• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / يوم عرفة والأضحية
علامة باركود

ذبح الأضحية، وهل يجوز للمهدي الأكل من لحم الهدي؟

ذبح الأضحية، وهل يجوز للمهدي الأكل من لحم الهدي؟
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/2/2015 ميلادي - 2/5/1436 هجري

الزيارات: 41379

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ذبح الأضحية، وهل يجوز للمهدي الأكل من لحم الهدي؟

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: ((ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أُضحية لا بالنيَّة، وإذا تعينت هديًا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، وإن تَغَيَّبتْ بعد تعيينها ذبحها وأجزأته، وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحًا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقًا، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه...)) إلى قوله: ((والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه...)) إلى آخره[1].


قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا فيما يجوز للمهدي أكله من لحم الهدي وما لا يجوز؟

فقال أبو حنيفة[2]: لا يأكل من شيء من الهدي إلا من هدي التمتع والقِران، وهدي التطوع إذا بلغ محله.


وقال مالك[3]: يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله.


وقال الشافعي[4]: لا يأكل إلا من التطوُّع.


وقال أحمد في إحدى الروايتين[5] كمذهب أبي حنيفة، وفي الرواية الأخرى[6]: لا يأكل من النذر، ولا من جزاء الصيد، ويأكل ما سوى ذلك))[7].


((واختلفوا في من أوجب بَدَنة هل يجوز له بيعها؟

فقال مالك[8] والشافعي[9]: قد زال ملكه عنها فلا يجوز له بيعها.


وقال أبو حنيفة[10] وأحمد في إحدى الروايتين[11]: إذا أوجب بدنة جاز بيعها، وعليه بدنة مكانها، فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدنها أو شعرها أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ومثل ولدها، ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد لم يكن عليه شيء في الزيادة.


وعن أحمد رواية أخرى[12]: لا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحِّي))[13].


((واختلفوا فيما إذا اشترى أُضحية، وأوجبها، ثم أتلفها؟

فقال الشافعي[14]: يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وقت التلف، أو قيمة مثلها وقت الذبح، فيشتري به مثلها، وإن زاد على مثلها شارك في أخرى.


وقال أحمد[15]: يجب عليه قيمتها وقت التلف، ولا يجب عليه أكثر من ذلك، وإن كان قيمتها تفي بأضحية صرفه فيها، وإن لم تفِ تصدَّق به.


واختلفوا في إيجاب الأضحية بأي شيء يقع؟

فقال أبو حنيفة[16]: إذا نوى شراءها للأضحية فهو إيجابها.


وقال مالك[17] والشافعي[18] وأحمد[19]: لا يوجبها إلا القول.


واتفقوا على أنَّ ما فضل من حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز شربه[20] إلا أبا حنيفة[21] فإنه قال: لا يجوز))[22].


((واتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها[23]، ثم اختلفوا في جلودها:

فقال أبو حنيفة[24]: يجوز بآلة البيت كالغربال والمنخل، فإن باعها بدراهم أو دنانير أو فلوس كره ذلك وجاز، إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به؛ فلا يكره [إذًا] عند محمد بن الحسن خاصة.


وقال مالك[25] والشافعي[26] وأحمد[27]: لا يجوز))[28].


((واتفقوا على أنه لا يعطي ذابحها بأجرته شيئًا منها، لا من الجلد، ولا من اللحم[29]))[30].


((واختلفوا في قدر ما يأكل منها ويتصدق ويهدي:

فقال أبو حنيفة[31]: له أن يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر، ويستحب له ألاّ ينقص الصدقة من الثلث.


وقال مالك[32]: يأكل منها، ويطعم غنيًّا وفقيرًا، وحرًّا وعبدًا، ونيًّا ومطبوخًا، وليس لما يأكله ولا لما يطعمه حد، والاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو قيل: يأكل الثلث ويقسم الباقي لكان حسنًا. وقال الشافعي في أحد قوليه[33]: المستحب أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث.


وقال في الآخر[34]: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف.


وقال أحمد[35]: المستحب أن يأكل ثلثها، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها، ولو أكل أكثر جاز))[36].


وقال ابن رشد: ((وأجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محِلَّه أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس[37]، وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محِلِّه خلَّى بينه وبين الناس، ولم يأكل منه[38]، وزاد داود[39]: ولا يطعم منه شيئًا أهل رُفقته، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدي مع ناجية الأسلمي وقال له: (إن عَطِبَ منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعليه في دمه، وخلِّ بينه وبين الناس)[40].


ورُوي عن ابن عباس هذا الحديث فزاد فيه: (ولا تأكل منه أنت ولا أهل رفقتك)[41]، وقال بهذه الزيادة داود وأبو ثور.


واختلفوا فيم يجب على من أكل منه:

فقال مالك[42]: إن أكل منه وجب عليه بدله.


وقال الشافعي[43] وأبو حنيفة[44] والثوري وأحمد[45] وابن حبيب من أصحاب مالك[46]: عليه قيمة ما أكل أو أمر بأكله طعامًا يتصدق به، وروي ذلك عن علي وابن مسعود[47] وابن عباس[48] وجماعة من التابعين.


وما عطب في الحرم قبل أن يصلَ مكةَ فهل بلغ محِلَّه أم لا؟ فيه الخلاف مبني على الخلاف المتقدم: هل الحِل هو مكة أو الحرم؟

وأما الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فإن لصاحبه أن يأكل منه؛ لأن عليه بدله، ومنهم من أجاز له بيع لحمه، وأن يستعين به في البدل، وكره ذلك مالك[49].


واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله:

فقال الشافعي[50]: لا يؤكل من الهدي الواجب كله ولحمه كله للمساكين، وكذلك جَلُّه[51] إن كان مجلَّلاً، والنعل الذي قُلِّد به.


وقال مالك[52]: يؤكل من كل الهدي الواجب إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى.


وقال أبو حنيفة[53]: لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة وهدي القران.


وعمدة الشافعي: تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفَّارة.


وأما من فرَّق فلأنه يظهر في الهدي معنيان:

أحدهما: أنه عبادة مبتدأة.

والثاني: أنه كفَّارة.


وأحد المعنيين في بعضها أظهر، فمن غلَّب شَبَهَه بالعبادة على شَبَهِهِ بالكفَّارة في نوع نوع من أنواع الهدي كهدي القِران والتمتُّع، وبخاصة عند من يقول: إن التمتُّع والقِران أفضل لم يشترط ألاّ يأكل؛ لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة لا كفَّارة تدفع العقوبة، ومن غلَّب شَبَهَه بالكفَّارة قال: لا يأكله؛ لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفَّارة من الكفارة[54]، ولما كان جزاء هدي الصيد وفدية الأذى ظاهر من أمرهما أنهما كفَّارة لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منها))[55].


وقال أيضًا: ((واتفقوا على أن المضحِّي مأمورٌ أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدَّق[56]؛ لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾[الحج: 28]. وقوله تعالى: ﴿ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج: 36].


ولقوله صلى الله عليه وسلم في الضحايا: (كلوا، وتصدَّقوا، وادخروا)[57].


واختلف مذهب مالك: هل يؤمر بالأكل والصدقة معًا، أم هو مخير بين أن يفعل أحد الأمرين؟

فقال مالك[58]: ليس له أن يفعل أحد الأمرين، أعني: أن يأكل الكلَّ أو يتصدق بالكلِّ.


وقال ابن الموَّاز[59]:

له أن يفعل أحد الأمرين:

واستحب كثيرٌ من العلماء أن يقسمها ثلاثًا: ثلثًا للادخار، وثلثًا للصدقة، وثلثًا للأكل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (فكلوا، وتصدَّقوا، وادخروا)[60].


وقال عبدالوهاب في الأكل: إنه ليس بواجب في المذهب، خلافًا لقوم أوجبوا ذلك. وأظن أهل الظاهر[61] يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة التي يتضمَّنها الحديث.


والعلماء متفقون - فيما علمت - أنه لا يجوز بيع لحمها[62]، واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها:

فقال الجمهور[63]: لا يجوز بيعه.


وقال أبو حنيفة[64]: يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير، أي: بالعروض.


وقال عطاء: يجوز بكل شيء، دراهم ودنانير وغير ذلك.


وإنما فرَّق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها؛ لأنه رأى أن المعارضة بالعروض هي من باب الانتفاع؛ لإجماعهم[65] على أنه يجوز أن ينتفع به))[66].


وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: ما هي الدماء التي يؤكل منها والتي لا يؤكل منها؟

الجواب: أما الفِدية التي سببها فعل المحظور، أو ترك مأمور كالمحظورات السابقة، وكفدية ترك واجب من واجبات الحج والعمرة، فهذه لا يؤكل منها شيء؛ لأنها جارية مجرى الكفَّارات، وهي جبرانات لا دماء نُسُك.


وكذلك على المذهب[67] الدماء الواجبة بالنذر والتعيين فلا يؤكل منها، وما سوى هذا من الدماء فيجوز الأكل منه، فدخل فيه هدي التطوُّع وهدي المتعة والقِران والأُضحية والعقيقة[68]، وكذلك على الصحيح هدي النذر والمعين لأن المعيَّن[69] بالنذر يُحذى به حذو الواجب بالشرع، والمعيَّن بالقول كالمعيَّن بالذبح؛ لأن كل نسيكة متى ذبحت تعيَّنت بذبحها))[70].


وقال البخاري: ((باب: لا يُعطَى الجزار من الهدي شيئًا.

حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان قال: أخبرني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال: بعثني النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقمت على البُدن، فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جِلالها وجلودها.


وقال سفيان: وحدثني عبدالكريم، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البُدن ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها[71])).


قال الحافظ: ((ظاهره ألاّ يعطي الجزار شيئًا البتة، وليس ذلك المراد، بل المراد ألاّ يعطي الجزار منها شيئًا عوضًا عن أجرته))[72].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: يتصدق بجلود الهدي.

وذكر الحديث[73])).


قال الحافظ: ((واستدل به على منع بيع الجلد. قال القرطبي[74]: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تُباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمها.


وقد اتفقوا على أن لحمها لا يُباع[75]، فكذلك الجلود والجلال. وأجازه الأوزاعي وأحمد[76] وإسحاق وأبو ثور، وهو وجهٌ عند الشافعية[77] قالوا: ويُصرف ثمنه مصرف الأُضحية. واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به[78]، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورِض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع[79]، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه، وأقوى من ذلك في ردِّ قولهما ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعًا: (لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصرَّفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوا، وإن أُطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم)[80]))[81].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾... إلى قوله: ﴿ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ [الحج: 26- 30].


[وقال أيضًا: باب:][82] ما يأكل من البُدن وما يتصدق.


وقال عبيدالله: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك.


وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة[83].


حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثنا عطاء سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: كنا لا نأكل من بُدْننا فوق ثلاث مِنىً، فرخَّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (كلوا وتزوَّدوا). فأكلنا وتزوَّدنا. قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا[84].


حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان قال: حدثني يحيى قال: حدثتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحجَّ، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل، قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النَّحْر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه[85])).


قال الحافظ: ((قوله: (وقال عبيدالله - هو ابن عمر العمري -: أخبرني نافع عن ابن عمر: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك). وَصَلَه ابنُ أبي شيبة، عن ابن نمير عنه بمعناه، قال: إذا عطبت البَدَنة أو كُسِرَتْ أكل منها صاحبها ولم يبدلها، إلا أن تكون نذرًا أو جزاء صيد[86].


وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد[87]، وهو قول مالك[88] وزاد: إلا فدية الأذى.


والرواية الأخرى عن أحمد[89]: (ولا يؤكل إلا من هدي التطوُّع والتمتع والقِران). وهو قول الحنفية[90] بناءً على أصلهم: إن دم التمتُّع والقِران دم نُسُك لا دم جُبران.


قوله: (وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة): هذا التعليق وَصَلَه عبدالرزاق، عن ابن جريج عنه. وروى سعيد بن منصور من وجهٍ آخر عن عطاء: لا يؤكل من جزاء الصيد، ولا مما يجعل للمساكين من النذر وغير ذلك، ولا من الفدية، ويؤكل مما سوى ذلك[91].


وروى عبد بن حميد من وجه آخر عنه: إن شاء أكل من الهدي والأضحية، وإن شاء لم يأكل))[92].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزوّد منها.


وذكر حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كنا نتزوَّد لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال غير مرَّة: لحوم الهدي[93].


وحديث سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ضحَّى منكم فلا يُصبحنَّ بعد ثالثة ويبقى في بيته منه شيء). فلما كان العام المُقبِل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: (كلوا، وأطعِموا، وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها)[94])).


قال الحافظ: ((والتقييد بثلاثة أيام إما منسوخ، وإما خاص بسبب... إلى آخره))[95].


وقال في ((الاختيارات)): ((ولم ينسخ تحريم الادخار عام مجاعة؛ لأنه سبب التحريم. وقاله طائفة من العلماء))[96].


وقال في ((الشرح الكبير)): ((مسألة: ولا يأكل من واجب إلا دم المتعة والقِران دون ما سواهما. نص عليه أحمد[97]؛ لأن سببهما غير محظور فأشبها هدي التطوع، وهذا قول أصحاب الرأي[98].


وعن أحمد[99] أنه يحرم الأكل من النذور وجزاء الصيد، ويأكل مما سواهما، وهو قول ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق؛ لأن جزاء الصيد بدل، والنذر جعله لله تعالى بخلاف غيرهما.


وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضًا من الكفَّارة، ويأكل مما سوى الثلاثة، ونحوه مذهب مالك[100]؛ لأن ما سوى الثلاثة لم يُسمِّه للمساكين))[101].


وقال ابن رجب: ((القاعدة المِئَة: الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ فيه خلاف ينزل عليه مسائل كثيرة، منها: الأكل من أضحية النذر، وفيه وجهان، اختار أبو بكر الجواز))[102].



[1] الروض المربع ص223- 224.

[2] فتح القدير 2/ 322، وحاشية ابن عابدين 2/ 655.

[3] الشرح الصغير 1/ 303، وحاشية الدسوقي 2/ 90.

[4] تحفة المحتاج 9/ 363، ونهاية المحتاج 8/ 141.

[5] شرح منتهى الإرادات 2/ 618، وكشاف القناع 6/ 423.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 395.

[7] الإفصاح 1/ 313 [ط السعيدية].

[8] الشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 125.

[9] تحفة المحتاج 9/ 356- 357، ونهاية المحتاج 8/ 138.

[10] تكملة فتح القدير 8/ 77- 78، وحاشية ابن عابدين 6/ 348.

[11] شرح منتهى الإرادات 2/ 607، وكشاف القناع 6/ 405- 406.

[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 375.

[13] الإفصاح 1/ 562.

[14] تحفة المحتاج 9/ 358، ونهاية المحتاج 8/ 139.

[15] شرح منتهى الإرادات 2/ 611، وكشاف القناع 6/ 412- 413.

[16] فتح القدير 8/ 68، وحاشية ابن عابدين 6/ 341.

[17] الشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 125.

[18] تحفة المحتاج 9/ 346، ونهاية المحتاج 8/ 131- 132.

[19] شرح منتهى الإرادات 2/ 606، وكشاف القناع 6/ 404.

[20] الشرح الصغير 1/ 310، وحاشية الدسوقي 2/ 122، وتحفة المحتاج 9/ 366، ونهاية المحتاج 8/ 143، وشرح منتهى الإرادات 2/ 608، وكشاف القناع 6/ 408.

[21] فتح القدير 8/ 77، وحاشية ابن عابدين 6/ 349.

[22] الإفصاح 1/ 555- 556.

[23] فتح القدير 8/ 77، وحاشية ابن عابدين 6/ 348، والشرح الصغير 1/ 310، وحاشية الدسوقي 2/ 124، وتحفة المحتاج 9/ 365، ونهاية المحتاج 8/ 142، وشرح منتهى الإرادات 2/ 609، وكشاف القناع 6/ 410.

[24] فتح القدير 8/ 77، وحاشية ابن عابدين 6/ 348.

[25] الشرح الصغير 1/ 310، وحاشية الدسوقي 2/ 124.

[26] تحفة المحتاج 9/ 365، ونهاية المحتاج 8/ 142.

[27] شرح منتهى الإرادات 2/ 609، وكشاف القناع 6/ 410.

[28] الإفصاح 1/ 557- 558.

[29] فتح القدير 8/ 77، وحاشية ابن عابدين 6/ 348، والشرح الصغير 1/ 310، وحاشية الدسوقي 2/ 124، وتحفة المحتاج 9/ 365، ونهاية المحتاج 8/ 142، وشرح منتهى الإرادات 2/ 609، وكشاف القناع 6/ 409.

[30] الإفصاح 1/ 558.

[31] فتح القدير 8/ 76، وحاشية ابن عابدين 6/ 347.

[32] الشرح الصغير 1/ 308، وحاشية الدسوقي 2/ 122.

[33] تحفة المحتاج 9/ 363، ونهاية المحتاج 8/ 141.

[34] تحفة المحتاج 9/ 364، ونهاية المحتاج 8/ 141.

[35] شرح منتهى الإرادات 2/ 620، وكشاف القناع 6/ 430.

[36] الإفصاح 1/ 560- 561.

[37] فتح القدير 2/ 322، وحاشية ابن عابدين 2/ 655، والشرح الصغير 1/ 303، وحاشية الدسوقي 2/ 90، وتحفة المحتاج 9/ 363، ونهاية المحتاج 8/ 141، وشرح منتهى الإرادات 2/ 618، وكشاف القناع 6/ 422.

[38] فتح القدير 2/ 322، وحاشية ابن عابدين 2/ 655، والشرح الصغير 1/ 303، وحاشية الدسوقي 2/ 90، وشرح منتهى الإرادات 2/ 612، وكشاف القناع 6/ 413.

[39] يعني: داود الظاهري، انظر: المحلى 5/ 309 906.

[40] أخرجه أبو داود 1762، والترمذي 910، وابن ماجه 3106، والنسائي في الكبرى 2/ 454 4136، وأحمد 4/ 334، وابن خزيمة 4/ 154 2577، وابن حبان 9/ 331 4023، والحاكم 1/ 447.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

[41] أخرجه مسلم 1325.

[42] الشرح الصغير 1/ 303، وحاشية الدسوقي 2/ 90- 91.

[43] الأم 8/ 171.

[44] فتح القدير 2/ 322، وحاشية ابن عابدين 2/ 655.

[45] شرح منتهى الإرادات 2/ 612، وكشاف القناع 6/ 413.

[46] الشرح الصغير 1/ 303، وحاشية الدسوقي 2/ 91.

[47] أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 175 13189.

[48] أخرجه البيهقي 5/ 243.

[49] التاج والإكليل 4/ 279، وحاشية الدسوقي 2/ 88.

[50] تحفة المحتاج 9/ 363، ونهاية المحتاج 8/ 141.

[51] هو ما تلبسه الدابة لتصان به، انظر: القاموس المحيط ص1264.

[52] الشرح الصغير 1/ 303، وحاشية الدسوقي 2/ 90.

[53] فتح القدير 2/ 322، وحاشية ابن عابدين 2/ 655.

[54] فتح القدير 2/ 322، وحاشية ابن عابدين 2/ 655، والشرح الصغير 1/ 303، وحاشية الدسوقي 2/ 90، وتحفة المحتاج 9/ 363، ونهاية المحتاج 8/ 141، وشرح منتهى الإرادات 2/ 618، وكشاف القناع 6/ 423.

[55] بداية المجتهد 1/ 352- 353.

[56] فتح القدير 8/ 76، وحاشية ابن عابدين 6/ 347، والشرح الصغير 1/ 308، وحاشية الدسوقي 2/ 122، وتحفة المحتاج 9/ 363، ونهاية المحتاج 8/ 141، وشرح منتهى الإرادات 2/ 620، وكشاف القناع 6/ 422.

[57] أخرجه البخاري 5569، ومسلم 1974، من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

وأخرجه مسلم 1971، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[58] الشرح الصغير 1/ 308، وحاشية الدسوقي 2/ 122.

[59] الشرح الصغير 1/ 308، وحاشية الدسوقي 2/ 122.

[60] المرجع السابق.

[61] انظر: المحلى 6/ 50- 51.

[62] فتح القدير 8/ 77، وحاشية ابن عابدين 6/ 348، والشرح الصغير 1/ 310، وحاشية الدسوقي 2/ 124، وتحفة المحتاج 9/ 365، ونهاية المحتاج 8/ 142، وشرح منتهى الإرادات 2/ 609، وكشاف القناع 6/ 410.

[63] الشرح الصغير 1/ 310، وحاشية الدسوقي 2/ 124، وتحفة المحتاج 9/ 365، ونهاية المحتاج 8/ 142، وشرح منتهى الإرادات 2/ 609، وكشاف القناع 6/ 410.

[64] فتح القدير 8/ 77، وحاشية ابن عابدين 6/ 348.

[65] فتح القدير 8/ 77، وحاشية ابن عابدين 6/ 348، والشرح الصغير 1/ 310، وحاشية الدسوقي 2/ 124، وتحفة المحتاج 9/ 365، ونهاية المحتاج 8/ 142، وشرح منتهى الإرادات 2/ 609، وكشاف القناع 6/ 409.

[66] بداية المجتهد 1/ 406- 407.

[67] شرح منتهى الإرادات 2/ 618، وكشاف القناع 6/ 423.

[68] زيادة من الإرشاد.

[69] زيادة من الإرشاد.

[70] الإرشاد ص477- 478.

[71] البخاري 1716.

[72] فتح الباري 3/ 556.

[73] البخاري 1717، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

[74] المفهم 3/ 416.

[75] فتح القدير 8/ 77، وحاشية ابن عابدين 6/ 348، والشرح الصغير 1/ 310، وحاشية الدسوقي 2/ 124، وتحفة المحتاج 9/ 365، ونهاية المحتاج 8/ 142، وشرح منتهى الإرادات 2/ 609، وكشاف القناع 6/ 410.

[76] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 386.

[77] المجموع 8/ 397.

[78] فتح القدير 8/ 77، وحاشية ابن عابدين 6/ 348، والشرح الصغير 1/ 310، وحاشية الدسوقي 2/ 124، وتحفة المحتاج 9/ 365، ونهاية المحتاج 8/ 142، وشرح منتهى الإرادات 2/ 609، وكشاف القناع 6/ 409.

[79] فتح القدير 2/ 322، وحاشية ابن عابدين 2/ 655، والشرح الصغير 1/ 304، وحاشية الدسوقي 2/ 89، وتحفة المحتاج 9/ 363، ونهاية المحتاج 8/ 141، وشرح منتهى الإرادات 2/ 618، وكشاف القناع 6/ 422.

[80] أحمد 4/ 15، عن ابن جريج، قال: أخبرت أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه.

وعن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن فلان.

وعن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 26: في إسناد جابر راوٍ لم يسمَّ، وابن جريج غالب روايته عن التابعين.

قلت: وأبو الزبير مُدلِّس، كما في التقريب 6331 ولم يصرح بالتحديث.

[81] فتح الباري 3/ 556- 557.

[82] ساقط من الأصل، والمثبت يقتضيه السياق.

[83] البخاري قبل الحديث 1719.

[84] البخاري 1719.

[85] البخاري 1720.

[86] ابن أبي شيبة 3/ 176.

[87] شرح منتهى الإرادات 2/ 618، وكشاف القناع 6/ 423.

[88] الشرح الصغير 1/ 303، وحاشية الدسوقي 2/ 90.

[89] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 428.

[90] فتح القدير 2/ 322، وحاشية ابن عابدين 2/ 655.

[91] أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 175.

[92] فتح الباري 3/ 558.

[93] البخاري 5567.

[94] البخاري 5569.

[95] فتح الباري 10/ 28.

[96] الاختيارات الفقهية ص120.

[97] شرح منتهى الإرادات 2/ 618، وكشاف القناع 6/ 423.

[98] فتح القدير 2/ 322، وحاشية ابن عابدين 2/ 655.

[99] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 416- 417.

[100] الشرح الصغير 1/ 304، وحاشية الدسوقي 2/ 89.

[101] الشرح الكبير 9/ 417.

[102] القواعد الفقهية ص228- 229.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام الأضحية
  • محاضرة عن الأضحية
  • أحكام الأضحية والزكاة
  • أحكام الأضحية وفضائلها
  • الهدي والأضحية
  • كيفية ذبح الأضحية وشروطه
  • هل يجوز ذبح هدي التمتع قبل العيد؟
  • ذبح الأضحية عن شخص لا يقيم في مكة
  • السنة ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى

مختارات من الشبكة

  • كم تجزئ البدنة والبقرة وهل يجوز ذبح شاة واحدة عن أهل البيت(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • حكم ما ذبح للمولد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لا يجوز ذبح الهدي إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعده(مقالة - ملفات خاصة)
  • هل كان والد إبراهيم الخليل كافرا؟ وهل آزر هو والد إبراهيم؟ وهل أسلم أبو طالب؟ (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • أحكام ذبح الأضحية وآداب عيد الأضحى(مقالة - ملفات خاصة)
  • أيهما أولى: ذبح الأضحية أم الصدقة بثمنها؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • ذبح الأضحية قبل صلاة العيد(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • ذبح الأضحية (مطوية)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم ذبح الأضحية في غير مكان المضحِّي(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة الهلال وهل يجوز حساب إهلاله(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب