والشافعية يحرمون أي خلوة ولو كانت مع ذي محرم متضمنة وجود الشهوة من أي منهما سواء رجل مع رجل، أو امرأة مع امرأة[176].
ولا يشترط في المحرم العدالة، بل يكفي أن يكون مراهقاً له وجاهة وفطنة بحيث تأمن معه، وتشترط مصاحبته لها بحيث يمنع تطلع الفجوة إليها، وإن كان قد يبعد عنها قليلاً في بعض الأحيان[177]. بخلاف الصبي والمعتوه فليسا بمحرمين، أما الكبير الذي يعقل فهو محرم[178] قلت: ويعنون بذلك الكبير المحرم فإن كبر سنه لا يمنع من محرميته.

ودليل مشروعية جواز الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحرم ما يلي:
1 – عن جابر رضي الله عنه[179] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان)).
ففي هذا الحديث نهي عن الخلوة بالمرأة من غير ذوات المحارم مما يدل على إباحته في ذوات المحارم[180].
2 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه[181] قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها)).
ففي هذا الحديث نفي عن سفر المرأة بدون محرم، والنهي يقتضي التحريم، مما يدل على جواز سفر المرأة مع محرمها. وبدلالة الاستثناء الوارد في الحديث.
3 – عن جابر رضي الله عنه[182] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا لا يتبين رجل عند امرأة ببيت إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم)).
ففي هذا الحديث نهي عن المبيت عند الأجنبية لغير الناكح، والمحرم، والإذن لهما يدل على حل خلوتهما، أو أحدهما بها.
فمما سبق نعلم أن الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم أمر جائز بضوابطه الشرعية كخوف مواقعة المحظور.

المطلب الثاني: حكم مباشرة الزوجة من غير خلوة:
يحرم على الرجل أن يجامع أهله في مرأى الغير، بل يتعين عليهما الخلوة[183] وكره المالكية الوطء في ليل ومعه في البيت صغير أو كبير[184].
غير أنه يجوز نوم الرجل مع امرأته بلا جماع بحضرة آخر غير أنه يشترط أن يكون من محارمها[185].
وقال الحنفية: لا بأس أن يدخل على الزوجين محارمهما وهما في الفراش من غير وطء باستئذان، ولا يدخلون بغير إذن، وكذا الخادم حين يخلو الرجل بأهله وكذا الأمة[186].
واستدلوا لذلك بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه[187] أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها[188].
ففي هذا دلالة على إباحة نوم الغير من المحارم مع الزوجين في غير حالة الجماع.

المطلب الثالث: أثر الخلوة بالزوجة على المهر والعدة:
ذهب الحنفية ورواية عن الحنابلة أن الخلوة بالمرأة بعد عقد النكاح عليها يوجب المهر والعدة[189].
وحد الخلوة الموجبة لذلك عند الحنفية أن لا يكون هناك مانع يمنع من الوطء طبعاً ولا شرعاً. كالمرض وصيام رمضان والحيض فإن وجد فلا خلوة، لقيام المانع طبعاً وشرعاً[190].
وعند الحنابلة كل امرأة فارقت زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها، وإن خلا بها وهو عالم بها وهي مطاوعة فعليها العدة، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة أو لم يكن وهذا هو المذهب مطلقاً سواء كان المانع حسياً أم شرعياً.
وقيل: لا عدة بخلوة مطلقاً. وعنه لا عدة بخلوة مع وجود مانع شرعي كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والظهار والإيلاء والاعتكاف[191].
وحكي عن الإمام الشافعي أن الخلوة بدون مسيس لا توجب المهر والعدة لقوله تعالى[192] {وإن طلقتموهم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم} والمراد بالمسيس الجماع ولأن هذه خلوة خلت عن الإصابة فلا توجب المهر والعدة كالخلوة الفاسدة[193] ويستقر المهر كاملاً إذا خلا الرجل بامرأته بشرط أن يكون عالماً بوجودها عنده وأن يكون الزوج ممن يطأ مثله وليس عندهما مميز وهذا هو المذهب[194].
واستدلوا بقوله تعالى[195]: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض}[196] ففي هذه الآية نهي عن استرداد شيء من الصداق بعد الخلوة فإن الإفضاء عبارة عن الخلوة، ومنه يسمى المكان الخالي فضاء، وتبين بهذا أن المواد بما تلى المسيس كما في استدلال الشافعية أو ما يقوم مقامه وهي الخلوة.
وروى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال "قضى الخلفاء الراشدون والمهديون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة" ولأنها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صداقها[197].

المطلب الرابع: أثر الخلوة بالمطلقة طلاقاً رجعياً على الرجعة:
يرى الحنفية أن الخلوة والمسافرة بالمطلقة طلاقاً رجعياً لا تكون رجعة إلا عند زفر وأبي يوسف[198].
ويرى المالكية أن المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً يكره للزوج أن يخلو بها أو أن يدخل عليها إلا بإذنها وإن كان ذلك لغرض الرجعة. لأن الرجعة لا تكون إلا بالقول[199].
وذهب الحنابلة إلى أن الرجعية مباحة لزوجها فله السفر بها والخلوة معها. غير أن الخلوة لا تعد رجعة وإن كان معها شهوة، لأن تحريم المصاهرة لا يثبت بها وهذا هو الصحيح من المذهب.
ويرى بعضهم أن الخلوة مع الشهوة تكون رجعة، لأنه محرم من غير الزوجة فأشبه الاستمتاع[200].

الخاتمة
وهي خلاصة لأهم محتويات البحث.
كانت البداية لهذا البحث مقدمة موجزة عن أهمية المحافظة على أعراض المسلمين بسد باب الذرائع الموصلة لانتهاكها، فالوسيلة الموصلة إلى الحرام تعتبر حراما، إذ للوسائل حكم الغايات، والخلوة بالمرأة الأجنبية ومن في حكمها يعد من الأمور المحرمة؛ لأنها قد تفضي إلى الوقوع في الحرام. وتحدثت في الفصل الأول عن تعريف الخلوة، وبيان المراد بها، وأنها تشمل الخلوة في البيوت، والعيادات، والمكاتب، والسيارات، وهلم جرا.
وقد تحدثت في الفصل الثاني عن أحكام الخلوة، والسفر بالمرأة الأجنبية، وبينت الحرمة في ذاك، وأنها تشمل الخلوة لغرض التعليم، والعلاج، وبينت المراد بالمرأة الأجنبية، وهل المرأة الكبيرة تعد في حكم الأجنبية؟ وبينت أن الحلوة بذوي العيوب المانعة من النكاح محرمة، كما أن الحرمة لا تقتصر على انفراد رجل بامرأة بل تتعدى عند بعض العلماء إلى حرمة خلوة الرجل بأكثر من امرأة والعكس كذلك.
وفي نهاية هذا الفصل بينت الأدلة الشرعية الصحيحة على حرمة الخلوة وأن هذه الحرمة تشمل الحضر، والسفر، ولا فرق في ذلك بين حج، وغيره بعد أن ذكرت آراء العلماء في ذلك وسند كل منهم، وبما أن المردان قد يشتركون مع النساء في بعض الصفات فقد أوضحت حكم الخلوة بهم، وأنها محرمة لغير حاجة، وجائزة مع الحاجة إذا أمنت الفتنة.
ورجحت أن الخنثى المشكل ينبغي معاملته على أنه أنثى ومنع الخلوة والسفر به بدون محرم، إلا إذا ظهرت علامات تغليب جانب الذكورة عليه.
أما مملوك المرأة فالذي يظهر عدم حل خلوته بها وسفره معها بدون محرم، لعدم غيرته عليها، وإمكان تزوجه منها، بخلاف المحارم الآخرين. وهذا الحكم يشمل الخلوة بإماء الغير والسفر معهن بدون محرم. كما بينت حرمة الخلوة بالمطلقة ثلاثاً، لأنها تعتبر في حكم الأجنبية وقد أوضحت أن الخلوة مشروعة بالزوجة وذوات المحارم فتصح الخلوة والسفر بأي منهم، بل لا يحل للزوج أن يباشر زوجته من غير خلوة، وللغير من المحارم الدخول عليهما إن كانا في غير وطء.
وفي نهاية البحث أوضحت أثر الخلوة بالزوجة على استحقاق المهر والعدة وعلى رجعة الزوجة بعد طلاقها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كشاف المراجع
1 - القران الكريم.
2 - أخبار النساء – لابن قيم الجوزية – تحقيق نزار رضا منشورات – دار مكتبة الحياة – بيروت، لبنان.
3 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.
تأليف محمد ناصر الدين الألباني – الطبعة الأولى سنة 1399هـ.
الناشر المكتب الإسلامي.
4 - الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني.
من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإيلامية كراتشي، باكستان.
تحقيق أبي الوفاء الأفغاني – طبع بمطبعة إدارة القرآن، كراتشي.
5 - إعانة الطالبين لأبي بكر بن محمد شطا.
طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية – عيسى الحلبي وشركاه.
6 - إعلام الموقعين عن رب العالمين تأليف شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية.
راجعه طه عبدالرؤوف سعيد – الناشر مكتبة الكليات الأزهرية – طبع سنة 1388هـ بشركة الطباعة الفنية المتحدة.
7 - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الشربيني الخطيب.
طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية – عيسى الحلبي وشركاه.
8 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.
للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي.
صححه وحققه محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى سنة 1374هـ.
9 - بجيرمي علي الخطيب – حاشية الشيخ سليمان البجيرمي المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب.
الطبعة الأخيرة سنة 1370هـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي.
10 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.
للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني.
الطبعة الثانية 1402هـ – الناشر دار الكتاب العربي – بيروت، لبنان.
11 - بداية المجتهد لمحمد بن أحمد بن رشد.
الطبعة الرابعة 1395هـ شركة مطبعة ومكتبة مصطفى الحلبي.
12 - بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي، الطبعة الأخيرة سنة 1372هـ.
ملتزم الطبع والثر مكتبة ومطبعة الحلبي.
13 - تاج العروس شرع القاموس للإمام محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي – الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية سنة 1306 من منشورات دار مكتبة الحياة.
14 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.
تأليف فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي.
طبع دار المعرفة بيروت، لبنان.
15 - الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة – تحقيق أحمد محمد شاكر.
طبع دار إحياء التراث العربي – بيروت.
16 - حاشية البيجوري على ابن قاسم.
طبع سنة 1343هـ – بمطبعة مصطفى الحلبي بمصر.
17 - حاشية ابن عابدين لمحمد أمين الشهير بابن عابدين.
الطبعة الثانية سنة 1386هـ – طبع دار الفكر.
18 - حاشية العدوي على شرح أبي الحسن للشيخ علي الصعيدي العدوي
طبع دار إحياء الكتب العربية.
19 - روضة الطافي وعمدة المفتين للإمام النووي
الطبعة الثانية 1405هـ – الناشر المكتب الإسلامي.
20 - سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي طبع دار إحياء التراث العربي سنة 1395هـ.
21 - شرح الرسالة لابن أبي زير القيرواني – للعلامة أحمد بن أحمد البرنس المعروف بزروق.
مع شرح العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي. طبع بالمطبعة الجمالية بمصر سنة 1322هـ.
22 - الشرح الصغير على أقرب المسالك لأحمد الدردير.
مطبعة عيسى البابي الحلبي.
23 - صحيح البخاري لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل االبخاري،
الناشر المكتبة الإسلامية – استانبول، تركيا سنة 1981م.
24 - صحيح مسلم بشرح النووي، طبع المطبعة المصرية ومكتبتها.
25 - الغاية شرح الهداية – مع فتح القدير لابن الهمام.
طبع دار إحياء التراث العربي – بيروت، لبنان.
26 - عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي.
الطبعة الثالثة سنة 1399هـ. طبع دار الفكر للنشر والتوزيع.
27 - الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيثمي وبهامشة فتاوى الرملي – طبع سنة 1403هـ. الناشر دار الباز للنشر والتوزيع. المروة. مكة المكرمة.
28 - الفتاوى الهندية – تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الطبعة الثالثة 1400هـ، طبع دار إحياء التراث العربي بيروت. لبنان.
29 - فتح الجواد بشرح الإرشاد لأحمد شهاب الدين بن حجر الهيثمي، الطبعة الثانية 1391هـ، تركة مكتبة مصطفى الحلبي.
30 - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف أحمد عبدالرحمن البنا الشهير بالساعاتي.
الطبعة الأولى والطبعة الثانية – طبع دار إحياء التراث العربي.
31 - فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبدالرحمن المعروف بابن الهمام – طبع دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان.
31 - الفروع لمحمد بن مفلح – راجعه عبدالستار أحمد فراج، طبع عالم الكتب الطبعة الرابعة سنة 1405هـ.
33 - الفروق للإمام أحمد بن إدريس القوافي، عالم الكتب بيروت.
34 - فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي – الطبعة الثانية سنة 1391هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت.
35 - قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين للإمامين شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة. طبع مطبعة دار إحياء، الكتب العربية. عيسى الحلبي وشركاه، مصر.
36 - القوانين الفقهية لابن جزي.
الناشر عباس أحمد الباز، المروة، مكة المكرمة.
37 - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
الناشر المكتب الإسلامي. الطبعة الرابعة سنة 1405هـ.
38 - الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر – تحقيق الدكتور محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني.
الناشر مكتبة الرياض الحديثة الرياض – الطبعة الأولى 1398هـ.
39 - كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور البهوتي راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي، الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
40 - الكفاية شرح الهداية مع فتح القدير لابن الهمام، طبع دار إحياء التراث العربي.
41 - كفاية الطالب لرسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي الحسن علي بن محمد – الناشر مكتبة محمد علي صبيح.
42 - لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال – الدين محمد بن مكرم بن منصور – طبع دار صادر بيروت.
43 - نصاب الاحتساب لعمر بن محمد بن عوض السنامي، تحقيق ودراسة الدكتور مريزن سعيد مريزن عسيري.
الناضر مكتبة الطالب الجامعي مكة المكرمة طبع سنة 1405/1406هـ.
44 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن أبي العباس الرملي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي الطبعة الأخيرة سنة 1386هـ.
45 - المبسوط لشمس الدين السرخسي.
الطبعة الثالثة 1398هـ، طبع دار المعارف – بيروت، لبنان.
46 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي – الطبعة الثالثة منشورات دار الكتاب العربي بيروت.
47 - المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، حققه وعلق عليه محمد نجيب المطيعي.
توزيع المكتبة العالمية بالفجالة بمصر.
48 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب. عبدالرحمن ابن قاسم وابنه محمد، الطبعة الأولى والطبعة المصورة عنها سنة 1398هـ.
49 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل – تحقيق زهير الشاويش، الناشر المكتب الإسلامي – طبع سنة 1400هـ.
50 - مسند الإمام أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوام والأفعال للمتقي الهندي، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت.
51 - معالم السنن للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، الطبعة الثانية سنة 1401هـ – منشورات المكتبة العلمية.
52 - المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب لأحمد بن يحيى الونشريسي.
خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي.
طبع سنة 1401هـ دار الغرب الإسلامي – بيروت.
53 - المغني لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة.
الناشر مكتبة الجمهورية العربية ومكتبة الرياض الحديثة.
54 - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب. الناشر دار إحياء التراث العربي.
55 - المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل – لموفق الدين ابن قدامة المقدسي مع حاشية بخط الشيخ سليمان بن الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب – الطبعة الثانية.
56 - منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان – الطبعة الأولى سنة 1399هـ – الناشر المكتب الإسلامي.
57 - منتهى الإرادات لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار – تحقيق عبدالغني عبدالخالق – طبع عالم الكتب.
58 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد المغربي المعروف بالخطاب – الطبعة الثانية 1398هـ طبع دار الفكر.
ـــــــــــــــــــ
[1] آية 32 من سورة الإسراء.
[2] إعلام الموقعين 3/135.
[3] المرجع السابق 139.
[4] الفروق للقرافي 2/32.
[5] من آية 14 من سورة البقرة.
[6] لسان الغرب مادة خلا.
[7] مادة خلو.
[8] ج5، ص153.
[9] انظر المعيار المعرب 11/298 ومجموع فتاوى ابن تيمية 32/9.
[10] انظر بجيرمي على الخطيب ج3/355.
[11] انظر الكافي لابن قدامة ج3/5 والمقنع 3/4 والمغني 6/553 والإنصاف 8/17 ومنتهى الإرادات 2/152.
[12] رواه أحمد في مسند 3/339.
[13] انظر المغني لابن قدامة 6/553 ومجموع فتاوى ابن تيمية 11/505.
[14] انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج32/9.
[15] انظر بدائع الصنائع ج5/125 ونصاب الاحتساب للسنامي 241 وانظر الكافي في فقه أهل المدينة ج2/1134 والقوانين الفقهية لابن جزي ص41، 295 وكفاية الطالب الرباني ج4/165 والمعيار المعرب 1/159 وحاشية العدوي ج2/422 وانظر بجيرمي على الخطيب ج3/315 وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج32/11 وج11/546 وج15/419 وج28/370 والفروع 5/157 والإنصاف 8/31 ومنتهى الإرادات 2/154 وكشاف القناع 5/15، 16.
[16] ص135.
[17] انظر المعيار المعرب ج11، ص228.
[18] انظر الفروع 5/153 والإنصاف 8/30 وكشاف القناع 5/15، 16.
[19] انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/121.
[20] انظر إعلام الموقعين 4/378.
[21] انظر المعيار المعرب ج11/229.
[22] المرجع السابق 1/159.
[23] انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2/121 والفتاوى الكبرى للهيثمي ج4/97.
[24] انظر روضة الطالبين ج7/29 وقليوبي وعميرة ج3/212 ومغني المحتاج ج3/133 وفتح الجواد 2/68 والفتاوى الكبرى للهيثمي ج3/97 وبجيرمي على الخطيب ج3/320.
[25] انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2/120 وفتح الجواد 2/68 وبجيرمي على الخطيب 3/320.
[26] انظر الإنصاف ج9/314.
[27] سبق تخريجه ص7.
[28] انظر كشاف القناع 5/13.
[29] انظر بدائع الصنائع ج5/125.
[30] انظر فتح الجواد ج2/71 وبجيرمي على الخطيب 3/324 وحاشية البيجوري على شرح ابن قاسم 2/99.
[31] انظر الإنصاف 9/314.
[32] المتجالة: المرأة المسنة. انظر تاج العروس آخر مادة جلل.
[33] انظر حاشية العدوي ج2/422.
[34] انظر الإنصاف ج9/314.
[35] حاشية ابن عابدين ج6/368.
[36] انظر فتح الجواد 2/69 ونهاية المحتاج 6/190 وبجيرمي على الخطيب 3/314.
[37] انظر الإنصاف 8/22 وكشاف القناع 5/13، 16.
[38] انظر حاشية ابن عابدين ج 6/368.
[39] انظر مغني المحتاج ج3/133/407، وفتح الجواد 2/68 والفتاوى الكبرى للهيثمي 4/107، وبجيرمي على الخطيب 3/320 وحاشية البيجوري علي ابن قاسم 2/102.
[40] انظر منتهى الإرادات 2/154.
[41] انظر حاشية العدوى 2/422.
[42] انظر رقم1.
[43] انظر حاشية ابن عابدين 6/368.
[44] انظر مغني المحتاج ج3/407.
[45] انظر الإنصاف 9/314، وانظر منتهى الإرادات 2/154.
[46] انظر حاشية العدوى 2/422.
[47] انظر حاشية ابن عابدين 6/368.
[48] رواه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها صحيح مسلم بشرح النووي 14/155 وأخرجه أحمد/ الفتح الرباني 5/83 وج21/419.
[49] انظر الإنصاف 9/314.
[50] صحيح مسلم بشرح النووي، 14/155.
[51] الإنصاف 9/314.
[52] مجموع فتاوى ابن تيمية 11/505.
[53] رواه أحمد في مسنده 3/339.
[54] أخرجه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها/ صحيح مسلم بشرح النووي 14/153.
[55] أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة ج6/159 وأخرجه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها صحيح مسلم بشرح النووي 14/153.
[56] انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 11/505.
[57] فيض القدير 3/124.
[58] صحيح مسلم بشرح النووي 14/154.
[59] انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج28/370، وج15/419، وانظر بدائع الصنائع ج5/125.
[60] انظر نصاب الاحتساب للسنامى 132/241 والفتاوى الهندية 5/366.
[61] انظر الكافي في فقه أهل المدينة 2/1134 وكفاية الطالب الرباني 4/164.
[62] فتح الجواد 1/315.
[63] مجموع فتاوى ابن تيمية 28/370.
[64] انظر الإنصاف 9/394.
[65] انظر تبيين الحقائق للزيلعي 3/37 وحاشية ابن عابدين 6/368.
[66] معالم السنن 2/144.
[67] انظر الفتاوى الهندية 5/366.
[68] انظر الكافي في فقه أهل المدينة 2/1134 وكفاية الطالب الرباني 4/164.
[69] انظر كفاية الطالب الرباني 4/165.
[70] الرجل أشد غيرة على المرأة من المرأة على الرجل فلو رأى أحد الزوجين مع الآخر منهما غيرهما لكان الرجل أشد في ذلك لأن المرأة قد عاينت الرجل ومعه أربع نسوة بل وجواري بخلاف الرجل. أخبار النساء ص84.
[71] انظر فتح الجواد 1/315.
[72] انظر إعانة الطالبين 2/283.
[73] انظر فتح الجواد 1/315، وإعانة الطالبين 2/283.
[74] انظر نهاية المحتاج 6/190.
[75] مسائل الإمام أحمد 1/142.
[76] رواه الترمذي واللفظ له في كتاب الحج باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه/ الجامع الصحيح 3/177، ورواه ابن ماجه في كتابه المناسك باب ما يوجب الحج. ورواه عن ابن عباس كذلك قال الألباني عنه في إرواء الغليل: حديث رقم 988 ضعيف.
[77] معالم السنن 2/144.
[78] المغني لابن قدامة 3/238.
[79] رواه أحمد في مسنده 4/257، 378.
[80] المغني لابن قدامة 3/237.
[81] انظر المغني لابن قدامة 3/238.
[82] انظر المغني لابن قدامة 3/237، وانظر معالم السنن 2/145.
[83] انظر المغني لابن قدامة 3/238.
[84] معالم السنن 2/145.
[85] أخرجه البخاري في كتاب الصوم – باب صوم يوم النحر 2/249، ومسلم في كتاب الحج – باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره/ صحيح مسلم بشرح النووي 9/106.
[86] انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 28/370.
[87] رواه مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، صحيح مسلم بشرح النووي 9/109.
[88] رواه مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، صحيح مسلم بشرح النووي 9/103.
[89] رواه مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، صحيح مسلم بشرح النووي 9/107، ورواه أحمد، الفتح الرباني 5/86، ورواه الترمذي في كتاب الرضاع. باب ما جاء في كراهية المرأة أن تسافر وحدها وقال: هذا حديث حسن صحيح/ سنن الترمذي 3/473.
[90] لمسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره. صحيح مسلم بشرح النووي 9/107، وأحمد، الفتح الرباني 5/87.
[91] لمسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، صحيح مسلم بشرح النووي 9/107. وأبي داود في كتاب المناسك باب المرأة تحج بغير محرم، معالم السنن 2/144.
[92] في شرحه على صحيح مسلم 9/103.
[93] من آية 97 من سورة آل عمران.
[94] الجامع الصحيح للترمذي 3/473.
[95] معالم السنن 2/144.
[96] شرح الزرقاني على موطأ مالك ج2/402 طبع دار الفكر.
[97] صحيح مسلم بشرح النووي 9/104، 105.
[98] رواه البخاري في كتاب الجهاد باب كتابة الإمام الناس 3/34، واللفظ له ورواه مسلم في كتاب الحج آخر باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، صحيح مسلم بشرح النووي 9/109.
[99] صحيح مسلم بشرح النووي 9/110.
[100] انظر مغني المحتاج ج3/131، ونهاية المحتاج ج6/193.
[101] انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج32/248 وج11/542، 544 والفروع 5/158، وكشاف القناع ج5، ص15 – 16.
[102] انظر شرح الرسالة ج2/343 والشرح الصغير على أقرب المسالك 1/404، وبلغة السالك 1/106، والمعيار المعرب 12/327.
[103] انظر الفروع ج5، ص158 وكشاف القناع ج5، ص 16.
[104] انظر قليوبي وعميرة ج3، ص211، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2، ص121.
[105] خص ذلك بالجمال لأن الرجل ليس محلاً للشهوة في الطبع فقيد لأجل ذلك بالجمال. فتح الجواد 2/77، وبجيرمي على الخطيب ج3، ص324.
[106] انظر فتح الجواد ج1، ص315.
[107] انظر بجيرمي على الخطيب ج3، ص320.
[108] بجيرمى على الخطيب ج3، ص323.
[109] انظر الفتاوى الهندية ج5، ص330.
[110] انظر شرح الرسالة ج2، ص343 والشرح الصغير على أقرب المسالك ج1، ص404 وبلغة السالك ج1، ص106.
[111] انظر مغني المحتاج ج2، ص131.
[112] سبق تخريجه ص7.
[113] انظر بجيرمي على الخطيب ج3، ص 323 وإعانة الطالبين ج3/263.
[114] انظر المعيار ج12، ص371 وانظر بجيرمي على الخطيب ج3، ص323.
[115] انظر بجيرمي على الخطيب ج 3/323، وانظر إعانة الطالبين 3/263، وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج11، ص545.
[116] انظر مغني المحتاج ج 3/131.
[117] انظر شرح الرسالة 3/343 والشرح الصغير على أقرب المسالك 1/404، وبلغة السالك 1/106.
[118] انظر مغني المحتاج ج3، ص131.
[119] انظر المبسوط للسرخسي 30/108، والفتاوى الهندية 6/438.
[120] انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/122، ونهاية المحتاج 6/195، وحاشية البيجوري على ابن قاسم 2/99.
[121] انظر كشاف القناع 5/15، 16.
[122] انظر المبسوط للسرخسي ج30/108، والفتاوى الهندية ج6، ص438.
[123] انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/122، ونهاية المحتاج 6/195، وحاشية البيجوري 2/69.
[124] انظر كشاف القناع 5/15، 16.
[125] سبق تخريجه ص7.
[126] انظر المبسوط للسرخسي ج30، ص108، والفتاوى الهندية ج6، ص438.
[127] انظر الفتاوى الهندية 6/438.
[128] انظر فتح الجواد 1/315.
[129] انظر ص254 في منع سفر المرأة مطلقاً للحج أو غيره بدون محرم.
[130] انظر تبيين الحقائق للزيلعي 6/21 ويصاب الاحتساب للسنامي ص132، وانظر مسائل الإمام أحمد 1/139، وج3، ص150، ومجموع فتاوى ابن تيمية 22/111.
[131] انظر الكافي لابن قدامة 3/6 ومجموع فتاوى ابن تيمية 22/111.
[132] انظر نصاب الاحتساب للسنامي ص132 وانظر فيض القدير 4/105.
[133] انظر روضة الطالبين 7/23، والمجموع 15/11، 18 وفتح الجواد 1/315، وج2/69.
[134] انظر المجموع 15/16، 18 وانظر مغني المحتاج 6/190.
[135] فتح الجواد 1/315، وانظر فيض القدير 4/106.
[136] الفتاوى الكبرى للهيثمي 4/83.
[137] آية 31 من سورة النور.
[138] المجموع ج15، ص12، 18 والمغني لابن قدامة 6/556، 557. ومجموع فتاوى ابن تيمية 22/111.
[139] رواه أبو داود في كتاب اللباس باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. قال المنذري: في إسناده أبو جميع سالم بن دينار قال ابن معين ثقة وقال أبو زرعة الرازي لين الحديث. عون المعبود 11/164،165.
[140] المجموع ج15، ص13، 18 والمغني لابن قدامة 6/556، 557.
[141] المغني لابن قدامة 6/557 ومجموع فتاوى ابن تيمية ج 22/111.
[142] المغني لابن قدامة 6/557.
[143] المغني لابن قدامة 6/557.
[144] رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه بزيع بن عبدالرحمن ضعفه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائد 3/214 وفيض القدير 4/105.
[145] المغني لابن قدامة 6/557.
[146] المرجع السابق، ومجموع فتاوى ابن تيمية 22/112.
[147] انظر الإنصاف 90/314.
[148] انظر العناية ضرح الهداية مع فتح القدير لابن الهمام 8/502 ونصاب الاحتساب للسنامي 241 والفتاوى الهندية 5/329/366 وحاشية ابن عابدين 6/368.
[149] انظر حاشية العدوى 2/422.
[150] انظر المبسوط للسرخسي 10/151، 152 وبدائع الصنائع 5/121 وتبيين الحقائق 6/19، 20 والكفاية شرح الهداية مع فتح القدير لابن الهمام 8/502 ونصاب الاحتساب 222/241 والفتاوى الهندية 5/329 وحاشية ابن عابدين 6/368.
[151] انظر المراجع السابقة.
[152] انظر حاشية ابن عابدين 6/368.
[153] في حاشيته 6/368.
[154] سبق تخريجه.
[155] المرجع السابق.
[156] سبق تخريجه.
[157] الإنصاف 9/214.
[158] انظر تبيين الحقائق 3/37 وحاشية ابن عابدين 6/368 والكافي في فقه أهل المدينة 8/618 وبداية المجتهد 2/85 وشرح الرسالة 2/58 ومغني المحتاج 3/407 والفتاوى الكبرى للهيثمي 4/106، 107 ونهاية المحتاج 7/163 ومجموع فتاوى ابن تيمية 11/32 والإنصاف 9/313.
[159] انظر تبيين الحقائق 3/37 وحاشية ابن عابدين 6/368.
[160] في حاشيته 6/368.
[161] مغني المحتاج 3/407 والفتاوى الكبرى للهيثمي 4/106، 107 ونهاية المحتاج ج7/163.
[162] انظر الأصل 3/49 والمبسوط للسرخسي 10/150 وبدائع الصنائع 5/120، 125 وتبيين الحقائق 6/19.
وانظر الكافي في فقه أهل المدينة 2/1134 والقوانين الفقهية لابن جزي 41، 295 وكفاية الطالب الرباني 4/165 والمعيار المعرب 1/159 وحاشية العدوي 2/422 وانظر روضة الطالبين 7/24 والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/131 وانظر المغني لابن قدامة 3/236/239.
[163] المبسوط للسرخسي 10/150.
[164] ابن عابدين 6/369.
[165] هامش مواهب الجليل 1/500.
[166] فتح الجواد 1/314.
[167] المغني 3/239.
[168] أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، صحيح البخاري 6/160 وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع/ صحيح مسلم بشرح النووي 10/18.
[169] رواه البخاري في كتاب النكاح باب لبن الفحل (صحيح البخاري ج6، ص126 وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع/ صحيح مسلم بشرح النووي 10/18 فما بعدها.
[170] انظر المبسوط 10/150 وتبيين الحقائق 6/19 وفتح القدير لابن الهمام 4/26 ونصاب الاحتساب للسنامي 241.
[171] الأصل 3/49، والفتاوى الهندية 5/328.
[172] انظر مغني المحتاج 3/175، ونهاية المحتاج 6/172.
[173] انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/130.
[174] المغني لابن قدامة 6/556.
[175] انظر مغني المحتاج ج3/178، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/131 وبجيرمي على الخطيب 3/359، وحوا شي الشرواني والعبادي 7/325 وج8/247.
[176] انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/121.
[177] انظر فتح الجواد 1/314، 315 وإعانة الطالبين 2/283.
[178] الفتاوى الهندية 5/366.
[179] سبق تخريجه.
[180] انظر المبسوط للسرخسي 10/150 وتبيين الحقائق 6/19 ونصاب الاحتساب للسنامي241.
[181] رواه مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مح محرم إلى حج أو عمرة/ صحيح مسلم بشرح النووي 9/108.
[182] رواه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها/صحيح مسلم بشرح النووي 14/153.
[183] القوانين الفقهية ص141 والفروع 5/324، وكشاف القناع 5/16.
[184] انظر المعيار المعرب 11/228.
[185] الفروع 5/324.
[186] الفتاوى الهندية 5/328.
[187] رواه البخاري في الوضوء باب قراءة القرآن/ صحيح البخاري 1/53.
[188] الفروع 5/324.
[189] انظر المبسوط للسرخسي 5/148، وتبيين الحقائق 2/142، 144 والعناية شرح الهداية مع فتح القدير لابن الهمام 4/26 والفتاوى الهندية 6/171 والمغني لابن قدامة 6/581، وكشاف القناع 5/71.
[190] المبسوط 5/150.
[191] الإنصاف 9/370.
[192] من آية 227 من سورة البقرة.
[193] انظر المبسوط للسرخسي ج5، ص149.
[194] الإنصاف 8/283، ومنار السبيل 2/198.
[195] انظر الكافي في فقه أهل المدينة 2/618، وبداية المجتهد 2/85، وشرح الرسالة 2/58.
[196] من آية 21 من سورة النساء.
[197] انظر المبسوط للسرخسي 5/149، وانظر منار السبيل 2/197.
[198] انظر منار السبيل 2/197.
[199] فتح القدير 4/16.
[200] انظر الكافي لابن قدامة 3/229، والمقنع 3/222، والإنصاف 9/156، ومنتهى الإرادات 2/313.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
2- ضابط الخلوة
ابن آدم فوفانا - ساحل العاج 26-08-2024 06:54 PM

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فنشكر فضيلة الأستاذ الدكتور على بحثه هذا فجعله المولى في ميزان حسناته.
إن الشريعة الإسلامية تتميز وتتزين بضوابطها التي هي من صنع المشايخ والعلماء الربانيين الأجلاء، فترى عند كتابتهم أو عند إيضاحهم لمسائل عميقة يذكرون لتلكم المسائل ضوابط يسهل الرجوع إليها.
فقلت في نفسي لو ذكر الشيخ ضابطا للخلوة لكان أحسن وأولى ‏سواء عند المذاهب الأربعة المعروفة أو حتى من فقهه.
أحسن الله إليكم وشكراً.

1- يستحق ألف امتياز
عبدالباقي موسى آدم - السودان 11-11-2016 09:50 AM

يستحق ألف امتياز

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة