• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مقالات
علامة باركود

أحكام زكاة الفطر

أبو رفيدة محمود الأنصاري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/8/2013 ميلادي - 30/9/1434 هجري

الزيارات: 60970

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام زكاة الفطر


الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أما بعد، فهذا بحث مختصر في "أحكام زكاة الفطر" أقدِّمه للأمة من باب فذكِّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؛ رجاء تعلمها والاستفادة منها، واللهَ أسأل أن يرزقنا التوفيق والسداد في القول والعمل؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 

زكاة الفطر: هي التي تجب بالفطر من صيام رمضان.

 

وقد شرع الله تعالى بفضله ومنِّه في آخر شهر رمضان زكاةَ الفطر؛ طهرةً للصائم من الرفث واللغو في هذا الشهر الكريم، وأضيفتْ إلى الفطر؛ لأنه سببُها كما يدل على ذلك بعض روايات البخاري في صحيحه: "فرض زكاة الفطر من رمضان".

 

قال الحافظ ابن حجر: (3/367): "أضيفت الصدقة للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من رمضان".

 

حكمها: فرض؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما - وغيرِه من الصحابة ممن رووا حديث زكاة الفطر: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر".

 

ومعنى فرض؛ أي: ألزم وأوجب، ونقل أهل العلم الإجماعَ على ذلك.

 

حكمتها ومشروعيتها: من حكمتها: الإحسان إلى الفقراء، وكفهم عن السؤال في أيام العيد؛ ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم؛ ليكون عيدًا للجميع.

 

وفيها الاتصاف بخُلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه؛ من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله لإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة فيه.

 

جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "فرَضَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر؛ طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات"[1].

 

قوله: "طهرةً": أي: تطهيرًا للنفس من الآثام.

 

وقوله: "اللغو": ما لا يَنعقِد عليه القلب من القول، وهو ما لا خير فيه من الكلام.

 

وقوله: "والرفث": هو كل ما يُستحى من ذكره من الكلام، وهو الفاحش من الكلام.

 

قوله: "وطُعمة": بضم الطاء؛ وهو الطعام الذي يؤكل.

 

قوله: "من أداها قبل الصلاة": أي قبل صلاة العيد.

 

قوله: "فهي زكاة مقبولة": المراد بالزكاة صدقة الفطر.

 

قوله: "صدقة من الصدقات": يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات.

 

على من تجب؟

على المسلم المستطيع الذي يملك مقدار الزكاة زائدًا عن حاجته وحاجة أهله يومًا وليلةً، وإن لم يكن عنده إلا ما يكفي أهله فقط، فليس عليه شيء.

 

قال صديق حسن خان في "الروضة الندية" (1/519): "فإذا ملك زيادةً على قوت يومه، أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدْرَها، ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه".

 

عمن تؤدى الزكاة؟:

ويؤدي الرجل الزكاةَ عنه وعمن تكفَّل بنفقته ولا بد له من أن يُنفق عليه؛ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد، ممن تمونون"[2].

 

ولا يجب في جنين الحامل؛ لأنه ليس من أهل رمضان حقيقةً، ولا يجب في الخادم؛ لأنه ليس ممن تكفل المزكِّي نفقته أو معيشته.

 

تنبيه:

ويتعلق وجوب الزكاة بوقت غروب الشمس في آخر يوم من رمضان؛ عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان"[3].

 

ويتحقق رمضان بدخول الشهر إلى غروب الشمس ليلة العيد، فمن رُزق ولدًا أو تزوَّج أو أسلم قبل الغروب، فإنه تجب عليه الزكاة، وأما من رزق ولدًا أو تزوج أو أسلم بعد الغروب، فلا تلزمه الزكاة.

 

متى تدفع الزكاة أو ترسل؟

وقت الجواز: قبل العيد بيوم أو يومين، فقد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"[4].

 

وقت الفضيلة: في صباح العيد قبل الصلاة، فقد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"[5].

 

وقوله: "وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة": يدل على أن المبادرة بها هي المأمور بها؛ ولهذا يُسَن تأخير صلاة العيد يوم الفطر؛ ليتسع الوقت على من أراد إخراجها، كما يسن تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى؛ ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها.

 

تنبيه:

أما من أخرجها بعد صلاة العيد، فإن الفريضة قد فاتتْه؛ فهي صدقة من الصدقات.

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر؛ طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات"[6].

 

مقدار الزكاة:

ويحسب مقدار الزكاة بالكيل لا بالوزن، وتكال بالصاع، وهو صاع النبي -صلى الله عليه وسلم- لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "كنا نعطيها في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعًا من طعام..."[7].

 

والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع، فإذا أراد المزكي الإخراج بالوزن، فلا بد من التأكد أنه يعادل ملء الصاع من النوع المخرج منه.

 

الأصناف التي تؤدى منها الزكاة:

الجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر هو طعام الآدميين؛ من تمر، أو بر، أو أرز، أو غيرها من طعام بني آدم.

 

فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به، سواء كان قمحًا أو رزًّا أو تمرًا أو عدسًا أو غيره.

 

والدليل على ذلك: تسمية ما يخرجونه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- طعامًا في عدة أحاديث؛ ففي الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين - وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم -"[8].

 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "كنا نُخرِج في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر صاعًا من طعام، وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر"[9].

 

هل يجوز إخراجها مالاً؟

الدليل الأول: قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [المزمل: 20].

 

وجه الدلالة من الآية:

1- أن القرآن مجمل والسنة هي المبينة له، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44].

 

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: 17 - 19].

 

فتبيَّن أن بيان القرآن وحي بنص هذه الآيات الكريمات، فالآية تبين أنك تصلي كما رأيته يصلي، وكذلك تخرج الزكاة كما أمرك تخرجها، وبالكيفية التي أمرك بإخراجها؛ فإن العبادات توقيفية.

 

فلننظر كيف أمر بها أن تُخرَج.

 

الدليل الثاني: عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس؛ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين"؛ رواه مسلم 984 واللفظ له - البخاري 1442 - أبو داود 1611 - الترمذي 676- ابن ماجه 826 - النسائي 4815.

 

رواية البخاري زاد فيها: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".

 

وجه الدلالة من الحديث:

1- قول ابن عمر: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": بمعنى أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر للوجوب؛ فلا خيار لك؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36].

 

2- قوله: "صاعًا من تمر أو بر أو شعير": علمنا من هذا أن المقصود هو الطعام.

 

3- لو كان المال جائزًا، لكان قال: أو بمقدار الصاع مال، ولكن لم يقل، ولو جازت القيمة لما سكت عنها، وهنا قاعدة عظيمة النفع: "أن السكوت في مقام البيان يُفيد الحصر".

 

فلما سكت الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن المال، علِمنا أن الزكاة محصورة في الطعام.

 

4- قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: 64]؛ وذلك لأنه إذا كان الله لا ينسى - وتنـزَّه ربنا عن النسيان وعن كل نقص - فسكوته سبحانه أو سكوت رسوله -صلى الله عليه وسلم- المبلِّغ عنه في مَعرِض البيان لشيءٍ من أفعال المكلَّفين عن شيء آخر يُشبهه أو يُجانسه - لا يكون نسيانًا أو ذهولاً - تعالى الله عن ذلك - ولكنه يُفيد قَصْر الحُكْم على ذلك الشيء المبيَّن حُكْمُه، ويكون ما عداه، وهو المسكوت عنه، مخالفًا له في الحكم؛ فإن كان المنصوص عليه بالبيان مأذونًا فيه، كان المسكوت عنه ممنوعًا، وهو معنى القاعدة: "السكوت في مَعرِض البيان يُفيد الحصر".

 

5- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن عمِل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ))؛ مسلم 1718، وقال أيضًا: ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد))؛ مسلم 1718.

 

وأمره -صلى الله عليه وسلم- هو الطعام وليس المال.

 

فإن قيل لنا: فعليك إذًا أن تَحصُر الزكاة في الأصناف المذكورة في الحديث: التمر والشعير والبر!

 

قلت: في رواية أبي سعيد الخدري قال: "كنا نُخرِج زكاة الفِطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب"؛ البخاري 1436.

 

وجه الدَّلالة:

قوله: "أو صاعًا من طعام"، فكلمة (طعام) جاءت نكرة في سياق الإثبات تفيد أيَّ طعام، وهذا يرجع إلى عُرْف القوم في الطعام.

 

إثبات وجود المال على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ [آل عمران: 75].

 

قال الشاطبي في الاعتصام: "إن سكت الشارع عن حُكْم خاص أو ترك أمرًا من الأمور وموجبُه المقتضي له قائمٌ وسببُه في زمان الوحي موجودٌ، ولم يُحدِّد فيه الشارع أمرًا زائدًا على ما كان من الدين، فهذا القِسم باعتبار خصوصه هو البِدعة المذمومة شرعًا؛ لأنه لما كان المعنى الموجِب لشرعية الحكم العملي الخاص موجودًا ثم لم يُشرَع، ولا نبه على استنباطه، كان صريحًا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة مخالفة لقصد الشارع.

 

وجه الدَّلالة من هذه القاعدة التي قعَّدها الشاطبي - رحمه الله -:

أولاً: أن الشارع سكت عن المال في مَعرِض بيان الزكاة، وكان المقتضي - وهو المال - في زمان الوحي موجودًا ويتعاملون به، فلما لم يُصرِّح به الشارع في الزكاة، فكان مقصود الشارع ترْكه، وتركه هو السنة، وفِعْله هو البدعة؛ لأنه شرع ما لم يأذن به الله.

 

ثانيًا: قال أبو المعالي الجويني - رحمه الله - "المجموع" (5: 403): "إن الزكاة قُرْبة إلى الله تعالى، وكل ما كان كذلك، فسبيله أن يُتَّبع فيه أمر الله، ولو قال إنسان لوكيله: اشترِ ثوبًا، وعلِم الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكِّله، لم يكن له مخالفته، وإن رآه أنفع، فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتِّباع".

 

ثالثًا: قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني (3: 65- 66): "ولنا قول ابن عمر: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض.

 

وقال أيضًا (66: 3): "ولأن مُخرِج القيمة قد عدل عن المنصوص".

 

رابعًا: قال النووي - رحمه الله - شرح صحيح مسلم (7: 60): "ذكر -صلى الله عليه وسلم- أشياء قِيمها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعًا، فدلَّ على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى القيمة".

 

خامسًا: أن إخراج القيمة مخالِف لعمل الصحابة؛ حيث كانوا يُخرِجونها طعامًا كما قال أبو سعيد الخدري: "كنا نُعطيها في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعًا من طعام".

 

قال الحافظ ابن حجر "الفتح" (3:373): قوله: كنا نُعطيها في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم-: هذا حُكمه الرفع؛ لإضافته إلى زمانه -صلى الله عليه وسلم- ففيه إشعار باطِّلاعه على ذلك وتقريره، وحكى الحافظ رواية الطحاوي عن عياض، وقال فيه: "ولا يخرج غيره"؛ أي: ولا يخرج غير الطعام.

 

سادسًا: حديث أبي هريرة: "وكَّلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: والله لأرفعنَّك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم"؛ رواه البخاري 3101،4723.

 

وجه الدلالة:

أن زكاة رمضان ما كانت إلا طعامًا.

 

سابعًا: سئل أحمد بن حنبل - رحمه الله - في صدقة الفطر، فقال: "لا يُعطي قيمتها"، قيل له: إن عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ القيمة، فقال: يَدَعون قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((زكاة الفِطر صاعٌ من تمر، أو صاع من شعير))، وقد قال الله: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [المائدة: 92]! ثم قال: قوم يَردُّون السننَ، قال فلان، قال فلان!"؛ المغني (2:671).

 

ثامنًا: قال شيخ الإسلام في الفتاوى 25: 73: "أوجبها الله طعامًا كما أوجب الكفارة طعامًا".

 

تاسعًا: فتاوى العلماء:

سئل العلامة ابن باز - رحمه الله -: ما حُكْم إخراج زكاة الفطر نقودًا؟

أجاب - رحمه الله -: "لا يخفى على أي مسلم أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله: ألا يُعبَد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا يُعبَد - سبحانه - إلا بما شرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقف، فلا يجوز لأحد أن يتعبَّد لله بأي عباده إلا بما أخذ عن المشرِّع الحكيم الذي قال عنه ربه: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4].

 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن عمِل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ))؛ سبق تخريجه.

 

وقد شرع -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة "صاعًا من طعام".. الحديث، فهذه سنة محمد -صلى الله عليه وسلم- في زكاة الفطر، ومعلوم أنه في وقت هذا التشريع وهذا الإخراج كان يوجد بين المسلمين الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آن ذاك، ولم يذكرهما -صلى الله عليه وسلم- في زكاة الفطر، فلو كان شيئًا يُجزئ في زكاة الفطر، لأبانه النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو وقَع ذلك لفعله الصحابة؛ وكما سبق أن الأصل في العبادات التوقف.

 

ومما ذكَرْنا يتَّضِح لطالب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز "ولا يجزئ" عمن أخرجه؛ لكونه مخالفًا لما ذُكِر من الأدلة الشرعية، وأسأل الله أن يوفِّقنا وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه، والحذر من كل ما يُخالِف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -"؛ فتاوى الزكاة 76- 78.

 

قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - فتاوى الزكاة (277-278): "نرى أنه لا يجوز أن تُدفَع زكاة الفطر نقودًا بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعامًا، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكِّي، فلا بد أن يدفعها طعامًا، ولا فرْق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو من طعام وُجِد حديثًا؛ فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البُر، والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- فرضها طعمة للمساكين، ولو كانت القيمة معتبرة، لفرضها من جنس واحد أو ما يُعادله قيمة من الأجناس الأخرى".

 

شبهات المخالفين:

الشبهة الأولى:

يَستدِلُّون بخبر طاوس عن معاذ - رضي الله عنه - أنه قال لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس - أي: ملابس - في الصدقة مكان الشعير والذرة أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة".

 

وجه الدَّلالة:

أن معاذًا أخذ مكان الصدقة ملابس، والجواب عليه من وجوه:

• قال الألباني: "هذا الحديث مُنقطِع بين طاوس ومعاذ"؛ تمام المنة (379).

 

• أن الأثر ضعيف لا يَصِح؛ رواه البيهقي (4: 113).

 

قال ابن حجر في الفتح (3/312): "طاوس لم يَسمَع من معاذ؛ فهو مُنقطِع".

 

قال ابن حزم في المحلى (6/312): "إنه مُرسَل؛ لأن طاوسًا لم يُدرِك معاذًا، ولا وُلِد إلا بعد موت معاذ".

 

قلت: ولو سلَّمنا بصحته - ولا نُسلِّم - لما كان لكم فيه حجة؛ للآتي:

حكى البيهقي أن بعضهم قال فيه: من الجزية بدل الصدقة، فإن ثبتت هذه اللفظة، سقط الاستدلال، وقد رجَّح أنها الجزية، وليست الصدقة ابنُ قدامة في المغني (3/66).

 

قال: وحديث معاذ الذي رووه في الجزية؛ بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بتفريق الصدقة في فقرائهم، ولم يأمره بحملها إلى المدينة.

 

قال النووي في المجموع (5/403): "والجواب عن حديث معاذ أن المراد به أخذ البدل من الجزية لا عن الزكاة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يأخذ في الزكاة عن الحب حبًّا، وعقبه بالجزية؛ فقال: ((خذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافر))؛ رواه الخمسة.

 

الحالم: هو المُحتلِم، والمراد به أخذ الجزية ممن لم يُسلِم.

 

معافر: حي من همدان إليهم تُنسَب الثياب المعافرية، وهي المقصودة هنا.

 

قلت: فهذه الرواية واضحة أن الذي أخذه كان من الجزية، وليست الصدقة.

 

• قال القاضي عبدالوهاب المالكي في الفتح (3/312): "كانوا يُطلِقون على الجزية اسم الصدقة".

 

• قال ابن حزم في المحلى (6/312): "الدليل على بُطلان هذا الخبر ما فيه من قول معاذ: "خير لأهل المدينة"، وحاشا لله أن يقول معاذ هذا، فيجعل ما لم يوجِب الله تعالى خيرًا مما أوجبه".

 

قلت: يشير ابن حزم إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: ((أعلِمْهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم تُرَد إلى فقرائهم))، فهل يَعصي معاذ أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ويأخذها لأهل المدينة؟! حاشا لله!

 

فهذا يؤكِّد أن الذي أخذها هي الجزية - لو سلَّمنا بصحة الحديث - بل ونقول: ولو سلَّمنا أيضًا أنه كان يَقصِد الصدقة، فلا حجة فيها أيضًا؛ للآتي:

• لأنه سيكون اجتهادًا من معاذ، وهو مُخالِف لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في إخراجها طعامًا.

 

• أنه ليس في الحديث أن هذا كان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأقرَّه على ذلك.

 

فالأثر لا حجَّة فيه ألبتة سندًا ومتنًا.

 

الشبهة الثانية:

حديث: ((أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم))، والجواب عنه:

الحديث له ثلاث طرق لا يخلو طريق من متَّهم بالكذب، ضعَّفه ابن حزم في المحلى (6/121) وصاحب نصب الراية (2/523)، وضعَّفه الألباني في الإرواء (3/332)، وضعَّفه النووي في المجموع (6/85)، وضعَّفه ابن حجر في الفتح 3/439 والصنعاني في سبل السلام (2/538)، وكذلك ابن عدي والزيلعي.

 

والحديث كفى أن فيه القاسم بن عبدالله العمرى المدني، قال الحافظ: هو متروك، ورماه الإمام أحمد بالكذب، فالحديث ساقط كما ترى.

 

ثم إن الحديث ليس فيه ما يتعلَّق بالزكاة، ولو كان يشير إلى الزكاة فنُغنيهم بالطعام الذي أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم.

 

الشبهة الثالثة:

القيمة أنفع للفقير؛ حتى لا يتكدَّس عنده الطعام فيضطر إلى بيعه بثمن بخس، الجواب عنها كالآتي:

على قائل هذا الكلام أن يستغفر الله ويتوب إليه؛ لأنه بذلك كأنه يستدرك على الشارع؛ لأن الشارع هو الأعلم بما ينفع ويَصلُح لعباده؛ قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 140].

 

وأما كون لعل الطعام يتكدَّس عنده فيَضطر إلى بيعه، فليس لنا شأن في ذلك، بل ولعله يُحسِن التجارة ويصبح تاجرًا وينفع الفقراء بعد ذلك، وهو المطلوب.

 

الشبهة الرابعة:

أنه قال به عالم مجتهد، والجواب عنها:

- إن العالم إنما يُتَّبع لاتباعه للسنة، ولا يُتَّبَع لذاته؛ قال تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الزمر: 55].

 

وأحسن ما أنزل إلينا من ربنا يكون على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- وهو الطعام.

 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر))؛ رواه البخاري 6919، مسلم 1716، فأبو حنيفة اجتهد فله أجر واحد - رحمه الله.

 

• إن الطعام قال به جماهير العلماء ممن هم أعلم من أبي حنيفة: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فإن أبيتم، فأبو حنيفة يقول: عند الدخول في الصلاة بدل الله أكبر من الممكن أن تقول: الله أعظم أو الله الرحيم أو الله الكريم، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة قطعًا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، ولم يقل قط في حياته غير الله أكبر.

 

عند أبي حنيفة: إن صليت بدون قرآن مطلقًا، فصلاتك صحيحة عنده.

 

عند أبي حنيفة: إن صليت بدون التشهد والتسليم، فصلاتك صحيحة عنده.

 

عند أبي حنيفة: الرفع من الركوع سنة، فلو أنك ركعت، ثم سجدت بدون أن ترفع رأسك من الركوع، فصلاتك صحيحة عنده.

 

فهذه في الصلاة، وقطعًا المقلدون له في المال لا يقولون بذلك مطلقًا، فإن احتججتم باجتهاده في المال، فعليكم أن تأخذوا باجتهاده في هذا أيضًا، وإلا فسيكون الهوى المحض الذى لا يُرضي الله ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم.

 

عند أبي حنيفة: يجوز للمرأة أن تتزوَّج بدون ولي، وهذا زنا عند جماهير العلماء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا نكاح إلا بولي))؛ رواه الترمذي وصححه الألباني.

 

ولا يفهم أحد أني أُنزِل من قَدْر الإمام - حاشا لله - ولكني أحببت أن أبيِّن لمقلِّديه في المال أنهم إنما يتَّبِعون الهوى وما يُرضي الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله!

 

الشبهة الخامسة:

قالوا: إن الفقير يحتاج للمال أكثر من الطعام في العيد..... والجواب: قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: 1]؛ معنى الآية: لا تقولوا قولاً مخالفًا لله ورسوله.

1- لا اجتهاد مع النص "بمعنى إن كان هناك نص صحيح في السنة، فخُذْه ولا تَشغَل عقلك فيما يُخالِفه".

 

2- فإن أبيتَ، فافعل ما أمرك الله بإخراج الطعام، ثم بعد ذلك تَصدَّق عليه أنت من حرِّ مالك، وقد حُزت الخيرين.

 

فإن قيل: وهل قال أحد قبلك: إنها بدعة؟

قلت: أمَا يكفيك صاحب السنة - صلى الله عليه وسلم؟

 

وأختم هذه المسألة: أن إخراج زكاة الفطر مالاً ليس من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا من الخلفاء الراشدين ولا عمل الصحابة، وإنما هو أمر مُحدَث بعدهم.

 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد))؛ سبق تخريجه.

 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَن عمِل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد))؛ سبق تخريجه.

 

لمن تُعطى؟

والمستحِقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين، أو من لا تَكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر، فيكونون مساكين محتاجين، فيُعطَون منها بقدر حاجتهم؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر؛ طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين"[10].

 

قال شيخ الإسلام: في "الاختيارات" (ص102): "ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو مَن يأخذ لحاجته، لا في الرِّقاب والمؤلفة وغير ذلك".

 

وقال الألباني: في "تمام المنة" ردًّا على سيد سابق - رحمه الله - في قوله: "تُوزَّع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ [التوبة: 60]":

 

"ليس في السُّنَّة العملية ما يشهد لهذا التوزيع، بل قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس: "وطعمةً للمساكين"؛ يُفيد حصرها بالمساكين.

 

والآية إنما هي في صدقات الأموال، لا صدقة الفطر، بدليل ما قبلها، وهو قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا ﴾ [التوبة: 58].

 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وله في ذلك فتوى مفيدة (2/81-84) من "الفتاوى"، وبه قال الشوكاني في "السيل الجرار".


(2/86-87)؛ ولذلك قال ابن القيم في "الزاد": "وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة".

 

إخراج زكاة الفطر وتوزيعها:

والأفضل في إخراج زكاة الفطر أن يتولَّى المزكِّي تفريقَها وتوزيعها بنفسه؛ فإن فيها ترقيقًا للقلب وتقربًا للفقراء، ويجوز أن يوكِّل من يَثِق به في ذلك، وإن طرحها عند مَن تُجمَع عنده الزكاة، أجزأه - إن شاء الله.

 

مكان الإخراج:

وأما مكان الإخراج، فالأَولى دفْعُها لفقراء البلد، سواء محل إقامته أو غيره، وإن كان البلد لا يوجد فيه محتاج أو لا يعرف مُستحقِّين لذلك، فإنه يوكَّل مَن يدفعها عنه بالخارج.

 

نسأل الله أن يتقبَّل منا ومنكم أجمعين، وأن يلحقنا بالصالحين.

 

وصلى الله على النبي الأمين، وعلى آله وصحْبه أجمعين.



[1]أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

[2] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/161)، والدارقطني في سننه (2/141)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (835).

[3] أخرجه مسلم (984).

[4] أخرجه البخاري (1511).

[5] أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984).

[6] أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

[7] أخرجه البخاري (1508)، ومسلم (985).

[8] أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984).

[9] أخرجه البخاري (1510).

[10] أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام زكاة الفطر
  • مهمات من أحكام زكاة الفطر
  • أحكام زكاة الفطر
  • من أحكام زكاة الفطر
  • زكاة الفطر
  • إخراج نصف صاع من البر في زكاة الفطر
  • إخراج زكاة الفطر في بلاد الغرب
  • حكم تعجيل زكاة الفطر قبل وقت وجوبها
  • وقفات مع أحكام زكاة الفطر

مختارات من الشبكة

  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أحكام زكاة الفطر من كتاب عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • صدقة الفطر .. أحكام فقهية وحكم تشريعية(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب