• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في: (الصوم، والحج، والجهاد)

خالد بن محمد السياري

نوع الدراسة: Masters
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: المعهد العالي للقضاء
التخصص: الفقه المقارن
المشرف: أ.د. خالد بن زيد الوذيناني
العام: 1426- 1427 هـ

تاريخ الإضافة: 8/3/2014 ميلادي - 6/5/1435 هجري

الزيارات: 18909

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية

في: (الصوم، والحج، والجهاد)


مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم[1]

إن مما لا شك فيه أن كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - هما الأصل للأحكام الشرعية، وهما العصمة والنجاة لمن تمسك بهما، واستهدى بهديهما، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه".

 

وقد أجمع العلماء على اختلاف مدارسهم الفقهية على الاعتماد على الحديث النبوي في استنباط الأحكام، وأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام.

 

فمن هنا كان الجمع بين هذين العِلْمَيْن من أعظم ما يفيد طالب العلم، ويبني فيه الملكة التأصيلية، فمن نصوصهما رسمت معالم العلم، واستخرجت المعاني والأحكام، ولا يمكن أن يستغني طالب الفقه عن الحديث، فعلاقة الفقه بالحديث علاقة متلازمة منذ عصر الرسالة، وقد تتابع عليها العلماء جيلاً بعد جيل.

 

لذلك كان الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب.

 

وإن البحث والنظر في الزيادات الحديثية في المتون وما انبنى عليها من خلاف فقهي واسع، من المواضيع التي تحتاج إلى جمع ودراسة حيث إن جملةً من المسائل الفقهية سبب الخلاف فيها ورود زيادة في أحد طرق الحديث، فكان النظر فيها من حيث القبول والرد له الأثر الواضح في تحديد المسار الصحيح في الخلاف الفقهي، وترجيح ما تؤدي إليه الزيادة من دلالة أو عدمها.

 

وقد اهتم العلماء بهذا الفن الدقيق، فقد قال الحافظ أبي الحسن الدارقطني عن شيخه الحافظ أبي بكر النيسابوري: ما رأيت أحفظ منه، كان يعرف زيادات الألفاظ.

 

وقال ابن الصلاح في مقدمته: موضوع الزيادات الحديثية، فنٌ دقيق، يحسن العناية والاهتمام به.

 

وإن مثل هذه الأطروحات تنمي الملكة الحديثية عند طالب الفقه، وتنبئه عن دقة الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله، حيث يكون منزع الخلاف هو (لفظة) أو (جملة) في الحديث، تختلف أنظارهم في قبولها أو ردها، ومن اختلافهم هذا تختلف مذاهبهم الفقهية. إذا تقرر هذا، تيقن الناظر أن بحث ودراسة مثل هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وهو يسهل على الباحثين حصر هذه الزيادات ومعرفة الحكم عليها من حيث القبول والرد، وكذا الحكم الفقهي المترتب عليها.

 

لهذا رأيت من المهم بحث موضوع الأحكام الفقهية المبنية على هذه الزيادات الحديثية وقد حصرت بحثي في: الصوم والحج والجهاد.

 

أسباب اختيار الموضوع:

١- أهمية الموضوع البالغة - كما تقدم -.

 

٢- ضعف عددٍ ليس بالقليل من الكتابات الفقهية، في الناحية الحديثية، والرغبة في تجاوز مثل هذا القصور.

 

٣- الأثر الفقهي الواسع والذي يتكئ كثيرٌ منه على ثبوت هذه الزيادة.

 

٤- التشجيع الذي لقيته من عددٍ من طلبة العلم عندما طرحت عليهم الموضوع.

 

٥- أن مثل هذا البحث يساهم في دربة الباحث على التعامل مع كتب الحديث، والتخريج، والعلل، وهو مطلبٌ يعز وجوده عند كثير من طلبة الفقه.

 

الدراسات السابقة:

أولاً: هذه الدراسة تقوم على:

١- جمع الزيادات الحديثية - قدر الاستطاعة والإمكان - من مظانها المعتبرة.

 

٢- توثيق الزيادة: باستيعاب من أخرجها قدر الاستطاعة، من كتب التخريج المعتمدة، ثم تحرير الكلام عليها من الناحية الحديثية، من كتب العلل التي تكلم فيها المحدثون على علل مثل هذه الزيادات، واستيعاب كلام أئمة الحديث ونقاده حولها.

 

٣- ذكر الخلاف الفقهي المترتب عليها بتوسع، بذكر الأقوال وأصحابها وأدلتهم الأخرىمع الترجيح.

 

ثانياً: من الدراسات السابقة:

١- أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء، د.ماهر فحل.

 

وهي رسالة أكاديمية، ومجال الاتفاق محدود جدًا حيث قصد المؤلف ذكر بعض المسائل عرضاً ليؤكد ارتباط الخلاف الفقهي بالزيادت، فلم يقصد الاستيعاب ولا الاستقصاء.

 

٢- أثر الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء، د.عبد الله الحديثي.

 

وهي في الوصف قريبة كثيرًا من التي قبلها.

 

٣- أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء، محمد عوامة.

 

وهي غلاف، في أصله محاضرة للمؤلف.

 

٤- تنقيح الأحاديث الصحيحة من الألفاظ المدرجة والضعيفة، خالد العنبري.

 

وهو كتاب، أصله خطة بحث لرسالة أكاديمية لم يكتب لها الظهور.

 

٥- الزيادات الضعيفة في الأحاديث الصحيحة، عمرو سليم.

 

وهي رسالة صغيرة.

 

٦- أسباب تعدد الروايات في متون الحديث النبوي الشريف.

 

وهو كتيب بحجم اليد.

 

٧- الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي، د.عبد المجيد بيرم.

 

وهي بعيدة من حيث الموضوع كما هو ظاهر.

 

خطة البحث:

انتظم البحث في: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة:

المقدمة واشتملت على:

١- أهمية الموضوع.

٢- أسباب اختياره.

٣- الدراسات السابقة.

٤- منهج البحث.

٥- خطة البحث.

 

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، وأحكام الزيادات الحديثية:

المطلب الأول: تعريف الأحكام الفقهية.

 

المطلب الثاني: تعريف الزيادات الحديثية:

هي بإيجاز:

أن تقع مخالفةً لرواية جماعة الرواة عن شيخٍ، ولا يشترط أن تكون هذه المخالفة من واحد، أو يكون ثقة.

 

المطلب الثالث: ضابط الزيادات الحديثية:

١) كل زيادةٍ يذكرها أحد الرواة عن شيخه، ولم يذكرها غيره، سواءً كان ثقة أم لا.

 

٢) لا يُخرج الزيادة عن كونها كذلك؛ متابعة بعض الرواة لمن زادها.

 

٣) أن يكون مخرج الزيادة متحدًا - أي: من صحابي واحد - أما إذا اختلف المخرج، بأن يروي صحابيان حديثاً واحدًا، ويزيد أحدهما زيادة لم يذكرها الآخر؛ فهي مقبولة بالاتفاق.

 

٤) أن ينص على الزيادة أحد الأئمة.

 

٥) أن يترتب على الزيادة حكمٌ فقهي.

 

المطلب الرابع: أقسام الزيادات الحديثية:

تنقسم من حيث أربع اعتبارات:

الأول: زيادة في الإسناد. وزيادة في المتن.

الثاني: زيادة لفظية. وزيادة معنوية.

الثالث: أن يتحد مجلس السماع، أو يختلف، أو لا يُعلم.

الرابع: أن يكون منافياً لرواية الجماعة، أو لا يكون، أو بينهما.

وتفصيل ذلك في الأصل.

 

المطلب الخامس: حكم الزيادات الحديثية عند الفقهاء.

جماهير الفقهاء والأصول على قبول الزيادة من الثقة مطلقاً.

 

وأما زيادة الضعيف، فهي لا تقبل كما لو جاء بحديث مستقل.

 

المطلب السادس: حكم الزيادات الحديثية عند المحدثين.

الذي عليه كبار الحفاظ وصيارفة الحديث وجمهور النقاد المتقدمين، أنه لا ضابط محدد لقبول الزيادة من عدمها، بل يدورون مع القرائن في كل حديثٍ وراوٍ.

 

والمعول في مثل هذا هو قول أهل الشأن فيه.

 

الفصل الأول: في الصوم: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في قضاء الصوم:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم تأخير قضاء رمضان:

الزيادة: كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم – من حديث عائشة رضي الله عنها.

 

اختلف الرواة في جعلها من كلام عائشة، فيكون لها حكم الرفع، أو هي مدرجة من أحد الرواة، والراجح أنها مدرجة، وذهب لهذا جماعة من الحفاظ.

 

الأثر الفقهي: اختلف العلماء في حكم تأخير قضاء رمضان على قولين:

الأول: أنه على التراخي، وهو قول الأئمة الأربعة وحكي فيه الإجماع.

 

الثاني: أنه على الفور، وهو قول أهل الظاهر.

والزيادة من أدلة القول الأول، وهو الراجح.

 

المطلب الثاني: حكم قضاء من أفطر يوماً من رمضان متعمداً:

الزيادة: (صم يوماً مكانه) من حديث أبي هريرة، في قصة المجامع في نهار رمضان.

 

ومدار الحديث على الزهري، ورواه عنه أربعين راوياً بدون الزيادة، وفيهم أئمة حفاظ ثقات من أثبت الناس في الزهري، وخالفهم خمسة رواة متكلم فيهم، فذكروا الزيادة.

 

والراجح بلا إشكال رواية الأربعين، وهو قول جماهير الحفاظ من المحدثين.

 

والمخالف يقول: اجتماع الطرق هذه يدل على أن الزيادة لها أصل.

 

وهذا مسّلم عند عدم مخالفة جماعات الثقات، أما في مثل هذه المخالفة فلا.

 

الأثر الفقهي: اختلف العلماء في حكم قضاء من أفطر متعمدًا في رمضان، على قولين:

الأول: أن عليه التوبة مع القضاء، وهو قول الأئمة الأربعة وحكي فيه الإجماع.

 

الثاني: أن التوبة تكفيه، والقضاء لا ينفعه. وهو منسوب للظاهرية، واختاره بعض أكابر المحققين.

والزيادة من أدلة القول الأول، وهو الراجح؛ لاعتباراتٍ أُخر.

 

المطلب الثالث: حكم قضاء الولي لمن مات وعليه صوم:

الزيادة: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه إن شاء)، و(من مات وعليه صوم نذر، فليصم عنه وليه). وكلتاهما، لا تصحان، الأولى من ضعيف، خالف فيها الثقات في مدار الحديث وهو: عبيدالله بن أبي جعفر، والثانية من متروك، خالف فيها ثقة حافظ في مدار الحديث وهو: حيوة بن شريح.

 

الأثر الفقهي المبني على (الزيادة الأولى):

القضاء عن الميت على الوجوب أم الاستحباب، قولان:

الأول: على الاستحباب، وهو قول الجمهور.

 

الثاني: على الوجوب، وهو قول أهل الظاهر.

والزيادة من أدلة القول الأول، وهو الراجح؛ لاعتباراتٍ أُخر.

 

الأثر الفقهي المبني على (الزيادة الثانية):

ما الصوم الذي يصام عن الميت:

القول الأول: صوم النذر والواجب (رمضان، الكفارات).

وهو مذهب الشافعية في القديم اختاره جماعة من محققيهم، وقول الظاهرية.

 

القول الثاني: صوم النذر وحده، وهو المذهب.

والزيادة من أدلة القول الثاني، وهو الراجح؛ لاعتباراتٍ أُخر.

 

المطلب الرابع: حكم قضاء صوم التطوع:

الزيادة: قالت عائشة: (دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إني أريد الصوم) وأهدي له حيس، فقال: (إني آكل، وأصوم يوماً مكانه).

 

الحديث مداره على طلحة بن يحيى، ورواه عنه جماعة من الأئمة الحفاظ بدون الزيادة، وخالفهم ابن عيينة، وهو ثقة تغير بآخره، وهذه الزيادة مما رواه في آخر عمره، فهي زيادة شاذة، وهو قول جماعة من المحدثين.

 

الأثر الفقهي: اختلف العلماء في حكم قضاء صوم التطوع على قولين:

الأول: لا يجب عليه القضاء، وهو قول الجمهور.

 

الثاني: يجب عليه القضاء، وهو قول الحنفية والمالكية.

والزيادة من أدلة القول الثاني، والراجح هو قول الجمهور.

 

المبحث الثاني: في الاعتكاف: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الاعتكاف بلا صوم:

الزيادة: قال عمر - رضي الله عنه - كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اعتكف وصم). وهذه الزيادة لا تصح، ضعفها جماعة من المحدثين.

 

الأثر الفقهي: هل يصح الاعتكاف بلا صوم، قولان:

الأول: لا، فهو من شروطه. وهو قول الجمهور.

 

الثاني: نعم، فليس بشرطٍ له. وهو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية.

والزيادة من أدلة الجمهور، والراجح عدم الاشتراط.

 

المطلب الثاني: أيهما أفضل الصلاة في المسجد الحرام أم في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

الزيادة: (صلاة في مسجدي هذا، أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فهو أفضل). وهذه الزيادة لا تصح.

 

الأثر الفقهي: أيهما أفضل المسجد الحرام أم النبوي، قولان:

الأول: أن المسجد الحرام أفضل، وهو قول الجماهير، وحكي عن مالك، واختاره جماعة من محققي المالكية.

 

الثاني: أن المسجد النبوي أفضل. وهو المذهب عند المالكية.

والزيادة من أدلة الجمهور، وهو الراجح؛ لاعتباراتٍ أُخر.

 

الفصل الثاني: في الحج والهدي والأضحية والعقيقة: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في الإحرام ومحظوراته:

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: حكم إحرام من تطيب في ثوبه:

الزيادة: من حديث يعلى بن أمية - رضي الله عنه - أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة وعليه جُبّة، وأثر الخلوق... فقال له: (اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، ثم أحْدِث إحراماً). وهي زيادة شاذة لا تصح.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا في حكم إحرام من تطيب في ثوبه: على قولين:

الأول: أن إحرامه صحيح، وهو قول الأئمة الأربعة.

 

الثاني: إحرامه فاسد. وهو قول ابن حزم.

والزيادة دليل ابن حزم، والراجح قول الجمهور.

 

المطلب الثاني: حكم خطْبة المُحرِم:

الزيادة: (لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب). وهي زيادة صحيحة من رواتها أئمة حفاظ ثقات أثبات، وقد أخرجها مسلم في صحيحه.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا على ثلاثة أقوال:

الأول: الكراهة. وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

 

الثاني: التحريم. اختاره بعض المحققين.

 

الثالث: الجواز. وهو قول الحنفية.

والزيادة من أدلة القولين الأولين، والجمهور يحملونه على الكراهة، وهو الراجح.

 

المطلب الثالث: حكم قطع النعلين أسفل من الكعبين:

الزيادة: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات فقال: (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين)، و(من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين). كلاهما من حديث ابن عباس.

 

والزيادة الأولى صحيحة، فهي زيادة من حافظ متقن أمير المؤمنين في الحديث، وهو شعبة ابن الحجاج.

 

والثانية لا تصح، خالف فيها الراوي من هو أوثق وأكثر عددًا، منه في مدار الحديث وهو:

يزيد بن زريع.

 

والزيادة في سنن النسائي، ووجودها في السنن محل نظر من الباحث، حيث يميل - ولا يجزم - إلى أنها وهمٌ من راوي السنن: ابن السني؛ لأن النسائي قد روى الحديث من نفس الطريق في سننه الكبرى بدون الزيادة!.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا على قولين:

الأول: وجوب القطع، وهو قول الجمهور.

 

الثاني: عدم وجوب القطع. وهو المذهب.

 

والزيادة الأولى من أدلة القول الثاني، لأن فيها بيان أن حديث ابن عباس متأخر في حجة الوداع فيكون ناسخاً للأمر بالقطع في حديث ابن عمر - وهو في الصحيحين - في المدينة، والزيادة الثانية من أدلة القول الأول، وفيها الأمر بالقطع.

 

والراجح عدم وجوب القطع.

 

المطلب الرابع: حكم تغطية وجه المُحرم:

الزيادة: في المحرم الذي وقصته راحلته فمات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تُخمّروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً).

 

وهي زيادة يكتنفها خلاف قوي بين الرواة، بين ذكرها وإغفالها، والمتجاهلين لها أكثر، وبناءً على ذلك تنازع الحفاظ في ذلك تنازعاً زاد عند الناظر في المسألة: التردد والتوقف.

 

ويكفي أن على رأس المتنازعين: الإمامان البخاري ومسلم، فالأول يضعفها، والأخير يصححها.

وتحقيق الزيادة: محل توقف من الباحث.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا على قولين:

الأول: أنه ليس من المحظورات. وهو قول جمهور الصحابة والعلماء.

 

الثاني: أنه من المحظورات. وهو مذهب الحنفية، والمالكية.

والزيادة من أدلة القول الثاني.

 

والترجيح: محل تردد من الباحث، وإن كان إلى القول الأول أمْيَل.

 

المطلب الخامس: حكم أكل المُحرِم من لحم الصيد:

الزيادة: حديث أبي قتادة: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية فأحرم أصحابه - ولم أحرم - فرأيت حمارًا فحملت عليه واصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يأكلوه، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له). وهي زيادة من ثقة وهو معمر بن راشد، وقد خالف فيها جماعة الرواة في مدار الحديث: يحيى بن أبي كثير، فهي شاذة، وهو قول جماعة من المحدثين.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا على ثلاثة أقوال:

الأول: المنع مطلقاً. وهو قول الظاهرية.

 

الثاني: الجواز مطلقاً. وهو قول الحنفية.

 

الثالث: الجواز لكن بقيد: إن صِيْد من أجله، فيحرم. وهو قول الجمهور.

والزيادة من أدلة القول الثالث، وهو الراجح؛ لاعتباراتٍ أُخر.

 

المطلب السادس: حكم قتل السبع في الحرم:

الزيادة: من حديث أبي سعيد الخدري: (يقتل المُحرم: الحية، والعقرب، والفأرة الفويسقة، والسبع العادي). وهي زيادة ثابتة في حديث أبي سعيد، لكن الحديث من أصله ضعيف لا يصح، والزيادة لم تأت إلا من طريقه.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا على قولين:

الأول: أنه جائز ولا جزاء عليه. وهو قول الجمهور.

الثاني: أن عليه الجزاء. وهو مذهب الحنفية.

والزيادة من أدلة القول الأول، وهو الراجح؛ لاعتباراتٍ أُخر.

 

المبحث الثاني: في صفة الحج:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم المبيت بمزدلفة:

الزيادة: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد أتمّ حجه وقضى تفثه، ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له). وهي زيادة شاذة لا تصح، رواها ثقة وهو مطرف بن طريف، وقد خالف من هم أكثر عددًا، وأوثق منه في مدار الحديث: عامر الشعبي.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه ركن. وهو مذهب أهل الظاهر.

 

الثاني: أنه واجب. وهو قول جماهير السلف والخلف، والأئمة الأربعة، ونقل الإمام أحمد فيه إجماعَ الناس.

 

الثالث: أنه سنة. وهو قولٌ عند الشافعية.

والزيادة من أدلة القول الأول، والراجح قول الجماهير.

 

المطلب الثاني: وقت التحلل الأول:

الزيادة: أكثر من عشر زيادات، اضطربت في تحديد وقت التحلل (الرمي/الحلق/النحر)، وكلها من طريق عائشة، وأكثر الطرق عنها لم تأت فيها الزيادة، وفيهم أئمة حفاظ، وإنما جاءت من بعض الطرق مما لا يصح سنده، أو كان صحيحاً لكن فيه شذوذ ومخالفة.

 

وكل هذه الزيادات في حديث عائشة - لو صحت - فهي لا تدل على المراد، لأنها كانت تحكي حال النبي - صلى الله عليه وسلم - وحاله معلومة من أحاديثٍ أُخر صحيحة لم تضطرب، فيحمل الاختلاف الوارد عليها.

 

الأثر الفقهي: على أربعة أقوال:

الأول: أن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده. وهو مذهب المالكية.

 

الثاني: أنه يحصل بالحلق (وجوباً بعد: الرمي، والذبح لمن كان معه هدي).

فالترتيب بين الأنساك واجب. وهو مذهب الحنفية.

 

الثالث: أنه يحصل بالرمي والحلق. وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.

وبعض أتباع هذين المذهبين يستخدم تعبير: (يتحلل باثنين من ثلاثة).

 

الرابع: أنه يحصل بمجرد دخول وقت رمي الجمرة العقبة. وهو قول الإصطَخرِي من الشافعية، وابن حزم.

وبعض الزيادات تدل على القول الثاني، وبعضها على الثالث.

 

والراجح أنه لا يكفي في التحلل: الرمي، بل مع الحلق.

 

والتعبير المشتهر (باثنين من ثلاثة): فيه نظر، حيث لا يستند على دليل، ولم يُعرف في كلام أئمة المذاهب الذي اشتهر هذا التعبير عند أصحابهم، وأما القول الأخير فضعيف.

 

واعتماد القول الأول على مرفوعات وآثار بتحديده بالرمي وحده، مردودٌ من حيث الثبوت أو وجه الاستدلال.

 

المطلب الثالث: حكم تقديم السعي على الطواف:

الزيادة: قال رجل في الحج: سعيت قبل أن أطوف، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا حرج).

 

وهي زياد شاذة، وأصل الحديث جاء من طرق كثيرة جدًا، بألفاظ متناثرة، والصواب فيه أنه حديثٌ واحد فرق رواته متنه.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا على قولين:

الأول: أن تقديم السعي على الطواف لا يصح. وهو قول الجماهير، ونقل فيه الإجماع.

 

الثاني: أنه صحيح. وهو مذهب الظاهرية.

 

والزيادة من أدلة القول الثاني، والأحوط قول الجمهور بالمنع، ويمكن التسامح في حالتي الضرورة والحاجة؛ لاحتمال أصل الحديث: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج.

 

أما القول بالإباحة مطلقاً ففيه نظر بين؛ لأنه يؤول إلى تأدية السعي مجردًا بلا طواف!

 

وكذا إلى جواز تقديم السعي حتى في العمرة!!.

 

المطلب الرابع: حكم طواف الوداع للمعتمر:

الزيادة: (من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت). وهي زيادة منكرة لا تصح.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا على قولين:

الأول: أنه سنة. وهو قول الجمهور.

 

الثاني: أنه واجب. وهو قول الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة، وابن حزم.

والزيادة من أدلة القول الثاني، والراجح قول الجمهور.

 

المبحث الثالث: في الهدي والأضحية والعقيقة:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم النحر في ما وراء العقبة في منى:

الزيادة: (كل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وكل المزدلفة موقف، وارتفعوا عن بطن مُحسّر، وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة). وهي زيادة ضعيفة منكرة.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا في ذبح الهدي خارج منى على قولين:

الأول: أنه يجوز في جميع الحرم، ولا يختص بمنى، وإن كانت هي الأفضل. وهو مذهب الجمهور.

 

الثاني: أنه يجب النحر بمنى عند توفر شروطه، وإلا ففي أي موضعٍ من الحرم. وهو مذهب المالكية.

والزيادة من أدلة القول الثاني، والراجح قول الجمهور.

 

المطلب الثاني: حكم التضحية بأعضب القرن:

الزيادة: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحى بأعضب القرن والأذن) من حديث علي - رضي الله عنه -.

 

والحديث لا يصح، لكن النهي عن الأذن جاء ما يشهد له من عدة طرق جيدة عن علي، بخلاف القرن، فالنهي عنه هنا شاذ، لم يأتِ ما يشهد له.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا على قولين:

الأول: أنه مجزئ. وهو قول الجمهور.

 

الثاني: أنه لا يجزئ - إذا ذهب نصف قرنها فأكثر -. وهو المذهب، وهو من المفردات.

والزيادة من أدلة القول الثاني، والراجح قول الجمهور.

 

المطلب الثالث: حكم توجيه الأضحية إلى القبلة:

الزيادة: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد بكبشين فقال حين و جّهَهُما: (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...). وهي زيادة شاذة لا تصح.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه مستحب، وهو قول الجماهير.

 

الثاني: أنه مباح. اختاره ابن رشد.

 

الثالث: أنه واجب. وهو قول الأبهري من المالكية.

والزيادة من أدلة الجمهور، وهو الراجح؛ لاعتباراتٍ أُخر.

 

المطلب الرابع: حكم تدمية المولود:

الزيادة: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويُحلق رأسه، ويدمى).

 

وهي زيادة شاذة لا تصح، خالف فيها همام - وهو ثقة - جماعة الرواة في مدار الحديث:

قتادة بن دعامة، وفيهم ثقات حفاظ.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا على قولين:

الأول: أن تدمية المولود بدم العقيقة مكروهة. وهو قول الجماهير.

 

الثاني: أنها مستحبة. وهو قول الحسن وقتادة، واختيار ابن حزم.

والزيادة من أدلة القول الثاني، والراجح قول الجمهور، والقول الثاني قد وصف بالشذوذ.

 

الفصل الثالث: في الجهاد: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الغنيمة: وفيه مطلب واحد: حكم تخميس الطعام في الغنائم:

الزيادة: (أن جيشاً غنموا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً وعسلاً، فلم يؤخذ منهم الخمس). وهي زيادة صحيحة.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا على قولين:

الأول: أن الطعام لا يُخمّس. وهو قول الجماهير، ونقل فيه الإجماع.

 

الثاني: لا يؤخذ شيء من الطعام إلا بإذن الإمام، وهو قول الزهري.

 

والزيادة من أدلة القول الأول، وهو الراجح، والقول الثاني قد وصف بالشذوذ.

 

المبحث الثاني: الشهداء: وفيه مطلب واحد: حكم نزع الجلود عن الشهداء:

الزيادة: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن يُنزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. والحديث من أصله ضعيف لا يصح.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا على قولين:

الأول: تنزع عنه الجلود. وهو قول الجمهور.

 

الثاني: لا تنزع عنه. وهو قول المالكية.

والزيادة من أدلة الجمهور، وهو الراجح؛ لاعتباراتٍ أُخر.

 

المبحث الثالث وفيه مطلب واحد: حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو:

الزيادة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.

وهي زيادة صحيحة.

 

الأثر الفقهي: اختلفوا على قولين:

الأول: المنع مطلقاً. وهو قول الجمهور.

 

الثاني: الجواز عند الأمن عليه. وهو مذهب الحنفية.

 

والزيادة من أدلة القول الثاني، وهو الراجح، فهي علة عُلِّق عليها الحكم، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدما.

 

أهم توصيات البحث:

١. إن مما يتمم هذا المشروع (الزيادات الحديثية)، هو جمع الزيادات الحديثية في الإسناد، وتحقيقها، ودراسة الأثر الفقهي المترتب عليه، حيث ما تم بحثه، هو الزيادات في المتون.

 

٢. يأمل الباحثُ من عموم طلاب وأساتذة علم الفقه في الجامعات الإسلامية، المزيدَ من العناية والاهتمام بدراسة الأحاديث، واتباع أقوال أساطين هذا العلم؛ لأن كثيرًا من مواطن الخلاف الفقهي: يحسمه صحة الحديث أو ضعفه، وعدم الاكتفاء بمختصرات وكلام المختصين في هذا الفن من المعاصرين هذا ما جادت به البضاعة، وسمح به الوقت..

 

فمن عثر على شيءٍ مما طغى به القلم أو زلت به القدم، فليدرأ بالحسنة السيئة، ويُحضِر بقلبه أن الإنسان محل النسيان، وأن الصفح عن عثرات الضعاف من شيم الأشراف، وأن الحسنات يذهبن السيئات، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

 

وبالله التوفيق والله أعلم..

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 


فهرس المحتويات

الموضوع

الصفحة

أسباب اختيار الموضوع

٣

الدراسات السابقة.

٤

منهج البحث.

٨

خطة البحث.

١١

التمهيد التعريف بمفردات العنوان وأحكام الزيادات الحديثية

١٧

المطلب الأول تعريف الأحكام الفقهية

١٨

المطلب الثاني تعريف الزيادات الحديثية

١٩

المطلب الرابع أقسام الزيادات الحديثية

٢٣

المطلب الخامس حكم الزيادات الحديثية عند الفقهاء

٢٥

المطلب السادس حكم الزيادات الحديثية عند المحدثين

٢٧

مدخل

٣٠

شكر وتقدير

٣٢

الفصل الأول

34

الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في الصوم

المبحث الأول في قضاء الصوم.

٣٥

المطلب الأول حكم تأخير قضاء رمضان.

٣٦

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة. "فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغلُ برسول الله"

36

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

37

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٣٧

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٣٨

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

٣٩

المطلب الثاني: حكم قضاء من أفطر يوماً من رمضان متعمداً.

٤٣

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "صم يوماً مكانه":

٤٣

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٤٤

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٤٦

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٤٧

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

٥٤

المطلب الثالث حكم قضاء الولي لمن مات وعليه صوم.

٦٤

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة "من مات وعليه صيام صام عنه وليه إن شاء":

64

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٦٥

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٦٥

المسألة الثانية: تحقيق الزيادة.

٦٥

الفرع الثاني: توثيق وتحقيق زيادة "من مات وعليه صوم نذر، فليصم عنه وليه"

67

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٦٨

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٦٨

المسألة الثانية: تحقيق الزيادة.

٦٨

الفرع الثالث: الأثر الفقهي المترتب على هاتين الزيادتين.

٦٩

المطلب الرابع حكم قضاء صوم التطوع.

٧٨

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة "قد كنت صائماً سأصوم يوماً مكانه"

78

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٧٩

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٨٠

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٨١

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

٨٢

المبحث الثاني في الاعتكاف.

٨٩

المطلب الأول حكم الاعتكاف بلا صوم.

٩٠

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة "اعتكف وصم":

90

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٩١

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٩٢

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٩٣

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

٩٥

المطلب الثاني أيهما أفضل الصلاة في المسجد الحرام أم في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة "... إلا المسجد الحرام فهو أفضل"

١٠٤

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

١٠٥

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

١٠٥

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

١٠٦

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

١٠٧

الفصل الثاني: الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في الحج والهدي والأضحية والعقيقة

١١٥

المبحث الأول في الإحرام ومحظوراته.

١١٦

المطلب الأول حكم إحرام من تطيب في ثوبه.

١١٧

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "أما الجبة فاخلعها، وأما الطيب فاغسله، ثم أحدث إحراماً"

١١٧

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

١١٨

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

١١٩

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

١١٩

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

١٢٠

المطلب الثاني حكم خِطبة المُحرم.

١٢٦

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "... ولا يخطب...":

126

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

١٢٧

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

١٢٨

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

١٢٩

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

١٣٠

المطلب الثالث حكم قطع النعلين أسفل من الكعبين.

١٣٤

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "... يخطب بعرفات":

134

 

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

١٣٥

 

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

١٣٥

 

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

١٣٦

 

الفرع الثاني: توثيق وتحقيق زيادة: "...وليقطعهما أسفل من الكعبين"

١٣٧

 

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

١٣٨

 

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

١٣٨

 

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

١٣٩

 

الفرع الثالث: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

١٤٠

 

المطلب الرابع حكم تغطية وجه المُحرم.

١٤٩

 

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "ولا تغطوا وجهه":

١٤٩

 

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

١٥٠

 

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

١٥٢

 

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

١٥٤

 

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

١٥٧

 

المطلب الخامس حكم أكل اُلمحرم من لحم الصيد.

١٦٤

 

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة "... وإني إنما اصطدته لك، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فأكلوا، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له"

164

 

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

١٦٥

 

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

١٦٦

 

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

١٦٧

 

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

١٦٨

 

المطلب السادس حكم قتل السبع في الحرم.

١٧٦

 

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "يقتل المُحرم السبع العادي.."

١٧٦

 

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

١٧٧

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

١٧٧

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

١٧٨

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

١٧٩

المبحث الثاني في صفة الحج.

١٨٥

المطلب الأول حكم المبيت بمزدلفة.

١٨٦

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له"

١٨٦

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

١٨٧

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

١٨٨

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

١٨٩

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

١٩٠

المطلب الثاني وقت التحلل الأول.

١٩٨

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل..."

٢٠٠

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٢٠١

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٢٠١

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٢٠٢

الفرع الثاني: توثيق وتحقيق زيادة: "كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي بعد ما يذبح ويحلق قبل أن يزور البيت"

٢٠٦

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٢٠٧

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٢٠٨

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٢٠٩

الفرع الثالث: توثيق وتحقيق زيادة: "طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحُرمه حين أحرم، ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت:

٢١٠

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٢١٠

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٢١١

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٢١١

الفرع الرابع: توثيق وتحقيق زيادة: "طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي... حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل"

٢١٢

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٢١٣

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٢١٣

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٢١٤

الفرع الخامس: توثيق وتحقيق زيادة: "طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى بعدما رمى الجمرة قبل أن يطوف بالبيت"

٢١٤

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٢١٥

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٢١٥

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٢١٥

الفرع السادس: توثيق وتحقيق زيادة: " كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما يرمي الجمرة قبل أن يفيض إلى البيت"

٢١٦

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٢١٧

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٢١٧

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٢١٧

الفرع السابع: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادات.

218

الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادات.

٢١٨

المطلب الثالث حكم تقديم السعي على الطواف.

٢٣٣

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "سعيت قبل أن أطوف"

٢٣٣

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٢٣٤

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٢٣٩

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٢٣٩

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

٢٤٠

المطلب الرابع حكم طواف الوداع للمعتمر.

٢٤٥

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "من حج هذا البيت أو اعتمر"

٢٤٦

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٢٤٦

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٢٤٧

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٢٤٧

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

٢٤٨

المبحث الثالث في الهدي والأضحية والعقيقة.

٢٥٥

المطلب الأول حكم النحر في ما وراء العقبة في منى.

٢٥٦

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "كل منى منحر إلا ما وراء العقبة"

٢٥٦

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٢٥٧

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٢٥٨

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٢٥٨

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

٢٥٩

المطلب الثاني حكم التضحية بأعضب القرن.

٢٦٣

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن"

٢٦٣

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٢٦٤

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٢٦٧

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٢٦٧

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

٢٦٩

المطلب الثالث: حكم توجيه الأضحية إلى القبلة.

٢٧٤

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "حين وجّهَهُما":

٢٧٤

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٢٧٥

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٢٧٧

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٢٧٨

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

٢٧٩

المطلب الرابع حكم تدمية المولود.

٢٨٤

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "ويُدَمَّى":

٢٨٤

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٢٨٥

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٢٨٦

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٢٨٧

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

٢٩٠

الفصل الثالث: الأحكام الفقهية المبنية على الزيادات الحديثية في الجهاد

٢٩٥

المبحث الأول الغنيمة.

٢٩٦

مطلب حكم تخميس الطعام في الغنائم:

٢٩٧

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: " فلم يؤخذ منهم الخمس"

٢٩٧

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٢٩٨

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٢٩٨

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٢٩٩

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

٢٩٩

المبحث الثاني الشهداء.

٣٠٣

مطلب حكم نزع الجلود عن الشهداء:

٣٠٣

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "ونزع عنهم الجلود":

٣٠٣

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٣٠٤

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٣٠٤

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٣٠٥

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

٣٠٥

المبحث الثالث السفر بالقرآن إلى أرض العدو:

٣٠٩

مطلب حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو:

٣٠٩

الفرع الأول: توثيق وتحقيق زيادة: "مخافة أن يناله العدو":

٣٠٩

المسألة الأولى: توثيق أصل الحديث وبيان طرقه.

٣١٠

المسألة الثانية: توثيق الزيادة وبيان طرقها.

٣١٠

المسألة الثالثة: تحقيق الزيادة.

٣١١

الفرع الثاني: الأثر الفقهي المترتب على هذه الزيادة.

٣١٢

الخاتمة.

٣١٤

توصيات البحث.

٣٢٠

ملحق التراجم

٣٢١

الفهارس الفنية

٣٥١

فهرس الآيات القرآنية

٣٥٢

فهرس الأحاديث والآثار

٣٥٤

فهرس الأعلام

٣٥٧

فهرس المصادر والمراجع

٣٦٧

فهرس الموضوعات

٣٨٩







[1] إن التزام البداءة بـ (الحمدلة) أو (خطبة الحاجة) في ذلك كما هو مشتهر؛ في النفس منه شيء، فالظاهر من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - (الحمدلة) في الخطب القولية والكلامية، أما الرسائل والمكاتبات فلم يرد عنه سوى ذكر (البسملة)، كما فعل ذلك في رسائله إلى الملوك، وكما في قصة سهيل بن عمرو في قصة الحديبية، وكذلك ما فعله أبو بكر في كتاب الصدقة، وغيرها. وهذا صنيع الأئمة والسلف بعدهم في كتبهم كـ: الإمام مالك في (موطئه)، والبخاري في (صحيحه)، والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه (التوحيد) وغيرهم.

قال ابن حجر: "لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق" فتح الباري (1/10-11) أما (خطبة الحاجة) فإن من المتقرر عند أهل العلم أنها مشروعة عند عقد النكاح، ولذا روى أهل السنن حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة في كتاب النكاح من سننهم.

وإن مما يستغرب: التزام بعض المؤلفين ل (خطبة الحاجة) عند افتتاح الكتب والرسائل، وكذا التزام الخطباء لها في خطب الجمعة.

قال الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء (ص ٤٥٤- 455):

"كل هذا التزام لا أعرفه في الحياة العملية في هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا صحابته - رضي الله عنهم - ولا من بعدهم من التابعين لهم بإحسان، ومن ادعى فعليه الدليل".

قلت: ولعل سبب انتشار مثل هذا - والله أعلم - هو رسالة الشيخ المحدث ناصر الألباني رحمه الله (ت ١٤٢١) المسماة (خطبة الحاجة) والتي ألّفها عام ١٣٧٢، وقد استنكر بعض أهل العلم هذا الأمر، منهم: الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله (ت ١٤١٧) وقد كتب في هذا بحثاً، ثم طُبع في كتاب اسمه (خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات).

وأقول أخيرًا: إن مثل هذه المسألة ليست محل خصام ولجاج، وللاجتهاد فيها مسرح، وللنظر فيها مطرح، والخُلف فيها سهلٌ، والذي يُؤمل اجتنابه هنا هو الالتزام، في ابتداء الكتب والرسائل والبحوث، بـ(الحمدلة) أو (خطبة الحاجة)، والاكتفاء بالتزام (البسملة)، وإن أراد أن يذكر أحياناً معها غيرها، فالأمر فيه متسع.

والمُشكل هنا: هو التزام (الحمدلة) أو (خطبة الحاجة)، وعدم ذكر (البسملة) إطلاقاً!.

وهذا يتقاطع مع ظاهر السنة تماماً كما ترى، فالوارد - عند الكتابة -: ذكر البسملة دون غيرها، والمشتهر الآن إغفال البسملة وذكر غيرها!.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • أهمية علم الفروق الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أثر الأخطاء الحديثية على الأحكام الفقهية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مقدمة أطروحة الحكم الجلية في مخالفة المرأة للرجل في بعض الأحكام الفقهية - قسم العبادات(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • ملخص كتاب: الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها: دراسة فقهية قانونية مقارنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مناهج التأليف في النظريات الفقهية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية(كتاب - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • القنديل السابع عشر في بعض الأحكام الفقهية للصائمين (4) (ما يخص النساء)(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • القنديل السادس عشر: في بعض الأحكام الفقهية للصائمين (3) (المريض الذي يُرجى برؤه)(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • القنديل الخامس عشر: في بعض الأحكام الفقهية للصائمين (2)(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)

 


تعليقات الزوار
1- المسألة في زيادة الثقة
عبد الصادق - السودان 25-12-2016 06:37 PM

كنت اعمل بحث لاحد الطلبة في مسالة زيادة الثقة .
فراقت لي البحث والمعلومات التي استفدت منها .

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب