• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / العيد سنن وآداب
علامة باركود

تمام المنة - الصلاة (42)

تمام المنة - الصلاة (42)
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/4/2013 ميلادي - 27/5/1434 هجري

الزيارات: 7658

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تمام المنة - الصلاة (42)

وقت صلاة العيد


وقت صلاة العيد:

عن عبدِالله بن بُسرٍ - رضي الله عنه - صاحبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه خرج مع النَّاسِ يوم فطرٍ أو أضحى، فأنكرَ إبطاءَ الإمامِ، وقال: "إنا كنَّا قد فرَغنا ساعتَنا هذه، وذلك حينُ التَّسبيح"[1].

 

ومعنى "حينُ التَّسبيحِ"؛ أي: وقتُ الضُّحى، وهي بمقدارِ أنْ ترتفعَ الشَّمسُ في السماء قدرَ رمحٍ أو رمحينِ، وعلى هذا فيستَحبُّ التَّعجيلُ لصلاةِ العيد، ويكره تأخيرُها.

 

وممَّا يدلُّ على ذلك ما ثبت في الصَّحيحينِ عن البراءِ قال: خطبَنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوم النَّحرِ قال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأ به في يومِنا هذا أن نصلِّيَ ثم ننحرَ...)).

 

قال الحافظُ: "وهو دالٌّ على أنَّه لا ينبغي الاشتغالُ في يوم العيدِ بشيءٍ غيرِ التأهُّبِ للصَّلاة والخروجِ إليها، ومِن لازمِهِ ألاَّ يُفعلَ قبلها شيءٌ غيرُها، فاقتضى ذلك التَّبكيرَ إليها" [2].

 

قلتُ: والظَّاهرُ أنَّ هذا عامٌّ في عيدِ الفِطر وعيدِ الأضحى، بخلافِ ما يظنُّه البعض بالتَّفريقِ بينهما، فيرون تعجيلَ الأضحى وتأخيرَ الفِطر؛ إذ لا دليلَ على هذا التَّفريقِ فيما أعلمُ.

 

ملاحظات:

(1) آخِرُ وقتِها زوالُ الشَّمسِ عن كبِدِ السَّماءِ[3]، وهو وقتُ صلاةِ الظُّهر.

 

(2) إذا لَم يعلَمْ بالعيد إلا بعد وقتِه، صلاَّه من الغدِ؛ لِمَا ثبت عن أبي عُمير بن أنسٍ، عن عمومةٍ له من أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّ رَكْبًا جاؤوا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يشهدون أنَّهم رأَوُا الهلالَ بالأمس، فأمرَهم أنْ يُفطروا، وإذا أصبحوا أنْ يغدُوا إلى مُصلاَّهم"[4].

 

حُكم الأَذان والإقامة للعيد:

ثبت في الصَّحيحين عن ابنِ عبَّاسٍ وجابرٍ قالا: "لَم يكنْ يؤذَّنُ يومَ الفِطْر ولا يوم الأَضحى"[5].

 

وفي روايةٍ لمسلمٍ عن عطاءٍ قال: أخبَرني جابرٌ: "أنْ لا أذانَ لصلاةِ يوم الفطرِ حين يخرُجُ الإمامُ، ولا بعد ما يخرُجُ، ولا إقامةَ، ولا نداءَ، ولا شيءَ، لا نداءَ يومئذٍ، ولا إقامةَ".

 

وهذه الأحاديثُ تدلُّ على عدم مشروعيَّةِ الأذانِ والإقامةِ لصلاة العيدينِ.

 

قال العراقيُّ: وعليه عملُ العلماءِ كافَّةً.

 

قال ابنُ القيِّم:

"كان - صلى الله عليه وسلم - إذا انتهى إلى المصلَّى، أخذ في الصَّلاةِ من غيرِ أذانٍ، ولا إقامةٍ، ولا قولِ: الصلاةَ جامعةً، والسنَّةُ أن لا يُفعَل شيءٌ من ذلك"[6].

 

قُلْتُ: وقد استحبَّ بعضُ الأئمَّةِ قولَ: "الصَّلاةَ جامعةً"، ففي "الأُم" للشَّافعي: ".. وأحبُّ أنْ يأمرَ الإمامُ المؤذِّنَ أنْ يقولَ في الأعياد ومجامعِ النَّاسِ: "الصَّلاةَ جامعةً"[7]، وقد ذهب إلى ذلك أيضًا ابنُ حزمٍ في "المحلَّى"، وعلَّل ذلك أنَّه إعلامٌ للنَّاسِ، وتنبيهٌ على خيرٍ[8].

 

كيفية الصَّلاة:

صلاة العيد ركعتانِ، يكبرُ في الرَّكعةِ الأُولى سبع تكبيراتٍ بعد تكبيرةِ الإحرام، وفي الثَّانية خمس تكبيراتٍ بعد الرَّفعِ من السُّجود؛ فعن عائشةَ - رضي الله عنها - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كبَّرَ في الفِطرِ والأضحى سبعًا وخمسًا سوى تكبيرِه في الرُّكوعِ"[9].

 

عن عمرِو بن عوفٍ المُزَني - رضي الله عنه - "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كبَّرَ في العيدينِ في الأُولى سبعًا قبل القراءةِ، وفي الثَّانيةِ خمسًا قبل القراءةِ"[10]؛ رواه التِّرمذيُّ، وقال: حديث حسَنٌ، وهو أحسنُ شيءٍ رُوِيَ في هذا البابِ عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

قال الحافظُ في "التَّلخيص": أنكر جماعةٌ تحسينَه على التِّرمذيِّ، وأجاب النوويُّ في "الخلاصة" عن التِّرمذي في تحسينِه فقالَ: لعلَّه اعتضد بشواهدَ غيرِها.

 

وفي هذا المعنى أحاديثُ أخرى يعضُدُ بعضُها بعضًا، كما وردت آثارٌ صحيحةٌ[11].

 

قال العراقيُّ: وهو قولُ أكثرِ العُلماءِ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعين والأئمَّةِ.

 

ملاحظات:

(أ) هل هناك ذِكْرٌ معيَّنٌ بين التَّكبيراتِ؟

الصَّحيحُ أنَّه لَم يرِدْ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك حديثٌ، لكن ثبت عن ابنِ مسعودٍ أنَّه كان يحمَدُ اللهَ، ويُثني عليه ويصلِّي على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وقد حسَّن الألبانيُّ إسنادَه.

 

قال ابنُ عثيمين: "ونحن نقولُ: الأمرُ في هذا واسعٌ، إن ذكَرَ ذِكْرًا فهو على خيرٍ، وإن كبَّرَ بدون ذِكْرٍ فهو على خيرٍ" [12].

 

(ب) حُكم تكبيرات العيد:

ذهب جمهورُ العلماء إلى أنَّ تكبيراتِ العيد سنَّةٌ لا تبطُلُ الصَّلاةُ بتَرْكِها عمدًا ولا سهوًا.

 

قال ابنُ قدامة: ولا أعلمُ فيه خلافًا.

 

قالوا: وإنْ ترَكَها لا يسجدُ للسَّهو، وعن أبي حنيفةَ ومالكٍ: أنه يسجد للسَّهو.

 

(ج) هل يرفع يديه مع التكبيرات؟

فيه خلافٌ بين أهلِ العلمِ؛ فمنهم مَن يرى عدم رفعِ يديه؛ لأنَّه لَم يثبتْ ذلك في حديثٍ صحيحٍ عنْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا مذهب المالكيَّةِ.

 

قلت: وهذا هو الرَّاجحُ - عندي - والله أعلم.

 

ومنهم من يرى رفعَ اليدين؛ لأنَّه ثابتٌ بإسنادٍ صحيح[13] عن عبدِالله بن عمرَ - رضي الله عنهما - ومثلُه لا يقالُ بالرَّأيِ والاجتهادِ؛ وهذا مذهب الحنفيَّةِ والحنابلةِ.

 

(هـ) وأما رفعُ الصَّوتِ للمأمومين خلف الإمام بالتَّكبيراتِ، فلا أعلمُ في ذلك دليلاً، سواءٌ من حديثٍ أو آثارٍ عن الصَّحابةِ.

 

قال النَّوويُّ:

"وأما غيرُ الإمامِ، فالسنَّةُ الإسرارُ بالتَّكبيرِ، سواءٌ المأمومُ والمنفرد، وأدنى الإسرارِ أنْ يُسمِعَ نفسَه إذا كان صحيحَ السَّمعِ، ولا عارضَ عنده من لفظٍ ونحوه، وهذا عامٌّ في القراءةِ والتَّكبيرِ، والتَّسبيح في الرُّكوعِ وغيره، والتشهُّدِ والسَّلامِ، والدُّعاءِ، سواءٌ واجبُها ونَفْلُها" [14].

 

القراءة في صلاة العيدين:

عن النُّعمان بن بَشير - رضي الله عنهما - قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعةِ بـ: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]، و﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: 1]، قال: وإذا اجتمع العيدُ والجمعةُ في يومٍ، يقرؤُهما أيضًا في الصَّلاتين[15].

 

وعن أبي واقدٍ الليثي - وسألَه عمرُ -: ما كان يقرأُ به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأُ فيهما بـ: ﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق: 1]، و﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: 1][16].

 

وممَّا سبق يتَّضحُ أنَّ القراءة تكون جهرًا.

 

الصلاة قبل العيد وبعده:

عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: "خرج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيدٍ فصلَّى ركعتين، لَم يصَلِّ قبلهما ولا بعدهما"[17].

 

قال الشَّوكانيُّ: "فيه دليلٌ على كراهةِ الصَّلاة قبل صلاةِ العيد وبعدها" [18].

 

وقال الزُّهريُّ: "لَم أسمعْ أحدًا من علمائِنا يذكُرُ أنَّ أحدًا من سلفِ هذه الأمَّةِ كان يصلِّي قبل تلك الصَّلاةِ ولا بعدها"[19].

 

قال الحافظُ: "والحاصلُ أنَّ صلاة العيدِ لَم تثبُتْ لها سنَّةٌ قبْلها ولا بعدها؛ خلافًا لِمَن قاسها على الجمعةِ، وأمَّا مطلَقُ النَّفْلِ، فلم يثبُتْ فيه منعٌ بدليلٍ خاصٍّ، إلا إن كان ذلك في وقتِ الكراهةِ في جميع الأيَّامِ"[20]، وكذلك قال العراقيُّ في شرح التِّرمذي.

 

قال الشَّوكاني: "وهو كلامٌ صحيحٌ جارٍ على مقتضى الأدلَّةِ، فليس في الباب ما يدلُّ على منعِ مطلَقِ النَّفْل، ولا على منع ما ورد في دليلٍ يخصُّه كتحيةِ المسجد إذا أقيمَتْ صلاةُ العيد في المسجد"[21].

 

قلت: لكن يُشرَعُ صلاةُ ركعتينِ بعد العيد في "المنزل"؛ لِمَا رواه ابنُ ماجه بسندٍ حسنٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ - رضي الله عنه - قال: "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلِّي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزلِه صلَّى ركعتين"[22].

 

والجمع بين هذا الحديثِ والأحاديثِ السَّابقة: أنه لا تصلَّى صلاةٌ بعد العيد في المصلَّى، لكن تُشرَع في المنزلِ، ولا يقالُ: إنها سنَّةٌ للعيد، فمِن المحتملِ أنْ تكونَ صلاةَ الضُّحى، والله أعلم.



[1] صحيح: رواه أبو داود (1135)، وابن ماجه (1317)، والحاكم (1/295)، وقال: صحيحٌ على شرط البخاريِّ ووافقه الذَّهبي، والصَّحيح أنه على شرط مسلمٍ؛ انظر أحكام العيدين تخريج الفريابي ص (108).

[2] فتح الباري (2/457).

[3] انظر الشرح الممتع (5/156)، وانظر فتح الباري (2/530).

[4] صحيح: رواه أبو داود (1157)، وابن ماجه (1653)، والنسائي (6/180).

[5] البخاري (960)، ومسلم (886).

[6] زاد المعاد (1/442).

[7] الأم للشافعي (1/569).

[8] المحلى (3/187)، المسألة (322).

[9] حسن: رواه أبو داود (1149)، (1450)، وابن ماجه (1280)، وفيه ابن لَهيعة اختلط، لكن الرَّاوي عنه عبدالله بن وهب روى عنه قبل الاختلاط.

[10] رواه الترمذي (536)، وابن ماجه (1279).

[11] انظر نيل الأوطار (3/338)، و(أحكام العيدين) للفريابي (ص146 - 183).

[12] الشرح الممتع (5/184).

[13] رواه البخاري تعليقًا (3/189)، ووصله في جزء رفع اليدين (605)، والشافعي في الأم (1/140)، وابن أبي شيبة (3/296).

[14] المجموع (3/295).

[15] مسلم كتاب الجمعة (878)، وأبو داود (1122)، والترمذي (533).

[16] مسلم (891)، وأبو داود (1154)، والترمذي (534)، والنسائي (3/183)، وابن ماجه (1282).

[17] البخاري (989)، ومسلم (884)، وأبو داود (1159)، والترمذي (537)، والنسائي (3/194)، وابن ماجه (1291).

[18] نيل الأوطار (3/371).

[19] انظر المدونة (2/250)، وعون المعبود (4/16).

[20] راجع فتح الباري (2/476)، والشرح الممتع (5/206 - 208).

[21] نيل الأوطار (3/373).

[22] رواه ابن ماجه (1293)، وأحمد (3/28، 40)، والحاكم (1/297)، وصحَّحه ووافقه الذهبي، وحسَّنه البوصيري والحافظ ابن حجر والألباني.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الصلاة (40)
  • تمام المنة - الصلاة (41)
  • تمام المنة - الصلاة (43)

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة شرح ديوان أبي تمام ( شرح ديوان الحماسة لأبي تمام )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة - الصلاة (39)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (38)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (37)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (36)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (35)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (34)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (33)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (32)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (31)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب