• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه
علامة باركود

الصيام المكروه

الصيام المكروه
د. محمد رفيق مؤمن الشوبكي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/7/2015 ميلادي - 3/10/1436 هجري

الزيارات: 83741

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الصيام المكروه


1- صوم الدهر:

وهو أن يسرد المسلم الصيام، فيصوم كل يوم - باستثناء الأيام المنهي عنها - دون أن يفطر، وهو مكروه، هذا عند مذهب الحنفية، وقول للمالكية، وقول للشافعية، وبعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، وأفتت به اللجنة الدائمة؛ لأنه يضعف الصائم عن الفرائض والواجبات وعن الكسب الذي لا بد منه؛ ولأنه يصير العبادة عادةً وطبعاً، ومبنى العبادة على مخالفة العادة.

 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَد " (رواه البخاري ومسلم).

 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ " (رواه مسلم).

 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" جَاءَ ثَلاثُ رَهطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَسأَلُونَ عَن عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخبِرُوا كَأَنَّهُم تَقَالُّوهَا، فَقَالًوا: وأَينَ نَحنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قَد غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُم: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي الَّليلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهرَ وَلَا أُفطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنتُمُ الَّذِينَ قلُتُم كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخشَاكُم للَّهِ وَأَتقَاكُم لَه، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي " (رواه البخاري ومسلم).

 

ومن الأدلة على كراهة صوم الدهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما -الذي ذكرناه سابقاً- ويقول فيه: " أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر يومين، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك" (رواه البخاري ومسلم).

 

2- صوم الوصال:

وهو أن يصوم المسلم يومين فلا يأكل بينهما شيئاً، وهو مكروه عند الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ووجه عند الشافعية، وعليه أكثرُ أهل العلم.

 

وقال الشافعية في الأصح من مذهبهم كما بين الإمام النووي واختار ابن عثيمين أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن صوم الوصال من باب التحريم.

 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام، وكان الله تعالى يعطيه القوة على ذلك، ولكنه نهى أمته عن ذلك شفقة عليهم، ورحمة بهم. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تُوَاصِلُوا. قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي". (رواه البخاري ومسلم).

 

واختلف العلماء في بيان معنى الحديث السابق، فمنهم من قال أنه يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له، ومنهم من قال أنه يشغله صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى والتفكر في عظمته والاستغراق في مناجاته عن الطعام والشراب، ومنهم من قال أن الله يجعل فيه قوة الطاعم والشارب، ورجح ذلك الجمهور كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وأخذ بهذا القول الإمام النووي كما ذكر في شرح صحيح مسلم.

 

3- صيام يوم عرفة للحاج:

لا يستحب للحاج صيام عرفة ويكره له ذلك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الفطر يوم عرفة،فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهما: " أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن، وهو واقفٌ على بعيره بعرفة، فشرب " (رواه البخاري ومسلم).

 

وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال: " حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر بصومه، ولا أنهي عنه " (رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني).

 

والأفضل للحاج أن يفطر يوم عرفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولما فيه من التقوية على الدعاء والذكر في هذا الموقف العظيم.

 

4- إفراد يوم الجمعة بالصيام:

يكره إفراد يوم الجمعة بالصومإذا صامه المسلم لخصوصيته، أما إذا صامه لموافقته عادة جاز له ذلك، مثل: من يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق صومه يوم الجمعة، وإذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده جاز ذلك، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية، واختاره ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، ومحمد الأمين الشنقيطي، وابن باز، وابن عثيمين، واللجنة الدائمة، وذلك للأدلة التالية:

أ‌- عن محمد بن عباد رحمه الله قال: " سألت جابرًا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم " (رواه البخاري ومسلم).

 

ب‌- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده " (رواه البخاري ومسلم).

 

ت‌- عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري " (رواه البخاري).

 

ث‌- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تختصوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيام إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم " (رواه مسلم).

 

وقال ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: " يستثنى من النهي: ِمَنْ صَامَ قَبْله أَوْ بَعْده أَوْ اِتَّفَقَ وُقُوعُهُ فِي أَيَّامٍ لَهُ عَادَةٌ بِصَوْمِهَا كَمَنْ يَصُوم أَيَّام الْبِيضِ أَوْ مَنْ لَهُ عَادَةٌ بِصَوْمِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ عَرَفَةَ أو يوم عاشوراء فَوَافَقَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ صَوْمِهِ لِمَنْ نَذَرَ يَوْم قُدُوم زَيْدٍ مَثَلًا أَوْ يَوْم شِفَاء فُلَانٍ ".

 

وأفتت اللجنة الدائمة بانه: " يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم رمضان ولو منفرداً ".

 

وخلاصة ما تقدم:

يكره صيام يوم الجمعة على قول جمهور العلماء إلا في حالات، وهي:

1- من كان له عادة بصيام، كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً.

 

2- من صام يوماً قبله أو يوماً بعده.

 

3- إن وافق يوماً يصومه المسلم عادة، كيوم عرفة أو عاشوراء؛ لأنه يصوم هذا اليوم ليس لأنه يوم الجمعة، بل لأنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء.

 

4- من كان عليه صيام واجب كمن أراد قضاء ما أفطر في رمضان أو نذر أن يصوم في مناسبة معينة فوقعت في يوم الجمعة، فيجوز له الصيام؛ لأنه لا يصوم يوم الجمعة تخصيصاً له.

 

فائدة:

ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم الحكمة من كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام، فقال: " قال العلماء: والحكمة في النهي عنه: أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها... وغير ذلك من العبادات في يومها، فاستحب الفطر فيه، فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها، والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة... فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى، فالجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه، فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة، وقيل: سببه خوف المبالغة في تعظيمه، بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت، وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه، وقيل: سبب النهي لئلا يعتقد وجوبه، وهذا ضعيف منتقض بيوم الاثنين فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد، وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك، فالصواب ما قدمنا. والله أعلم ".

 

5- إفراد يوم السبت بالصيام:

إفراد يوم السبت بالصوم تطوعاً من غير أن يكون عادةً، ولا مقروناً بيومٍ قبله أو بعده، اختلف فيه أهل العلم على أقوال، منها:

القول الأول: يكره إفراد يوم السبت بالصوم؛ وذلك لأن في إفراده بالصوم تعظيماً له فيحصل التشبه باليهود، وهذا قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم. فعن عبد الله بن بُسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ " (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني).

 

ومعنى (لحاء عنبة): القشرة التي تكون على حبة العنب، ويقصد بهذا الحديث أنه ينبغي على المسلم أن يفطر في يوم السبت حتى وإن لم يجد إلا قشرة حبة عنب أو عودة شجرة، وهذا يدلل على النهي عن الصيام يوم السبت.

 

وقَالَ الإمام الترمذي رحمه الله: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ ".

 

القول الثاني: يجوز صوم يوم السبت مطلقاً سواء كان مفرداً أم مقروناً بغيره، وجاء هذا القول في رواية عن أحمد، ورجحه الطحاوي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حجر العسقلاني، وابن باز؛ وذلك لبقاء إباحة التطوع على أصلها، إذ لم يصح عندهم في النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم حديثٌ يعتمد عليه.

 

وقد لخص الشيخ ابن العثيمين رحمه الله إفراد يوم السبت بالصيام في كتابه مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، على النحو التالي:

الحال الأولى: أن يكون في فرضٍ، كرمضان أَدَاءً، أو قضاءً، وكصيام الكَفَّارَةِ، وبدل هدي التَّمَتُّع، ونحو ذلك؛ فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك مُعتَقِدًا أن له مزية.

 

الحال الثانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة؛ فلا بأس به.

 

الحال الثالثة: أن يُصَادِف صيام أيام مشروعة؛ كأيام البيض، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، وستة أيام من شَوَّال لمن صام رمضان وتسع ذي الحجة؛ فلا بأس؛ لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت، بل لأنه من الأيام التي يُشْرَع صومها.

 

الحال الرابعة: أن يُصادِف عادةً، كعادة من يصوم يومًا وَيُفْطِر يَوْمًا، فَيُصَادِف يوم صومِهِ يوم السبت؛ فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين: إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه، وهذا مثله.

 

الحال الخامسة: أن يَخُصَّهُ بصوم تَطَوُّع؛ فيفرده بالصوم؛ فهذا محل النَّهي إن صَحَّ الحديثُ في النهي عَنْهُ.

 

6- تخصيص شهر رجب بالصوم:

يكره تخصيص شهر رجب بالصوم أو تخصيص أيام محددة من شهر رجب بالصوم اعتقاداً بفضيلة الصوم في شهر رجب، أما من صام لسبب آخر كما لو كان يقضي ما فاته من رمضان أو يصوم لنذرٍ أو كفارة أو كان له عادة بصيام كمن يصوم يومي الاثنين والخميس أو ثلاث أيام من كل شهر أو يصوم يوماً ويفطر يوماً فهذا لا بأس به، وقد نص على ذلك فقهاء المالكية، والحنابلة، وهو اختيار الشوكاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن حجر العسقلاني، وابن باز، وابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة. وذلك للآتي:

أ‌- إن تخصيص الصوم في رجب فيه إحياءً لشعار الجاهلية بتعظيمه، وكان عمر بن الخطاب يضرب من كان يفعل ذلك، فعَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ رضي الله عنه، قَالَ: " رَأَيْتُ عُمَرَ (يقصد ابن الخطاب) يَضْرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ، حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الْجِفَانِ (أواني الطعام)، وَيَقُولُ: كُلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّة " (رواه الطبراني وصححه الألباني).

 

ب‌- لم تثبت فضيلة تخصيص الصيام في رجب في أي حديث يعتمد عليه، قال الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار: " لم يرد في رجب على الخصوص سنةٌ صحيحةٌ ولا حسنةٌ ولا ضعيفةٌ ضعفاً خفيفاً، بل جميع ما روي فيه على الخصوص إما موضوعٌ مكذوبٌ أو ضعيفٌ شديد الضعف ".

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى: " وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة، بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات ".

 

رابعاً: الصيام المحرم:

1- صيام يومي العيدين:

يحرم صيام يومي العيدين بإجماع أهل العلم، فعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: " شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم " (رواه البخاري مسلم).

 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر " (رواه البخاري مسلم).

 

2- صيام أيام التشريق:

يحرم صيام أيام التشريق باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، وأيام التشريق هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فعن أبى المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب " (رواه مسلم).

 

وعن أبي مرة مولى أم هانئ: أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعامًا فقال: " كُل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: " كُلْ، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نفطرها، وينهانا عن صيامها " (رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني).

 

ومن الجدير بالذكر أنه يجوز الصوم في أيام التشريق فقط للحاج الذي لم يجد الهدي، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصمان إلا لمن لم يجد الهدي " (رواه البخاري).

 

3- صيام يوم الشك:

يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال في ليلته ثبوتاً شرعياً، وسُمِّي يوم الشك؛ لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان، ويحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان.

 

ولا يجوز صوم هذا اليوم خوفاً من أن يكون رمضان أو على سبيل الاحتياط على قول جمهور العلماء. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: " مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني).

 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: " اسْتُدِلَّ بِهِ -يقصد بالحديث السابق- عَلَى تَحْرِيم صَوْم يَوْمِ الشَّكِّ؛ لأَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ ".

 

ولكن يجوز صيام يوم الشك إذا كان يصادف عادة للمسلم، كأن تكون عادته صوم يوم وفطر يوم، أو صوم الاثنين أو الخميس ونحوه، فحينها يجوز له صيام يوم الشك ليس احتياطاً ولا خوفاً من أن يكون رمضان، بل لأنه يصادف عادة للمسلم، لحديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ " (رواه البخاري ومسلم).

 

قال الإمام النووي في كتابه المجموع عن صوم يوم الشك: " وَأَمَّا إذَا صَامَهُ تَطَوُّعًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ بِأَنْ كَانَ عَادَتُهُ صَوْمَ الدَّهْرِ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَصَادَفَهُ جَازَ صَوْمُهُ بِلا خِلافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا... وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ)، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ فَصَوْمُهُ حَرَامٌ ".

 

وقال الشيخ ابن عثيمين في كتابه شرح رياض الصالحين في شرحه لحديث (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ...): " واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ والصحيح أنه نهي تحريم، لاسيما اليوم الذي يشك فيه ".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خلاف العلماء في حكم صيام يوم السبت
  • صيام يوم الشك
  • فضل صيام يوم عرفة وأحكام الأضاحي وآداب العيد
  • المكروه

مختارات من الشبكة

  • صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دعوة لفهم حقيقة الصيام(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالله بن ضيف الله الرحيلي)
  • تأثير الصيام على الروح والجسد: يعيد الصيام التوازن النفسي والبدني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رمضان شهر الصيام.. لكن لماذا شرع الله الصيام؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فقه الصيام: الصيام أحكام ومسائل(مقالة - ملفات خاصة)
  • من آداب الصيام: أن يقول الصائم إذا دُعي إلى الطعام: إني صائم(مقالة - ملفات خاصة)
  • من آداب الصيام: صيام ستة أيام من شوال بعد صيام شهر رمضان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من آداب الصيام: أن يقول الصائم إذا شتم أو سب إني صائم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من آداب الصيام: الإكثار من الدعاء أثناء الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • من آداب الصيام: عدم الوصال في الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب