• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثرد. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر شعار موقع الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / مقالات


علامة باركود

إمامة الطفل بالكبار

إمامة الطفل بالكبار
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر


تاريخ الإضافة: 24/6/2025 ميلادي - 28/12/1446 هجري

الزيارات: 213

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إمامة الطفل بالكبار

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله، وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقبل أيام صلى صبيٌّ بصبيٍّ مثله في جماعة ثانية بمسجدنا، فأتى رجال كثر واقتدوا بالصبي وصار الصفُّ طويلًا، وارتبك الصبي، فسارَّني رجل باكستاني قائلًا: كيف لهذا الصغير أن يصلي أمامًا؟ كيف يعرف الطهارة وسجود السهو؟ فبحثت مسألة إمامة الصبي للكبار، وكتبت خلاصتها، ومن الله أستمدُّ العون.

 

المبحث الأول: تشديد الإمام أحمد في منع إمامة الصغير للكبار:

نقل أبو طالب عن الإمام أحمد في إمامة الغلام: لا يصلي بهم حتى يحتلم؛ لا في المكتوبة ولا في التطوع. قيل له: فحديث عمرو بن سلمة أليس أَمَّ بهم وهو غلام؟ فقال: لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره؛ "فتح الباري" لابن رجب، 6/ 174.

 

وقال أبو عبداللَّه النجاد: ذكر له حديث عمرو بن سلمة، فقال: "دعه ليس بشيء"، فضعفه.

 

ونقل عنه جعفر بن محمد النسائي: هذا كان في أول الإسلام من ضرورة؛ "الانتصار" 2/ 459.

 

وقال عبداللَّه: قلت لأبي: إذا صلَّى الغلام الذي لم يدرك؟ قال: يعجبني أن يكون قد بلغ.

 

قلت: في رمضان؟ قال: لا يعجبني إلا من بلغ، والفريضة أشد؛ "مسائل عبداللَّه" (407).

 

وقال عبداللَّه: سألت أبي عن غلام أمَّ قومًا قبل أن يحتلم؟ قال: لا يعجبني أن يؤم، إلا أن يحتلم؛ "مسائل عبداللَّه" (394).

 

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. فقيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟ قال: لا أدري أي شيء هذا.

 

وسمعته مرة أخرى وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام؛ "مسائل أبي داود" (294).

 

وقال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤمُّ القومَ مَنْ لمْ يحتلمْ؟ فسكتَ. قُلْتُ: حديث أيوب عن عمرو بن سلمة؟ قال: دعه ليس هو شيء بَيِّن. جَبُنَ أن يقولَ فيه شيئًا؛ "مسائل الكوسج" (247).

 

المبحث الثاني: بيان قول الجمهور في إمامة الصغير للكبار:

‎في "الموسوعة الفقهية" (6/203-204): "جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإْمَامَةِ فِي صَلاةِ الْفَرْضِ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ بَالِغًا، فَلا تَصِحُّ إِمَامَةُ مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ عِنْدَهُمْ؛ لأِنَّها حَال كَمَالٍ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَلأِنَّ الإِمَامَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْل الضَّمَانِ، وَلأنَّهُ لا يُؤْمَنُ مَعَهُ الإخْلال بِالْقِرَاءَةِ حَال السِّرِّ.

 

والشافعية الذين انفردوا بإجازة إمامة الصغير بالكبار قالوا: الْبَالِغُ أَوْلَى مِنَ الصَّبِيِّ، وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ أَقْرَأَ أَوْ أَفْقَهَ، لِصِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ بِالْبَالِغِ بِالإجْمَاعِ؛ وَلِهَذَا نَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى كَرَاهَةِ الاِقْتِدَاءِ بِالصَّبِيِّ.

 

المبحث الثالث: أدلة قول الجمهور في منع إمامة الصغير للكبار:

واستدلَّ الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة بما يأتي:

الدليل الأول: ما رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به؛ فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد..»؛ الحديث. البخاري برقم (378) و (688) و (689) و (722) و (732) و (733) و (734). ومسلم برقم (414).

 

ووجه الدلالة أن النَّبيَّ- صلى الله عليه وسلم- نهى عن الاختلاف على الإمام، وصلاةُ الرجالِ فرضٌ، بينما هي في حقِّ الصَّبيِّ نفلٌ؛ لأنه غيرُ مُكلَّفٍ، فحصلَ الاختلافُ بينَ الإمامِ والمأمومِ، وهُو منهيٌّ عنْهُ، فدلَّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ إمامةِ الصَّبيِّ.

 

الدليل الثاني: حديث ‎علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق»؛ رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وروياه أيضًا من رواية عائشة رضي الله عنها.

 

الدليل الثالث: ما ورد عن ابن عباس من قوله: «لا يؤمّ غلام حتى يحتلم».

 

الدليل الرابع: من النظر: أنه غير مكلف فأشبه المجنون.

 

المبحث الرابع: جواب الجمهور عن استدلال الشافعي بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه:

استدل الشافعي بما في صحيح البخاري (4302) وأبي داود (585) والنسائي (767) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلمَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّهُ قَالَ: ليَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ. قَالَ: فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ.

 

وأجاب عنه الجمهور بما يأتي:

1- أنه واقعة عين ولم تتكرر، فلا تكون أصلًا.

 

2- أنها في بداية الإسلام.

 

3- أنهم لا يحسنون الفاتحة ولا شيئًا من القرآن. بدليل ما في البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنًا»، قال: فنظروا فلم يجدوا أحدًا أكثر مني قرآنًا، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين؛ (المغازي/ 3963).

 

4- وأجاب ابن حزم في المحلى على استدلال الشافعية بحديث: «يؤم القوم أقرؤهم…» بأن الخطاب للكبار، والصغير غير مكلف؛ المحلى، جزء 3، صفحة 134- 135.

 

والحمد لله أولًا وآخرًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • الكتب والمؤلفات
  • الدراسات والأبحاث
  • مسائل علمية
  • مقالات
  • مقولات في تربية ...
  • قضايا المصرفية ...
  • نوزل الألبسة
  • مقالات في الطب ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة