• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مقالات
علامة باركود

أحكام الأضحية (عشر مسائل في الأضاحي)

أحكام الأضحية (عشر مسائل في الأضاحي)
د. شريف فوزي سلطان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/6/2025 ميلادي - 10/12/1446 هجري

الزيارات: 236

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الأُضْحِيَة

(عشر مسائل في الأضاحيِّ)

 

المسألة الأولى: معنى الأُضحِيَّة:

الأُضْحِيَة: ما يُذبح يوم الأضحى تقربًا إلى الله تعالى؛ إخلاصًا له، واتباعًا لرسوله.

 

قال أبو أيوب الأنصاري: "كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة[1] عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، ثم تباهى الناس[2] فصار كما ترى"[3].

 

فإن قيل: أيهما أفضل: ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها؟

الجواب: "ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؛ ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة، لتعطَّلت تلك الشعيرة، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية، لَبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله أو فعله؛ لأنه لم يكن يَدَعُ بيان الخير للأمة، بل لو كانت الصدقة مساويةً للأضحية، لَبيَّنه أيضًا؛ لأنه أسهل من عناء الأضحية، ولم يكن صلى الله عليه وسلم لِيدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب، ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((من ضحَّى منكم، فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء، فلما كان العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعِموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهدٍ؛ فأردت أن تعينوا فيها))؛ [متفق عليه].

 

قال ابن القيم رحمه الله: "الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه، قال: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية"[4].

 

المسألة الثانية: لماذا شرع الله الأضاحيَّ؟

الأضحية شرعها الله تعالى تذكيرًا بحادث تاريخي عظيم؛ وهو أمر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وكان امتحانًا عظيمًا، وابتلاءً كبيرًا، لكن اجتازه خليل الرحمن من أول وهلة، كما اجتازه ولده كذلك، فاستجاب الوالد والولد لأمر الرب جل جلاله، فنزل الفداء.

 

والأضحية شُرعت كذلك؛ توسعةً على المضحي، وتوسعةً على أهله، وتوسعةً على الفقراء، وتعويدًا للإنسان على البذل والكرم والعطاء؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرٍ لله تعالى))[5].

 

المسألة الثالثة: حكم الأضحية:

ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوبها على القادر عليها؛ وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وأدلة ذلك ما يلي:

- قوله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له سعة ولم يضحِّ، فلا يقربن مصلانا))[6]، دلَّ ذلك على أنه ترك واجبًا.

 

- وقال صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: ((يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام ‌أضحيةً ‌وعَتِيرةً، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرَّجَبِيَّة))[7]، وقد نُسخت العتيرة بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة[8]))[9].

 

- وفي الصحيحين عن جندب بن سفيان البجلي، قال: شهِدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: ((من ذبح قبل أن يصلي، ‌فليُعِدْ ‌مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح))، وهو ظاهر في الوجوب، لا سيما مع الأمر بالإعادة.

 

المسألة الرابعة: السنُّ المعتبرة في الأضحية:

عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: ((لا تذبحوا إلا مُسنةً، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذَعةً من الضأن))[10].

 

والمُسنة: أي الثَّني، وهي في الإبل ما أكمل خمس سنين، وفي البقر ما أكمل سنتين، وفي المعز ما أكمل سنة[11]، لكن من الضأن يجزئ الجذع، وهو ما تم له ستة أشهر[12]؛ فعن كليب بن شهاب، قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يُقال له: مجاشع من بني سليم، فعزَّت الغنم، فأمر مناديًا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((إن الجذَع يوفي مما يوفي ‌منه ‌الثَّنِي))[13].

 

قال ابن القيم رحمه الله: "وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن، والثني مما سواه وهي المسنة"[14].

 

فالعِبرة بالسن، لا باللحم ولا بالوزن.

 

المسألة الخامسة: وقت الذبح:

أول وقت الذبح بعد صلاة العيد مباشرة، وأما قبله فلا تجزئ صاحبها؛ لقوله صلى الله عليه وسلـم: ((من ضحَّى قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نُسكه، وأصاب سنة المسلمين))[15].

 

وعن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلـم يوم النحر، فقال: ((لا يذبحن أحد حتى يصلي))[16].

 

أما آخر وقت الذبح فغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ ففي الحديث: ((كل أيام التشريق ذبح))[17].

 

المسألة السادسة: ما لا يُضحَّى به لعيبه:

قال صلى الله عليه وسلـم: ((أربع لا تجزئ في الأضاحي: ‌العوراء ‌البيِّن ‌عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تُنْقِي))[18]؛ أي: الهزيلة التي لا مخ لها.

 

وعن عروة بن الزبير، أنه كان يقول لبنيه: "يا بني لا يُهدين أحدكم من البُدن شيئًا يستحيي أن يهديه ‌لكريمة، فإن الله أكرم الكرماء، وأحق من اختير له"[19].

 

ويُستحب اختيار الأضحية؛ فعن عليٍّ قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ‌نستشرف ‌العين، والأذن))[20]؛ أي: نبحث عنهما ونتأمل في حالهما؛ لئلا يكون فيهما عيبٌ.

 

وعن أبي أمامة بن سهل قال: "كنا نسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان ‌المسلمون ‌يسمِّنون"[21].

 

المسألة السابعة: ما يجزئ عن المضحي:

تجزي الشاة عن الشخص الواحد، وعن أهل بيته؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: "كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلـم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون، ويُطعمون"[22].

 

وتجزئ البَدَنَةُ والبقرة عن سبعة؛ لحديث جابر بن عبدالله قال: ((نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة))[23]، وفي رواية له: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهلِّين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أن ‌نشترك ‌في ‌الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة))[24].

 

واعلم أنه: لا يجوز شراء اللحوم والتصدق بها بدلًا من الأضحية؛ إذ الأضحية لا تكون قربةً إلا بذبحها على الصفة المشروعة.

 

المسألة الثامنة: ماذا يجب على من أراد أن يضحي؟

عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليُمسك عن شعره وأظفاره))[25]، حتى يضحي، قيل: تشبهًا بالمحرم، وقيل غير ذلك.

 

لكن: هل هذا الحكم يجري على أهل بيته الذين يضحي عنهم، أم يختص بالمضحي فقط؟

قولان لأهل العلم، أظهرهما أن الحكم عام؛ لأن الأضحية عنه وعنهم.

 

- وإذا تجاوز العبد وأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، أثِم، ولا فدية عليه، وأضحيته صحيحة.

 

- وإذا عزم العبد على الأضحية بعد مرور يوم أو يومين أو أكثر من هلال ذي الحجة، وكان قد أخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، ضحَّى ولا حرج.

 

المسألة التاسعة: صفة الذبح:

1- إحداد آلة الذبح:

عن شداد بن أوس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسِنوا الذِّبحة، وليُحِدَّ أحدكم شفرته، ولْيُرِحْ ذبيحته))[26].

 

2- سحب الأضحية برفقٍ لذبحها:

عن محمد بن سيرين: "أن عمر رضي الله عنه رأى رجلًا يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدِّرة، وقال: سُقْها – لا أمَّ لك - إلى الموت ‌سوقًا ‌جميلًا"[27].

 

3- عدم ذبح أضحية أمام أخرى:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((أمر النبي صلى الله عليه وسلم ‌بحدِّ ‌الشِّفار، وأن تُوارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليُجهز))[28]؛ أي: فليسرع ذبحها ويُتمه.

 

4- وضع الأضحية على جانبها الأيسر إلى القبلة، ووضع القدم على جانبها الأيمن: ذلك أروح للحيوان، وأيسر في إزهاق النفس، وأعون للذبح، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم[29].

 

أما الإبل، فالسنة نحرها قائمةً معقولةً يدها اليسرى، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ‌ابعثها ‌قيامًا ‌مقيدةً؛ سُنةَ محمد صلى الله عليه وسلم"[30].

 

5- ذكر اسم الله عند الذبح:

عن أنس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلـم ضحى بكبشين، أملحين، أقرنين، فرأيته واضعًا قدمه على صِفاحهما، قال: وسمَّى وكبَّر))[31].

 

وعن جابر بن عبدالله؛ ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين، ثم قال حين وجههما: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بسم الله الله أكبر، اللهم منك ولك عن ‌محمد ‌وأمته))[32].

 

6- قطع العرقين الموجودين على جانبي الرقبة.


المسألة العاشرة: ماذا يأكل المضحي من أضحيته، وكيف يقسمها؟

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل من الأضحية، والادخار، والتصدق، لكن لم يحدد القدر المأكول أو المدخر أو المتصدق به، فكُلْ ما شئت وادخر ما شئت، وتصدق بما شئت، ولكن اعلم أن ما أخرجته أحسن مما طعمته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ((بقِيَ كلها غير كتفها))[33].

 

قال تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: 28]، وإن أهديتَ لجيرانك، وأقاربك، فذلك خير؛ قال تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج: 36]، وفي الحديث: ((كُلوا، وادخروا، وتصدقوا))[34]، وفي رواية: ((كُلوا، وأطعموا، واحبسوا، أو ادخروا))[35].

 

واعلم أنه: لا يعطى الجزار أجرة عمله من الأضحية، لا من جلودها ولا من لحمها؛ فعن عليٍّ رضي الله عنه قال: ((أمرني النبي صلى الله عليه وسلـم أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها))[36]، وفي رواية مسلم: ((نحن نعطيه من عندنا)).

 


[1] الواحدة من الضأن أو الماعز.

[2] أي: صارت عادة، والحقيقة أنها عبادة عظيمة مقرونة بصلاة.

[3] رواه ابن ماجه، والترمذي، والنسائي، وصححه الألباني.

[4] رسالة أحكام الأضحية والذكاة، للعثيمين رحمه الله.

[5] صحيح أبي داود.

[6] صحيح سنن ابن ماجه.

[7] رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وصححه الألباني.

[8] والفرع: أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة: هي ما كانوا يذبحونه في الجاهلية اليوم العاشر من رجب تقربًا وعبادة، وسميت عتيرة لأنها تُعتر؛ أي: تُذبح.

[9] متفق عليه.

[10] رواه مسلم.

[11] وهذا قول عامة أهل العلم.

[12] ولا يزال كذلك حتى يتم له سنة، فيكون ثنيًّا.

[13] صحيح سنن أبي داود.

[14] زاد المعاد.

[15] رواه البخاري.

[16] رواه مسلم.

[17] أخرجه أحمد وابن حبان والدارقطني، وهو حسن لشواهده.

[18] صحيح سنن أبي داود.

[19] رواه الإمام مالك في الموطأ، وسنده صحيح.

[20] صحيح سنن ابن ماجه.

[21] رواه البخاري معلقًا، ووصله أبو نعيم في المستخرج.

[22] صحيح سنن الترمذي.

[23] رواه مسلم.

[24] رواه مسلم.

[25] رواه مسلم.

[26] رواه مسلم.

[27] رواه البيهقي، وانظر: السلسلة الصحيحة.

[28] صحيح الترغيب والترهيب.

[29] مختصرًا من مجموع الفتاوى.

[30] متفق عليه.

[31] متفق عليه.

[32] صحيح سنن أبي داود.

[33] صحيح سنن الترمذي.

[34] رواه مسلم.

[35] رواه مسلم.

[36] متفق عليه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخطبة الخامسة في حكم الأضحية وصفاتها
  • أحكام الأضحية وفضائلها
  • تقديم الأضحية والزكاة إلى غير المسلمين
  • فضائل الأضحية وشيء من أحكامها (1)
  • فضائل الأضحية وشيء من أحكامها (2)

مختارات من الشبكة

  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)
  • مختصر أحكام الأضحية والعيدين(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام الأضحية "مختصرة"(مقالة - موقع أ.د.سليمان بن قاسم بن محمد العيد)
  • أحكام الأضحية قبل شرائها وفضل عشر ذي الحجة(مقالة - ملفات خاصة)
  • المسائل المختصرة في أحكام الأضحية(مقالة - ملفات خاصة)
  • كيفية إيجاب الأضحية، وإذا وجد بها ولد وعيب بعد الشراء، توزيع الأضحية وإعطاء الجازر منها(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • ثمانون مسألة في أحكام الأضحية(مقالة - ملفات خاصة)
  • جمل مختصرة في أحكام الأضحية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بعض أحكام الأضحية والهدي(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام الأضحية- الجزء الأول (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/12/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب