• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه
علامة باركود

من صيام التطوع: صيام الأحد والاثنين والخميس والجمعة

من صيام التطوع: صيام الأحد والاثنين والخميس والجمعة
د. عبدالرحمن أبو موسى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/4/2025 ميلادي - 13/10/1446 هجري

الزيارات: 361

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من صيام التطوع: صيام الأحد والاثنين والخميس والجمعة


صيام الأحد:

استحبَّ بعضُ العلماء أن يصوم الإنسان يوم الأحد، وعلَّلوا ذلك بأنه يومُ عيد للنصارى، ويوم العيد يكون فيه أكلٌ وسرور وفرحٌ، فالأفضلُ مخالفتهم، وكَرِه بعضهم صيامَه، وعللوا ذلك بأن الصوم نوعُ تعظيمٍ للزمن، وإذا كان يوم الأحد عيدًا للكفار، فصومُه نوعُ تعظيمٍ له.

 

صيام الاثنين والخميس:

يُسن صيام يومي الاثنين والخميس لما يأتي:

1- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: (تُعرَض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأُحِبُّ أن يُعرض عملي وأنا صائم)؛ [د 2436، ت 747، وصححه الألباني].

 

2- عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال: (قلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تُفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك، وإلا صُمتهما، قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: ذانِكَ يومان تُعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأُحب أن يُعرض عملي وأنا صائم)؛ [ن 2358، وقال الألباني: حسن صحيح].

 

3- عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: (ذاك يوم وُلدت فيه، ويوم بُعثت، أو أُنزل عليَّ فيه)؛ [م 1162].

 

صيام يوم الجمعة:

القول الأول: وهو مذهب الجمهور أنه مكروه، واستدلوا بما يأتي:

1- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: (لا يَصومنَّ أحدُكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده)؛ [خ 1985، م 1144].

 

2- عن جويرية بنت الحارث - رضي الله عنها - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري)؛ [خ 1986].

 

3- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: (لا تَختصوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تَخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم)؛ [م 1144].

 

وهذا الحديث من الأحاديث التي تتبَّعها الإمام الدارقطني على الإمام مسلم، وقال: هذا لا يصح عن أبي هريرة، وإنما رواه ابن سيرين عن أبي الدرداء مرسلًا؛ لأن ابن سيرين لم يسمع من أبي الدرداء؛ [علل ابن أبي حاتم 1/ 198، علل الدارقطني 8/ 128، 10/ 42، الإلزامات والتتبع ص201].

 

القول الثاني: وهو مذهب الحنفية والمالكية أنه جائزٌ، واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يُفطر يوم الجمعة)؛ [ت 742، وصححه ابن عبد البر وابن خزيمة، وذكر الدارقطني الاختلاف في رفعه ووقفه، وصحح رفعه كما في كتاب العلل 5/ 59، وحسنه الألباني].

 

وأجيب عنه بعدة أجوبة؛ منها:

الأول: أن هذا الحديث يدل على أن النهي في الأحاديث السابقة للكراهة.

 

الثاني: أنه محمول على صيام يوم قبله أو بعده.

 

الثالث: أنه كان يصوم يوم الجمعة منفردًا إذا صادف أيامًا كان يصومها؛ [انظر زاد المعاد 2/ 86].

 

القول الثالث: وهو مذهب الظاهرية ونقَله في الإنصاف عن شيخ الإسلام أنه محرَّم، وظاهر كلامه في الفتاوى الكبرى أنه يقول بالكراهة، واستدلوا بالأحاديث التي استدل بها الجمهور.

 

واستثنى ابن حزم من كان يصوم صيام داود، فإن له إفراد يوم الجمعة بصيام؛ [الإنصاف 3/ 347، الفتاوى الكبرى 6/ 180، المحلى 4/ 440].

 

والصحيح هو القول الأول، ولم نقُل بِحُرمة إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن أفضل الصيام هو صيام داود، وهو صوم يوم وإفطار يوم، وهذا بلا شك يستلزم إفراد يوم الجمعة، ويؤيِّده حديث ابن مسعود الذي استدل به الحنفية والمالكية.

 

إذا وافَق يوم عرفة يوم الجمعة أو نحو ذلك من الصيام المستحب، جاز إفراد يوم الجمعة بلا كراهة، وقد سبق حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: (لا تَختصوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تَخصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم)؛ [م 1144، سبق كلام الدارقطني في إعلاله].

وقد نقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قيل له: "صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهي أن يُفرَد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يُفرد فلا، قال: قلت: رجل كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فوقع فطره يوم الخميس، وصومه يوم الجمعة، وفطره يوم السبت، فصام الجمعة مفردًا؟ فقال: هذا الآن لم يتعمَّد صومه خاصة، إنما كُرِهَ أن يتعمَّد الجمعة"؛ [المغني 3/ 170، الفروع 5/ 308].

 

من لم يقصد تخصيص يوم الجمعة بالصوم مثل العامل الذي لا يستطيع الصوم إلا يوم الجمعة، هل يُكره له صومه؟

 

الجواب: فيه احتمال، والأقوى أنه لا بأس بصومه؛ لما رواه مسلم: (لا تَخصوا) وهذا لم يخصِّصه، وإن كان ظاهر حديث جويرية بنت الحارث يدل على أنه يُكره إفراده وإن كان في الأيام الأخرى لا يستطيع، لكن يجاب عنه بأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أصمت أمس؟)، وقوله: (أتصومين غدًا؟)، يدل على أنها قادرة على الصوم.

 

الحكمة في النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام أمور؛ منها:

أولًا: حتى يتقوَّى العبد على الصلاة والذكر، ولكن يُشكِل على هذه الحكمة أن الكراهة تزول بصيام يوم قبله أو يوم بعده.

 

ثانيًا: أنه يوم عيد، فكُرِهَ صيامه، وأُورد على هذه الحكمة إشكالان؛ أحدهما: أن صومه ليس بحرام وصوم يوم العيد حرام، والثاني: أن الكراهة تزول بعدم إفراده، وأُجيب عن ذلك بأنه ليس عيد العام، بل عيد الأسبوع، والتحريم إنما هو لصوم عيد العام، وأما إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده، فلا يكون قد صامَه لأجل كونه جمعة وعيدًا، فتزول المفسدةُ الناشئة من تخصيصه؛ [انظر زاد المعاد 1/ 419، 2/ 86].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من صيام التطوع: صوم ست من شوال
  • من صيام التطوع: صيام أيام البيض
  • من صيام التطوع: صيام السبت
  • من صيام التطوع (صوم شهر المحرم)
  • من صيام التطوع (صوم تسع من ذي الحجة)
  • من صيام التطوع: صوم يوم وإفطار يوم
  • من صيام التطوع: صوم رجب

مختارات من الشبكة

  • صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام صيام التطوع(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام صيام التطوع(مقالة - ملفات خاصة)
  • من آداب الصيام: صيام ستة أيام من شوال بعد صيام شهر رمضان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصيام المستحب (صيام التطوع)(مقالة - ملفات خاصة)
  • مسائل متفرقة في صيام التطوع(مقالة - ملفات خاصة)
  • من أحكام صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل صيام الست من شوال: صيام الدهر كله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صيام الجوارح صيام لا ينتهي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب