• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / زواج المسيار والعرفي والمسفار
علامة باركود

الزوجان في مسكن واحد (5)

الزوجان في مسكن واحد (5)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/9/2014 ميلادي - 13/11/1435 هجري

الزيارات: 15719

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الأسرة

الحلقة (71)

الزوجان في مسكن واحد (5)

زواج المسيار

 

الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


أمَّا بعدُ:

فالسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم: فقه الأسرة، وما زالَ الحديث جاريًا حولَ اجتماع الزوجين في بيتٍ واحدٍ، وأنَّ هذا هو الأصل، وما عَداه فهو استثناءٌ.


وفي هذه الحلقة أعرض لكم - مستمعي الأفاضل - مسألة مهمَّة وقعت واشتهرت في زمننا المعاصر، وخاضَ فيها الناس، ما بين مُتشدِّد ومُتَساهل، واختلفت آراء العلماء فيها، بالنظَر إلى ما فيها من مَصالح ومَفاسد، وهي مسألةُ عَقْدِ النكاح الذي تتنازَلُ فيه المرأة عن حقِّها في المبيت والقسم، وربما النفقة، وقد شاع تسمية هذه المسألة بـ: زَواج المِسيار، فما حقيقةُ هذا العقد؟ وما حُكمه؟ وما المصالح والمفاسد الحاصلة فيه؟

 

مستمعيَّ الأفاضل، أمَّا مصطلح "زواج المسيار" فلا وجودَ له في كتب وكلام الفقهاء القُدامى؛ إذ هو موضوعٌ مستجدٌّ، ومأخوذٌ من الواقع، مع أنَّ الفقهاء ذكَرُوا حالات مشابهة لزواج المسيار من بعض الجوانب؛ كبحثهم مسألةَ النهاريَّات، وإسقاط النفقة أو القسم.

 

ولفظة "المسيار" لفظة عاميَّة في أصْل انتشارها؛ حيث تُطلق - في منطقة نجد - على الزيارة السَّريعة، ثم استُعِيرت وأُطلِقت على هذا النوع من الزواج؛ لكَوْن الزوج يزورُ زوجته لمامًا، ولا يظهر أنَّ أصْل إطلاق هذه اللفظة مبنيٌّ على صيغة المبالغة من "سار يسير"؛ حيث إنَّ من المعلوم أنَّ الزوج لا يُكثِر من الذَّهاب إلى زوجته التي تزوجها "مسيارًا"[1].

 

والمراد بزواج المسيار: "هو الزواج الذي يذهبُ فيه الرجل إلى بيت المرأة، ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل"[2][3].

 

أو أنَّه: "نكاح يتمُّ بشروطه وأركانه الشرعية، ويتراضى فيه الزوجان على إسقاط بعض حُقوقهما الزوجيَّة، ويتَّفقان على إعلانه بصورة محدودة"[4].

 

ويُلحظ في زواج المسيار إسقاطُ المرأة بعضَ حُقوقها الشرعيَّة؛ لعدم إمكانيَّة الوفاء بها، أو لظروف معيَّنة، أو نحو ذلك.

 

وزواج المسيار يتَّفق مع الزواج الشرعي المعتاد من حيث توفُّر الأركان والشُّروط، وهي الإيجاب والقَبول والولي والشُّهود، وإنما جاءت تسميته بالمسيار؛ تمييزًا له عمَّا تعارف عليه الناس في أمور الزواج المعتاد من إعلانٍ له، واستيفاء الزوجة لحقِّها في النفقة والقسم والمبيت، ونحو ذلك.

 

وأمَّا حكم هذا الزواج: فقد اختلف العلماء والباحثون المعاصرون فيه على قولين:

القول الأول: تحريم زواج المسيار[5]، واستدلَّ أصحاب هذا القول بأدلَّةٍ، منها:

1) أن العقد في هذا الزواج، مقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد؛ كشرط تنازل المرأة عن حقها في القسم والنفقة ونحو ذلك، وهذه الشروط فاسدة، وقد تفسد العقد.

 

2) أن زواج المسيار مبني على الإسرار والكتمان، والأصل في الزواج الإعلان.

 

3) أن هذا الزواج يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج؛ كتحقيق السكن والمودة، ورعاية الأبناء وتربيتهم، ونحو ذلك.

 

4) أن هذا الزواج ينطوي على كثير من المحاذير؛ إذ قد يتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة، بدعوى أنها متزوجة مسيارًا، وكذا الرجل؛ لذا يجب منعه سدًّا للذرائع، حتى ولو كان مستكملاً للأركان والشروط قياسًا على زواج المتعة والمحلِّل.

 

5) أن فيه شَبهًا بنكاح المتعة والمحلِّل، فلزم تحريمُه.

 

القول الثاني: ذهَب جمعٌ من أهل العلم إلى إباحة هذا الزواج[6].

 

واستدلَّ أصحاب هذا القول بأدلَّةٍ، منها:

1) قول الله تعالى ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، ووجه الدلالة: أنَّ الله تعالى أمَر بالإيفاء بالعُقود، ويشمَلُ ذلك الإيفاء بأصْل العقدِ ووصفه، ومن وصفه: الشرط؛ كشرط عدم المبيت، أو عدم النفقة والمسكن.

 

2) عُموم حديث عُقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أحقَّ الشُّروط بالوفاء ما استحللتم به الفُروج))، فهذا عامٌّ؛ فيدخُل فيه شرطُ إسقاط شيء من الحقوق.

 

3) قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((المسلِمون على شُروطِهم))[7] ، ووجه الدلالة: أنَّ الحديث يدلُّ على اعتبار الشروط بين المسلمين في عُقودهم ما لم يكن فيها مُنافاة لأصْل العقد أو مخالفة لأحكام الشرع، وشرط إسقاط حقِّ المبيت لا يحصل منه ذلك فيصح[8].

 

4) أنَّ هذا الزواج مستكملٌ لجميع أركانه وشروطه المُعتَبرة شرعًا؛ ففيه الإيجاب والقَبول والشهود والولي والصَّداق.

 

5) أنَّ إسقاط النفقة والمبيت يدخُل تحت قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، فإذا اصطَلَح الزوجان على إسقاط بعض حُقوقهما التي لهما فيما بينهما، فالأمرُ سائغٌ، ما دام أنَّ ذلك حصل بالتراضي، والحقُّ لا يعدوهما.

 

6) ما جاء في السُّنَّة من تنازُل سودةَ أم المؤمنين عن ليلتها وهِبَتِها لعائشة - رضي الله عنهن - كما ثبت في الصحيحين، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة[9].

 

ووجه الاستدلال: أنَّ هبة سودة - رضي الله عنها - وتنازُلها عن يومها وقَبول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لذلك يدلُّ على أنَّ من حقِّ الزوجة أنْ تُسقِطَ حقَّها الذي جعَلَه لها الشارع؛ إذ لو لم يكن جائزًا لما قَبِلَ به رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

7) أنَّ هذا النكاح فيه مصالح كثيرة؛ فهو يشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد يكونُ سببًا في ذريَّةٍ لها، ويُراعي ظروف المرأة ذات الظروف الخاصَّة، ويُقلل من العوانس والمطلَّقات والأرامل، ويحصل به إعفافُ كثيرٍ من النساء، وغير ذلك من المصالح.

 

8) ما ذكَرَه أهل العلم من أنَّ كلَّ شرط جاز بَذْلُه دُون الاشتراط لزم بالشَّرط، فمقاطع الحقوق عند الشروط، فكلُّ ما جاز بذلُه جاز اشتراطه وُجودًا أو عدمًا[10]، فكما جاز للمرأة أنْ تهب ليلتها لزوجةٍ أخرى فيجوز لها أنْ تسقطه؛ لأنَّ الحقَّ لا يعدوها.

 

والأقرب - والله تعالى أعلم - جَوازُ هذا النكاح؛ لتحقق جميع شروطه وأركانه وانتفاء موانعه.

 

جاءَ في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما نصُّه[11]: "إبرامُ عقد زواج تتنازَلُ فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها، وترضى بأنْ يأتي الرجل إلى دارها في أيِّ وقتٍ شاء من ليل أو نهار، ويتناول ذلك أيضًا: إبرام عقد زواج على أنْ تظلَّ الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رَغِبَا في بيت أهلها أو في أيِّ مكانٍ آخَر؛ حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة، هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركانُ الزواج وشروطه وخلوُّه من الموانع، ولكنَّ ذلك خلاف الأَوْلَى".

 

والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

 

المرجع:

♦ رسالة الدكتوراه للباحث (الضوابط الفقهية في العلاقات الزوجية).



[1] "الأنكحة المستحدثة"؛ للسهلي 17.

[2] انظر بحثه بعنوان: "حول زواج المسيار" مجلة الرابطة عدد 482 رجب 1427هـ ص 51.

[3] انظر بحث: "الأنكحة المستحدثة"؛ للدكتور أحمد السهلي، من أبحاث مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ص 8).

[4] انظر بحثه "الأنكحة المستحدثة"؛ للدكتور محمد النجيمي، من أبحاث مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ص11).

[5] انظر: "بحث الأنكحة المستحدثة"؛ للزحيلي ص 11، بحث "الأنكحة المستحدثة"؛ للسهلي ص 24، بحث "الأنكحة المستحدثة""؛ للدكتور محمد النجيمي ص 12-14) من أبحاث مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

[6] انظر: المراجع السابقة، "زواج المسيار للمطلق" ص204- "مجالات السياسة الشرعية في الأنكحة" بحث تكميلي للماجستير في المعهد العالي للقضاء، للطالب محمد بن ناصر البرادي 241-249).

[7] أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقًا بصيغة الجزم، وأخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وغيرهم، وقال الألباني بعد ذِكر طرقه: "وجملة القول: أنَّ الحديث بمجموع هذه الطُّرق يرتَقِي إلى درجة الصحيح لغيره"؛ "إرواء الغليل" 5/146.

[8] انظر: "المغني" 7/72، "تبيين الحقائق" 2/116، "فتح القدير" 3/250، "البحر الرائق" 3/116، "حاشية ابن عابدين" 3/52، (منار السبيل 2/121)، يُراجع الكتاب، بحث "حق الزوجة في المبيت وشرط إسقاطه" 18.

[9] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضَرَّتها وكيف يقسم، حديث رقم 5212، ومسلم في كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، حديث رقم 1463.

[10] انظر: "إعلام الموقعين عن رب العالمين" 3/303، "الفتاوى الكبرى"؛ لابن تيمية 4/96، بحث "حق الزوجة في المبيت وشرط إسقاطه" ص21.

[11] قرار المجمع رقم 5 في الدورة 18 المنعقدة في مكة المكرمة في 10-14/3/1427هـ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزوجان في مسكن واحد (1)
  • الزوجان في مسكن واحد (2)
  • الزوجان في مسكن واحد (3)
  • الزوجان في مسكن واحد (4)

مختارات من الشبكة

  • فقه أولويات الزوجة: أم سليم أفضل ما تكون الزوجة لزوجها(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • مساعدة الزوج لزوجته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يكفي هدي واحد عن الزوج وزوجته؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • حق طلب الزوجة الفرقة بسبب إعسار الزوج بالمسكن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التخبيب بين الزوجين(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • رؤوس أقلام في معاملة الزوجات (2)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الإسلام لا يظلم الزوجة ولا يحابي الزوج(مقالة - ملفات خاصة)
  • زوجي يريد شراء منزل لأخته(استشارة - الاستشارات)
  • كيف أغير زوجي؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الزوج العاطل(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب