• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مطويات
علامة باركود

من أحكام الأضحية

من أحكام الأضحية
د. علي أحمد عبدالباقي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/6/2024 ميلادي - 26/11/1445 هجري

الزيارات: 5328

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الأضحية

 

الأُضحية: هي النُّسك الذي يُذبحُ تقرُّبًا إلى اللهِ في الوقتِ المحدَّدِ له[1]. وبلفظ آخر: هي ما يذبح أيَّام النحر تقربًا إلى الله عزَّ وجلَّ[2].

 

وهي عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعنَ اللهُ مَن ذَبَح لغيرِ اللهِ "؛ [رواه مسلم (1978)].

 

والأضحية مشروعة، بالكتاب لقوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]، وبالسنة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: " ضحَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بكبشينِ أمْلحَينِ أقرَنينِ ذبحَهما بيدِه، وسمَّى وكبَّر، ووضعَ رجلَه على صِفاحِهما"؛ [البخاري (5558)، ومسلم (1966)]، وقد انعقد الإجماعُ على مشروعيتها وأنَّها من أعظم شعائر الإسلام.

 

واختلفوا في حكمِها هل هي واجبة أم سُنَّة على قولين:

الأول: أنَّها سنة مؤكدة، يكره تركها مع القدرةِ عليها، وهو مذهب جمهور العلماءِ من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية.

 

وممن قال به من الصحابة والتابعين: أبو بكر، وعمر، وأبو مسعود البدري، وسويد بن غفلة، وعلقمة، والأسود، وعطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، والشعبي، والشافعي، وأبوثور، وابن المنذر، وخلق غيرهم[3].

 

وصرح المرداوي من الحنابلة في كتاب "الإنصاف" (4 / 105) أنَّ الاستحبابَ هو المذهب بلا ريبٍ.

 

وقال أبو العباس القرطبي في "المفهم" (5 / 348): " الاستحبابُ هو مذهب جمهورِ السَّلفِ والخلفِ وهو مشهورُ مذهب مالكٍ".

 

الثاني: أنَّها واجبة على القادر عليها، يأثم تاركها، وهو مذهب الأحنافِ وبعض المالكية، ومجاهد ومكحول وربيعة بن أبي عبد الرحمن والأوزاعي والليث بن سعد ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين.

 

وقد ساق الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني – حفظه الله – أدلة الفريقين في كتاب "تنوير العينين بأحكام الأضحى والعيدين" (ص 315 – 345) ثم قال:

" وأنت خبير أنَّ أدلة الموجبين لا تقوى لذلك، وأنَّ أدلة الجمهور أقوى، فالراجح القول بالاستحباب، وتأكيد الاستحباب، والله أعلم".

 

ما يضَحَّى به:

لا تكون الأضحيةُ إلا من الجنس الذي عيَّنه الشارعُ وهو بهيمة الأنعام، لقوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 34].

 

وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والجاموس، والضأن، والمعز.

 

وما عدا هذه الأصناف فلا يجوز التضحيةُ به.

 

وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنَّ الأضحية لا تصح إلا بها، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنَّه يجوز أن يضحَّى ببقر الوحش وبالضَّبِّ، وعن داود أنَّه يجوز أن يضحى ببقر الوحش.

 

وأجاز ابن حزم في "المحلى" (7 / 370) الأضحية بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربعٍ أو طائرٍ، واحتج بقول بلال رضي الله عنه: " ما كنتُ أبالي لو ضحَّيتُ بديكٍ.. "، [أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8156)].

 

شروط الأضحية:

ويشترط في الأضحية أن تكون خاليةً من العيوب؛ فلا تجزئ الأضحية إذا كانت: عوراء بيِّنٌ عورها، أو عمياء، أو مريضةً بيِّنٌ مرضُها، أو عرجاء بيِّنٌ عرجها، أو هزيلة لا تُنْقِي، وذلك باتفاق أهل العلم[4].

 

وتجزئ مع الكراهة إذا كانت مقطوعة الأذن أو جزءٍ من الأذن، أو مكسورة القرن أو جزء منه.

 

ويستحب في الأضحية: الأفضل من الأنعام: فيفضل الإبل على البقر، والبقر على الغنم، والضأن على المعز، ويفضل في كل ذلك الأسمن والأكثر لحمًا.

 

والمالكيةُ يقدِّمون الضأن؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: " ضحَّى بكبشينِ أملحين... "؛ [البخاري (5558)، ومسلم (1966)].

 

فوائد وتنبيهات:

• يستحب لمن أراد أن يضحي ودخلت عليه عشرُ ذي الحجة ألَّا يأخذ من أظفاره وشعره شيئًا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أدخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئًا"؛ [مسلم (1977)].

 

• أول وقت الأضحية من بعد صلاة العيد، ويمتد حتى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

 

وقد أجمع أهل العلم أن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، واختلفوا فيما بعد ذلك[5].

 

والعُمدةُ في الباب حديث أنس رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من ذبح قبل الصلاة فإنَّما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين"؛ [البخاري (5546)، ومسلم (1962)].

 

وأمَّا آخر وقت الأضحية فاختلف فيه العلماء على أقوال: أنه يجوز الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وقيل: يوم النحر ويومين بعده، وقيل: يوم النحر ويوم بعده، وقيل: يوم النحر في الأمصار وثلاثة أيام بمنى، وقيل: يوم واحد هو يوم النحر، ولذلك اختص بهذه التسمية.

 

• ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها؛ لأن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصنيعه، وعمل المسلمين من بعده، وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته، أحب إليه أم يشتري أضحية؟

فقال: لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي، أن يترك ذلك[6].

 

وقال النووي في "المجموع" (8 / 425): " مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع، للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأضحية، ولأنها مختلف في وجوبها، بخلاف صدقة التطوع، ولأن التضحية شعار ظاهر، وممن قال بهذا من السلف ربيعة شيخ مالك وأبو الزناد وأبو حنيفة"[7].

 

• إذا ضلت الأضحية قبل أن يضحي بها فلا يلزم المضحي شيءٌ، قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: " من أهدى بدنةً، ثم ضلت أو ماتت، فإن كانت نذرًا أبدلها، وإن كان تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها"؛ [مالك في الموطأ (866)، والبيهقي (9 / 289)].

 

• إنَّما شُرعت الأُضحيةُ عن الأحياءِ ولم تشرع عن الأموات، قال العلامة ابن عثيمين: " لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابةِ - فيما أعلم - أنَّهم ضحَّوا عن الأموات استقلالًا، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مات له أولاد من بنين أو بنات في حياته، ومات له زوجات وأقارب يحبهم، ولم يضح عن واحدٍ منهم، فلم يضح عن عمه حمزة ولا عن زوجته خديجة، ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة، ولا عن بناته الثلاث، ولا عن أولاده - رضي الله عنهم - ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته قولًا أو فعلًا، وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته.

 

وأما إدخال الميت تبعًا فهذا قد يستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم «ضحى عنه وعن أهل بيته»، وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي مِتْنَ واللاتي على قيد الحياة، وكذلك ضحى عن أمته، وفيهم من هو ميت، وفيهم من لم يوجد، لكن الأضحية عليهم استقلالًا لا أعلم لذلك أصلًا في السنة؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن الأضحية عنهم استقلالًا بدعة "[8].

 

• لا يجوز ما يفعله كثير من عامة المسلمين بعد ذبح الأضحية من غمس يده مفتوحة الأصابع في دم الأضحية ثم يقوم بطبعها على باب بيته أو حائطه ظنًا منه أن هذا يمنع الحسد أو السحر أو يجلب الخير والمنفعة، ومنه تعليق قرون الأضحية في البيت أو محل العمل لدفع الشر والضرر أو جلب الخير والمنفعة.

 

• لا يجوز إعطاء الجزَّار أجره من لحوم الأضحية أو جلدها؛ وذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزَّار منها. [البخاري (1717)، ومسلم (1317)].

 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

 

 



[1] شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1/ 238)

[2] "الشرح الممتع شرح زاد المستقنع"، لابن عثيمين (7 / 421).

[3] ينظر: "المحلى"، لابن حزم (7 / 358)، والمغني لابن قدامة (11 / 94).

[4] ينظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (20 / 168)، و"المغني"، لابن قدامة (9 / 349)، و"المجموع"، للنووي (8 / 404).

[5] ينظر: "الإجماع"، لابن المنذر (64)، و"التمهيد"، لابن عبد البر (23 / 162)، و"المحلى"، لابن حزم (7 / 374).

[6] المدونة (3 / 2).

[7] وانظر أيضًا: " المغني "، لابن قدامة (11 / 95).

[8] "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (7/ 423).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • آداب وأحكام الأضحية (خطبة)
  • أحكام الأضحية
  • عشر ذي الحجة وعرفة وأحكام الأضحية
  • مختصر أحكام الأضحية والعيدين
  • أحكام الأضحية قبل شرائها وفضل عشر ذي الحجة
  • عظمة يوم عرفة، وأحكام الأضحية 1443هـ (خطبة)
  • اللغات في الأضحية
  • الأضحية في الإسلام
  • خطبة: فضائل عرفة وأحكام الأضحية
  • بعض أحكام الأضحية والهدي

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)
  • خطبة عيد الأضحى وبيان لفضل وأحكام أيام التشريق ومختصر أحكام الأضاحي(مقالة - ملفات خاصة)
  • المختصر الكافي في أحكام الأضاحي، ويليه: الأعياد آداب وأحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب