• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مقالات
علامة باركود

لا جديد في أحكام العيد

فهد بن عبدالله الزهراني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/8/2013 ميلادي - 1/10/1434 هجري

الزيارات: 5849

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لا جديد في أحكام العيد


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد..

لقد كان المشركون يتخذون أعياداً كثيرة منها ما كان زمانياً[1]، ومنها ما كان مكانياً[2]، فأبطلها الإسلام، وأبدل عنها عيد الفطر وعيد الأضحى؛ شكراً لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين وهي: صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.

 

أما الدليل على مشروعية العيد وصلاته:

أولاً: قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [3].


ثانياً: وقال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى * بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ [4].


ثالثاً: روى أبو داود والنسائي بسند صحيح عن أنس - رضي الله عنه - قال: قَدِم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرًا منهما: يومَ الفطر والأضحى»[5].

 

فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد ورأس السنة وغيرها؛ لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله-عز و جل-، وابتداع في الدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين، وتشبه بالكافرين[6].

 

للعيد آداب وأحكامًا ينبغي مراعاتها، ومجمل ذلك فيما يلي:

أولاً: يسن التكبير المطلق في ليلة العيد[7]، ويبدأ: من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة[8]، وصيغة التكبير هي: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو يكبر ثلاثاً فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.


ثانياً: إخراج زكاة الفطر، والسنة إخراجها يوم العيد قبل الفراغ من صلاة العيد[9].


ثالثاً: أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، ومنهم من قال: هي سنة مؤكدة، ومنهم من قال: فرض كفاية، ومنهم من قال: أنها واجبة على كل مسلم[10].


رابعاً: استحباب الاغتسال لصلاة العيد[11].


خامسًا: لبس أحسن الثياب[12]، وهذا خاص بالرجال، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد[13].


سادسًا: يسن أكل تمرات وتراً قبل الخروج لصلاة العيد[14].


سابعًا: يسن خروج النساء لصلاة العيد، وتعتزل المصلى من كان لديها عذر مانع من  الصلاة[15].


ثامناً: يسن الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من آخر[16].


تاسعاً: لا يشرع صلاة ركعتين في المصلى الذي تقام فيه صلاة العيد[17]، وإنما تصلى إن أُقيمت صلاة العيد في المسجد[18].


عاشراً: إنْ اجتمع يوم عيد ويوم جمعة، فتقام صلاة العيد، وتقام كذلك صلاة الجمعة، ويسقط حضور الجمعة لمن شهد صلاة العيد، ويصليها ظهراً[19].


الحادي عشر: تهنئة الناس بعضهم بعضاً بعد الفراغ من الصلاة، بقولهم:تقبل الله منا ومنكم، أحاله اللَّهُ عَلَيْك...، مما رُخص فيه[20].


الثاني عشر: لم يرد في الشرع مزية ولا تخصيص في هذا اليوم لزيارة القبور، فليتنبه لذلك[21]. والله تعالى أعلم.



[1] منها: يوم النيروز، ويوم المهرجان، ويوم السبع... وغيرها.

[2] مواضع الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال وتتخذ عيداً "اللات والعزى ومناة"؛ انظر بتوسع "الأعياد وأثرها على المسلمين"
لمؤلفه: أ. سليمان بن سالم السحيمي.

[3] الآية رقم (2) من سورة الكوثر.

[4] الآيتان رقم (14،15) من سورة الأعلى.

[5] «سنن أبي داود» (1134)، «سنن النسائي» (3/179).

[6] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ). «البخاري» (2512).

[7] لقوله تعالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ الآية رقم (185) من سورة البقرة.

[8] روى ابنُ أبي شَيبةَ بسندٍ صحيحٍ عن الزهريِّ قال: (كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ فِي العِيدِ حِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ، حَتَّى يَأْتُوا المُصَلَّى، وَحَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ سَكَتُوا، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا ). «المصنف لأبن أبي شيبة» (488)، وصححه الألباني في «الإرواء»  (121/2).

[9] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَن أدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ). «سنن أبي داود» (1609).

[10] انظر المغني (3/253)؛ المجموع (5/5)؛ الإنصاف (5/316).

[11] صَحَ في الموطأ وغيره أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى، « الموطأ» (428).

[12] عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ«البخاري» (948).

[13] لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وليخرجن تَفِلات). «سنن أبي داود» (565)؛ والمعنى: في ثياب عادية ليست ثياب تبرج.

[14] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا.«البخاري» (953).

[15] عن أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ ).«البخاري»(918).

[16] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. «البخاري» (986).

[17] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلا بَعْدَهُمَا. «سنن أبي داود» (1159)، «سنن النسائي» (1792)، ومن صلى الركعتين؛ فهو عاملاً بعموم أدلة تحية المسجد ولا فرق بين المصلى والمسجد عند من قال بذلك.

[18] عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ). «البخاري» (1167).

[19] عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: (شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ ). «سنن أبي داود» (1070)

[20] عن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اِلْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك). قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن «فتح الباري» (446/2)

[21] لم يخصص النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد بزيارة القبور؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: (اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ). «مسلم» (1628).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أحكام العيد
  • ملخص أحكام العيد
  • أحكام العيد وآدابه (1)
  • خطبة الجمعة لأول شهر شوال

مختارات من الشبكة

  • خطبة عيد الفطر 1444هـ - لا جديد في أحكام العيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • الاستعداد لعيد الفطر أحكام وآداب تضيء بهجة العيد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • فنزويلا: تعليم المسلمين الجدد أحكام غسل الميت وتكفينه(مقالة - المسلمون في العالم)
  • من أحكام المسلم الجديد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التهنئة بالعيد يوم العيد (بعد الفجر وبعد صلاة العيد لا قبل يوم العيد)(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب