• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / المرأة في الإسلام
علامة باركود

حقوق النساء المالية

وائل حافظ خلف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/10/2014 ميلادي - 21/12/1435 هجري

الزيارات: 14020

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الروض الوريف شرح حقوق الجنس اللطيف (8)

حقوق النساء المالية


قد أبطل الإسلام كلَّ ما كان عليه العرب والعجم من حرمان النساء من التملك، أو التضييق عليهن في التصرف بما يملكن، واستبداد أزواج المتزوجات منهن بأموالهن، فأثبت لهن حقَّ الملك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة، فشرع الوصية والإرثَ لهن كالرجال، وزادهن ما فرض لهن على الرجال من مهر الزوجية والنفقة على المرأة وأولادها وإن كانت غنية، وأعطاهن حق البيع والشراء والإجارة والهبة والصدقة وغير ذلك[1]. ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها كالدفاع عن نفسها بالتقاضي وغيره من الأعمال المشروعة.

 

وإن المرأة الفَرنسية لا تزال إلى اليوم مقيدةً بإرادة زوجها في جميع التصرفات المالية والعقود القضائية[2].



[1] قال الإمام الحجة أبو محمد ابن حزم في المسألة رقْم (1396) من كتاب الحجر من "المحلى" (ج8/ص416) ط/ دار التراث:

"لا يجوز الحَجْر على امرأة ذاتِ زوج؛ ولا بكرٍ ذاتِ أب، ولا غيرِ ذات أب. وصَدَقَتُهما وهبَتُهما نافذٌ كلٌّ ذلك من رأس المال إذا حاضت كالرجل سواءً بسواء.

وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، وأبي سليمان، وأصحابهم". انتهى.

وذهب الإمام مالك إلى أن لها التصرف في الثلث من مالها فما دونه بغير إذن الزوج، فإذا زاد وجب الإذن.

وقال فريق ثالث: ليس للمرأة التصرف في مالها مطلقًا، لا في الثلث ولا فيما دونه ولا فيما فوقه، إلا من بعد أن يأذن الزوج لها ويرضى، كما أن قبولها بمن ترضاه من الأزواج مقيد بإذن وليها، واستدلوا بأحاديثَ ترى اثنين منها في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (775، 825).

هذا، وقد قال الشيخ ناصر في عُقْب تخريجه للحديث الأول منهما:

"وهذا الحديث - وما أشرنا إليه مما في معناه - يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلمًا صادقًا - أن يستغل هذا الحكم فيتجبر على زوجته ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه. وما أشبه هذا الحقَّ بحق ولي البنت التي لا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرف المشروع في مالها؛ فالقاضي ينصفها أيضًا. فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما الإشكال في سوء التصرف به. فتأمل" ا.هـ.

وقول الجمهور أولى، وهو أن لها التصرفَ في مالها مطلقًا، ما لم تكن سفيهة، فإن كانت لم يجز، وبهذا يجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب، والإعمال أولى من الإهمال.

على أن المرأة اللبيبة، الحريصة على العشرة بالمعروف، الطالبةَ المودة والمؤاتاة، المبتغيةَ حسن الألفة ودوامها - لا تغفل تطييب خاطر الزوج بالاستئذان، إحسانًا وأدبًا، لا إيجابًا. وهذا وجه آخرُ حسنٌ تحمل عليه أحاديث الحظر.

وانظر "السنن الكبرى" للإمام البيهقي (ج6/ص59-61)، و"شرح السنة" للإمام البغوي (ج4/ص317-318)، و"صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري" [كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها- باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، ما لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز] (ج5/ص218-219).

[2] نشر السيد رشيد (رحمه الله) هذا الكلام في شهر الله المحرم سنة 1351 هـ = مايو (أَيَّار) سنة 1932م.

وقد ظل الأمر يجري على ما ذكر حتى سنة 1938م، إذ عدل القانون الفرنسي في الثامنَ عشرَ من فبراير (شُبَاط) من السنة المذكورة ليَشُول الميزانُ = (شال الميزانُ: ارتفعتْ إحدى كِفَّتيه) = لصالح النساء في كثير من الأمر، مع بقاء بعض قيود..

وانظر "حقوق المرأة في التشريع الإسلامي والدولي والمقارن" لحسني نصار (ص388-399)، و"المرأة بين الفقه والقانون" للسباعي (ص36-37).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المرأة إنسان .. هي شقيقة الرجل
  • أمان المرأة للحربيين
  • حقوق النساء في التعليم والتأديب
  • رياسة الرجل في الأسرة شورية لا استبدادية
  • الوعي المالي
  • خير نساء العالمين
  • عطاء النساء (خيمة رفيدة)
  • معنى نقص العقل والدين عند النساء

مختارات من الشبكة

  • في حقوق الأخوة من النسب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بريطانيا: استبيان لمفوضية حقوق الإنسان عن حقوق المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: من أعظم حقوق الناس حق الجوار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام وحقوق المعاقين: دراسة فقهية في كيفية حماية حقوق المعاقين في المجتمعات الإسلامية وفق الشريعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تأكيد حقوق ولاة الأمر وشرح الحديث النبوي: "ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم"(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • من حقوق ومكانة أهل الأعذار عند السلف وحقوقهم علينا (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • من حقوق ومكانة أهل الأعذار عند السلف وحقوقهم علينا(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • تكفير الحج حقوق الله تعالى وحقوق عباده(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب