• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / أعمال ومناسك الحج
علامة باركود

المبيت بمزدلفة ورمي الجمرة الكبرى

المبيت بمزدلفة ورمي الجمرة الكبرى
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/11/2013 ميلادي - 3/1/1435 هجري

الزيارات: 35193

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المبيت بمزدلفة ورمي الجمرة الكبرى

تمام المنة - الحج (7)

 

فإذا غابت الشمس دفع إلى المُزْدَلِفة:

ويُسْتَحب أن يكون دفعه بسَكِينة، ولا يزاحم الناس، لكنه إن وجد فَجْوَة فلا بأس بالإسراع.

 

فإذا وصل المُزْدَلِفة، صلَّى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يُصلِّ بينهما شيئًا؛ ففي حديث جابر - رضي الله عنه - قال: "فلم يَزَل واقفًا حتى غَرَبت الشمس، وذَهَبت الصُّفْرة قليلاً حتى غاب القرص، وأَرْدَف أسامة خلفه، ودفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد شنق للقَصْواء الزِّمَام، حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِك رَحْلِه، ويقول بيده اليمنى: ((أيُّها الناس، السَّكِينة السَّكِينة))، كلما أتى حَبْلاً من الحبال أرخى لها قليلاً، حتى تَصْعد، حتى أتى المُزْدَلِفة، فصلَّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما شيئًا"[1]؛ أي: لم يُصَلِّ بينهما شيئًا.

 

ومعنى "شنق": ضم وضيَّق؛ أي: حتى لا تسرع.

 

و"الحبل": بالحاء، هو التَّل اللطيف من الرَّمْل الضخم.

 

ويُسْتَحب التلبية؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يزل يلبِّي حتى رَمَى الجمرة.

 

ويجب عليه المَبِيت بالمُزْدَلِفة:

الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المَبِيت بالمُزْدَلِفة حتى الفجر، فإذا تبيَّن له الفجر صلَّى في أول وقته بأذان وإقامة؛ ففي حديث جابر - رضي الله عنه - قال: "ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلَّى الفجر حين تبيَّن له الصبح بأذان وإقامة، ثم رَكِب القَصْوَاء حتى أتى المَشْعَر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبَّره، وهلَّله ووحَّده، فلم يَزَل واقفًا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تَطْلُع الشمس..." [2].

 

و"الإسفار": هو وضوح ضوء النهار.

 

ومعنى "أسفر جدًّا"؛ أي: وضوحًا بليغًا بينًا.

 

ويتعلق بذلك مسائل:

المسألة الأولى: حكم الوقوف بالمُزْدَلِفة والمَبِيت بها:

المقصود بالمَبِيت بالمُزْدَلِفة: حضور الحاج ووجوده بها ليلاً، سواء كان نائمًا أم مستيقظًا.

 

وقد اختلف العلماء في حكم المَبِيت بالمُزْدَلِفة:

فمنهم مَن يرى أن ذلك سنة.

 

ومنهم مَن يرى أنه واجب يُجْبَر بدمٍ؛ أي: إنه إذا تركه فعليه دمٌ يذبحه، ويوزِّعه على فقراء مكة.

 

وهذا الرأي استحسنه الشيخ ابن عثيمين، ورآه قولاً وسطًا[3]، ودليلهم حديث عُرْوَة بن مُضَرِّس وفيه: "وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا"، ومعلوم أن الليل ينتهي عند الفجر، ومعلوم أنه إذا وقف قبل الفجر بعرفة؛ فإنه لا يمكنه أبدًا المَبِيتُ بالمُزْدَلِفة.

 

والقول الثالث: يرى أنه ركن كعرفة، وهو مذهب ابن حزم، واختاره ابن جرير الطبري، وابن خزيمة، وهو أحد الوجوه عند الشافعية، ولهم ثلاث حُجَج كما بيَّن ذلك ابن القيم في زاد المعاد:

(أ) قوله -صلى الله عليه وسلم- لعُرْوَة بن مُضَرِّس أيضًا: ((مَن شَهِد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا؛ فقد تم حجُّه، وقضى تَفَثه))، والشاهد منه قوله: ((ووقف معنا - أي: بالمُزْدَلِفة - حتى ندفع)).

 

(ب) قوله -تعالى-: ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 198].

 

(جـ) فعلُه -صلى الله عليه وسلم- الذي خرج مخرَج البيان للذكر المأمور، وقد قال: ((خذوا عني مناسككم))، وفي رواية: ((لتأخذوا مناسككم))[4].

 

المسألة الثانية: مكان الوقوف بالمُزْدَلِفة:

قال -تعالى-: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 198].

 

والمَشْعَر الحرام: جبل صغير بالمُزْدَلِفة، وقد وقف عنده النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن لا يشترط الوقوف عنده، ففي أي موضع من مُزْدَلِفة وقف الحاج أجزأه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((وقفت ههنا، وجَمْع كلها مَوقِف))[5].

 

و((جَمْع)): هي المُزْدَلِفة.

 

المسألة الثالثة: استحباب الدعاء؛ وذلك لما تقدَّم في حديث جابر:

"فاستقبل القِبلة، فدعاه، وكبَّره، وهلَّله ووحَّده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا"[6].

 

ووقت الإسفار: هو وقت وضوح ضوء الصباح.

 

المسألة الرابعة: وجوب صلاة الفجر بالمُزْدَلِفة:

وهذا الحكم لجميع الحجَّاج، عدا الضَّعَفة والنساء، فإنه يجوز لهم أن يدفعوا منها إلى مِنى لرَمْيِ جَمْرة العَقَبة بعد غيبوبة القمر في هذه الليلة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أنا ممن قدَّم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ليلة المُزْدَلِفة في ضَعَفة أهله"[7].

 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَذِن لضَعَفة الناس من المُزْدَلِفة بليل"[8].

 

قال ابن القيم: "والذي دلَّت عليه السنة، إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر، لا نصف الليل، وليس مع مَن حدَّه بالنصف دليلٌ" [9].

 

ملاحظات:

1- لم يَثْبُت دعاء معيَّن إذا بلغ مُزْدَلِفة.

 

2- لم يَثْبُت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحيا تلك الليلة.

 

3- من الأخطاء: الوقوف بالمُزْدَلِفة بعض الوقت قليلاً، ثم الخروج منها دون بَيَات، أو خروج الأقوياء بعد منتصف الليل.

 

4- ليس هناك دليل على أن الحَصَى يُلْتَقَط من المُزْدَلِفة، بل إن النبي -صلى الله عليه وسلم- التقطها في طريقه من مُزْدَلِفة إلى مِنى.

 

فإذا أسفر النهار دفع إلى مِنى، قاصدًا الجَمْرة الكبرى، وذلك في اليوم العاشر من ذي الحجة، ويُسَمَّى "يوم النحر"، فينطلق قبل طلوع الشمس إلى مِنى وعليه السكينة، وهو يلبِّي، فإذا أتى "بطن مُحَسِّر"[10] أسرع قليلاً، ثم يأخذ طريقه إلى الجَمْرة الكبرى للرمي، ويَلْتَقط الحَصَيات التي يَرْمِي بها الجمرة، والراجح أنه التقط هذه الحَصَيات من مِنى أثناء طريقه إلى الجمرة، وأما أخذه من مُزْدَلِفة، فليس بمستحب[11].

 

ثم يرمي الجمرة الكبرى:

ويقال لها: "جَمْرة العَقَبة"، فيَرْمِي في هذا اليوم هذه الجمرة فقط بسبع حَصَيات؛ اقتداءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويتعلَّق بذلك أمور:

حكم الرمي:

الراجح من أقوال أهل العلم أن رَمْي جَمْرة العَقَبة واجب، وقد ذهب بعضهم إلى أنه سنة، وبعضهم إلى أنه ركن.

 

قال الشوكاني: "والحق أنه واجب؛ لِما قدَّمنا من أن أفعاله -صلى الله عليه وسلم- بيانٌ لمجملٍ واجبٍ، وهو قوله -تعالى-: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: 97]، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((خذوا عني مناسككم))[12].

 

صفة الرمي:

يستقبل الجمرة، ويَجْعَل مكة عن يساره، ومِنى عن يمينه إن أمكن[13]، فيَرْمِيها بسبع حَصَيات، ويكبِّر مع كل حصاة، ويقطع التلبية عند رَمْي الجمرة.

 

قال الحافظ: "أجمعوا على أن مَن لم يكبِّر لا شيءَ عليه".

 

واعلم أن الجمرة: عبارة عن عمود يحيط به "حوض"؛ أعنى: "مكانًا مجوَّفًا".

 

والمقصود: أن تقع الحصيات في هذا المَرْمَى "الحوض"، وليس المقصود أن تَضْرِب العمود القائم.

 

صفة الحصى التي يرمى بها:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غَدَاة العَقَبة، وهو على ناقته: ((الْقُط لي حصًى))، فالتقطت له سبع حَصَيات، هنَّ حَصَى الخَذْف، فجعل يَنْفُضُهن في كفَّيه، ويقول: ((أمثال هؤلاء فارموا))، ثم قال: ((أيها الناس، إيَّاكم والغلو في الدين؛ فإنه أهلك مَن كان قبلكم الغلو في الدين))[14].

 

"وحصى الخَذْف": أكبر من الحِمَّصَة قليلاً.

 

وقت الرمي:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أُبَيْنِيَّ، لا تَرْمُوا الجَمْرة حتى تَطْلُع الشمس))[15].

 

وعن عبدالله مولى أسماء، عن أسماء - رضي الله عنها -: أنها نزلت ليلة جَمْع عند المُزْدَلِفة، فقامت تصلِّي، فصلَّت ساعة، ثم قالت: يا بُنَيَّ، هل غاب القمر؟ قلتُ: لا، فصلَّت ساعة، ثم قالت: يا بُنَيَّ، هل غاب القمر؟ قلتُ: لا، فصلَّت ساعة، ثم قالت: يا بُنَيَّ، هل غاب القمر؟ قلتُ: نعم، قالت: فارتحِلوا، فارتحلنا، ومضينا حتى رَمَت الجمرة، ثم رجعت فصلَّت الصبح في مِنى، فقلت لها: يا هِنْتَاه، ما أُرَانا إلا قد غَلَّسْنا، قالت: يا بُنَيَّ، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَذِن للظُّعُن"[16].

 

والمقصود بـ "الظُّعُن": النساء والضَّعَفة، ومعنى "غَلَّسنا"؛ أي: في وقت الظلام.

 

قال الشوكاني: "والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومَن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضَّعَفة جاز قبل ذلك، ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعًا" [17].

 

يعني: لا يكون الرمي إلا بعد الوقت الذي أذن للضَّعَفة بالدفع فيه، وذلك بعد غيبوبة القمر، هذا بالنسبة للضَّعَفة، وأما غيرهم، فبعد طلوع الشمس.

 

وقال ابن القيم: "ثم تأمَّلنا، فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصِّبْيَان ألا يَرْمُوا الجَمْرة حتى تَطْلُع الشمس؛ فإنه لا عُذْرَ لهم في تقديم الرمي، وأما مَن قدَّمه من النساء، فرَمَين قبل طلوع الشمس للعذر، والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحَطْمِهم، وهذا الذي دلَّت عليه السُّنَّة؛ جوازُ الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبرٍ يشق عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح، فلا يجوز له ذلك" [18].

 

واعلم أن وقت الرمي يمتد إلى آخر نهار يوم النحر:

فمن رماها قبل الغروب من يوم النحر، فقد رمى الجمرة في وقتها، وأمَّا إن فات ولم يَرْمِها حتى غَرَبت الشمس، فقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافًا كثيرًا، والراجح أنه يجوز له أن يَرْمِيَها بالليل؛ لما ثَبَت عند البخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل فقال: رميتُ بعدما أمسيتُ؟ فقال: ((لا حرج))[19].

 

قالوا: قد صرَّح النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن مَن رمى بعدما أمسى لا حرج عليه، واسم المساء يصدق على جزء من الليل.

 

ملاحظات:

1- تقدَّم أنه لم يَثْبُت أخذ الحَصَى من المُزْدَلِفة، وكذلك لم يَثْبُت أنه يَلْتَقط جميع الحصَيَات التي سَيَرْمِي بها في أيام مِنى، بل يَكْفِيه أن يَلْتَقط كل يوم عدد الحصيات التي سيرمي بها ذلك اليوم.

 

2- لم يُشْرَع غسل الحصيات وتَطْيِيبهن؛ فإن ذلك بدعة.

 

3- رَمْي الحَصَيات يكون واحدة بعد الأخرى، فلو ألقاها جميعًا دفعة واحدة لا تجزئ إلا عن واحدة.

 

4- الراجح أنه يجوز أن يَرْمِي بحَصَاة رَمَى بها قبل ذلك؛ إذ لا دليل يمنع من هذا.

 

5- المقصود من الرمي: وقوع الحَصَاة في المَرْمَى، وهو الحوض الذي حول العمود، سواء ضربت العمود أم لا، وسواء كانت من الطريق السفلي أو من أعلى فوق "الكوبري" الذي أنشأته السُّلُطات السعودية.

 

6- لا يُشْتَرط رفع اليد بصفة معينة وقت الرمي، بل حسب ما تيسَّر له.

 

7- لا يُجْزِئ الرَّمْي بغير الحَصَى، ولو كان شيئًا ثمينًا.

 

8- من البدع: رمي العوام الجمرة بالنعال، والأحجار مع السب للشيطان، ونحو ذلك.

 

9- ليس هناك دعاء زائد على التكبير عند رمي الجمرة، كقولهم: "بسم الله، والله أكبر، وصدق الله وعده،..." إلخ.

 

10- إذا انتهى من رمي الجمرة يوم النحر انصرف ولا يقف للدعاء؛ اقتداءً بفعله -صلى الله عليه وسلم-كما في حديث جابر المتقدِّم.



[1] مسلم (1218).

[2] مسلم (1218).

[3] الشرح الممتع (7/339).

[4] مسلم (1218)، وأبو داود (1936)، والترمذي (885).

[5] مسلم (1297)، وأبو داود (1970)، والنسائي (5/270).

[6] مسلم (1218).

[7] البخاري (1678)، ومسلم (1293)، وأبو داود (1939)، والترمذي (892)، والنسائي (5/261)، وابن ماجه (3025).

[8] رواه أحمد (2/33)، وانظر: صحيح البخاري (1676)، ومسلم (1290).

[9] زاد المعاد (2/252).

[10] بطن مُحَسِّر: وادٍ بين المُزْدَلِفة ومِنى، كما أن "بطن عُرَنَة": وادٍ بين عرفة ومُزْدَلِفة.

"وبطن مُحَسِّر": هو المكان الذي أهلك اللهُ فيه أَبْرَهة الحبشي وجنوده، لما أراد هدم الكعبة؛ ولذا فإن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أسرع السير عندما مرَّ به.

[11] وراجع في ذلك: كتاب الشرح الممتع (7/356) للشيخ ابن عثيمين.

[12] نيل الأوطار (5/125).

[13] لأنه من شدة الزحام فقد لا يتيسر له ذلك.

[14] صحيح: رواه النسائي (5/268)، وابن ماجه (3029)، وأحمد (1/215)، وابن خزيمة (2867).

[15] حسن لغيره: رواه أبو داود (1940)، والترمذي (893)، والنسائي (5/270)، وابن ماجه (3025)، وله طرق يقوِّي بعضها بعضًا؛ كما قال الحافظ في الفتح (3/617).

[16] البخاري (1679)، ومسلم (1291).

[17] نيل الأوطار (5/124).

[18] زاد المعاد (2/252).

[19] البخاري (1735).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كفارة ترك المبيت بمزدلفة
  • الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة
  • قراءة في كتاب الجمر والضوء (قصيدة تفعيلة)
  • من عرفات إلى مزدلفة
  • هل تجمع الصلاة في المزدلفة؟
  • التحلل والحلق بعد رمي جمرة العقبة
  • حديث: حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات
  • الانصراف من مزدلفة في الليل للضعفة
  • حديث: رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى
  • حديث عروة بن مضرس في الصلاة بمزدلفة
  • حديث: رمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات
  • الكبر: آثاره وعقوبته (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • حكم المبيت بمنى ليلة التاسع(مقالة - ملفات خاصة)
  • رخصة الشرع في ترك المبيت وترك الرمي لأهل اﻷعذار(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • المنهج الإيماني للأسرة في يومها من الاستيقاظ حتى المبيت(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • منهج تربوي للأسرة في يومها من الاستيقاظ حتى المبيت(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والترخيص في تركه لأهل السقاية(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارا(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • المبيت بمنى ليالي أيام التشريق(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • التأخر عن المبيت بسبب الطواف(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • كلمة عن المبيت في منى(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الكونغو: حظر النقاب في الأماكن العامة ومنع المبيت في المساجد(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب