• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / العيد سنن وآداب
علامة باركود

زكاة الفطر

زكاة الفطر
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/9/2013 ميلادي - 29/10/1434 هجري

الزيارات: 12706

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الفطر

تمام المنة - الزكاة (13/ 15)

 

أي: الإفطار، وأضيفت إليه؛ لأنه سببها كما في بعض روايات البخاري: "زكاةُ الفطر من رمضان"، وفيه مباحثُ:

أولاً: حكْمها:

هي واجبة على كل فرد من المسلمين؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو عبدًا.

 

ففي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "فرض رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاةَ الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شَعير، على العبد والحرِّ، والذَّكَر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين"[1].

 

قال الشوكاني: قوله "فرض" فيه دليل على أنَّ صدقة الفطر من الفرائض، وقد نقل ابن المُنذر الإجماع على ذلك.

 

قلت: اعترَض الحافظ ابن حجر على كون الحكم فيها إجماعًا، فهناك من ادَّعى أنها سنَّة، ولكن الراجح هو الوجوب.

 

ثانيًا: متى شرعت؟

شرعت زكاة الفطر في شعبان من السَّنة الثانية من الهجرة.

 

ثالثًا: الحكمة من مشروعيتها:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "فرض رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاة الفطر؛ طُهْرةً للصائم من اللَّغو والرَّفَث، وطُعْمةً للمساكين"[2].

 

فدل هذا الحديث على حكمة مشروعية صدقة الفطر:

أولاً: أنَّها طُهْرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وهو الفحش من الكلام.

ثانيًا: أنها طُعْمة للمساكين، ومواساة لهم في هذا اليوم؛ حتى يشاركوا الأغنياء فرحة العيد.

 

رابعًا: على من تجب زكاة الفطر؟

في حديث ابن عمر المتقدِّم: "فرض رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحُرِّ، والذَّكَر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين".

 

فعلى هذا هي واجبة على المسلم إذا ملَك صاعًا يزيد عن قوته وقوتِ من تجبُ نفقتُهم عليه، ويزيد عن حوائجِه الأصلية، ويتعلق بذلك مسائل:

المسألة الأولى: هل تجب على الزوجة؟

ذهب أبو حنيفة والظاهرية أنها تجبُ على الزوجة في نفسها، ويلزمُها إخراجها من مالها؛ لظاهر قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((على كل حُرٍّ أو عبد، ذَكَر أو أنثى)).

 

وعند الأئمة الثلاثة أنَّ الزوج يلزمُه إخراجُ زكاة الفطر عن زوجته؛ لأنها تابعة للنفقة، واستدلُّوا على ذلك بما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهلِه، صغيرِهم وكبيرهم، عمَّن يعول، وعن رقيقه، ورقيق نسائه"[3].

 

وعنه - رضي الله عنه -: "أمر رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد، ممن تَمُونون"[4]، لكنَّه لا يصحُّ.

 

ورجَّح الشيخ ابن عثيمين القول الأول، قال: "لكن لو أخرجها عمَّن يَمُونهم وبرضاهم، فلا بأس بذلك ولا حرج" [5]، فعلى هذا يُحمل أثر ابن عمر المتقدِّم إن صحَّ.

 

قلت: وإنما تجب على العبد فقط من مال سيِّده؛ لحديث النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفطر)).

 

المسألة الثانية: هل تجب على الصغير؟

الصحيح أنها تجب عليه؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صغير وكبير))، وهي من ماله إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مالٌ، فإنَّ فِطْرته تجب على من تلزمه النَّفقة، وهو رأيُ الجمهور.

 

المسألة الثالثة: هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين؟

جمهور الفقهاء على أنَّ زكاة الفطر لا تجب على الجنين، وذهب ابن حزم إلى أنَّ الجنين إذا كمَّل مائة وعشرين يومًا، وجب عنه الزَّكاة، وذكر في ذلك بعض آثار.

 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهورُ؛ لأنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بيَّنَ الذين يجب عليهم زكاة الفطر، ولم يذكرِ الجنين، ولفظ ((صغير)) لا يشملُه.

 

قال الشَّوكاني: ونقل ابن المنذر الإجماعَ على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمدُ يستحبُّه ولا يُوجبه.

 

المسألة الرابعة: هل يُشترط لها نصاب؟

ظاهر الحديث ((كل حرٍّ أو عبدٍ)) العمومُ، سواءٌ كان غنيًّا أو فقيرًا؛ ولذا لم يشترط الجمهور لوجوبها سوى الإسلام، وأن يكون مقدارُ هذه الزَّكاة الواجبة فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقتُه يوم العيد وليلتَه وحاجاته الأصلية.

 

قال الشَّوكاني: "وهذا هو الحق؛ لأنَّ النصوص أطلقت، ولم تخصَّ غنيًّا أو فقيرًا" [6].

 

ولا يلزم فيها أن يكون صائمًا؛ لقوله: ((صغيرًا أو كبيرًا))، حتى لو نَفِسَت المرأة جميع الشهر، فالواجب إخراج صدقة الفطر أيضًا.

 

خامسًا: مقدار الواجب في زكاة الفطر:

الواجب في زكاة الفطر "صاع" من أقوات البلد؛ كما ورد في الحديث، فعلى هذا يُخرج صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو أيَّ شيء آخر مما يُعَدُّ قوتًا؛ كالذُّرَةِ والأَرُزِّ ونحو ذلك.

 

وذلك لقول أبي سعيد الخدري: كنا نُخرج في عهد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامُنا الشَّعير والزبيب والأقِطَ والتمر[7].

 

فدلَّ ذلك على أن المعتبرَ طعام أهل البلد المقتات عندهم؛ كالأَرُزِّ، والذُّرَةِ، والقمح، وغير ذلك، وإن لم يَنُصَّ عليها الحديث.

 

هذا، وقد اختلفوا في مقدار الزَّكاة من القمح: فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يقدَّر بنصف صاع؛ لأنَّ الصحابة رأَوْا أن نصف صاع منه يقوم مقامَ صاع من الشعير، وهذا ثابت عن عثمان، وعلي، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير، وأمِّه أسماء بنت أبي بكر، وهو ما رجَّحه ابن تيمية وتلميذُه ابن القيم، ورجَّحه شيخنا الألباني كما في "تمام المنة".

 

وذهب آخرون إلى اعتبار الصَّاع؛ لأن الأحاديث الواردة في زكاة الفطر اعتبرت الصاع مقدارًا، دون النظر إلى الفرق بين قيمة الأصناف، وما ذُكر من رأي بعض الصحابة، فقد خالفهم غيرهم، منهم أبو سعيد الخدري، وهو رأيُ الأئمة أحمد والشافعي ومالك.

 

قلت: والراجح هو القول الأول بأنَّ نصف صاع من القمح يكفي عن صاع من غيره، وقد ورد في ذلك حديث مرفوعٌ، وبه يحسم هذا النزاع، وهو ما أخرجه الطحاوي، وابن أبي شيبة، وأحمد بسند صحيح عن عروة بن الزبير: "أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُخرج على عهد رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن أهلِها - الحر منهم والمملوك - مُدَّيْنِ من حِنطة أو صاعًا من تمر، بالمُدِّ أو بالصاع الذي يقتاتون به".

 

قال الشيخ ابن عثيمين: "اتفق العلماء بأن المراد بالصاع في الفطر، والصاع في الغسل، والمُدِّ في الوضوء، ونصف الصاع في فِدية الأذى - أنَّ المراد بذلك الصَّاعُ والمُدُّ النَّبويَّانِ" [8].

 

قال: "وقد حرَّرته، فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ الرَّزين"[9].

 

وتقدير الصاع أربعُ أمداد (حفنات) بكفَّيِ الرجل المعتدل[10].

 

سادسًا: حكم إخراج القيمة:

أما إخراج القيمة، فلم يُجِزْه الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد في زكاة الفطر ولا في غيرها.

 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة.

 

والأرجح ما ذهب إليه الجمهور من عدمِ جواز إخراج القيمة؛ وذلك للنُّصوص الواردة بأنها من طعام، والزَّكاة عبادة لا تبرأ الذِّمة إلا بأدائها على الوجه المأمور به، والذين ذهبوا إلى جواز إخراج القيمة استدلُّوا على ذلك بما يلي:

أولاً: بقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم))[11]، ولكن الحديث ضعيفٌ، وإن صحَّ فلا يصلح للاستدلال به؛ لأنه لا تعلُّق له بالزّكاة، وإن سلَّمنا أنه للزكاة، فالإغناء يتحقق بالطعام؛ إذ هو أهم الغايات من المال.

 

ثانيًا: قالوا: هذا الأنفع للفقير؛ حتى لا يتكدَّس عنده الطعام فيضطر إلى بيعه بثمن بخس، والجواب: أنه لا أنفع له مما فرضه له الشرع، وكونُه يبيع الطعام إذا تكدَّس عنده، فهذا غرض محمود؛ فلعلَّه يُحسن التجارة ويصبح تاجرًا نافعًا للمجتمع مما يغنيه عن السؤال.

 

والخلاصة أنه ليس هناك ثَمَّ دليل قويٌّ يعتمد عليه مَنْ يذهب إلى جواز إخراج القيمة.

 

سابعًا: وقت وجوب زكاة الفطر:

اختلف الفقهاء في تحديد وقت وجوب زكاة الفطر على قولينِ:

الأول: أنَّ وقت الوجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وروايةٌ عن مالك، وهذا الرأي هو الأرجح؛ لأنها وجبت طُهرة للصائم، والصوم ينتهي بغروب شمس آخر رمضان.

 

الثاني: أن وقت الوجوب بطلوع فجر يوم العيد، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والليث، والرواية الأخرى عن مالك؛ لأنها قُربة تتعلَّق بيوم العيد فلَمْ يتقدَّم وجوبُها يوم العيد؛ كالأضحية.

 

وبِناءً على ذلك؛ أنَّه لو ولد له مولود قبل غروب الشمس، فإنه يَجب عليه زكاة الفطر، فإن وُلد بعد غروب الشمس وقبل الفجر، وجبت على الرأي الثاني، ولم تَجِبْ على الرأي الأول، والرَّاجح عدم الوجوب، وكذلك يقال فيمن أسلم قبل غروب الشمس، فقد وجب عليه زكاة الفطر، فلو أسلم بعد الغروب وقبل الفجر، ففيه الخلاف السابق.

 

وآخرُ وقت الوجوب هو حلول وقت الصلاة، فلا يجوز له أن يؤخِّرها إلى ما بعد صلاة العيد؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"[12].

 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((فمن أدَّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات))[13].

 

قال ابن حزم: فالتأخير عنه - عن وقت صلاة العيد - حرامٌ، وأما إنْ أخرها عن يوم العيد، فذلك أشدُّ إثمًا.

 

قال في "المغني": فإن أخَّرها عن يوم العيد، أثِم ولزِمَه القضاء.

 

ولكن هل يجوز تقديمها عن وقت الوجوب؟

اختلفت الآراء في ذلك؛ وأرجحُها أنه يجوز تقديمها بيومٍ أو يومين؛ لِما رواه البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين"[14].

 

ملاحظات:

(1) يجوز التوكيل في إخراج الزَّكاة، بأن يعطي لغيره قيمةَ الصدقة فيشتري الطعام ويخرجها عنه طعامًا.

 

(2) للإمام أو من ينوب عنه إذا جمع الزَّكاة "صدقة الفطر" قبل الصلاةِ أن يبقيه في بيت المال ولو بعد صلاة العيد، ليتم توزيعُها على الفقراء؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أخبرني رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن أحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ في جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنَّك إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: دعني؛ فإني محتاجٌ، فخلَّيت سبيله، فقال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعد ما صلَّى: ((يا أبا هريرة، ما فعل أسيرُك الليلة - أو قال: البارحةَ؟ -))، قلت: يا رسول اللَّه، اشتكى حاجته فخلَّيته، وزعم أنه لا يعود، فقال: ((أمَا إنه قد كذَبك، وسيعود))، قال: فرصدته وعلِمت أنه سيعود؛ لقول رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: فجاء فجعل يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنَّك إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فشكى حاجته، فخلَّيْت عنه، فأصبحتُ فقال لي رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما فعل أسيرُك الليلة أو البارحة؟))، قلتُ: يا رسول اللَّه، شكى حاجةً فخلَّيته، وزعم أنه لا يعود، فقال: ((أمَا إنه كذَبك، وسيعود))، وعلمت أنه سيعود؛ لقول رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنَّك إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: دعني حتى أُعلِّمَك كلمات ينفعك اللَّه بهن، قال: وكانوا أحرص شيء على الخير، قال: إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكرسيِّ: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: 255]؛ فإنه لن يزال معك من اللَّه حافظٌ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، فخلَّيت سبيله، فقال له رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما فعل أسيرُك يا أبا هريرة؟))، فأخبرته، فقال: ((صدَقك وإنه لكاذب؛ تدري من تخاطب منذ ثلاثِ ليالٍ؟! ذاك الشيطان))[15].

 

(3) إذا أخَّرها لعذر؛ كأنْ يعلمَ بالعيد أثناء سفره، أو لم يجدْ فقيرًا يؤتيه الصدقة، فإنه لا يأثم بذلك، وتكون في ذمَّته يجب عليه أداؤها متى تمكَّن من الأداء[16].

 

(4) يجوز أن يعطي زكاة فِطره ومن يعولهم لواحد فقط، كما يجوز أن يعطيَها لجماعة؛ لأن المعتبر هنا ما يخرج، وهو الصَّاع.



[1] البخاري (1504)، ومسلم (984)، وأبو داود (1611)، والترمذي (676)، وابن ماجه (1826)، والنسائي (5/48).

[2] حسن: أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والحاكم (1/568)، والبيهقي (4/162).

[3] صحيح موقوف؛ رواه الدارقطني (2/141)، وابن أبي شيبة (4/37).

[4] ضعيف: رواه الدارقطني (2/141)، والبيهقي (4/161)، وله شاهد عن علي مرسل، رواه البيهقي (4/161)، وبمجموع شواهده حسنه الشيخ الألباني في الإرواء (835)، وضعفه الدارقطني والبيهقي، وانظر نصب الراية (2/413)، والراجح تضعيف الحديث؛ لأن الشاهد المذكور من نفس طريقه، وقد ضعفه الحافظ في "التلخيص الحبير" (2/184).

[5] الشرح الممتع (6/156).

[6] نيل الأوطار (4/251).

[7] البخاري (1510)، و(الأقط): يُعمل من اللبن المَخيض ثم يجفَّف.

[8] الشرح الممتع (6/176).

[9] المصدر السابق.

[10] وقد سجل بعض الدعاة مقادير هذه الأصناف على النحو الآتي:

• أرز: 2.300 كجم. - فاصوليا: 2.65 كجم.

• تمر: 3.00 كجم - عدس بجبة: 3.00 كجم.

• لوبيا: 2.00 كجم - عدس أصفر: 2.00 كجم.

• زبيب: 1.60 كجم.

[11] رواه البيهقي (4/175)، وضعَّفه الألباني في (الإرواء) (3/334)، وعلَّتُه القاسم بن عبدالله العمري المدني، قال الحافظ: متروك، ورماه أحمد بالكذب.

[12] مسلم (986)، وأبو داود (1610)، والنسائي (5/54).

[13] حسن: أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827).

[14] البخاري (1511)، وابن خزيمة (2397).

[15] صحيح: رواه البخاري تعليقًا (2311) ووصله، وابن خزيمة (2424)، واللفظ له، قال الحافظ: ووصله النسائي (10795)، والإسماعيلي، وأبو نعيم؛ انظر الفتح (4/488)، وانظر "تغليق التعليق" (2/296).

[16] انظر: الشرح الممتع (6/175).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الفطر
  • في العشر الأواخر وزكاة الفطر
  • أحكام زكاة الفطر
  • في التعفف عن المسألة
  • إخراج زكاة الفطر في بلاد الغرب
  • زكاة المكاتب الاستشارية (الهندسية والمحاسبية والمحاماة)
  • الوجيز في فقه زكاة الفطر

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الفطر: أحكامها ومقاصدها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)

 


تعليقات الزوار
1- الفهم الدقيق في مسالة الاجماع
ضياءالرحمن المدني - الهند 07-09-2013 07:29 AM

نقل كاتب اجماع العلامة المنذر في مسالة زكاة الفطر يحتاج إلى قدر من البحث .
وفي الحقيقة أن مسالة الإجماع من المسائل التي كثر الخلاف حولها من العلماء من ناحية مستند ثبوته ومن ناحية نوعه فاقول باختصار شديد :
هذه المسألة تحتاج إلى نوع من البحث والتمحيص
لأن كم مسالة ادعي فيها إجماع وليست بإجماع بل وجد فيها الخلاف بين العلماء بعد البحث والتمحيص كما في هذه المسالة، وينبغي أن ينظر إلى مصطلحات العلماء في هذا المجال لأن هناك بعض العلماء قد ذكروا الإجماع ولكن أرادوا مجرد الاتفاق بين الفقهاء الأربعة لا غير
فلا بد من البحث والتثبت عند نقول المسألة الإجماعية.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب