• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / مقالات في الحج
علامة باركود

هل للسفر أثر في نسك التمتع؟

هل للسفر أثر في نسك التمتع؟
الشيخ أحمد الزومان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/8/2017 ميلادي - 23/11/1438 هجري

الزيارات: 61596

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

هل للسفر أثر في نسك التمتع؟


من اعتمر في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة ثم سافر من مكة لبلده أو لغيره فإذا رجع إلى مكة في نفس العام ليحج هل تمتعه باقٍ؟ فيتجاوز الميقات من غير إحرام ويحرم من مكة يوم التروية[1] ويجب عليه هدي التمتع أو ينقطع تمتعه بسفره فلا بد أن يحرم من الميقات وإن أحرم بحج فهو مفرد وإن أحرم بعمرة فهو متمتع بعمرته الثانية لا الأولى؟ هذه من مسائل الخلاف.

 

فالحاج المتمتع له حالان:

الأولى: إذا اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكة حتى أحرم بالحج وقضى حجه يأتي أنَّه متمتع بالإجماع.

الثانية: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم سافر بين عمرته وحجه. هذه المسألة من مسائل الخلاف وهي موضوع البحث.

فأهل العلم لهم في الجملة قولان: قول بأنَّ السفر يقطع التمتع وقول بأنَّه لا يقطعه.

 

القول الأول: السفر يقطع التمتع على خلاف في نوع السفر الذي يقطعه: روي عن عمر رضي الله عنه وقال به ابنه عبد الله رضي الله عنه ونسب لابن مسعود رضي الله عنه ولا يصح [2] وقال به سعيد بن المسيب [3] وسعيد بن جبير [4] وإبراهيم بن يزيد النخعي [5] وروي عن طاوس بن كيسان ومجاهد بن جبر [6] وقال به إسحاق بن راهويه [7] وهو مذهب الأحناف - إذا لم يسق الهدي وعاد لبلده بطل عندهم اتفاقاً ويبطل عند محمد بن الحسن وإن ساق الهدي أو رجع لغير بلده - [8] ومذهب المالكية إذا رجع إلى بلده أو كمسافة بلده [9] ووجه في مذهب الشافعية [10] واختار انقطاعه إذا رجع إلى بلده الشيخ ابن باز [11] وشيخنا محمد العثيمين [12].

 

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 196].

وجه الاستدلال: قال الجصاص: الله تعالى خص أهل مكة بأن لم يجعل لهم متعة وجعلها لسائر أهل الآفاق وكان المعنى فيه إلمامهم بأهاليهم بعد العمرة مع جواز الإحلال منها وذلك موجود فيمن رجع إلى أهله لأنَّه قد حصل له إلمام بعد العمرة [13] فكان بمنزلة أهل مكة [14].

 

الرد من وجهين:

الأول: أصح القولين أنَّ التمتع مشروع لأهل مكة كغيرهم ويخالفون غيرهم بعدم وجوب الهدي عليهم [15].

الثاني: يأتي أنَّ السفر لا أثر له على التمتع.

 

الدليل الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال قال عمر رضي الله عنه: «إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع »[16].

وجه الاستدلال: ظاهره عدم التفريق بين رجوعه إلى بلده أو غيره.

الرد: الأثر ضعيف.

 

الدليل الثالث: عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «من اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع فليس بمتمتع، ذاك من أقام ولم يرجع »[17].

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: خالفه ابن عباس رضي الله عنهم وليس قول أحدهما بأولى من الآخر.

 

الدليل الرابع: جعل الله على المتمتع الدم بدلاً من أحد السفرين اللذين اقتصر على أحدهما فإذا فعلهما جميعاً لم يكن الدم قائماً مقام شيء فلا يجب [18].

الرد من وجهين: التعليل بكون الدم يجب على المتمتع بدلاً من أحد السفرين مجرد اجتهاد لا تسقط به الواجبات الشرعية على المتمتع كالهدي.

الثاني: ليس كل متمتع يجب عليه الهدي.

 

الدليل الخامس: التمتع هو الترفق بإسقاط أحد السفرين فإذا أنشأ لكل واحد منهما سفراً بطل هذا المعنى [19].

الرد من وجهين:

الأول: كالذي قبله.

الثاني: سبب تسمية التمتع بهذا الاسم مسألة اجتهادية فبعض أهل العلم يخالف ويرى أنَّه سمي بذلك لأنَّ الحاج يقيم حلالاً بين العمرة والحج فيتمتع بمحظورات الإحرام [20].

 

الدليل السادس: أتى بالحج في سفر جديد غير السفر الأول [21].

الرد: يأتي أنَّ السفر لا أثر له في التمتع.

 

الدليل السابع: إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه فإن كان بعيداً فقد أنشأ سفراً بعيداً لحجة فلم يترفه بأحد السفرين [22].

الرد من وجهين:

الأول: السنة في حق المتمتع أن يحرم اليوم الثامن من مكة فإذا أحرم من الميقات قبل ذلك فخالف السنة بإحرامه قبل الميقات المكاني والزماني وتقدمت الإشارة لذلك في الحاشية.

الثاني: كالذي قبله.

 

الدليل الثامن: إذا سافر فالعودة إلى مكة للحج غير واجبة عليه فصار كأهل مكة في عدم صحة التمتع منهم فينقطع تمتع المسافر إلا إذا أحرم بعمرة [23].

الرد من وجهين:

الأول: من تحلل من عمرته وبقي في مكة لا يلزمه الحج بعد العمرة إلا إذا شرع فيه ويكون متمتعاً إذا أحرم بالحج.

الثاني: إذا سافر لغير بلده عند بعض من يرون انقطاع التمتع بالسفر لا ينقطع تمتعه.

 

القول الثاني: السفر لا يقطع التمتع على خلاف في نوع السفر: قال به ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري [24] وهو مذهب أبي حنيفة - إذا ساق الهدي أو عاد لغير بلده ولم يسق الهدي - واختار ابن الهمام عدم البطلان مطلقاً - وتقدم - وهو مذهب المالكية إذا سافر لمسافة أقصر من مسافة بلده - وتقدم - وهو أشهر الوجهين في مذهب الشافعية - وتقدم - وهو مذهب الحنابلة [25] وقال به ابن المنذر [26] وابن حزم [27] وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين إذا سافر لغير بلده وتقدم.

 

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 196].


الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: الآية عامة قال ابن المنذر: الآية لم تستثنِ راجعاً إلى أهله وغير راجع، ولو كان في ذلك مراد لبينه في كتابه، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم [28].

الرد: الآية تناولت المتمتع ومن سافر ليس بمتمتع أثراً ونظراً فالأثر ما تقدم عن عمر وابنه رضي الله عنهما والنظر سمي متمتعاً لأنَّه أتي بنسكين في سفرة واحدة بخلاف من سافر [29].

 

الجواب من وجوه:

الأول: تقدم أنَّه صحَّ عن ابن عمر دون أبيه وخالفه ابن عباس رضي الله عنهم فليس رأي أحدهما بأولى من الآخر.

الثاني: تقدم الخلاف هل سمي التمتع بذلك لتمتعه بمحظورات الإحرام أو لإتيانه بالحج والعمرة في سفرة واحدة.

الثالث: لو اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة وحج من عامه ليس بمتمتع [30] وقد أتى بنسكين في سفرة واحدة [31] فليست علة التمتع الإتيان بنسكين في سفرة واحدة.

 

الوجه الثاني: أوجب الله على المتمتع الهدي أو الصيام في الآية فلا يصح إسقاطهما إلا بدليل يعارض الدليل الموجب [32].

 

الوجه الثالث: قال القرطبي: أجمع العلماء على أنَّ رجلاً من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمراً في أشهر الحج عازماً على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه فحج أنَّه متمتع، عليه ما على المتمتع. وأجمعوا في المكي يجئ من وراء الميقات محرماً بعمرة، ثم ينشئ الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنَّه لا دم عليه،... وأجمعوا على أنَّه إن انتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتمراً فأقام بها حتى حج من عامه أنَّه متمتع [33].

 

وقال ابن حزم: لا خلاف فيمن جاز على ميقات لا يريد حجاً، ولا عمرة، ولا دخول مكة لكن لحاجة له... لا يلزمه الإهلال من هنالك، وأنَّه إن بدا له في الحج والعمرة، وقد تجاوز الميقات فإنَّه يهل من مكانه ذلك، وحجه تام وعمرته تامة، وأنَّه غير مقصر في شيء مما يلزمه. فصح أنَّ القصد للحج أو العمرة من بلد الإنسان، أو من مثل بلده في البعد، أو من الميقات لمن لم يمر به، وهو يريد حجاً أو عمرة ليس شيء من ذلك من شروط الحج [34].

فالسفر ليس بوصف مؤثر في التمتع إنَّما الوصف المؤثر فيه أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه.

 

الدليل الثاني: عن يزيد الفقير؛ أنَّ قوماً من أهل الكوفة تمتعوا ثم خرجوا إلى المدينة، فأقبلوا منها بحج، فسألوا ابن عباس رضي الله عنهما؟ فقال: «أنتم متمتعون»[35].

وجه الاستدلال: ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى السفر قاطعاً للتمتع.

الجواب: لم يرجعوا إلى بلدهم.

 

الرد من وجهين:

الأول: الأثر يدل في الجملة أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى أنَّ السفر قاطع للتمتع.

الثاني: هذه قضية عين والظاهر أنّه لا فرق بين السفر لبلدهم أو غيره لما تقدم.

 

الدليل الثالث: أجمع أهل العلم على أنَّ من أحرم بعمرة في أشهر الحج من الآفاق من الميقات، وقدم مكة ففرغ منها، وأقام بها فحج من عامه، أنَّه متمتع [36] فيتمسك بهذا الأصل حتى يثبت خلافه فمن أسقط أحكام التمتع كلها أو بعضها عن من سافر لبلده أو غيره فعليه الدليل الصالح للمعارضة.

 

الدليل الرابع: حج مع النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة رضي الله عنهم متمتعين وبقوا أربعة أيام قبل الإحرام بالحج ومساكن بعضهم قريبة من مكة وهذا مظنة سفر بعضهم لبلده القريب أو لغيره ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فهو على أصل الجواز والله أعلم [37].

 

الدليل الخامس: بقاء المتمتع في مكة بين العمرة والحج سنة والأصل في السنن المتعلقة بالعبادات الحج وغيره فعلاً أو تركاً أنَّها لا تغير أحكام العبادة إيجاباً أو إسقاطاً إلا بدليل.

 

الترجيح: الذي يترجح لي أنّ سفر المتمتع سواء رجع إلى بلده أو لغيره لا أثر له في زوال وصف التمتع أو سقوط الهدي فله أن يدخل مكة من غير إحرام ويحرم منها يوم التروية ويجب عليه هدي لما تقدم والله أعلم.

 

تنبيه: يحصل خلط في هذه المسألة سواء في الحكم أو نسبة الأقوال وسببه الرجوع إلى كلام أهل العلم في باب شروط وجوب هدي التمتع وفرق بين شروط التمتع وشروط وجوب هدي التمتع فليس كل متمتع يجب عليه الهدي كحاضري المسجد الحرام.

 

وتقدم قول ابن قدامة: هذا الشرط لوجوب الدم عليه وليس بشرط لكونه متمتعاً. وقول النووي: الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم وفاقاً وخلافاً. وهل يعتبر في نفس التمتع؟ فيها وجهان.



[1] نسب ابن حزم في المحلى (7/ 74) للزهري القول بالجواز مع الخشية للحاجة فقال: روي عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أنَّه كان لا يرى بأساً بتجاوز الميقات لمن أراد الحج والعمرة. وعن الزهري نحو هذا لمن توقع شيئاً. ولم أقف عليه مسنداً.

وقال: [الإمام أحمد] في رواية الأثرم [شرح العمدة لابن تيمية / كتاب الحج (1/ 344)] في الرجل يقيم بمكة متمتعاً أو غيره ثم يخرج منها لبعض الحاجة، فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام، وأن لا يخرج منها أبداً حتى يودع البيت.

فالإمام أحمد يستحب للمتمتع أن يبقى في مكة ولا يخرج منها إلا بعد طواف الوداع وإذا خرج يستحب له أن يدخلها بإحرام ولم يوجبه عليه.

تنبيه: قول الإمام أحمد يعجني على الاستحباب بقرينة عدم الخروج من مكة حتى يودع والله أعلم.

قال ابن مفلح في الفروع - وتصحيحها - (1/ 67) "أحب كذا" أو "يعجبني" أو "أعجب إلي" للندب، وقيل للوجوب.قال المرداوي في تصحيح الفروع: قال في الرعايتين والحاوي الكبير وآداب المفتي: الأولى النظر إلى القرائن في الكل، فإن دلت على وجوب أو ندب، أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة حمل قوله عليه، سواء تقدمت، أو تأخرت، أو توسطت، انتهى. قلت [المرداوي] وهو الصواب وكلام أحمد يدل على ذلك.

وقال شيخنا محمد العثيمين في مجموع الفتاوى (22/ 78) إذا سافر [المتمتع] إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره؛ فيحرم بالحج يوم التروية من مكة، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام، فإنَّه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة.

وقال: (22/ 76): هذا القول تطمئن إليه نفسي إن لم يمنع منه إجماع من أهل العلم فحينئذ يحرم بالحج أو العمرة.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاوى نور على الدرب (17/ 227) عودته بدون إحرام فلا ينبغي؛ لأنَّ ظاهر النصوص تدل على أنَّه لا بد من إحرام؛... والقاعدة الشرعية التي عليها جمهور أهل العلم: أنَّ من ترك الإحرام من الميقات وهو يلزمه وجب عليه دم، يذبح ويوزع في مكة المكرمة، فهذا وأشباهه إن أهدوا هديًا لأنَّهم تركوا الإحرام فهو أحوط لهم... وفي الموضوع بعض الشبهة لهم؛ لذا قلنا: الأحوط أن يهدوا لأنَّ لهم شبهة؛ لأنَّهم قد أحلوا من عمرة وأتوا راجعين إلى مكة ينتظرون الحج.

فلم يجزم الشيخ ابن باز بوجوب الإحرام من الميقات. وفي موضع آخر لم يثرب على المتمتع إذا دخل مكة من غير إحرام وأحرم منها.انظر: مجموع فتاوى ابن باز (17/ 103،104).

ومما يدل على جواز تجاوز الميقات من غير إحرام بالحج والإحرام من الحرم:

1: الأصل عدم مشروعية الإحرام قبل الميقات الزماني والمكاني والمتمتع ميقاته يوم التروية من مكة.

2: من مر بالميقات وبين يديه ميقاته فله أن يتجاوزه من غير إحرام ويحرم من ميقاته عند الأحناف والمالكية وغيرهم ـ انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (2/ 161) ـ وميقات المتمتع مكة فله أن يتجاوز الميقات ويحرم منها.

3: بعض المعتمرين في أشهر الحج يحرمون بالحج من الميقات ويدخلون مكة بثيابهم مع أنَّ الأصل التحريم وإنَّما جاز للإكراه وهذا القول تحتمله الأدلة فهو أولى من الوقوع بمحظور من محظورات الإحرام والله أعلم.

[2] نسبه لابن مسعود رضي الله عنه الجصاص في أحكام القرآن (1/ 389) ولم أقف عليه مسنداً وأعله ابن حزم في المحلى (7/ 204) بالانقطاع.

[3] رواه ابن أبي شيبة (13161) (8/ 100) حدثنا حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: « من اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع فليس بمتمتع، ذاك من أقام ولم يرجع» وإسناده صحيح.

ورواه الطبري في تفسيره (2/ 144) حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال: حدثنا يزيد، وابن أبي شيبة (13159) (8/ 100) حدثنا أبو خالد الأحمر قالا: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب بأنَّه كان يقول: «من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة ثم أقام بمكة حتى يحج، فهو متمتع، عليه ما على المتمتع » وإسناده صحيح.

يزيد هو ابن هارون وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان ويحيى بن سعيد هو الأنصاري.

وللأثر طرق أخرى عند ابن أبي شيبة وغيره.

تنبيه: ما رواه ابن أبي شيبة من الآثار المذكور في البحث لم أقف عليها في نسختي من المصنف طبعة الدار السلفية وهي في نسختي من طبعة دار القبلة تحقيق محمد عوامة.

[4] رواه ابن أبي شيبة (13169) (13170) (8/ 101) حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: «إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع» ورواته ثقات. وأبو بشر هو جعفر بن إياس.

[5] رواه ابن أبي شيبة (13166) (8/ 101) ولوين ـــ حديث لوين مخطوطة في الشاملة ص: (12) قالا: حدثنا هشيم قال: أخبرنا المغيرة، عن إبراهيم، قال: قلت له: أرأيت الذين يعتمرون في رجب، ثم يقيمون حتى يحجوا، أمتمتعون هم؟ قال: « لا، ولكن المتمتع من أهل بالعمرة في أشهر الحج، ثم قام حتى يحج، فهو متمتع وعليه ما استيسر من الهدي، والصوم إن لم يجد» زاد لوين: «فإن رجع إلى مصره ثم حج من عامه ذلك فلا هدي عليه» وإسناده صحيح. والمغيرة هو ابن مقسم.

[6] رواه ابن أبي شيبة (13164) (8/ 101) حدثنا حفص، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، قالوا: «إن خرج في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع» وإسناده ضعيف.

ليث بن أبي سليم ضعيف. وحفص هو ابن غياث.

[7] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 297).

[8] قال ابن الهمام في فتح القدير (2/ 431 - 432): عود الآفاقي الفاعل للعمرة في أشهر الحج إلى أهله ثم رجوعه وحجه من عامه إن كان لم يسق الهدي بطل تمتعه باتفاق علمائنا، وإن كان ساق الهدي فكذلك عند محمد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يبطل... والذي يظهر من مقتضى الدليل أن لا تمتع لأهل مكة ولا قران، وأنَّ رجوع الآفاقي إلى أهله ثم عوده وحجه من عامه لا يبطل تمتعه مطلقاً.

وقال الحلبي في ملتقى الأبحر - مع شرحه مجمع الأنهر - (1/ 352): فإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدى بطل تمتعه وإن كان قد ساقه لا. قال الشارح شيخي زاده: في الجوهرة [النيرة (1/ 398)] إذا رجع إلى غير بلده كان متمتعاً عند الإمام وعندهما لا، وعلى هذا لو قال إلى بلده لكان أولى؛ لأنَّه يكون متفقاً عليه.

تنبيه: نسب ابن الهمام لأبي يوسف عدم بطلان التمتع إذا رجع لغير بلده و نسب له الزَّبِيدِي البطلان.

وانظر: الهداية شرح البداية (1/ 171) والجوهرة النيرة (1/ 398) والبحر الرائق (2/ 644) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (3/ 569).

[9] قال ابن أبي زيد في الرسالة - مع شرح زروق وابن ناجي - (1/ 384) صفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد.

وانظر: التلقين ص:(64) والكافي ص: (149) والقوانين الفقهية ص:(102) والشرح الكبير (2/ 29).

[10] قال النووي: في منهاج الطالبين - مع نهاية المحتاج - (3/ 327) (على المتمتع دم بشرط... وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات) قال الرملي: فإذا عاد إليه وأحرم منه بالحج لم يلزمه دم... هذه الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم والأشهر أنَّها غير معتبرة في تسميته تمتعاً.

وقال النووي في روضة الطالبين (3/ 52) الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم وفاقاً وخلافاً. وهل يعتبر في نفس التمتع؟ فيها وجهان. أحدهما: نعم. فلو فات شرط، كان مفرداً. وأشهرهما: لا تعتبر. ولهذا قال الأصحاب: يصح التمتع والقران من المكي، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله.

وانظر: الحاوي (4/ 49) والبيان (4/ 87) وهداية السالك (2/ 662) ونهاية المحتاج (3/ 327).

[11] قال في مجموع الفتاوى (17/ 101) بعد فراغه من العمرة خرج إلى الطائف أو جدة لبعض الحاجات فالصواب أنَّه يبقى على تمتعه... إلا إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مفرد فإنَّه يكون مفرداً ولا دم عليه.

[12] قال: في مجموع الفتاوى (22/ 80) سفره بين العمرة والحج لا يبطل التمتع، إلا إذا رجع إلى بلده وأنشأ السفر من بلده إلى الحج فحينئذ ينقطع تمتعه.

[13] الإلمام مصدر ألَّم إلماماً وألَّم بأهله إذا نزل بهم والإلمام الصحيح الذي يبطل به التمتع عند الأحناف أن ينصرف إلى أهله بعد أداء العمرة ثم يعود حلالاً ويحرم بالحج. انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (2/ 338،350).

[14] أحكام القرآن (1/ 395).

[15] انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (2/ 280).

[16] رواه ابن أبي شيبة (13163) (8/ 101) حدثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال عمر رضي الله عنه: فذكره وإسناده ضعيف.

الذي يغلب على ظني أنَّ العمري هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم المكبر وليس أخاه عبيد الله المصغر فرواية وكيع عن الثقة عبيد الله بن عمر بعيده لأمرين:

الأول: ولادة وكيع سنة 129هـ ووفاته سنة 196هـ أو بعدها ووفاة عبيد الله سنة 144 هـ أو بعدها ووفاة عبد الله المكبر بعد 170 هـ.

الثاني: المذكور في التراجم رواية وكيع عن عبد الله المكبر والله أعلم.

تنبيه: بذلت وسعي في البحث عن أثر عمر رضي الله عنه فلم أقف عليه إلا في مصنف ابن أبي شيبة.

[17] رواه ابن أبي شيبة (13162) (8/ 100) حدثنا حفص، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فذكره وإسناده صحيح.

ورواه مالك في الموطأ (1/ 344) عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسماعيل بن إسحاق القاضي - التمهيد (8/ 346) - قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّه كان يقول: «من اعتمر في أشهر الحج في شوال، أو ذي القعدة، أو في ذي الحجة، قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج، فهو متمتع، إن حج » وإسناده صحيح.

عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ قال النسائي حديثه عن عبيد الله العمري منكر. لكنَّه في هذه الرواية متابع فروايته محفوظة والله أعلم. وبقية رواته ثقات.

حفص هو ابن غياث ويحيى بن سعيد هو الأنصاري وعبد الله بن دينار هو مولى ابن عمر رضي الله عنهما وعبيد الله بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

[18] انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 395).

[19] انظر: المبسوط (4/ 30).

[20] انظر: تفسير الطبري (2/ 143) وتفسير القرطبي (2/ 262) والمجموع (7/ 171) وشرح الرسالة لابن ناجي (1/ 384).

[21] انظر: فتاوى العثيمين (21/ 302).

[22] انظر: المغني (3/ 501)

[23] انظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (2/ 346).

[24] رواه ابن أبي شيبة (13174) (8/ 102) حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، قال: «من اعتمر في أشهر الحج، ثم حج في عامه فهو متمتع» وإسناده حسن.

أشعث بن سَوَّار ضعيف من قبل حفظه قال ابن عدي: في الجملة يكتب حديثه ولم أجد له فيما يرويه متناً منكراً إنَّما في الأحايين يخلط في الإسناد ويخالف. ولم يتفرد به.

فرواه ابن أبي شيبة (13173) (8/ 102) حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: «عليه الهدي أقام، أو لم يقم» ورواته ثقات.

وحفص هو ابن غياث ويونس هو ابن عبيد.

[25] مذهب الحنابلة إذا سافر الأُفُقي بعد العمرة سفر قصر يسقط عنه الهدي ويبقى متمتعاً هذا ما فهمته من نصوصهم والله أعلم.

قال: عثمان النجدي في هداية الراغب ص:(212) التمتع (أَن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه) من مكة، أَو قربها، أَو بعيد منها خلافاً لما يوهمه تقييد الاقناع بالقرب منها.

وانظر: معونة أولي النهى (4/ 59) وشرح منتهى الإرادات (2/ 35) والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (3/ 560) وكشف المخدرات ص:(295).

وقال ابن قدامة في المغني (3/ 503) هذا الشرط لوجوب الدم عليه وليس بشرط لكونه متمتعاً فإنَّ متعة المكي صحيحة لأنَّ المتمتع بأحد الأنساك الثلاثة فصح من المكي كالنسكين الآخرين ولأنَّ حقيقة التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ثم بحج من عامة وهذا موجود في المكي. انتهى. قال أبو عبد الرحمن: وكذلك من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر لبلده أو غيره ثم أحرم من عامه.

وقال الزركشي في شرحه على الخرقي (1/ 477) صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه،... وقد أشار إلى هذا الشيخان أبو البركات، وأبو محمد في المغني، عند ذكر شروط وجوب الدم على المتمتع، قال: حقيقة التمتع... وذكر ما قلناه ولا يغرنَّك ما وقع في كلام أبي محمد وغيره من أنَّ التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة إلى آخره، فإنَّ هذا التمتع الموجب للدم ومن هنا قلنا: إنَّ تمتع حاضري المسجد الحرام صحيح على المذهب.

وقال البهوتي في المنح الشافيات (1/ 346 - 347) إذا أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر فأحرم بالحج من مسافة قصر فأكثر من مكة سقط عنه دم التمتع،... ولأنَّه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه، فإذا كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين وأما سقوط دم القران بالسفر المذكور فهو القياس، ولكن كلامهم يقتضي لزومه، لأنَّ اسم القران باقٍ بعد السفر بخلاف التمتع قاله في الفروع [(3/ 316)]، والصحيح أنَّ اسم التمتع باقٍ أيضًا.

وما اختاره البهوتي في بقاء اسم التمتع هو ظاهر كلام الحنابلة والله أعلم.

[26] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 297) والمغني (3/ 501).

[27] انظر: المحلى (7/ 158).

[28] الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 297).

[29] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (1/ 356) والمغني (3/ 501).

[30] قال ابن قدامة في المغني (3/ 499) لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنَّ من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر الحج أنَّه لا يكون متمتعاً إلا قولين شاذين إحداهما: عن طاوس أنَّه قال: «إذا اعتمرت في غير أشهر الحج ثم أقمت حتى الحج فأنت متمتع » والثاني: عن الحسن أنَّه قال: «من اعتمر بعد النحر فهي متعة» قال ابن المنذر [الإشراف (3/ 298)]: لا نعمل أحداً قال بواحد من هذين القولين.

[31] انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي (3/ 156).

[32] انظر: المحلى (7/ 165).

[33] تفسير القرطبي (2/ 263). وانظر: هداية السالك (2/ 658).

[34] المحلى (7/ 164).

[35] رواه ابن أبي شيبة (13172) (8/ 102) حدثنا ابن مبارك، عن سيف بن أبي سليمان، عن عبد الكريم عن يزيد الفقير فذكره ورواته ثقات.

ورواه عبد الرزاق انظر: المحلى (7/ 160) ولم أقف عليه في نسختي من المصنف.

[36] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 296) والمحلى (7/ 165) وتفسير القرطبي (2/ 260).

[37] انظر: المحلى (7/ 163).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • للسفر طقوس أخر
  • باب جواز التمتع

مختارات من الشبكة

  • من أقوال السلف في السفر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بين سفر الدنيا وسفر الآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سفر المرأة للحج بدون محرم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب السفر لمن كان على سفر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • آداب السفر لمن أراد السفر (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: ليس من البر الصيام في السفر(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث دعاء السفر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خيرني زوجي بين أولادي وبين السفر للعمل(استشارة - الاستشارات)
  • السفر ( معنى - أقسام - فوائد – عيوب )(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تحريم التبرج والسفور والاختلاط والخلوة وسفر المرأة بدون محرم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب