• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مقالات
علامة باركود

سنن خاصة بالمضحى

فرج بن عبدالعال

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/10/2013 ميلادي - 9/12/1434 هجري

الزيارات: 27272

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سنن خاصة بالمضحى


اعلم - رحمك الله - أن هناك بعض السنن يجب أن يقوم بها المضحي مقتديا في ذلك بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم واحصرها فيما يلي:

أولًا: عدم مس الشعر والظفر:

وقد بوب الإمام مسلم في كتاب الأضاحي بابا فقال: [باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا]، فعن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره][1]. وعنها أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي][2].

 

قال الإمام النووي:

قال أصحابنا: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر، ودليله الرواية السابقة [فلا يمس من شعره وبشره شيئًا].

 

قال أصحابنا:

والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل التشبه بالمحرم، قال أصحابنا: هذا غلط؛ لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم[3].

 

ثانيًا: الذبح بعد الصلاة:

إن كثيرا من الناس لا يذبح قبل صلاة العيد فقط، بل يذبح يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، مع أنه ينوي بذلك الأضحية ويزعم أنه يريد أن يطعم الناس لحما، فإن فعل المرء ذلك فليست هذه أضحية، وإنما هو لحم قدمه لنفسه وأهله مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: [إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار - وقد ذبح - فقال: إن عندي جذعة، فقال اذبحها ولن تجزى عن أحد بعدك].

 

قال مطرف عن عامر، عن البراء قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [من ذبح بعد الصلاة ثم نسكه وأصاب سنة المسلمين][4].

 

وعن الأسود بن قيس عن جندب البجلي أنه سمعه يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح أناس قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لا، فليذبح على اسم الله][5].

 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يوم النحر: [من كان ذبح قبل الصلاة فليعد][6].

 

وأما حديث البراء بن عازب فله رواية أخرى في البخاري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدم، فقام أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله! والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقًا[7] جذعة لهي خير من شاتي لحم، هل تجزى عني؟ قال: نعم. ولن تجزى عن أحد بعدك.

 

وللحديث رواية أخرى عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله[8].

 

ثالثًا: أن يأكل المضحي من أضحيته:

إن الأضحية تدل دلالة واضحة على كرم الرب سبحانه وتعالى لكونه شرع لعبيده الأضحية مع ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادخار، ومع ذلك فأثبتت لهم الأجر في الذبح، ثم من تصدق أثيب وإلا لم يأثم[9].

 

قال القرطبي:

ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل، وذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل هو وأهله الثلث.

 

فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قال سالم فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال ابن أبي عمر بعد ثلاث[10].

 

وعن عبدالله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبدالله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة. فقلت: صدق. سمعت عائشة تقول: دفّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ادخروا ثلاثا، ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافَّة[11] التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا][12].

 

وحدث يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: حدثنا عطاء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [كلوا وتزودوا] قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم[13].

 

وعن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا] فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله! نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم[14] [15].

 

وعن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة[16].

 

إن هذه الأحاديث وغيرها تبين أن المرء يجوز له أن يدخر من الأضحية خلافا لمن كرهه، وقد ورد في الادخار نصا وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: [كان يدخر لأهله قوت سنة]، وفي رواية: [كان لا يدخر لغد]، والأول في الصحيحين، والثاني في مسلم، والجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه ويدخر لعياله، أو أن ذلك كان باختلاف الحال فيتركه عند حادة الناس إليه ويفعله عند عدم الحاجة، وذلك لتحصيل التوسعة بلحوم الأضاحي لمن لم يضح.

 

قال القاضي:

واختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، فقال قوم: يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وإن حكم التحريم باقٍ كما قال علي، وابن عمر.

 

وقال جماهير العلماء:

يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ، لاسيما حديث بريدة، وهذا من نسخ السنة بالسنة، وقال بعضهم: ليس هو نسخا، بل كان لعلة، فلما زالت العلة زال لحديث سلمة وعائشة المذكورين آنفا، ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس وحملوا هذا على مذهب علي وابن عمر والصحيح نسخ النهي مطلقا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل منها إلى متى شاء لصريح حديث بريدة وغيره والله أعلم [17].

 

أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: [إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت]، فهذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل، فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها ويستحب أن يكون بمعظمها، قالوا وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدى الثلث، وفيه قول أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف وهذا الخلاف في قدر أدنى الكمال في الاستحباب، والأكل منها مستحب[18].

 

قال ابن حجر[19]:

واستدل بهذه الأحاديث على أن النهي عن الأكل فوق ثلاث خاص يصاحب الأضحية، فأما من أهدى له، أو تصدق عليه فلا، لمفهوم قوله [من أضحيته]، وقد جاء في حديث الزبير بن العوام عند أحمد وأبي يعلى ما يفيد ذلك ولفظه، [قلت يا نبي الله، أرأيت قد نهى المسلمون أن يأكلوا من لحم نسكهم فوق ثلاث فكيف نصنع بما أهدى لنا؟ قال: أما ما أهدى إليكم فشأنكم به، فهذا نص في الهدية، وأما الصدقة فإن الفقير لا حجر عليه في التصرف فيما يهدى له؛ لأن القصد أن تقع المواساة من الغني للفقير وقد حصلت.

 

ثم قال: وفي هذه الأحاديث من الفوائد نسخ الأثقل بالأخف، لأن النهي عن ادخار لحم الأضحية بعد ثلاث مما يثقل على المضحين، والإذن في الادخار أخف منه.

 

قلت: وخلاصة هذه الأقوال أنه إذا قل عدد الموسرين المضحين وكثر الفقراء المحتاجون وجب أن يوزع معظم الأضحية لإدخال السرور إلى نفوسهم وأعانتهم بهذا اللحم من باب قول الله تعالى: ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾[20]، فهذا ما يدخره العبد لنفسه ليلقى به ربه تبارك وتعالى، عسى الله أن يتقبل منه فإنه القائل عز وجل: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾[21].

 

رابعًا: الذبح في المصلى:

لقد نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه في المصلى، وقد قال ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة عند مالك. فقد قال فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله، زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح، وقال المهلب أيضا: إنما كره الذبح قبل الإمام لئلا يشتغل الناس بالذبح عن الصلاة[22].

 

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوأين فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ[23].

 

قال الخطابي الموجوء - يعني بضم الجيم وبالهمز - منـزوع الأنثيين والوجاء الخصاء، وفيه جواز الخصى في الضحية، وقد كرهه بعض أهل العلم بنقص العضو، لكن ليس هذا عيبا؛ لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة.

 

وفي الحديث استحباب التضحية بالأقرن وأنه أفضل من الأجم مع الاتفاق على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لا قرن له، واختلفوا في مكسور القرن، وفيه استحباب مباشرة المضحي الذبح بنسفه واستدل به على مشروعية استحسان الأضحية صفة ولونا، قال الماوردي: إن اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو أفضل، وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظر[24].



[1] انظر شرح صحيح مسلم للنووي 7/153، الحديث رقم 1977.

[2] انظر شرح صحيح مسلم للنووي 7/153، الحديث رقم 1977.

[3] انظر شرح النووي 7/155.

[4] انظر فتح الباري 10/5 والحديث رقم 5545.

[5] انظر إرواء الغليل 4/367 وهو صحيح، وانظر سنن ابن ماجه 2/204.

[6] أخرجه البخاري 1/243، 4/22، مسلم 3/86، وكذا النسائي 2/206، وابن ماجه 3151، البيهقي 9/277.

[7] العناق كسحاب، الأنثى من أولاد المعز (قاموس).

[8] أخرجه البخاري 1/250، ومسلم 6/73، والسياق له، والنسائي 2/203، وابن ماجه 3152، وابن حبان 1052.

[9] الفتح 10/19.

[10] رواه مسلم برقم 1969.

[11] قال أهل اللغة: الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا، ودف يدف بكسر الدال ودافة الأعراب من يرد منهم المصر، والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة، انظر شرح صحيح مسلم للنووي 7/109.

[12] أخرجه مسلم 1971، النسائي جـ7 ص235.

[13] رواه مسلم برقم 1972.

[14] (يفشو) بالفاء والشين، أي يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون.

[15] رواه البخاري 10/5569، مسلم 1974 عن أبي عاصم به.

[16] رواه مسلم 1975، وأبو داود جـ3/2814 عن أبي الناصرية به.

[17] انظر شرح مسلم النووي 7/147.

[18] انظر شرح مسلم النووي 7/148.

[19] انظر فتح الباري 10/31.

[20] النحل: 96.

[21] المائدة: 27.

[22] انظر فتح الباري: 10/11، 12.

[23] قال ابن حجر في الفتح 10/12، أخرجه ابن ماجه وفي سنده ابن عقيل وهو مختلف فيه، وأخرجه أبو داود من وجه آخر بلفظ مقارب.

[24] انظر فتح الباري 10/13.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • سنة الأضحية بين العادة والعبادة!
  • ثمانون مسألة في أحكام الأضحية
  • فضائل العشر وسنن العيد وأحكام الأضحية
  • أحكام الأضحية "مختصرة"
  • الحقيقة في ملخص أحكام الأضحية والعقيقة
  • سنن تسوية الصف

مختارات من الشبكة

  • من سنن الصلاة (سنن عامة في باب الصلاة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سنن الصلاة (سنن الأذكار بعد الصلاة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سنن الصلاة (سنن أدعية الاستفتاح)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سنن الصلاة (سنن المواقيت)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود ( شرح سنن أبي داود )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • العولمة والسنن الاجتماعية(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)
  • ستمائة عام من الإسلام في يوغوسلافيا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • سنن قل العمل بها: 152 سنة موثقة بالدليل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة معالم السنن (شرح سنن أبي داود) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الإعلام بسنته عليه السلام (شرح سنن ابن ماجه) (ج2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب