• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل دكتوراة
علامة باركود

الخلع كما شرعه الإسلام

الخلع كما شرعه الإسلام
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/8/2014 ميلادي - 4/10/1435 هجري

الزيارات: 39696

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخُلْع كما شرعه الإسلام


المقدمة

الحمدُ لله رب العالمين، أحمَدُه تعالى حمدَ مَن يحيا على فضله ويفتقرُ إلى المزيد من عطائه، سبحانه لا رادَّ لفضله ولا معقِّبَ لحُكمه وقضائه؛ ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: 2].

 

وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدُه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومَن سار على نهجه وتمسَّك بهَدْيه إلى يوم الدين.

 

وبعد:

1- فإنه لشرَفٌ عظيم أن يَمُنَّ الله على مقدِّم هذا البحث بأن يجعلَه من الباحثين في الشريعة الإسلامية الغراء، المنقِّبين عن كنوزها، الموضِّحين لأحكامها وثرائها وعظمتها.

 

ولطالما يدعو الإنسان ربَّه أن يجعَلَه من الذين يعلَمون فيعمَلون، ويعملون فيُخلِصون، ويُخلِصون فيُقبَلون.

 

فلا يكون هذا البحث للجاه أو للمال، ولا للتكاثر بالعِلم لمنافسة العلماء، أو مماراة الجُهَلاء، أو الاستعلاء على الناس.

 

وإنما يكونُ خالصًا لوجه الله الكريم؛ عمَلاً بقول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمالُ بالنِّيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى؛ فمن كانت هجرتُه للهِ ورسوله، فهجرتُه لله ورسوله، ومن كانت هجرتُه لدُنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها، فهجرتُه إلى ما هاجَر إليه))[1].

 

أسباب اختيار موضوع البحث:

2- قد أثار القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - قبل وبعد صدوره - الكثيرَ من الجدل والمناقشات، خاصة بالنسبة لِما استحدَثه مِن تنظيم لإيقاع الخُلْع عن طريق التقاضي، كما أن التطبيقَ العلميَّ أمام المحاكم قد صاحَبه الخُلْع عن طريق التقاضي، كما أن التطبيق العلميَّ أمام المحاكم قد صاحَبه الكثيرُ من الجدل والملاحظات كذلك.

 

3- وقد لاحظتُ عدم وجود دراسة فقهية مكتملةٍ لهذا الموضوع، رغم تناوُلِ الفقهاء القدامى له في مصنَّفاتهم، وبيانِهم لأحكامه وآثاره.

 

ولا شكَّ أن موضوعًا كهذا - أي الخُلْع - له أهميةٌ كبيرة، شأنه في ذلك شأنُ سائر الموضوعات المتعلِّقة بالأسرة في الإسلام، الأمرُ الذي يستوجب وجودَ بحث مفصَّل عن هذا الموضوع، ودراسة عِلمية مقارنة توضحُ الآراء المختلفة في الفقه الإسلامي، وتتناول موضوعَ الخُلْع مع بيان الأحكامِ الشرعية الأصلية التي تتعلق به؛ ليتضحَ - من ذلك - موقفُ القانون المستحدَث من أحكام الشريعة الغراء في موافقته لها أو ابتعاده عنها.

 

ولهذه الأسباب آثرتُ اختيار هذا الموضوع قاصدًا وجه الله الكريم لسدِّ ثغرة، ومحاولة لتقديم هذه الدراسة العِلمية المفتقدة.

 

منهج البحث:

4- وأما عن المنهج الذي اتَّبعتُه لإنهاء هذه الدراسة فهو المنهج المقارن الذي يقوم على ذِكر المسألة، ثم بيان آراء الفقهاء فيها، وأدلة كل رأي، مع مناقشةِ هذه الأدلة، ومحاوَلة الموازَنة بينها إن كان الأمرُ يحتاج إلى ترجيح.

 

وقد حاولت - جهدي - أن أجعلَ المقارنة بين ثمانية مذاهب، وهي:

1) مذهب الحنفية.

2) مذهب المالكية.

3) مذهب الشافعية.

4) مذهب الحنابلة.

5) مذهب الظاهرية.

6) مذهب الزيدية.

7) مذهب الجعفرية.

8) مذهب الإباضية.

 

• غير أنه في كثيرٍ من المسائل لم أكُنْ أذكُرُ الرأيَ في بعض هذه المذاهب؛ لعدم اطِّلاعي على رأي لها في المسألة التي أتناولُها.

 

• ثم كنت أحاول أن أوضِّحَ موقف المقنِّن المصري في القانون رقم (1) لسنة 2000.

 

مصادر البحث:

5- وقد استقى هذا البحثُ مادتَه من كتاب الله تعالى - وكُتُب التفاسير المعتبرة، وكذا كُتُب السُّنة النبوية المطهَّرة - ومعاجم اللغة، وبعض كتب التراجم.

 

• كما رجعتُ - في بحثي عن رأي كل مذهب - إلى المصادرِ المعتمَدة في المذهب، فضلاً عن الاستعانةِ ببعض المصادر العامة والحديثة، وكُتُب أساتذتنا ومشايخِنا في أحكام الأسرةِ والنكاح، وذلك كلُّه على النحوِ المشار إليه بهوامش هذا البحث.

 

خطة البحث:

6- يشتمل هذا البحثُ على مقدمة، وباب تمهيدي، وأربعة أبواب أخرى، وخاتمة، ثم ملاحق تضم بعضَ النصوص والتطبيقات العملية للنص المستحدث، وذلك على النحو التالي:

المقدمة:

في بيان أسباب اختيار الموضوع، وبيان منهج ومصادر وخطة البحث.

الباب الأول:

في تعريف الخُلْع، وبيان مشروعيته، والحكمة من تشريعه، ويشتمل على عدة فصول كما يلي:

الفصل الأول: في تعريف الخُلْع لغة وشرعًا وقانونًا، وينقسم إلى ثلاثةِ مباحث كما يلي:

المبحث الأول: في تعريف الخُلْع لغة.

المبحث الثاني: في تعريف الخُلْع شرعًا.

المبحث الثالث: في الخُلْع قانونًا.

 

الفصل الثاني: في مشروعية الخُلْع والحِكمة من تشريعه، وينقسم إلى خمسة مباحث كما يلي:

المبحث الأول: المجوِّزون للخلع وأدلتهم.

المبحث الثاني: المانعون للخلع وأدلتهم.

المبحث الثالث: الرأي الراجح، وسبب الترجيح.

المبحث الرابع: بيان الحكمة من تشريع الخُلْع.

المبحث الخامس: الحُكم التكليفي للخلع.

 

الباب الثاني:

في أركان الخُلْع، ويشتمل على ثلاثة فصول كما يلي:

الفصل الأول: في صيغة الخُلْع، وينقسم إلى أربعة مباحث كما يلي:

المبحث الأول: الألفاظ التي يقع بها الخُلْع.

المبحث الثاني: الإشهاد على وقوع الخُلْع.

المبحث الثالث: في تعليق صيغة الخُلْع على شرطٍ، أو إضافتها إلى أجل.

المبحث الرابع: الخُلْع بالمعاطاة.

 

الفصل الثاني: في عِوَض الخُلْع، وينقسم إلى أربعة مباحث كما يلي:

المبحث الأول: في مشروعية أخذ العِوَض.

المبحث الثاني: في مقدار العِوَض المخالَع عليه.

المبحث الثالث: فيما يجوز أن يكون عِوَضًا.

المبحث الرابع: في النزاع في العِوَض.

 

الفصل الثالث: في طَرَفَيِ الخُلْع وما يشترط فيهما، وينقسم إلى مبحثينِ كما يلي:

المبحث الأول: في المخالَع وما يشترط فيه.

المبحث الثاني: في المخالِعة وما يشترط فيها.

 

الباب الثالث:

في النيابة في الخُلْع، ويشتمل على فصلينِ كما يلي:

الفصل الأول: الوَكالة في الخُلْع، وينقسم إلى ثلاثة مباحث كما يلي:

المبحث الأول: جواز الوَكالة في الخُلْع.

المبحث الثاني: فيمن تصحُّ وَكالتُه في الخُلْع.

المبحث الثالث: في خُلْع الأجنبي.

 

الفصل الثاني: في مخالَعة القاضي، وينقسم إلى ثلاثة مباحث كما يلي:

المبحث الأول: في مدى توقُّفِ الخُلْع على حُكم القاضي.

المبحث الثاني: في مدى جواز إجبار الزوج على الخُلْع قضاءً.

المبحث الثالث: في نَدْب الحَكَمينِ.

 

الباب الرابع:

في آثار الخُلْع، ويشتمل على ثلاثة فصول كما يلي:

الفصل الأول: وقوع الفُرقة بين الزوجين.

الفصل الثاني: في وجوب العِدَّة، وينقسم إلى مبحثين كما يلي:

المبحث الأول: بيان عدَّة المختلِعة.

المبحث الثاني: في مسألة هل يلحق المختلعةَ طلاقٌ وظِهار وإيلاء؟

 

الفصل الثالث: في الحقوق المالية، وينقسم إلى مبحثين، هما:

المبحث الأول: في نفقة المختلِعة.

المبحث الثاني: في نفقة الأولاد.

 

الخاتمة:

ونشير فيها إلى أهم نتائج البحث.

 

7- وقد كان أصلُ هذا البحث أطروحة الدكتوراه التي ناقشها الباحث في أوائل عام 2005م، وحصَل بها على درجة في الحقوق من قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًّا، غير أنه قد تم حذفُ الباب التمهيدي وملحقات الرسالة وبعض فهارسها وتراجم الأعلام منها، كما تمت إعادةُ صياغة لبعض الفقرات، حتى يتمَّ تبسيط البحث، وتخف الصبغة الأكاديمية التي لا تهم القارئ كثيرًا في هذه الطبعة، ويبقى ما حظي به هذا البحث من شرَف مستمد من العلماء الأعلام الذين تابعوه وناقشوه: أستاذنا الحبيب الدكتور/ أنور محمود دبور أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية سابقًا - بكلية الحقوق - جامعة القاهرة، الذي تفضَّل مشكورًا بالإشرافِ على هذا البحث، وعالمنا الجليل الدكتور/ رمضان الشرنباصي أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية - بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز رمضان سمك أستاذ الشريعة الإسلامية - بكلية الحقوق - جامعة القاهرة.

 

جزاهم الله عن تلامذتهم وأبنائهم خير الجزاء.

 

وأسأل الله أن يتقبلَ منهم ومني هذا العمل، وأن يجعلَه في موازين حسناتِنا يوم القيامة، إنه سبحانه سميعٌ مجيب.

د/ سامح عبدالسلام محمد

 

الخاتمة

في أهمِّ النتائج التي نخلص إليها من البحث:

فبعد أن وفَّقنا اللهُ لإنهاء هذا البحث يمكننا أن نبرزَ في هذه الخاتمة أهمَّ النتائج التي توصَّلْنا إليها من البحث، ونعرضها فيما يلي:

أولاً:

أن أحكامَ الخُلْع موجودةٌ ومعروفة في الفقه الإسلامي منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وقد تعرَّض الفقهاء المسلِمون لهذا الموضوع بالتناول والتفصيل لجميع جوانبه، وأنهم - وإن لم يُفرِدوا له مصنَّفًا مستقلاًّ فيما نعلم - خصُّوه بفصول وأبواب مطوَّلة في مصنَّفاتهم العامة وموسوعاتهم الفقهيَّة.

 

ولعل ذلك يرجعُ إلى منهجِ التصنيف الذي كان سائدًا لديهم، والذي لا يقوم - في أغلب الأحيان - على التخصُّص بقدر ما يقوم على صناعةِ الموسوعات، ووَضْع الكتب الأمَّهات التي تحوي أبوابَ الفقه المختلفة.

 

ثانيًا:

أن أحكام الخُلْع في الفقه الإسلامي جاءت في كثيرٍ من الأحيان مختلطةً ومتداخِلةً مع أحكام الطلاق، سواءٌ من حيث موضعُها في كتب وأبواب الفقه، أو من حيث استصحاب أحكام الطلاق عند تناول أحكام الخُلْع.

 

حتى جرَتْ كلمة الفقهاء على أنه: "مَن صحَّ طلاقُه، صحَّ خلعُه".

 

ولعل السبب في ذلك هو كون كل منهما نوعًا من أنواع الفُرقة، مما يجعل التشابهَ واردًا في الكثيرِ من أحكامها.

 

ثالثًا:

أن جمهورَ الفقهاء يرَوْن مشروعية الخُلْع كنوعٍ من أنواع الفُرْقة بين الزوجين، وأن لمشروعية الخُلْع حِكمةً جليلة؛ إذ يُتوقَّى به التعدِّي لحدود الله التي حدها للزوجين، من حُسن المعاشرة، وقيام كل منهما بما عليه من واجباتٍ للآخر.

 

وهو من روائع التشريع الإسلامي الذي لم ينتقص مِن قدر المرأة، ولم يُكبِّلْ إرادتَها وحريتها، بل أعطاها الحقَّ في طلب الخُلْع لإزالة الضرر الذي يلحَقُها بسوء العُشرة والمقام مع مَن تكرَهُه وتُبغِضُه.

 

رابعًا:

أن الخُلْع - لأهميته - يحتاجُ إلى اللفظ، فلا بد من إيجاب وقَبول بين الزوجين، وليس للزوجين أن يشترطَا في الخُلْع ما ينافي مقصوده؛ كاشتراط الزوجِ أن يكون له حق مراجعة زوجته أثناء عدتها، وأن الإشهادَ على الخُلْع مطلوب شرعًا؛ لتحقيقِ العلانية، ودَرْءِ النزاع والخلاف عند الجحود والنكران، ولِما فيه من ترَوٍّ قبل إيقاع الفُرْقة بين الزوجين، كما أن الخُلْع يجوز التوكيل فيه لكلا الزوجينِ، على ألا يتجاوز الوكيل حدودَ وَكالته، وأن يتحرَّى مصلحة موكِّله، ولا يصح الخُلْع من أجنبي؛ لسد الذرائعِ، حتى لا تكون الأسرةُ المسلمة عُرضةً للصفقات والمساوَمات.

 

خامسًا:

أنه إذا كان الخُلْع مشروعًا، فإن تقاضي الزوجِ للعِوَض يكونُ مشروعًا كذلك، وقد نص العلماءُ على أن ما صحَّ أن يكون مهرًا في النكاح، صحَّ أن يكون عِوَضًا للخُلع، سواءٌ أكان مالاً معلومًا، أو منفعة مقدَّرة بمال.

 

وقد اختلف العلماء في قدر العِوَض الذي يجوز للزوج أخذُه، فأجاز بعضُهم أن يكون العِوَض بردِّ الصداق الذي دفَعه الزوج لزوجته، أو بعضه، أو ما يزيد عليه، وذهب فريقُ آخرُ إلى أنه لا يجوز للزوج أن يأخذَ أكثرَ مما أصدَق زوجتَه به، وقد رجَّحْنا هذا الرأيَ الأخير.

 

سادسًا:

أن الأصل في طَرَفَيِ الخُلْع أن يكونا على إرادةٍ سليمة ورضاءٍ كامل عند إيقاع الخُلْع؛ إذ إنه يقعُ بالتراضي بين الزوجين.

 

فلا يصحُّ أن يسيءَ أحد الطَّرَفين للآخر بقصد إيقاع الخُلْع؛ كأن يسيءَ الرجلُ لزوجته لكي تفتديَ نفسها منه، وكذا لا يُكرَه الزوجُ على إيقاعه إلاَّ أن يكون هذا الإكراه بالحق؛ كأن يرى القاضي تعسُّفَ الزوج في الامتناع عنه، وأنه يخشى على الزوجينِ ألا يُقِيما حدود الله، فيوقع القاضي الخُلْع بدلاً من الزوج؛ وذلك لِما للقاضي من ولاية عامة في رَفْع المظالِم، وهو ما يشمَلُه تقنين الطلاق للضرر الذي نظمه القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

 

سابعًا:

أن الخُلْع لا يتوقفُ على حُكم القاضي؛ إذ إن الأصل فيه التراضي بين طرَفيه، وأنه يُندَب حَكَمان من ذوي العدالة ورجَاحة العقل والقدرة على المصالحةِ والانتصاف للمظلوم - لمحاولةِ الإصلاح بين الزوجين، ولَمِّ شمل الأسرة، فلا يقع الخُلْع، ولا يحكم به القاضي إلاَّ بعد فشل جميع الوسائل التي وضَعها الإسلام في سبيل الحِرص على بقاء الأسرة وتماسُكِها.

 

ثامنًا:

أن الخُلْع يرتِّب عدة آثار هامة، فتقع الفُرقة بين الزوجين مع وجوب العِدة للمرأة، وأنه بالخُلْع يجب العِوَض، فيستحقه الزوجُ، وتلتزم الزوجة بسَداده، كما تسقط حقوق الزوجة المالية عدا ما لها من سُكنى ونفقة، ما لم تسقُطْ نفقتها عند الخُلْع، فيكون لها السُّكنى فقط.

 

ولا يؤثر الخُلْع على حقوق الأبناء في النفقةِ أو الحضانة.

 

تاسعًا:

أن النص المستحدث رقم (20) في القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد وافَق الشريعةَ الإسلامية في عدة جوانبَ، غير أنه نزَع سلطةَ التقدير من القاضي عند قضائه بالخُلْع دون بحث لمدى تعسُّف الزوج في رفض إيقاع الخُلْع من عدمه، ودون بحثٍ لتوافر الخوف من ألا يُقِيم الزوجان حدودَ الله، فأطلقت المادةُ المذكورة حقَّ الزوجة في طلب الخُلْع، مكتفية بقول مرسَل تقرِّره الزوجةُ أمام القاضي بأنها كارهة لزوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.

 

وكان الأحرى بالمقنِّن المصري أن يجعل سلطة التقدير للقاضي؛ حتى لا تكون الأسرة عُرضةً لنزوة عابرة أو غضبة ثائرة من المرأة، فتزيد حالات الطلاق والخُلْع في المجتمع، في وقت يحتاج المجتمعُ المصري والمجتمعات الإسلامية فيه إلى تَقْنينات تلمُّ شَعْثَ الأسرة، وتحافظ على استقرارِها وتماسُكِها.

 

عاشرًا:

أن طلب الخُلْع وإن كان حقًّا للمرأة، فإن الحقوق في الإسلام قد شُرعت لغاياتٍ نبيلة، وحِكم جليلة، ومن ثَم فإن الواجبَ على أصحاب هذه الحقوق أن يستعمِلوا حقوقَهم فيما شُرِعت من أجله، ومُنِحت في سبيله، فلا ينحرفوا بها إلى أغراض غير مشروعة، وإلاَّ كانوا مناقضين لقصد الشارع الحكيم في تشريعِه لهذه الحقوق، فكما يطالَب الرجلُ بالتعقل والحكمة عند استعماله لحقِّه في الطلاق، كذلك تطالب المرأة بالتريُّث وموازنةِ الأمور عند طلبها للخلع.

 

وقد قال تعالى بعد ذِكر الطلاق والخُلْع: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 231].

 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ.

 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

الفهرس

الموضوع

الصفحة

مقدمة

5

الباب الأول

في تعريف الخُلْع وبيان مشروعيته والحكمة من تشريعه

 

الفصل الأول: في تعريف الخُلْع لغة وشرعًا وقانونًا

15

المبحث الأول: في تعريف الخُلْع لغة

16

المبحث الثاني: في تعريف الخُلْع شرعًا

20

المبحث الثالث: في الخُلْع قانونًا

30

الفصل الثاني: في مشروعية الخُلْع والحكمة من تشريعه

33

المبحث الأول: المجوزون للخلع وأدلتهم.

34

المبحث الثاني: المانعون للخلع وأدلتهم

41

المبحث الثالث: الرأي الراجح وسبب الترجيح

45

المبحث الرابع: الحكمة من تشريع الخُلْع.

50

المبحث الخامس: في الحالات التي يجوز فيها الخُلْع عند القائلين بمشروعيته - وبيان الحكم التكليفي الذي يعتريه

53

الباب الثاني

في أركان الخُلْع

 

الفصل الأول: في صيغة الخُلْع

66

المبحث الأول: الألفاظ التي يقع بها الخُلْع

67

المبحث الثاني: في الإشهاد على وقوع الخُلْع.

71

المبحث الثالث: في اقتران صيغة الخُلْع بشرط أو إضافتها إلى أجل

74

الفرع الأول: شرط الخيار

76

الفرع الثاني: اقتران صيغة الخُلْع بشرط الرجعة.

77

المبحث الرابع: في الخُلْع بالمعاطاة

80

الفصل الثاني: في عوض الخُلْع.

85

المبحث الأول: في مشروعية أخذ العِوَض على الخُلْع

86

المطلب الأول: شرط الشقاق والضرر بين الزوجين.

88

المطلب الثاني: شرط الكراهية من الزوجة

93

المطلب الثالث: حالة الكراهية من جانب الزوج.

96

المطلب الرابع: هل يجوز عضل الزوجة إذا ارتكبت الفاحشة

99

المبحث الثاني: في مقدار العِوَض المخالع عليه

102

المبحث الثالث: في ما يجوز أن يكون عوضًا للخلع

108

المطلب الأول: شروط العِوَض إذا كان مالاً

109

المطلب الثاني: الخُلْع على بعض المنافع والحقوق

117

المبحث الرابع: في النزاع في العِوَض.

121

الفصل الثالث: في طرفي الخُلْع

128

المبحث الأول: في المخالع وما يشترط فيه.

129

المطلب الأول: في خلع الصغير والمجنون

131

المطلب الثاني: خلع المكره.

136

المطلب الثالث: خلع الهازل

138

المطلب الرابع: خلع الغضبان

140

المطلب الخامس: خلع السكران.

142

المطلب السادس: خلع المريض مرض الموت

147

المبحث الثاني: في المخالعة وما يشترط فيها

151

المطلب الأول: سلامة إرادة الزوجة

152

الفرع الأول: حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع

153

الفرع الثاني: خلع المريضة مرض الموت

156

الفرع الثالث: خلع الولي عن الزوجة

159

المطلب الثاني: كون الزوجة محلاًّ للخلع

162

المطلب الثالث: كون الخُلْع في طهر لم يمسسها الزوج فيه

164

الباب الثالث

النيابة في الخُلْع

 

الفصل الأول: الوكالة في الخُلْع.

170

المبحث الأول: جواز الوكالة في الخُلْع.

171

المبحث الثاني: في من تصح وكالته في الخُلْع

178

المبحث الثالث: في خلع الأجنبي

182

الفصل الثاني: في مخالعة القاضي

189

المبحث الأول: في توقف الخُلْع على حكم القاضي

190

المبحث الثاني: دور القاضي في إكراه الزوج على الخُلْع.

195

المطلب الأول: في اختيار ولي الأمر لرأي فقهي مختلف فيه وإلزام الناس به

196

المطلب الثاني: هل يجوز للقاضي إكراه الزوج على الخُلْع؟.

200

المبحث الثاني: في الحكمين

209

الباب الرابع

في آثار الخُلْع

219

الفصل الأول: في وقوع الفرقة بين الزوجين

220

الفصل الثاني: في وجوب العدة

231

المبحث الأول: في بيان عدة المختلعة.

232

المبحث الثاني: في مسألة هل يلحق المختلعةَ طلاق وظهار وإيلاء.

236

الفصل الثالث: في الحقوق المالية

238

المبحث الأول: في نفقة المختلعة.

239

المبحث الثاني: في نفقة الأولاد

246

فهرس المحتويات

257

المصدر: كتاب "الخلع كما شرعه الإسلام"



[1] رواه البخاري - واللفظ له - في عدة مواضع، منها: كتاب بَدء الوحي ج 1 ص 3، ومسلم في كتاب الإمارة ج 3 ص 1515، وغيرهم كثير.

وقيل: مَن أراد أن يصنف كتابًا فليبدأ به، وهو مِن الأحاديث التي يدور عليها الدِّين، كما رُوي عن الشافعي قوله: هذا الحديثُ ثُلُث العلم، ويدخُلُ في سبعين بابًا من الفقه؛ (جامع العلوم والحِكَم لابن رجب الحنبلي ص 17، 18).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع في الإسلام
  • عرض كتاب: الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها
  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (1)
  • الحكمة من تشريع الخلع
  • الحالات التي يجوز فيها الخلع
  • الألفاظ التي يقع بها الخلع
  • مقدار العوض المخالع عليه
  • شروط العوض في الخلع إذا كان مالا
  • في الخلع بالمعاطاة
  • مشروعية أخذ العوض على الخلع
  • توقف الخلع على حكم القاضي
  • ندب الحكمين في الخلع
  • بيان عدة المختلعة
  • هل يلحق المختلعة طلاق وظهار وإيلاء؟
  • الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم
  • مسألة في الخلع
  • خلع المرأة من زوجها
  • الخلع

مختارات من الشبكة

  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • هل الخلع طلاق أم فسخ؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • نقاط مهمة في أحكام الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإشهاد على وقوع الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع والتخبيب(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الخلع (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • من فقه الأسرة (الخلع)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نوع فرقة الخلع.. «طلاق، أو فسخ»(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب