• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/2/2012 ميلادي - 9/3/1433 هجري

الزيارات: 9247

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)

 

المناسك: جمع مَنْسك، والأصل أنَّ المنسك مكان العبادة أو زمانُها، ويطلق على التعبُّد، قال الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ﴾ [الحج: 34]؛ أيْ: متعبَّدًا يتعبَّدون فيه، وأكثر إطلاق المنسك أو النُّسك على الذبيحة؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162]، والفُقهاء جعلوا المنسك ما يتعلَّق بالحجِّ والعمرة؛ لأنَّ فيهما الهدْيَ والفدية، وهما من النُّسك الذي بمعنى الذَّبح.

 

(الحجُّ والعمرة واجبان) الحجُّ واجب وفرضٌ بالكتاب والسُّنة وإجماع المسلمين، ومَنْزلته من الدِّين أنه أحد أركان الإسلام. في اللُّغة: القصد. وفي الشرع: التعبُّد لله - عزَّ وجلَّ - بأداء المناسك على ما جاء في سُنَّة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - والعمرة في اللُّغة: الزِّيارة. وفي الشرع: التعبُّد لله بالطَّواف بالبيت، وبالصفا والمروة، وبالحلق أو التَّقصير، والذي يظهر أنَّها واجبة؛ لأن أصحَّ حديثٍ يَحْكم في النِّزاع في هذه المسألة: هو حديث عائشة - رضي الله عنها - حين قالت للنبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: هل على النِّساء جهاد؟ قال: ((نعم، عليهنَّ جهادٌ لا قتال فيه؛ الحج والعمرة))، فقوله: ((عليهن)) ظاهرٌ في الوجوب؛ لأن "على" من صيغ الوجوب (على المسلم) هذا أحد شروط الحجِّ والعمرة، والعباداتُ كلُّها لا تجب إلاَّ على المسلم؛ لأنَّ الكافر لا تصحُّ منه العبادة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: 54]، فالإسلام شرطٌ لكلِّ عبادة، وإذا قلنا: إنها غير واجبة على الكافر، فلا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليها، ولكنه لا يُؤْمَر بها حالَ الكفر، ولا بقضائها بعد إسلامه (الحُرِّ) هذا هو الشرط الثاني لوجوب الحج والعمرة، فلا يجب الحجُّ على قِنٍّ ولا مُبعَّض؛ لأنهما لا مال لهما (المكلَّف) هو: البالغ العاقل، وهذا هو الشرط الثالث، فالصغير لا يلزمه الحجُّ، ولكن لو حجَّ فحجُّه صحيح؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - حين رفعَتْ إليه امرأةٌ صبيًّا فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: ((نعَم، ولك أجر))، وأمَّا المجنون فلا يلزمه الحجُّ، ولا يصح منه؛ لأنَّه غير عاقل، والحجُّ يَحتاج إلى القصد، (القادرِ) هذا هو الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة، والقادر: هو القادر في ماله وبدنه، والأقسام هنا أربعة:

الأول: أن يكون غنيًّا قادرًا ببدنه: فهذا يلزمه الحجُّ والعمرة بنفسه.

 

الثاني: أن يكون قادرًا ببدنه دون ماله: فيلزمه الحج والعمرة إذا لم يتوقَّف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكَّة، لا يشق عليه الخروج.

 

الثالث: أن يكون قادرًا بماله عاجزًا ببدنه: فيجب عليه الحجُّ والعمرة بالإنابة؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أقرَّ المرأة حين قالت: "يا رسول الله، إنَّ أبي أدركَتْه فريضة الله على عباده في الحجِّ شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟"، فأقرَّها على وصف الحج على أبيها بأنَّها فريضة، مع عجزه عنه ببدَنِه، ولو لم يجب عليه لم يُقِرَّها الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

الرابع: أن يكون عاجزًا بماله وبدنه: فيسقط عنه الحجُّ والعمرة.

 

(في عمره مرة)؛ أي: واجبان مرَّة في العمر؛ لأن الله أطلق، فقال: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]؛ ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: حين سُئِل عن الحج: أفي كلِّ عام؟ قال: ((الحجُّ مرة، فما زاد فهو تطوُّع)) (على الفور) والدليل على ذلك ما يلي: أولاً: قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: 97]. ثانيًا: حديث أبي هريرة كـ[:] ((أيُّها الناس إن الله كتب عليكم الحجَّ، فحُجُّوا))، والأصل في الأمر أن يكون على الفور. ثالثًا: لأن الإنسان لا يدري ما يَعْرِض له. رابعًا: لأنَّ الله أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة: 148]، والتَّأخير خلافُ ما أمر الله به، وهذا هو الصواب؛ أنه واجب على الفور.

 

(فإن زال الرِّقُّ، والجنون، والصِّبا، في الحجِّ بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها، صحَّ فرضًا)؛ أيْ: إنْ زال الرقُّ في الحج بعرَفة صحَّ فرضًا، ومعنى زوال الرق: أن يُعْتَق العبد، وكذلك إذا أفاق المجنون بعرفة صار حجُّه فرضًا، ولو قيل بالتفصيل: أنه إذا كان من عادته أن يجنَّ يومًا أو ليلة، ثم يفيق، فالنُّسك لا يبطل، وإن كان لا يدري عنه، فهنا يتوجَّه القول بالبطلان؛ لأنه صار غير أهلٍ للعبادة، وكذا لو زال الصِّبا في الحجِّ بعرفة، وذلك بأن يبلغ بعرفة بالسِّن أو بالاحتلام، (وفي العمرة قبل طوافها، صحَّ فرضًا)؛ أيْ: لو اعتمر الصبِيُّ، وقبل أن يشرع في الطَّواف بلغ، وكذلك المجنون إذا عَقَل قبل طواف العمرة، وكذلك العبد إذا أعتقَه سيِّده قبل طواف العمرة، فإنَّه يصح فرضًا (وفعلهما من الصبيِّ والعبد نفلاً)؛ أيْ: يصحُّ فعْلُ العمرة والحجِّ من الصبي، ولكن يكون نفلاً؛ لأنَّ من شرط الإجزاء: البلوغَ، فإذا حج وهو صغير، فالحج في حقِّه نفل، وليس بِفَرض، وكذلك يُقال في العبد إن قلنا: لا يُجْزئه الحجُّ عن الفريضة.

 

مسألة: كيف يحجُّ الصبِيُّ؟ إن كان مميزًا فإن ولِيَّه يأمره بنِيَّة الإحرام، وإن كان غيرَ مميز فإنه ينعقد إحرامُه بنِيَّة وليِّه عنه، وأمَّا الطواف فإنْ كان مميزًا أمرَه بنِيَّة الطواف، وإن لم يكن مميزًا فينويه عنه وليُّه، ثم إن كان قادرًا على الشيء مشى، وإن لم يكن قادرًا حمله وليُّه أو غيره بإذن وليِّه، ويُقال في السعي كما قيل في الطَّواف.

 

مسألة: هل الأَوْلى أن يُحْرم بالصِّغار بالحج أو العمرة؟ في هذا تفصيل: إن كان في وقتٍ لا يشقُّ، فإن الإحرام بهم خير؛ لأن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال للمرأة التي رفعت له الصبيَّ، وسألته: هل له حج؟ قال: ((نعَم، ولكِ أجر))، وأمَّا إن كان في ذلك مشقَّة، فالأَوْلى عدم الإحرام. مسألة: إذا أحرم بالصبيِّ فإنه لا يلزمه الإتمام، وهذا القول هو الأقرب للصَّواب. مسألة: إذا كان الصبيُّ يعقل النيَّة فنوى وحمله وليُّه، فإنَّ الطواف يقع عنه وعن الصبِيِّ؛ لأنه لما نوى الصبيُّ صار كأنه طاف بنفسه، أما إذا كان لا يعقل النيَّة فإنه لا يصحُّ أن يقع طوافٌ بنيتين، فيقال لوليِّه: إمَّا أن تطوف أولاً، ثم تطوف بالصبي، وإما أن تكِلَ أمره إلى شخص يحمله بدلاً عنك، فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصحُّ من الحامل دون المحمول. مسألة: الذي يظهر لي أنَّ المحمول لا يجب أن تكون الكعبةُ عن يساره؛ لأن ظاهر قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((نعم، ولك أجر)) أنَّ له حجًّا، ويحمل على ما يحمل عليه، ولما فيه من المشقَّة.

 

وعلى هذا يتبيَّن أن الشروط الخمسة التي ذكرها المؤلِّف تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: شرطان للوجوب، والصحَّة، والإجزاء: وهما الإسلام، والعقل.

الثاني: شرطان للوجوب، والإجزاء فقط: وهما البلوغ، والحريَّة.

الثالث: شرطٌ للوجوب فقط: وهو الاستطاعة، فلو حجَّ وهو غير مستطيع أجزأه وصحَّ منه.

 

(والقادر: مَن أمكنه الرُّكوب) فمن لا يمكنه الرُّكوب فليس بقادر، (ووجد زادًا) الزاد: ما يتزوَّد به في السفر من طعامٍ وشراب، وغيرِ ذلك من حوائج السفر، (وراحلةً) وهي ما يرتَحِله الإنسان من المركوبات؛ من إبل، وحمُر، وسيارات، وطائرات، وغيرها. لكن المؤلِّف اشترط شرطًا وهو قوله: (صالِحين لمثله) فلو كان رجلاً ذا سيادة وجاه، ولم يجد إلاَّ راحلة لا تصلح لمثله - كحمار مثلاً - فلا يلزمه، وقد يردُّ على كلام المؤلف عموم قوله تعالى: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]؛ فإنه يَشمل من أمكنه السفر على راحلة وزادٍ لا يصلح لمثله، ولهذا من وجد زادًا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع؛ لزِمَه الحجُّ، ولا يقيَّد ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصَّواب (بعد قضاء الواجبات) هناك ثلاثة أمور لا يكون مستطيعًا قادرًا إلا بعد توافُرِها، وهي:

الأول: قضاء الواجبات: وهي كلُّ ما يجب على الإنسان بَذْله كالديون، والنفقات الواجبة، والكفَّارات والنذور.

 

الثاني: أشار إليه بقوله: (النفقات الشرعيَّة)؛ أي: التي يقِرُّها الشرع ويبيحها، كالنفقة له ولعياله على وجهٍ لا إسرافَ فيه (والحوائج الأصلية)؛ أيْ: لا بد أن يكون ما عنده زائدًا على الحوائج الأصلية، وهي التي يحتاجها الإنسان كثيرًا، مثل: الكتب والأقلام والسيارات، وما أشبه ذلك.

 

(وإن أعجزَه كِبَرٌ أو مرض لا يرجى برؤُه، لزمه أن يقيم من يحجُّ عنه ويعتمر)، ولكن لا بدَّ أن يكون على الصِّفة التي يُجْزِئه فيها حجُّ الفرض، فلو أقام صبيًّا له لم يجزئه؛ لأنَّ الصبِيَّ لا يصحُّ حجة الفرض عن نفسه، والمعنى: يُقيم من يحجُّ عنه ممن يجزئه الحجُّ لو حج عن نفسه، ويشترط لهذا النائب ألاَّ يكون عليه فرض الحج؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - سمع رجلاً يلبِّي؛ يقول: لبَّيك عن شبرمة، فقال له النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أحجَجْتَ عن نفسك؟)) قال: لا، قال: ((حُجَّ عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)).

 

(من حيث وجبا)؛ أي: من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحجَّ منه، فمثلاً: إذا كان من أهل المدينة، ووجب عليه الحجُّ وهو في المدينة، يجب أن يقيم النائب من المدينة ولا بد، وهذا القول ضعيف، فالقول الراجح أنَّه لا يلزمه أن يقيم من يحجُّ عنه من مكانه، وله أن يعيِّن من يحجُّ عنه من مكة؛ لأن السعي إلى مكة مقصود لغيره.

 

(ويجزئ)؛ أي: الحجُّ (عنه)؛ أيْ: عن المنيب، (وإن عُوفِيَ)؛ أي: المُنيب (بعد الإحرام)؛ أي: بعد إحرام النَّائب، فإن الحج يجزئ عن المنيب فرضًا؛ لأنَّ المنيب أتى بما أُمر به من إقامة غيره مقامه، وفُهِم من كلام المؤلِّف أنه إن عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عن المنيب؛ لأنَّه لم يشرع في النُّسك الذي هو الواجب.

 

(ويشترط لوجوبه)؛ أي: الحجِّ، وكذلك العمرة (على المرأة وجود مَحْرمها)، والأصحُّ أن وجود المَحْرَم شرطٌ للوجوب؛ لأنَّ وجوده داخلٌ في الاستطاعة التي اشترطَها الله - عزَّ وجلَّ - لوجوب الحجِّ، فإن ماتت وعندها مال، لكن لم تجد مَحْرمًا، فلا يجب إخراج الحج من تركَتِها، ولا إثم عليها، وإذا حجَّت بدون محرمٍ صحَّ حجُّها، ولكنها تأْثَم؛ لأن المَحْرميَّة لا تختصُّ بالحج.

 

(وهو زوجها)؛ أي: المحرم زوجها، أي: مَن عقد عليها النِّكاح عقدًا صحيحًا، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، (أو من تَحْرم عليه على التَّأبيد) خرج به من تَحْرم عليه إلى أمدٍ كالمرأة المحرمة (بِنَسب)؛ أيْ: بقرابة، (أو سببٍ مباح) السبب المباح ينحصر في شيئين: الأول: الرَّضاع. الثاني: المُصاهرة.

 

أما النَّسب، فالمَحْرم هو: الأب، والابنُ، والأخُ، والعمُّ، وابن الأخِ، وابنُ الأخت، والخالُ، هؤلاء سبعة محارم بالنسب، وتحرم عليهم المرأة على التَّأبيد.

 

والمحرم من الرَّضاع كالمحرم من النَّسب سواء، فيكون مَحْرمها من الرَّضاع: أباها من الرضاع، وابنَها من الرضاع، وأخاها من الرضاع، وعمَّها من الرضاع، وخالَها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابنَ أختِها من الرضاع، سبعة من الرضاع، وسبعة من النَّسب، هؤلاء أربعة عشر.

 

والمحارم بالمصاهرة أربعة: أبو زوجِ المرأة، وابنُ زوج المرأة، وزوج أمِّ المرأة، وزوجُ بنت المرأة، فهُم أصول زوجها؛ أيْ: آباؤه وأجدادُه، وفروعه، وهم أبناؤه وأبناء أبنائه وبناته وإن نزَلُوا، وزوجُ أمِّها، وزوج بنتها، لكن ثلاثة يكونون محارِمَ بمجرَّد العقد، وهم: أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج بنت المرأة، أمَّا زوج أمِّها فلا يكون محرمًا إلاَّ إذا دخل بأمِّها.

 

ويشترط للمحرم ما يلي:

الأوَّل: أن يكون مسلمًا.

الثاني: أن يكون بالغًا.

الثالث: أن يكون عاقلاً (وإن مات مَن لزِماه أُخْرِجا من ترِكَتِه)؛ أيْ: من تحت الشُّروط في حقِّه ثم مات، فإنهما يخرجان من تركته قبل الإرث والوصيَّة؛ لأن ذلك دَيْن؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((دَيْن الله أحقُّ بالوفاء))، وسواء أوصى بذلك أم لم يوصِ به، ولكن ذهب ابن القيِّم مذهبًا جيدًا، وهو أن كل من فرَّط في واجبه فإنه لا تَبْرَأ ذمَّتُه ولو أُدِّي عنه بعد موته، فلا يحج عنه ويبقى مسؤولاً أمام الله، وكلامه هو الذي تقتضيه الأدلَّة الشرعيَّة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • بلوغ التقى في شرح المنتقى: المقدمة وكتاب الطهارة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (نسخة كاملة سبعة أجزء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج6)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (ج4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- شكر و دعاء وطلب
بن دوخي - السعودية 02-02-2012 04:21 PM

أشكر فضيلتكم على هذا الجهد، وأسأل الله أن يجزل لكم الأجر
يا حبذا أن تشمل التغطيه جميع كتب الشيخ

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب