• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه
علامة باركود

الجماع في نهار رمضان

الجماع في نهار رمضان
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/11/2014 ميلادي - 2/2/1436 هجري

الزيارات: 24739

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الجماع في نهار رمضان

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ومن جامع في نهار رمضان - ولو في يوم - لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلة وردّت شهادته فعليه القضاء والكفارة...) إلى آخره[1].


قال في ((المقنع)): ((وإذا جامع في نهار رمضان في الفَرْج قُبُلاً كان أو دُبُرًا فعليه القضاء والكفارة، وعنه[2]: لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان...


إلى أن قال: وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ورُدَّتْ شهادته فعليه القضاء والكفَّارة[3].


وإن جامع في يومين ولم يكفِّر فهل تلزمه كفَّارة أو كفَّارتان؟ على وجهين[4]، وإن جامع ثم كفَّر، ثم جامع في يومه فعليه كفَّارة ثانية، نَصَّ عليه[5]، وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع[6]))[7].


قال في ((الشرح الكبير)): ((إذا كفَّر ثم جامع ثانية فإن كان في يومين فعليه كفَّارة ثانية بغير خلاف نعلمه.


وإن كان في يوم واحد فكذلك نَصَّ عليه أحمد[8]، وهكذا يُخَرَّج في كل من لزمه الإمساك وحُرِّمَ عليه الجماع في نهار رمضان، وإن لم يكن صائمًا كمَن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدًا ثم جامع[9].


وقال أبو حنيفة[10] ومالك[11] والشافعي[12]: لا شيء عليه بذلك الجِماع؛ لأنه لم يصادف الصوم، ولم يمنع صحته، فلم يوجب شيئًا كالجماع في الليل.


ولنا[13]: أنها عبادة تجب الكفَّارة بالجِماع فيها فتكرَّرت بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير كالحج؛ ولأنه وطءٌ محرمٌ لحُرْمة رمضان فأوجب الكفَّارة كالأول، وفارق الوطء في الليل؛ لأنه مباح، فإن قيل: الوطء الأول تضمن هتك الصوم وهو مؤثّر في الإيجاب، فلا يصحُّ قياس غيره عليه. قلنا: هو ملغيٌّ بمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فإنه يلزمه الكفَّارة مع أنه لم يهتك الصوم))[14].


وقال أيضًا: ((مسألة: وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ورُدَّتْ شهادته فعليه القضاء والكفارة، وهو قول الشافعي[15].


وقال أبو حنيفة[16]: لا تجب؛ لأنها عقوبة فلم تجب بفعلٍ مختلفٍ فيه كالحد.


ولنا[17]: أنه أفطر يومًا من رمضان بجماع فوجبت عليه الكفارة كما لو قُبِلَتْ شهادته، ولا نسلم أن الكفَّارة عقوبة، ثم قياسُهم ينتقض بوجوب الكفارة بالجماع في السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه))[18].


وقال في ((الفروع)): ((ومن وطئ ثم كَفَّر ثم عاد فوطئ في يومه فعليه كفَّارة ثانية، نصَّ عليه[19] لما سبق في من استدامه وقت طلوع الفجر وكالحج.


وذكر الحلواني رواية[20]: لا كفَّارة عليه وفاقًا.


وخرَّجه ابنُ عقيل من أن الشهر عبادة واحدة.


وذكره ابن عبدالبَرِّ[21] إجماعًا بما يقتضي دخول أحمد فيه.


وإن لم يكفِّر عن الأول فكفَّارة واحدة على الأَصَحِّ. وذكره الشيخ بغير خلاف.


فعلى الأول تعدَّد الواجب وتداخلَ موجبه، ذكره صاحب ((الفصول)) و((المحرر)) وغيرهما.


وعلى الثاني: لم يجب بغير الوطء الأول شيء، وكذا كل واطئ يلزمه الإمساك وِفاقًا.


ونصَّ أحمدُ في مسافر قدم مفطرًا ثم جامع: لا كفَّارة عليه[22].


قال القاضي وأبو الخطاب: هذا على رواية: أنه لا يلزمه الإمساك[23].


واختار صاحب ((المحرر)) حمله على ظاهره، وهو وجه في كتاب المذهب؛ لضعف هذا الإمساك؛ لأنه سُنَّة عند أكثر العلماء))[24].


وقال في ((الإفصاح)): ((وأجمعوا على أنه إذا جامع في يوم من رمضان فلم يكفِّر حتى جامع في يوم آخر أن عليه كفارتين[25]، إلا أبا حنيفة[26] فإنه قال: عليه كفَّارة واحدة، واختار عبدالعزيز مثلَه.


وأجمعوا على أنه إذا وطئ وكَفَّرَ ثم عاد فوطئ ثانيًا في يومه ذلك أنه لا يجب عليه كفارة ثانية[27]، [إلا أحمد[28] فإنه قال: تجب عليه كفارة ثانية][29].


واختلفوا في وطء الناسي: فقال مالك[30]: يفسد صومه ويجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفَّارة.


وروى الهروي ومعن، عن مالك[31]: وجوبَ الكفَّارة.


وقال أبو حنيفة[32] والشافعي[33]: لا يفسد صومه، ولا تجب عليه كفَّارة ولا قضاء.


وعن أحمد روايتان: المشهور منهما[34]: أنه قد فَسَدَ صومه ووجب عليه القضاء والكفَّارة، والأخرى[35]: كمذهب مالك.


واتفقوا على أن من وطئ ظانًّا أن الشمس قد غربت، أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلاف ظنه؛ أن القضاء واجب عليه[36]، ثم اختلفوا في إيجاب الكفَّارة فلم يوجبها أبو حنيفة[37] ومالك[38] والشافعي[39]. وأوجبها أحمد[40]))[41].


وقال ابن رشد: ((وأما إذا جامع ناسيًا لصومه: فإن الشافعي[42] وأبا حنيفة[43] يقولان: لا قضاء عليه ولا كفارة.


وقال مالك[44]: عليه القضاء دون الكفارة.


وقال أحمد[45] وأهل الظاهر[46]: عليه القضاء والكفَّارة.


وسبب اختلافهم في قضاء الناسي: معارضة ظاهر الأثر في ذلك للقياس، أما القياس: فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة، فمن شبَّهه بناسي الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصلاة.


وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس: فهو ما خرَّجه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمَّ صومَه، فإنما أطعمه الله وسقاه)[47].


وهذا الأثر يشهد له عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)[48].


ومن هذا الباب: اختلافهم في من ظَنَّ أن الشمس قد غربت فأفطر، ثم ظهرت الشمس بعد ذلك هل عليه قضاء أم لا؟ وذلك أن هذا مخطئ، والمخطئ والناسي حكمهما واحد، فكيفما قلنا فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بَيِّنٌ، والله أعلم.


وذلك أنا إن قلنا: إن الأصل هو ألاّ يلزمَ الناسيَ قضاءٌ حتى يدل الدليل على إلزامه وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم، إذ لا دليل هاهنا على ذلك بخلاف الأمر في الصلاة.


وإن قلنا: إن الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدلَّ الدليل على رفعه عن الناسي، فقد دَلَّ الدليل في حديث أبي هريرة على رفعه عن الناسي، اللهم إلا أن يقول قائل: إن الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصلاة، لكن إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف، وإنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدِّد.


وأما من أوجب القضاء والكفَّارة على المجامع ناسيًا فضعيف، فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بَيِّنٌ في الشرع، والكفَّارة من أنواع العقوبات، وإنما أصارهم إلى ذلك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث - أعني: من أنه لم يذكر فيه أنه فعل ذلك عمدًا ولا نسيانًا - لكن من أوجب الكفَّارة على قاتل الصيد نسيانًا لم يحفظ أصله في هذا، مع أن النص إنما جاء في المتعمِّد وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه، وهو إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناسي، أو يأخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)[49] حتى يدل الدليل على التخصيص، ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله وليس في مجمل ما نقل من حديث الأعرابي حجَّة.


ومن قال من أهل الأصول[50]: إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال؛ فضعيف؛ فإن الشارع لم يحكم قَطّ إلا على مفصَّل وإنما الإجمال في حقِّنا))[51].


((وقال أيضًا: وأما تكرُّر الكفَّارة بتكرُّر الإفطار، فإنهم أجمعوا على أن من وطئ في رمضان ثم كفَّر ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفَّارة أخرى[52].


وأجمعوا على أنه من وطئ مِرارًا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفَّارة واحدة[53]، واختلفوا في من وطئ في يوم [من] رمضان ولم يكفِّر حتى وطئ في يوم ثان:

فقال مالك والشافعي وجماعة: عليه لكل يوم كفَّارة[54].


وقال أبو حنيفة وأصحابه[55]: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول.


والسبب في اختلافهم: تشبيه الكفَّارات بالحدود، فمَن شبَّهها بالحدود قال: كفَّارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة، كما يلزم الزاني جلد واحد وإن زنى ألف مرَّة؛ إذا لم يُحَدّ لواحد منها.


ومن لم يُشبّهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكمًا منفردًا بنفسه في هتك الصوم فيه أوجب في كل يوم كفارة، قالوا: والفرق بينهما أن الكفَّارة فيها نوع من القُربة، والحدود زجرٌ مَحْضٌ))[56].


وقال البخاريُّ: (((باب: إذا جامع في رمضان). ويذكر عن أبي هريرة رفعه: (من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه)، وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يومًا مكانه.


وذكر حديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق، قال: (مَالَكَ؟)، قال: أصبتُ أهلي في رمضان، فأُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمِكْتلٍ يدعى العَرَق، فقال: (أين المحترق؟)، قال: أنا، قال: (تَصَدَّقْ بهذا)[57])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا جامع في رمضان)، أي: عامدًا عالمًا وجبت عليه الكفَّارة...


إلى أن قال: واستدل بقوله: احترقت وهلكت على أنه كان عامدًا؛ لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدِّي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع، وبالغ فعبَّر عنه بلفظ الماضي، وإذا تقرَّر ذلك فليس فيه حُجَّة على وجوب الكفارة على الناسي، وهو مشهور قول مالك والجمهور[58]، وعن أحمد وبعض المالكية: يجب على الناسي[59].


وتمسَّكوا بترك استفساره عن جماعة: هل كان عن عمدٍ أو نسيان؟ وترك الاستفسار في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر.


والجواب: أنه قد تبين حاله بقوله: (هلكت واحترقت) فدلَّ على أنه كان عامدًا عارفًا بالتحريم، وأيضًا فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البُعد))[60].


وقال في ((الاختيارات)): ((ومن أكل في شهر رمضان معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا فلا قضاء عليه، وكذا من جامع جاهلاً بالرفث أو ناسيًا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد[61].


وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليها.


وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان؟ فيه قولان: الصواب: الثاني))[62].



[1] الروض المربع ص182- 183.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 442- 443.

[3] شرح منتهى الإرادات 2/ 367، وكشاف القناع 5/ 275.

[4] شرح منتهى الإرادات 2/ 369، وكشاف القناع 5/ 275.

[5] شرح منتهى الإرادات 2/ 369، وكشاف القناع 5/ 276.

[6] شرح منتهى الإرادات 2/ 369- 370، وكشاف القناع 5/ 276.

[7] المقنع 1/ 370- 372.

[8] شرح منتهى الإرادات 2/ 369، وكشاف القناع 5/ 275- 276.

[9] شرح منتهى الإرادات 2/ 369- 370، وكشاف القناع 5/ 276.

[10] فتح القدير 2/ 93، وحاشية ابن عابدين 2/ 427.

[11] الشرح الصغير 1/ 249- 250، وحاشية الدسوقي 1/ 527- 528.

[12] تحفة المحتاج 3/ 449- 450، ونهاية المحتاج 3/ 201.

[13] شرح منتهى الإرادات 2/ 369، وكشاف القناع 5/ 275- 276.

[14] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 7/ 460- 461.

[15] تحفة المحتاج 3/ 450- 451، ونهاية المحتاج 3/ 203.

[16] فتح القدير 2/ 58- 59، وحاشية ابن عابدين 2/ 408- 409.

[17] شرح منتهى الإرادات 2/ 367، وكشاف القناع 5/ 275.

[18] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 7/ 457- 458.

[19] شرح منتهى الإرادات 2/ 369، وكشاف القناع 5/ 275- 276.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 460.

[21] التمهيد 7/ 181.

[22] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 460- 461.

[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 460- 461.

[24] الفروع 3/ 81.

[25] المدونة 1/ 218، والتاج والإكليل 3/ 364، وتحفة المحتاج 3/ 451، ونهاية المحتاج 3/ 203، وشرح منتهى الإرادات 2/ 369، وكشاف القناع 5/ 275.

[26] فتح القدير 2/ 69، وحاشية ابن عابدين 2/ 440.

[27] التمهيد 7/ 181، وفتح القدير 2/ 69، وبدائع الصنائع 2/ 101، والمدونة 1/ 218، والتاج والإكليل 3/ 364، ونهاية المحتاج 3/ 203.

[28] شرح منتهى الإرادات 2/ 369، وكشاف القناع 5/ 275- 276.

[29] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من الإفصاح.

[30] الشرح الصغير 1/ 249، وحاشية الدسوقي 1/ 527- 528.

[31] نسبت في النوادر والزيادات 2/ 49 إلى رواية ابن الماجشون وابن نافع عن مالك.

[32] فتح القدير 2/ 62، وحاشية ابن عابدين 2/ 419.

[33] تحفة المحتاج 3/ 447، ونهاية المحتاج 3/ 201.

[34] شرح منتهى الإرادات 2/ 367، وكشاف القناع 5/ 269- 271.

[35] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 442- 443.

[36] فتح القدير 2/ 93، وحاشية ابن عابدين 2/ 431- 432، والشرح الصغير 1/ 247، وحاشية الدسوقي 1/ 526، وتحفة المحتاج 3/ 449، ونهاية المحتاج 3/ 201، وشرح منتهى الإرادات 2/ 367، وكشاف القناع 5/ 273.

[37] فتح القدير 2/ 93، وحاشية ابن عابدين 2/ 431- 432.

[38] الشرح الصغير 1/ 247، وحاشية الدسوقي 1/ 526.

[39] تحفة المحتاج 3/ 449، ونهاية المحتاج 3/ 201.

[40] شرح منتهى الإرادات 2/ 367، وكشاف القناع 5/ 273.

[41] الإفصاح 1/ 402- 405.

[42] تحفة المحتاج 3/ 447، ونهاية المحتاج 3/ 201.

[43] فتح القدير 2/ 62، وحاشية ابن عابدين 2/ 419.

[44] الشرح الصغير 1/ 249، وحاشية الدسوقي 1/ 527- 528.

[45] شرح منتهى الإرادات 2/ 367، وكشاف القناع 5/ 268.

[46] نسبة هذا القول للظاهرية فيها نظر؛ فقد قال ابن حزم في المحلى 4/ 356: وأما من نسي أنه صائم في رمضان، أو في صوم فرض أو تطوع فأكل وشرب ووطئ وعصى، ومن ظن أنه ليل ففعل شيئًا من ذلك فإذا به قد أصبح، أو ظن أنه قد غابت الشمس ففعل شيئًا من ذلك فإذا بها لم تغرب: فإن صوم كل من ذكرنا تام.

[47] البخاري 1933 و6669، ومسلم 1155.

[48] تقدم تخريجه 2/ 90.

[49] أخرجه ابن ماجه 2045، عن محمد بن مصفى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 4/ 145، وأبو نعيم 6/ 352، من طريق الوليد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مثله.

وأخرجه البيهقي 7/ 357، من طريق الوليد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، به.

قال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه 1/ 431 1296: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة... ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده.

وقال عبدالله بن أحمد في العلل: سألت أبي عنه فأنكره جدًا.

ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة.

انظر: التلخيص الحبير 1/ 281 450.

[50] البحر المحيط 4/ 201- 202.

[51] بداية المجتهد 1/ 281- 282.

[52] المدونة 1/ 218، والتاج والإكليل 3/ 364، وتحفة المحتاج 3/ 451، ونهاية المحتاج 3/ 203، وشرح منتهى الإرادات 2/ 369، وكشاف القناع 5/ 275.

[53] التمهيد 7/ 181، وفتح القدير 2/ 69، وبدائع الصنائع 2/ 101، والمدونة 1/ 218، والتاج والإكليل 3/ 364، ونهاية المحتاج 3/ 203، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 460.

[54] المدونة 1/ 218، والتاج والإكليل 3/ 364، وتحفة المحتاج 3/ 451، ونهاية المحتاج 3/ 203، وشرح منتهى الإرادات 2/ 369، وكشاف القناع 5/ 275.

[55] فتح القدير 2/ 69، وحاشية ابن عابدين 2/ 440.

[56] بداية المجتهد 1/ 284.

[57] البخاري 1935، ومسلم 1112.

[58] فتح القدير 2/ 62، وحاشية ابن عابدين 2/ 419، والشرح الصغير 1/ 249، وحاشية الدسوقي 1/ 527- 528، وتحفة المحتاج 3/ 447، ونهاية المحتاج 3/ 201.

[59] شرح منتهى الإرادات 2/ 367، وكشاف القناع 5/ 269- 271.

[60] فتح الباري 4/ 161 وما بعدها.

[61] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 443.

[62] الاختيارات الفقهية ص109.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الجماع في نهار رمضان ومقدماته
  • تناول الطعام والشراب عمدا في نهار رمضان
  • كفارة الجماع في نهار رمضان
  • الجماع في أثناء صوم كفارة الظهار
  • حكم الجماع في نهار رمضان
  • ما يباح للصائم فعله في نهار رمضان

مختارات من الشبكة

  • المجلس الحادي عشر من مجالس شهر رمضان 1437 هـ (حُكم الجماع في نهار رمضان للصائم)(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدهامي)
  • الجماع في نهار رمضان ووجوب الكفارة به(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • من مفسدات الصوم: (الجماع)(مقالة - ملفات خاصة)
  • زوجتي لا تكفيني في الجماع(استشارة - الاستشارات)
  • عرفت رجلا يستحل الجماع في الدبر(استشارة - الاستشارات)
  • حكم الجماع على الجنابة(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • حكم التخيلات الجنسية أثناء الجماع(استشارة - الاستشارات)
  • الاستمتاع من الحائض بما سوى الجماع(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • تخيل المحارم أثناء الجماع!(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب