• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

أحكام حديث العهد بالإسلام في فقه الأسرة

سارة بنت حميد بن سعد أبو وثلان

نوع الدراسة: PHD
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: كلية الشريعة
التخصص: الفقه
المشرف: د. صالح بن محمد بن إبراهيم الحسن

تاريخ الإضافة: 14/2/2015 ميلادي - 24/4/1436 هجري

الزيارات: 19644

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

أحكام حديث العهد بالإسلام في فقه الأسرة


المقدمة:

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، وكرمنا وهدانا إلى الإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن من فضل الله عليَّ أنْ يسَّر لي الانتظام بقسم الفقه في مرحلة الدراسات العليا (تخصص الفقه) في كلية الشريعة بالرياض، وبعد إنهاء دراستي المنهجية بدأت أبحث عن أطروحة لنيل درجة الماجستير، حتى أشار عليَّ فضيلة الشيخ الدكتور/ فهد بن عبدالكريم السنيدي حفظه الله - رئيس قسم الفقه في الكلية آنذاك - بهذا الموضوع: "أحكام حديث العهد بالإسلام في فقه الأسرة"، فوافق رغبة في نفسي، ولم أجد من كَتب في هذا الموضوع رسالة ماجستير أو دكتوراه، ولأن الأحكام المترتبة على إسلام الكافر أحكام مهمة يحتاج إليها كل من اعتنق الإسلام؛ ليميز بين الحلال والحرام، وليستقر وضعه الأسري وفق النهج الشرعي، كما يحتاج إليها المسلم نفسُه في هذا الزمان خاصة؛ لكثرة الاختلاط بغير المسلمين؛ من خدم وغيرهم، ولتبصير من اعتنق منهم الإسلام ودخل فيه - لهذه المسوغات اخترت هذا الموضوع.

 

وبعد اختياري للموضوع، وضعت له دراسة، اشتملت على ما يلي:

١. أسباب اختيار الموضوع، وقد تقدمت.

٢. خطة البحث، والخطة التفصيلية له.

 

وبعد إقراره من القسم مع ما رآه من تعديلات، بُلِّغت بموافقة القسم عليه وموافقة مجلس الكلية بحمد الله.

 

خطة البحث:

اشتمل البحث على تمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس:

التمهيد: فيه مبحثان:

المبحث الأول: تكليف الكفار بفروع الشريعة.

المبحث الثاني: المراد بحديث العهد بالإسلام.

 

الفصل الأول: أحكام حديث العهد بالإسلام في النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأحكام المتعلقة بعقد النكاح، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: إسلام من تحته ذات مَحرَم.

المطلب الثاني: إسلام من تحته من يحرم الجمع بينهما، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: من أسلم وتحته امرأة وبنتها، أو بنت ابنها، أو بنت بنتها، وإن نزلن.

المسألة الثانية: من أسلم وتحته أختان.

المسألة الثالثة: من أسلم وتحته امرأة وعمتها أو خالتها.

المطلب الثالث: إسلام من نكح حرة مسلمة.

المطلب الرابع: إسلام من تحته أكثر من أربع، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: نكاحهن في عقد واحد.

المسألة الثانية: نكاحهن في عقود متفرقة.

المطلب الخامس: إسلام من نكح بغير شهود، أو بغير ولي.

المطلب السادس: إسلام من نكح في عدة زوج آخر.

المطلب السابع: إسلام من نكح من طلقها ثلاثًا قبل أن تتزوج غيره.

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بإسلام الزوجين، وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: إسلامهما معًا.

المطلب الثاني: إسلام الزوج وتحته كتابية.

المطلب الثالث: إسلام أحد الزوجين دون الآخر قبل الدخول.

المطلب الرابع: إسلام أحد الزوجين دون الآخر بعد الدخول مع اتفاق الدار.

المطلب الخامس: إسلام أحد الزوجين دون الآخر بعد الدخول مع اختلاف الدار.

المطلب السادس: إسلام الزوج وتحته كتابية، ثم تمجست.

المطلب السابع: إسلام الزوجة ولها أكثر من زوج.

المطلب الثامن: الاختلاف في وقت إسلام الزوجين.

المطلب التاسع: أحكام العدة.

المطلب العاشر: تيقن إسلام أحد الزوجين دون الآخر، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: إسلام أحد الزوجين، وسكوت الآخر.

المسألة الثانية: إسلام أحد الزوجين، وخرس الآخر.

المسألة الثالثة: إسلام أحد الزوجين، وكون الآخر صغيرًا.

المسألة الرابعة: إسلام أحد الزوجين، وجنون الآخر.

المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة بالمهر، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المهر المقبوض.

المطلب الثاني: المهر الذي لم يقبض، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المهر المسمى.

المسألة الثانية: المهر غير المسمى.

المطلب الثالث: المهر الذي قُبض بعضه دون بعضه الآخر.

 

الفصل الثاني: أحكام حديث العهد بالإسلام في فُرَق النكاح، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الخلع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الخلع بمحرم، ثم إسلام الزوجين أو أحدهما.

المطلب الثاني: الخلع في العدة.

المبحث الثاني: الطلاق، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الطلاق قبل الإسلام.

المطلب الثاني: الطلاق بعد إسلام أحد الزوجين وفي أثناء العدة أو مدة التربص.

المبحث الثالث: الظهار، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الظهار قبل الإسلام.

المطلب الثاني: الظهار بعد إسلام الزوج وفي أثناء العدة أو مدة التربص.

المبحث الرابع: الإيلاء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الإيلاء قبل الإسلام.

المطلب الثاني: الإيلاء بعد إسلام الزوج وفي أثناء العدة أو مدة التربص.

المبحث الخامس: اللعان، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اللعان قبل الإسلام.

المطلب الثاني: اللعان وهو حديث العهد بالإسلام.

 

الفصل الثالث: آثار النكاح، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: النفقة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أحكام النفقة إذا أسلم الزوجان معًا.

المطلب الثاني: أحكام النفقة إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أحكام النفقة إذا أسلم الزوج قبل الزوجة.

المسألة الثانية: أحكام النفقة إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج.

المبحث الثاني: الحضانة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حضانة الأولاد الصغار إذا أسلم أحد أبويهم.

المطلب الثاني: إذا أسلم من سقط حقه في الحضانة لكفره.

المبحث الثالث: المواريث، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: قسمة تركة مورِّثه، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الإسلام قبل قسمة تركة مورثه، وفيه فرعان:

الفرع الأول: إذا كان مورثه مسلمًا.

الفرع الثاني: إذا كان مورثه كافرًا.

المسألة الثانية: الإسلام بعد قسمة تركة مورثه.

المسألة الثالثة: الإسلام بعد قسمة بعض التركة.

المطلب الثاني: أثر الموت في استقرار الميراث، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: الاختلاف في موت المورث.

المسألة الثانية: موت أحد الزوجين في العدة، أو في مدة التربص.

المسألة الثالثة: موت الزوجات إذا كن أكثر من أربع قبل التعين أو بعضهن.

المسألة الرابعة: موت الزوج الذي أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات قبل التعين.

 

الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه.

 

الفهارس: واشتملت على:

١. فهرس الآيات.

٢. فهرس الأحاديث.

٣. فهرس الآثار.

٤. فهرس الضوابط والقواعد الفقهية والأصولية.

٥. فهرس الكلمات الغريبة والحدود.

٦. فهرس الأعلام.

٧. فهرس المصادر والمراجع.

٨. فهرس الموضوعات.

 

منهج البحث: ينقسم المنهج إلى قسمين:

١. المنهج العام في البحث.

٢. المنهج الخاص، ويتعلق بصلب البحث والحواشي والفهارس.

 

المنهج العام:

١. عدلت في الخطة بعض التعديلات؛ منعًا للإسهاب والإطالة بلا فائدة.

 

٢. نقلت المادة العلمية من مصادرها الأصلية حسبما تيسر لي الاطلاع عليه من القرآن الكريم وتفسيره، والسنة وشروحها، وكتب الفقه، وكتب اللغة، وكتب العقائد، وكتب أصول الفقه، وقواعده، وكتب التراجم، وغير ذلك مما رأيت الحاجة داعية إليه.

 

٣. اقتصرت في ذكر أقوال أهل العلم على المذاهب الأربعة فقط.

 

٤. قد تدعو الحاجة أثناء نقل المادة إلى ذكر نقول من كلام أهل العلم تكون مصلحة البحث متعلقة بها.

 

٥. في أثناء جمع المادة أذكر الأقوال التي اطلعت عليها، وما لم أذكره فإنني لم أجده فيما اطلعت عليه، مع العناية بالبحث عنه.

 

المنهج الخاص:

١. عند بداية كل موضوع جديد من فصل، أو مبحث، أو مطلب، فإني أمهد لهذا الموضوع بما يناسبه.

 

٢. بعد ذكر التمهيد فإني أذكر المسائل المتعلقة بالموضوع إجمالاً، ثم أتكلم عن كل مسألة بكلام مستقل بها، حتى تنتهي المسائل.

 

٣. أصور المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

 

٤. إذا كانت المسألة محل اتفاق بين أهل العلم، أذكر ذلك مع دليلها أو تعليلها، ثم أوثق الاتفاق من مظانه المعتبرة، وأشير في الهامش إلى مراجع الإجماع.

 

٥. إذا كانت المسألة محل اختلاف، فقد سلكت المنهج الآتي:

أ- ذكر المسألة.

 

ب- ذكر الأقوال منسوبة للمذاهب حسب ترتيبها الزمني الحنفي، ثم المالكي... إلخ، مع البداءة بالقول الراجح في نظري.

 

ج- أذكر الأدلة بعد ذكر الأقوال، وأجعل لها عنوانًا: أدلة الأقوال، ثم أذكر أدلة القول الأول، ثم أدلة القول الثاني... وهكذا، وإذا كان أصحاب الأقوال لم يستدلوا إلا بدليل واحد أو تعليل واحد أو تعليلين، أقول بعد ذكر العنوان: دليل القول الأول: استدل أصحاب القول الأول القائلون بكذا، ثم أورد دليلهم، ثم دليل القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بكذا... وهكذا.

 

وبعد كل دليل أذكر وجه الاستدلال عند اقتضاء الدليل بيان ذلك، وحين يرد على الدليل أو وجه الاستدلال اعتراض فإني أذكره بعده، فإذا قلت: اعترض عليه، فهذا الاعتراض منقول عمن نسبت إليه من أهل العلم، وإذا قلت: ويمكن أن يعترض عليه، فهو من عندي، وإذا كان هناك جواب على الاعتراض ذكرته بعد الاعتراض مباشرة، وأقول: أجيب عنه، وإن كان من عندي قلت: ويمكن أن يجاب عنه، وهكذا سرت في أدلة الأقوال الأخرى مرتبة حسب مكانتها: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

 

أما الأقوال التي لم أجد لها أدلة، وتمكنت من الاستدلال لها، فأشير لذلك بقول: ويمكن أن يستدل لهم.

 

٦. إذا وجدت سببًا للخلاف نقلته، وقد أستنتج سبب الخلاف بحسب ما ظهر لي من خلال عرض المسألة - وهو قليل جدًّا - وأقول: يمكن أن يكون سبب الخلاف.

 

٧. بعد ذلك أبين القول الراجح بحسب ما يظهر لي، وأجعل لذلك عنوانًا: الترجيح أو الراجح.

 

وأذكر مسوغات الترجيح إذا لم تكن واضحة، وقد أذكر وجه رد أدلة الأقوال المرجوحة.

 

٨. إذا وجدت ثمرة للخلاف أذكرها، وأجعل لذلك عنوانًا: من ثمرة الخلاف، وقد أذكر ثمرة الخلاف بحسب ما يظهر لي من خلال عرض المسألة - وهو قليل جدًّا - وأقول: ويمكن أن تكون ثمرة الخلاف، بعد ذكر العنوان.

 

٩. حين لا أجد قولاً لمذهبٍ ما، فإنني قد أخرج لهم رأيًا على طريقة الفقهاء (التخريج على الخلاف في الفروع).

 

ثانيًا: المنهج في الهوامش:

١. عزوت جميع الآيات الواردة في البحث إلى سورها ورقمها في المصحف.

 

٢. خرجت الأحاديث، فما كان منها في الصحيحين فإني أكتفي بهما، وإن كان في أحدهما فقد أضيف إليه مرجعين أو ثلاثة، وإن كان في غيرهما أخرجه من كتب السنة الأخرى ما أمكنني ذلك، وأذكر عند التخريج اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجد، مع الإشارة إلى الحكم على الحديث حسبما اطلعت عليه من كلام أهل العلم.

 

وقد رتبت كتب التخريج في الهامش حسب وفَيَات المؤلِّفين، وأبدأ أولاً بذكر من خرجه بنصه، حتى لو كان متأخرًا، ثم أقول: ورواه فلان، أو: ورواه بنحوه فلان...، حسب وفَيَات مؤلفيها.

 

وإذا تكرر الحديث مرة أخرى أشير بقولي تقدم تخريجه (ص:...) من هذه الرسالة، مشيرة إلى رقم الصفحة.

 

إذا كان الحديث في الصلب ضعيفًا من جهة رجال السند، فإني أذكر في الهامش مرجعين أو ثلاثة أو أكثر من كتب أئمة الجرح والتعديل ممن تكلم في تضعيفه.

 

وإن كان الضعف من جهة المتن، فإني أبين ذلك وأنسب القول لقائله.

 

٣. خرجت الآثار من مصادرها، وبينت الحكم عليها حسب اطلاعي، وما لم أبين حكمه فقد تعذر عليَّ الحصول على حكم له، وحين لا أجد الأثر أذكر من أورده.

 

٤. عند توثيق كلام أهل العلم من المذاهب أرجع لكتب المذهب نفسه، وإذا وثقت كلام أحد من أهل العلم من غير كتبه، فهذا يعني أني لم أجده في مؤلفاته، مع العناية بالبحث عنه، وأقول: ذكر ذلك عنه فلان، وهذا قليل جدًّا.

 

• إذا نقلت الكلام بنصه، ذكرت اسم الكتاب مجردًا، وإذا كان ما نقلته يحتاج إلى زيادة بيان، فإنني أذكره وأضيف البيان الذي يحتاج إليه، وأقول: ينظر.

 

• الكتب في الهامش إذا كانت من مذهب واحد، فإني أرتبها حسب وفيات المؤلفين، وإن كانت من مذاهب مختلفة، فإني أرتبها بحسب ترتيب المذاهب الزمني، فالحنفي أولاً، ثم المالكي... وهكذا.

 

٥. عند ورود كلمة غريبة أو مكان يحتاج إلى التعريف به، فإني أذكر تعريفهما بالرجوع إلى الكتب الأصلية في ذلك، وأشير بعدها للمراجع.

 

٦. أترجم للعَلَم عند أول ورود له، ولم أترجم لجميع الأعلام، وإنما غير المشهورين فقط، وترجمته تكون: بذكر اسمه، ونسبه، وشهرته، ومولده، وأشهر مؤلفاته، ووفاته إن وجِد.

 

وقد رجعت إلى كتب التراجم في ذلك، وأشير بقولي بعد الترجمة: ينظر، مرتبة الكتب حسب وَفَيَات مؤلفيها ما أمكنني ذلك.

 

٧. الربط بين أجزاء البحث، وذلك بالإحالة على ما سبق بقولي: ينظر ص (...)، وأشير إلى الصفحة، أو بقولي: وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله، ولكن لا أحيل على متأخر.

 

ثالثًا: المنهج في كتابة الفهارس:

جعلت في آخر البحث فهارس، اشتملت على ما يأتي:

أ- فهرس الآيات الواردة في البحث، ورتبتها حسب ترتيب المصحف.

ب- فهرس الأحاديث، ورتبته ترتيبًا هجائيًّا، وأشير إلى الصفحة عند أول ورود له.

ج- فهرس الآثار، ورتبته - أيضًا - ترتيبًا هجائيًّا، وأشرت إلى رقم الصفحة عند أول ورود له.

د- فهرس الضوابط والقواعد الفقهية والأصولية، ورتبته هجائيًّا.

هـ- فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة، ورتبته هجائيًّا.

و- فهرس الأعلام المترجم لهم، ورتبته ترتيبًا هجائيًّا، وأشرت إلى رقم الصفحة التي ترجمت له فيها.

ز- فهرس المصادر والمراجع، ورتبته هجائيًّا، بذكر اسم الكتاب، ومؤلفه، ومحققه إن وجد، والناشر، والطبعة مكانها وتاريخها إن وجد.

ح- فهرس الموضوعات.

 

وبعد؛ فإني أشكر الله وأحمده وأثني عليه الخير كله، فهو المستحق للحمد والثناء على ما يسر لنا من طلب العلم الشرعي، وسلوك سبل ذلك، وأسأله سبحانه ألا يحرمنا أجره.

 

كما أتوجه بالدعاء الخالص لوالديَّ الكريمين، وأسال الله أن يغفر لأبي وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، فكم كان يتمنى أن يدرك هذه اللحظة، ولكن الحمد لله على كل حال.

 

كما أسأله أن يحفظ أمي ويطيل في عمرها على طاعته.

 

وكذلك أتوجه بالشكر والدعاء لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الشريعة، وقسم الفقه، وأخص بالشكر والدعاء فضيلة الشيخ المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور / صالح بن محمد بن إبراهيم الحسن حفظه الله وسلمه، الذي بذل الكثير من وقته، ولم يبخل عليَّ بالرأي والمشورة والتوجيهات القيمة لرفع مستوى هذه الرسالة، حتى خرجت بهذه الصورة، فله من الدعاء أكثره، ومن الثناء أوفره.

 

كما أشكر كل من مد لي يد العون بأي صورة أو شكل، وأخص بالشكر والدعاء زوجي الفاضل، فكم بذل وضحى في سبيل إتمام هذا البحث، فشكر الله سعيه، وغفر ذنبه، وجعل ذلك في موازين حسناته، وجزى الله الجميع عني خير الجزاء، وألا يحرمهم أجر ذلك.

 

وأخيرًا، فقد كنت أتمنى أن أعطي هذا البحث أكثر من ذلك، وأن أنجزه في وقت أقل بكثير من هذا، ولكن كان لتنقلي اليومي بين مدينة الرياض وإحدى قراها - حيث كان مقر عملي - مما يضطرني للخروج من بيتي قبيل الفجر ولا أعود إلا قبيل العصر، مع ما عانيته من ظروف صحية، أكبر الأثر في عدم تحقيق ما كنت أتمناه.

 

ولكن حسبي أنني بذلت جهدي واجتهدت في إخلاص نيتي، فما كان بعد ذلك من صواب فمن توفيق الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

 

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

المقدمة

٣

خطة البحث

٤

منهج البحث

٨

التمهيد

١٣

المبحث الأول: تكليف الكفار بفروع الشريعة

١٤

المبحث الثاني: المراد بحديث العهد بالإسلام

٣٠

الفصل الأول: أحكام حديث العهد بالإسلام في النكاح

المبحث الأول: الأحكام المتعلقة بعقد النكاح

٣٥

المطلب الأول: إسلام من تحته ذات محرم

٤٣

المطلب الثاني: إسلام من تحته من يحرم الجمع بينهما

٤٧

المسألة الأولى: من أسلم وتحته امرأة وبنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن نزلن

٤٨

المسألة الثانية: من أسلم وتحته أختان

٦٠

المسألة الثالثة: من أسلم وتحته امرأة وعمتها أو خالتها

٧١

المطلب الثالث: إسلام من نكح حرة مسلمة

٧٤

المطلب الرابع: إسلام من تحته أكثر من أربع

٧٦

المسألة الأولى: نكاحهن في عقد واحد

٧٦

المسألة الثانية: نكاحهن في عقود متفرقة

١١٠

المطلب الخامس: إسلام من نكح بغير شهود، أو بغير ولي

١١١

المطلب السادس: إسلام من نكح في عدة زوج آخر

١١٧

المطلب السابع: إسلام من نكح من طلقها ثلاثًا قبل أن تتزوج غيره

١٢١

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بإسلام الزوجين

١٢٤

المطلب الأول: إسلامهما معًا

١٢٥

المطلب الثاني: إسلام الزوج وتحته كتابية

١٢٩

المطلب الثالث: إسلام أحد الزوجين دون الآخر قبل الدخول

١٣١

المطلب الرابع: إسلام أحد الزوجين دون الآخر بعد الدخول مع اتفاق الدار

١٤٤

المطلب الخامس: إسلام أحد الزوجين دون الآخر بعد الدخول مع اختلاف الدار

١٧٢

المطلب السادس: إسلام الزوج وتحته كتابية، ثم تمجست

١٨٤

المطلب السابع: إسلام الزوجة ولها أكثر من زوج

١٨٧

المطلب الثامن: الاختلاف في وقت إسلام الزوجين

١٩٢

المطلب التاسع: أحكام العدة

١٩٦

المطلب العاشر: تيقن إسلام أحد الزوجين دون الآخر

٢٠٢

المسألة الأولى: إسلام أحد الزوجين، وسكوت الآخر

٢٠٣

المسألة الثانية: إسلام أحد الزوجين، وخرس الآخر

٢٠٤

المسألة الثالثة: إسلام أحد الزوجين، وكون الآخر صغيرًا

٢٠٦

المسألة الرابعة: إسلام أحد الزوجين، وجنون الآخر

٢١٨

المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة بالمهر

٢٢٥

المطلب الأول: المهر المقبوض

٢٢٦

المطلب الثاني: المهر الذي لم يقبض

٢٢٨

المسألة الأولى: المهر المسمى

٢٢٨

المسألة الثانية: المهر غير المسمى

٢٣٣

المطلب الثالث: المهر الذي قُبض بعضه دون بعضه الآخر

٢٣٨

الفصل الثاني: أحكام حديث العهد بالإسلام في فُرَق النكاح

المبحث الأول: الخلع

٢٤٣

المطلب الأول: الخلع بمحرم، ثم إسلام الزوجين أو أحدهما

٢٤٥

المطلب الثاني: الخلع في العدة

٢٤٩

المبحث الثاني: الطلاق

٢٥٠

المطلب الأول: الطلاق قبل الإسلام

٢٥٢

المطلب الثاني: الطلاق بعد إسلام أحد الزوجين وفي أثناء العدة أو مدة التربص

٢٥٨

المبحث الثالث: الظهار

٢٦٠

المطلب الأول: الظهار قبل الإسلام

٢٦٢

المطلب الثاني: الظهار بعد إسلام الزوج وفي أثناء العدة أو مدة التربص

٢٦٦

المبحث الرابع: الإيلاء

٢٦٧

المطلب الأول: الإيلاء قبل الإسلام

٢٦٩

المطلب الثاني: الإيلاء بعد إسلام الزوج وفي أثناء العدة أو مدة التربص

٢٧٢

المبحث الخامس: اللعان

٢٧٣

المطلب الأول: اللعان قبل الإسلام

٢٧٥

المطلب الثاني: اللعان وهو حديث العهد بالإسلام

٢٨٢

الفصل الثالث: آثار النكاح

المبحث الأول: النفقة

٢٨٦

المطلب الأول: أحكام النفقة إذا أسلم الزوجان معًا

٢٨٧

المطلب الثاني: أحكام النفقة إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر

٢٨٨

المسألة الأولى: أحكام النفقة إذا أسلم الزوج قبل الزوجة

٢٨٩

المسألة الثانية: أحكام النفقة إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج

٢٩٣

المبحث الثاني: الحضانة

٢٩٧

المطلب الأول: حضانة الأولاد الصغار إذا أسلم أحد أبويهم

٢٩٨

المطلب الثاني: إذا أسلم من سقط حقه في الحضانة لكفره

٣٠٧

المبحث الثالث: المواريث

٣٠٨

المطلب الأول: قسمة تركة مورثه

٣٠٩

المسألة الأولى: الإسلام قبل قسمة تركة مورثه

٣٠٩

الفرع الأول: إذا كان مورثه مسلمًا

٣٠٩

الفرع الثاني: إذا كان مورثه كافرًا

٣١٥

المسألة الثانية: الإسلام بعد قسمة تركة مورثه

٣١٧

المسألة الثالثة: الإسلام بعد قسمة بعض التركة

٣١٨

المطلب الثاني: أثر الموت في استقرار الميراث

٣١٩

المسألة الأولى: الاختلاف في موت المورث

٣٢٠

المسألة الثانية: موت أحد الزوجين في العدة أو في مدة التربص

٣٢٣

المسألة الثالثة: موت الزوجات إذا كن أكثر من أربع قبل التعين أو بعضهن

٣٢٥

المسألة الرابعة: موت الزوج الذي عنده أكثر من أربع زوجات قبل التعين

٣٢٧

الخاتمة

٣٣٣

فهرس الآيات

٣٤٣

فهرس الأحاديث

٣٤٩

فهرس الآثار

٣٥٤

فهرس الضوابط والقواعد الفقهية والأصولية

٣٥٦

فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة

٣٥٨

فهرس الأعلام

٣٦٢

فهرس المصادر والمراجع

٣٦٩

فهرس الموضوعات

٤٠٠





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 9:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب