• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / المرأة في الإسلام
علامة باركود

أمان المرأة للحربيين

وائل حافظ خلف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/9/2014 ميلادي - 5/12/1435 هجري

الزيارات: 9156

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أمان المرأة للحربيين

الروض الوريف شرح حقوق الجنس اللطيف (5)


ومن حقوق المرأة السياسية في الإسلام أنها إذا أجارَتْ أو أمَّنَتْ أحدًا من الأعداء المحاربين نفَذَ ذلك؛ فقد قالت أم هانئ للنبي صلى الله عليه وسلم - وهي بنت عمه أبي طالب - يومَ فتْحِ مكةَ: إنني أَجَرْتُ رجلين من أَحْمَائي، فقال صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ»[1]. وهذا حديثٌ صحيحٌ متفقٌ عليه.

 

وفي بعض الروايات أنها أجارت رجلاً فأراد أخوها عليٌّ - كرم الله وجهه[2] - قتْلَه، فشكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشكاها[3]، وأجاز جوارها.

 

وفي حديثٍ حَسَنٍ عند الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ المَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ»[4]، يَعْنِي: تُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ. اهـ.

 

وفي معناهُ عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ قالت: «إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ»[5].

 

ونقل ابن المنذر أن المسلمين أجمعوا على صحة إجارة المرأة وأمانِها[6].



[1] أخرجه الإمام مالك في "الموطإِ" (ج1/ص152/رقم28)، ومن طريقه: البخاريُّ (357، 3171، 6158)، ومسلمٌ (336)، والدارميُّ (1453، 2502)، وأحمدُ (ج6/ص343)، والبيهقي في "السنن الكبير" (ج9/ص94-95)، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مُرَّةَ مولى عَقِيل بن أبي طالب أخبره، أنه سمِع أمَّ هانئ بنتَ أبي طالب تقول: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ، فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ»، قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ ضُحًى.

ورواه الإمام أحمد في "المسند" (6/ص341، 343)، والترمذي في "جامعه"، وابن المنذر في "الأوسط"، والبيهقي في "السنن" (9 /95)، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد الْمَقْبُري، عن أبي مُرَّةَ مولى فاختةَ أمِّ هانئ، عن فاختةَ أمِّ هانئ بنتِ أبي طالب قالت: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ، أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَأَدْخَلْتُهُمَا بَيْتًا، وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّيْفِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَوَجَدْتُ فَاطِمَةَ، فَكَانَتْ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ زَوْجِهَا. قَالَتْ: فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْغُبَارِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ هَانِئٍ، قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ».

وهذا إسناد صخيخ، واللفظ لفظ أحمدَ، واقتصر الترمذي على قول النبي: «قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ»، وقال عَقِيبه: (( هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، أجازوا أمان المرأة، وهو قول أحمدَ، وإسحاقُ أجاز أمان المرأة والعبد. وقد روي من غير وجه. وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال له أيضًا: مولى أم هانئ أيضًا، واسمه يزيدُ. وقد رُوي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد. وقد روي عن عليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ». ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلِّهم.

[2] تخصيص عليٌّ بهذا عِوضًا عن الترضي خلاف الأولى، وليس هو ببدعة. والله أعلم. وفيما ذكره الفقيه ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الحديثية" من الحكمة في هذا التخصيص مسامحة.

وللحافظ ابن كثير كلام نفيس في هذا أورده عند تفسير الآية السادسة والخمسين (56) من سورة الأحزاب.. فلا يفوتنك.

[3] أي: أزال شِكايتها.

[4] هو كما قال المؤلف رحمه الله: حديث حسن، خرّجه الترمذي في "جامعه" برقْم (1579)، فقال: حدثنا يحيى بنُ أَكْثَمَ، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رَباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وسألت محمدًا =(يعني: البخاريَّ الإمام)= فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمِع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث.

[5] صحيح: أخرجه أبو داود (2764)، وعبدالرزاق في "المصنف" (ج5/ص223/رقم 9437)، وابن المنذر في "الأوسط"، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8 /194) و(9 /95)، وابن عبد البر في "التمهيد" (8 /515) ط/ دار الكتب العلمية، من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.

[6] أجمع أهل العلم على أن أمان المرأة جائز، لم يخالف في ذلك إلا ابن الماجشُون من المالكية، فإنه ذهب إلى أن أمانها لا يجوز إلا أن يجيزه الإمام، وقد أشذّوا قولَه.

قال الإمام الخطابي في "معالم السنن": ((أجمع عوام أهل العلم أن أمان المرأة جائز)).

وقال ابن المنذر - رحمه الله - في كتاب "الإجماع"، الفِقرة رقْم (247) - كتاب الجهاد: (( وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز، وانفرد ابن الماجشون فقال: لا يجوز )). انتهى.

وقال في "الأوسط": أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز. وقالت عائشة: «إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ».

وممن قال بأن أمان المرأة جائز: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: وكذلك نقول. ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك إجارة أم هانئ، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم =( يشير إلى ما روى أن أبا العاصي بن الربيع أُسر بطريق الشام فأرادوا قتله، فقالت زينب: إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد أجرنا من أجارت )=، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم لهما ذلك، وقالت عائشة: «إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ»؛ ولهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا شيئًا ذكره عبد الملك (هو ابن الماجشون) صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره. سُئل عبد الملك عن الأمان إلى من هو؟ فقال: «ذاك إلى الأئمة، ووالي الجيش، ووالي السرية، والجيش»، قيل: فما جاء أنه يجير على المسلمين أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وما جاء من أمر أم هانئ، ومن أجارت؟ فقال: «لعل الذي جاء من ذلك، إنما كان بعدما باتت وجوهه، وعلم أنه في تلك الحال أولى، وهو المصلح الإسلام وأهله، ولعل ذلك في ذلك الوقت خاصة، فأما أمر الأمان، فهو إلى الإمام، وهو فيما أعلم من أعظم ما استعمل له».

قال أبو بكر ابن المنذر ردًّا على ابن الماجشون فيما ذهب إليه: يترك ظاهر الأخبار بأن يكرر «لعل» في كلامه، وقلَّ شيْءٌ إلا وهو يحتمل «لعل»، وترْكُ ظاهرِ الأخبار غيرُ جائز للعلل، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ»، دليل على إغفال هذا القائل، ثم هو مع ذلك خلاف خبر أم هانئ، وزينبَ بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافُ قول عائشة، وخلاف ما قال أستاذُه مالكٌ، وما عليه أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي، وبخبر عائشة في ذلك فيما مضى، كان يجوز. انتهى.

وقال في "الإشراف على مذاهب العلماء" وذكر القائلين بأن أمان المرأة جائز: (( وشذ عبدالملك بن الماجشون عن جماعات الناس فقال قولاً كأنه دفع لما قلناه )).

وحكمَ بشذوذ قول ابن الماجشون أيضًا الإمام ابنُ عبد البر، فقال في "التمهيد" (ج8/ص518) ط/ دار الكتب العلمية:

(( وعلى جواز أمان المرأة جمهور علماء المسلمين، أجاز ذلك الإمام أو لم يجزه، على ظواهر الأخبار المذكورة في هذا الباب عن أم هانئ وعائشةَ وغيرهما. وممن قال ذلك: مالك وأصحابه إلا عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما، والثوري، والأوزاعي، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثور. وقال عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: (( لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام ))؛ فشذ بقوله ذلك عن هذا الجمهور )). انتهى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لماذا يهدد الرجل أمان المرأة؟
  • حقوق النساء المالية

مختارات من الشبكة

  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الإيمان أمن وأمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مكانة المرأة في الإسلام: ستون صورة لإكرام المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تخريج حديث: ((‌لا ‌تزوج ‌المرأة ‌المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها)) وبيان أقوال أهل العلم فيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لو فهموا الإسلام لما قالوا نسوية (منهج الإسلام في التعامل مع مظالم المرأة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة(مقالة - ملفات خاصة)
  • عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة(مقالة - ملفات خاصة)
  • في اليوم العالمي للمرأة(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/12/1446هـ - الساعة: 15:27
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب