• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / زواج المسيار والعرفي والمسفار
علامة باركود

حكم الزواج العرفي والإجهاض للضرورة

د. أحمد عبدالكريم نجيب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/1/2014 ميلادي - 12/3/1435 هجري

الزيارات: 14739

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الزواج العرفي والإجهاض للضرورة

 

السؤال:

لي أخ له عقد قرانه عرفياً على فتاة دون الدخول بها إلى غاية الصيف المقبل إن شاء الله حيث تم هذا العقد بجميع شروطه إلى غاية إقامة العقد القانوني في البلدية لكنه وأثناء التقائه بها في الأيام الفارطة قاما بما لا يجب القيام به إلا بعد الزفاف النهائي حيث جامعها، ونتج عنه الحمل، فأردت التدخل لتسوية الوضع مع أهلها كي نقيم الزفاف في أقرب الآجال وأبلغنا أمها بالموضوع فرفضت رفضاً قاطعاً أن نبلغ أخوها الوصي عليها مخافة أن يقوم بقتلها أو أي شيء من هذا القبيل فأضطر أخي بعد محاولات عدة إلى القيام بعملية الإجهاض وذلك ما تم بعد أن بلغ الجنين عمر الشهرين فأود منكم من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال لأن ضميري بات يؤنبني خوفاً من أن يكون أخي قد قام بعملية قتل لابنه والرجاء بيان حكم الشرع فيما قام به، وما يجب عليه القيام به بعد هذه المشكلة للتكفير عن ذنبه.

 

الجواب:

أقول مستعيناً بالله تعالى:

هذا السؤال ذو شائبتين لكلٍ منهما حكمها الخاص، وهما:

أوّلاً: حكم ما بات يُعرف بالزواج العُرفي، وهو زواجٌ صحيح إذا توّفّرت فيه الشروط الشرعيّة، وهي الإيجاب والقبول ( موافقة الطرفين ) وإقرار ولي أمر الفتاة، وتسمية ( تحديد ) الصداق ( المهر، وإشهادُ ذَوَي عدلٍ.

 

فإذا توفّرت هذه الشروط في العقد كان النكاح مشروعاً، حتى وإن لم يُعلَم به أحدٌ غير الشاهدين، ولم يُسجّل في الدوائر الرسميّة ( كمكتب المأذون أو المحكمة أو سجل الأحوال الشخصيّة أو غير ذلك ).

 

وعليه فإنّ ما جرى بين الزوجين المقصودين في السؤال حقّ شرعي لهما، وحملُ المرأة من زوجها لا إثم فيه ولا غُُُبار عليه ما دام العقدُ مستوفياً للشروط الشرعيّة.

 

ثانياً: حكم الإجهاض، فقد ذهب جمهور الفقهاءِ إلى حُرْمَةِ الإقدام عليه عَمداً إلا لعذر شرعيِّ، ولم يفرّقوا في ذلك بين كونه قبل نفخ الروح في الجنين أو بعد نفخها، نظراً لما ينطوي عليه الإجهاضُ المتعمَّد من أضرار بالغة على الأم والجنين، ولأنَّ الجنينَ يعدُّ حياً من بداية الحمل، وحياتُهُ محترمةٌ في كافَّةِ أدوارها وبخاصة بعد نفخ الروح فيه ( في نهاية الشهر الرابع ).

 

أمّا إذا ما دعت ضرورةٌ معتبَرةٌ شرعاً لإجهاض الجنين، كأن يكون في بقائه خطر محقق على حياة الأم، جازَ إجهاضُه أخذاً بحكم الضرورة.

 

والحالة المذكورة في السؤال تدلّ على وجود ضررٍ سيلحق بالمرأة على سبيل التيقّن أو غَلبة الظنّ، حيث قد يُقدِم وليّها على قتلها لاعتقاده أنّ عقد الزواج العرفي المستوفي للشروط الشرعيّة لا يبيح للزوجين أن يفضي بعضهم إلى بعضٍ، فلا بأسَ في هذه الحال من الإجهاض، خاصّة وقد كان قَبل نفخ الروح في الجنين، وهو ما يبيحه بعض أهل العلم حتى مع عَدَم وجود الضرورة، فكيفَ وقد وُجدت؟ والنبيّ صلى الله عليه وسلّم قضى بأن: «‏ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ »‏ كما في حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجة ومالك وأحمد بإسنادٍ صحيح.

 

وعليه فلا شيء عليك ولا على أبوَي الجنين الذي تمّ إجهاضه في الظروف المذكورة في السؤال خاصّة، ولكن حذار من التوسّع في هذا الباب، لأنّ الضرورة تقدّر بقَدَرها.

 

والله من وراء القصد، وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين.

 

المصدر: صيد الفوائد





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ثغرات القانون ودورها في انتشار الزواج العرفي
  • الزواج العرفي في المدارس والجامعات
  • الفرق بين: زواج المسيار .. وزواج المتعة .. والزواج العرفي
  • الزواج العرفي أبشع صور الاستغلال
  • الزواج العرفي

مختارات من الشبكة

  • نشأة زواج المسيار والفرق بينه وبين الزواج العرفي(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • وقعت في محرم قبل الزواج: هل عقد الزواج صحيح؟(استشارة - الاستشارات)
  • خطيبتي تخاف من الزواج – فوبيا الزواج(استشارة - الاستشارات)
  • الصور الحديثة للزواج في ضوء ضوابط عقد الزواج الشرعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تزوجت سرا رغبة في الحلال(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • تعريف الزواج وحكمه(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إجبار البنت على الزواج وزواج الصغيرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زواج المسيار والزواج العرفي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسباب الزواج العرفي وموقف الشرع منه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زواج النبي من زينب، وما أثير حول هذا الزواج(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب