• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / العيد سنن وآداب
علامة باركود

عيد الأضحى المبارك تنبيهات وأحكام

سيد مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/8/2017 ميلادي - 7/12/1438 هجري

الزيارات: 22331

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عيد الأضحى المبارك

تنبيهات وأحكام


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

أما بعد:

فالعيد والاحتفال به سُنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وسُمِّي العيد بهذا الاسم - كما يقول العلامة ابن عابدين رحمه الله - : "لأن لله تعالى فيه عوائدَ الإحسان؛ أي: أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل يوم؛ منها: الفطر بعد المنع عن الطعام، وصدقة الفطر، وإتمام الحج بطواف الزيارة، ولحوم الأضاحي، وغير ذلك، ولأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط"[1].

 

وهو ثابتٌ في السنة؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: قدِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومانِ يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: ((قدمتُ عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله خيرًا منهما؛ يوم النحر، ويوم الفطر))[2].

 

من أحكام وآداب عيد الأضحى، ما يلي:

1- حرمة صيامه: فيحرم صوم العيد؛ سواء الأضحى أو الفطر؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى"[3].

 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: "وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال؛ سواء صامهما عن نذر أو تطوع، أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهما، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلَّهم في هذا"؛ اهـ[4].

هذا وقد أجمع علماءُ الإسلام على تحريم صيامهما، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه، وعدم العودة إلى ذلك.

 

2- التكبير في العيد:

يُشرَع التكبير في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ودليل التكبير قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: 203]، وصفته أن تقول: (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)[5].

 

والحديثُ أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده صحيح، وقال الألباني في منار السبيل: وذكره في مكان آخر بالسند نفسِه بتثليث التكبير"[6].

 

وينتبه لهذه المخالفة والبدعة:

1 - التكبير الجماعي في المساجد بصوتٍ واحد خلف مَن يردده أمرٌ مبتدع؛ يقول العلامة ابن باز رحمه الله في الفتاوي: "إن الأصل في التكبير في ليلة العيد، وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان، وفي عشر ذي الحجة، وأيام التشريق - أنه مشروعٌ في هذه الأوقات العظيمة، وفيه فضل كثير؛ لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185]، وقوله تعالى في عشر ذي الحجة وأيام التشريق: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 28]، وقوله عز وجل: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: 203]، ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبيرُ المطلق والمقيد؛ كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف، وصفةُ التكبير المشروع أن كل مسلم يُكبِّر لنفسه منفردًا، ويرفع صوته به حتى يسمعَه الناس، فيقتدوا به ويُذكرهم به، أما التكبير الجماعي المبتدَع، فهو أن يرفع جماعةٌ - اثنان فأكثر - الصوتَ بالتكبير جميعًا يبدؤونه جميعًا ويُنهُونه جميعًا بصوت واحد وبصفة خاصة، وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان، فمَن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ))[7]؛ أي: مردود غير مشروع"؛ اهـ[8].

 

3- ذبح الأضحية:

ويكون ذلك بعد صلاة العيد وليس قبلها؛ لحديث جُندب بن سفيان، قال: شهِدتُ الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس، نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: ((مَن ذبح قبل الصلاة فليذبح شاةً مكانها، ومَن لم يكن ذبح، فليَذبح على اسم الله))[9].

 

ووقت الذبح أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق؛ لِما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل أيام التشريق ذبح))[10].

 

وينتبه لهذه الأخطاء والبدع:

1- الذبح قبل الصلاة لا يصح ولا تكون أضحية، بل صدقة؛ قال ابن باز رحمه الله عمَّن سأل عن الذبح قبل الصلاة؟ فقال: لا تجزئ إلا بعد الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ((مَن ذبح قبل أن يُصلِّي، فهي شاة لحم))، لا تجزئ لا بد أن تكون بعد الصلاة؛ اهـ[11].

 

والراجح من أقوال أهل العلم أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العيد ‏مباشرة، فيجوز الذبح قبل بَدْء الخطبة، ويجوز في أثنائها، لكن الأفضل انتظار الخطبتينِ من باب الاحتياط، ‏ويكفي الفراغ من واحدة من الصلوات إذا تعددت في المكان أو المنطقة التي يقيم فيها المضحِّي.

 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "أحكام الأضحية" عن وقت ذبح الأضحية ما مختصره: "مِن بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعةً: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمَن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعدَ غروب الشمس يوم الثالث عشر، لم تصحَّ أضحيته ... لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق، مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه، فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل مَن يذبحها فيَنسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياسًا على مَن نام عن صلاة أو نسيها، فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها، ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلًا ونهارًا، والذبح في النهار أَوْلَى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لِما فيه من المبادرة إلى فعل الخير"؛ اهـ.

 

2- أن ينويَ المضحي أن تكون أضحيته خالصة لله تعالى، فلا يبيع شيئًا منها، ولو جلدها، ولا يعطي الجزار أجرتَه من الأضحية، بل يعطيه منها بعد أن يُعطيه أجرته كاملةً إن شاء، وهذا هو الراجح، والمسألة مختلف فيها بين أهل العلم؛ أعني حكم بيع الجلد والتصدق بثمنه؛ قال ابن قدامة في المغني ما مختصره - عند قول الخرقي -: "وله أن ينتفعَ بجلدها، ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئًا منها"، قال: "وجملة ذلك أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها - واجبةً كانت أو تطوعًا - لأنها تعيَّنت بالذبح، قال أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئًا منها، وقال: سبحان الله! كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟! وقال الميموني: قالوا لأبي عبدالله: فجلد الأضحية يُعطاه السَّلاخُ؟ قال: لا، وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولا يُعطي في جِزارتها شيئًا...))[12]، ثم قال: إسناده جيد، وبهذا قال أبو هريرة، وهو مذهب الشافعي، ورخَّص الحسن والنخعي في الجلد أن يبيعه، ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت، وروي نحو هذا عن الأوزاعي؛ لأنه ينتفع به هو وغيره، فجرى مجرى تفريق اللحم، وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه، وروي عن ابن عمر أنه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق"[13].

ومن المخالفات ما يشوب نيته؛ كقوله: لولا الأولاد ما اشتريتُها، وينبغي إخلاص النية.

 

3- ومن المخالفات تمرير اليد على ظهر الأضحية مرارًا وتكرارًا من المؤخرة إلى الرأس، والقول: هذا عني، هذا عن أبي، هذا عن أمي، وهكذا!

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "وأما ما يفعله بعض العامة عندنا يسميها في ليلة العيد - أي الأضحية - ويمسح ظهرَها من ناصيتها إلى ذَنَبِها، وربما يكرر ذلك: هذا عني، هذا عن أهل بيتي، هذا عن أمي، وما أشبه ذلك، فهذا من البدع؛ لأن ذلك لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم"[14].

 

فالسنة في الذبح أن يتلفَّظ بالنية حسب الحال؛ يقول العلامة ابن باز رحمه الله: "تقول عند ذبح الذبيحة: بسم الله والله أكبر، ثم تذبحها، بسم الله والله أكبر، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تضع رِجلك على صفحة العُنق، وتُمسك رأسها وتذبحها بيدِك اليمنى الأخرى، هذا هو السنة، وإن كانت ضحية، قلت: عن فلان، أو عني وأهل بيتي، وإن كانت عقيقةً تقول: عن ولدي فلان، أو عن بنتي فلانة، وإن كانت هديَّة - يعني عن حج وعمرة - قلت: بسم الله والله أكبر، وناويًا المتعة تنوي هَدْي التمتع والقران حسب ما في قلبك، وإن كانت عن نذر نويتَ النذر الذي نذرته"؛ اهـ[15].

 

4- اعتقاد المضحي بأنه كالمُحرِم في الحج، فيمتنع المضحي من الصيد والنساء والطِّيب، وغير ذلك، فضلًا عن عدم قص الشعر والأظافر كما جاء في السنة، وهذا الاعتقاد لا يصح، وليس له إلا ما أمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم من قص الشعر وتقليم الأظافر، والمضحي هو فقط مَن يلتزم بذلك، ويأثم بمخالفة السنة دون أهل بيته من الرجال والنساء.

 

5- من المخلفات الشرعية الوضوءُ لذبح الأضحية، ولا أدري من أين جاء بها الناس، هل يظنون أنها سنة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم؟

ما هو ورب الكعبة إلا استحسان بالهوى الذي يصد عن الحق.

قالت اللجنة الدائمة: "لم يُنقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعد صلاة عيد الأضحى من أجل أن يذبح أضحيته، ولم يُعرَف ذلك أيضًا عن السلف الصالح والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فمن توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد))[16]، ولكنه إذا ارتكب ذلك بأن توضأ لذبح أضحيته، فذبيحته مُجزئة له ما دام مسلمًا لا يعرف عنه ما يوجب تكفيره، ويجوز الأكل منها له ولغيره"[17].

 

وهناك مخلفات وبدع أخرى يعرفها القاصي والداني في مسألة الذبح، وكل بيئة حسب تقاليدها وعاداتها، والكثير منها مخالف للسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونكتفي بما ذكرنا منعًا للإطالة.

 

4 - الاغتسال والتطيب للرجال وخروج النساء والصبيان للعيد:

الاغتسال مستحب للعيد، فقد صح في الموطأ وغيره عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه "كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى"[18].

 

• وعن زاذان قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه عن الغسل، فقال: "اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل، قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر"[19].

وقال ابن رشد: أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين، وأنهما بلا أذان ولا إقامة؛ اهـ[20].

 

قلتُ: والاغتسال عمومًا مستحبٌّ في العيد، وليس فيه حديث صحيح، وإنما هو مِن عمل الصحابة، ويستحب كذلك لُبس أحسن الثياب والتطيُّب للرجال، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردةً حمراءَ"[21].

 

ومِن السنة خروج النساء وإن كن حوائضَ - وكذلك الصبيان - إلى المصلى في يومي العيدين، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية، قالت: "أَمَرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نُخرِج في العيدين: العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلنَ مصلى المسلمين"[22].

 

وينتبه لهذه الأخطاء والمخالفات:

1- لبس النساء الملابس المحرَّمة في العيد؛ سواء كانت كاشفة أو ضيقة، مع التزين وعدم التزامهن بالحجاب الشرعي، والطامة الكبرى تعطُّرهن بالروائح، وهو مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد ثبت أنه قال: ((أيما امرأة استعطرت فمرَّت على قوم ليجدوا مِن ريحها، فهي زانية))[23].

 

قال أهل العلم: وأما الصلاة مع التعطر، فإن كانت في بيتها فلا حرج عليها في ذلك، وأما إن كانت خارج بيتها، فلا يجوز لها أن تضع طِيبًا؛ سواء أكانت ذاهبة إلى المسجد أو غيره، بل ورد نهيٌ خاصٌّ عن استعمال المرأة للطِّيب إذا أراد المسجد.

 

ودليل ذلك حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شهِدت إحداكن المسجد، فلا تَمسَّ طيبًا))[24].

 

وأما الرجال فلا يُمنعون من ذلك، بل يُستحب للرجل أن يستعمل الطيب في كل أحواله، ويتأكد استحبابه يوم الجمعة والعيد.

 

2- نرى اختلاط الرجال بالنساء؛ يصلي الرجل بجانب المرأة بسبب الزحام وعدم التنظيم والإشراف في الفصل بين مصلى الرجال والنساء، وسبحان الله النساء والرجال متجاورون (كتفًا إلى كتف)! نرى هذا وتنقله أجهزة التلفاز والصحف والمجلات في بعض المساجد، وهذا منكر يجب منعه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها))[25].

 

ولا يَخفى ما في هذا من فتنة، ومع ذلك فالصلاة صحيحة مع الكراهة، ومِن ثَم لا نقول ببطلانها بسبب الزحام، وفي فتوى للعلامة ابن باز رحمه الله عن حكم صلاة المرأة بجانب الرجل؟ فقال ما مختصره: الصلاة صحيحة والحمد لله، وهذا يقع كثيرًا في المسجد الحرام، والمسجد النبوي، عند زحمة الناس وقت الحج، يختلط الرجال بالنساء، فالصلاة صحيحة، ولكن يجب على النساء أن يتأخَّرن عن الرجال، وليس لهن أن يتقدَّمن بين الرجال، أو أمام الرجال، لكن إذا وقع ذلك بسبب الزحام فالصلاة صحيحة، ولا يضر ذلك، والحمد لله، أما في حالة الاختيار فإنها تُؤخَّر، يقال لها: تأخري خلف الرجال، وتُؤمَر بذلك"؛ اهـ[26].

 

ولا يخفى أن العيد ليس كالحرم المكي والنبوي، والصلاة فيهما ليس كغيرهما من المساجد، وبالتالي فمُصلَّيات العيد كثيرةٌ ومتنوعة، وليختَرِ المسلم والمسلمة الأماكنَ التي يهتم فيها أهل الفضل بالفصل بين الرجال والنساء؛ تطبيقًا للسنة ودرءًا للفتنة، والله أعلم وأحكم.

 

5 - مخالفة الطريق والذهاب إلى مصلى العيد ماشيًا إن تيسر:

الذَّهاب لمصلَّى العيد من السُّنة، فإن كان قريبًا فلك أن تذهب ماشيًا لتخالف الطريق، وإن كان بعيدًا فلا بأس بالركوب للمشقة، ولو فرض الذَّهاب بسيارتك الخاصة، فافعل ذلك أيضًا، وخالف الطريق لتطبيق السنة، فعن جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق"[27].

 

6 - صلاة العيد ومكانها:

صلاة العيدين واجبةٌ على القول الراجح على الرجال والنساء، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأمره بالخروج لها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والإمام الشوكاني، والألباني، وابن العثيمين، وغيرهم، رحمهم الله جميعًا.

 

والأدلة في ذلك واضحة، وقال العلامة الفقيه صديق حسن خان رحمه الله في روضته الندية: "قد اختلف أهل العلم: هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحق الوجوب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها..."[28].

 

وصلاة العيد الأفضل أن تكون في المصلى المخصص لذلك، وهو السُّنة، وتجوز في المساجد لعذرٍ؛ كمطر أو خوف، أو ضرورة كمرضٍ أو كبر سنٍّ، وغير ذلك، والصلاة صحيحة.

 

وقال ابن قدامة في المغني: "السُّنة أن يصلَّى العيد في المصلى، أمر بذلك عليٌّ رضي الله عنه، واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر".

 

ثم قال رحمه الله: "ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضلَ مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بُعْده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهيُّ عنه هو الكامل، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا مِن عذر؛ ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى، فيصلون العيد في المصلى مع سَعة المسجد وضيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده، وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه؛ اهـ[29].

ولكن إن كانت صلاة العيد في مكة، فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف بين أهل العلم.

 

وينتبه لبعض الأخطاء والأحكام؛ منها:

1- مَن فاتته صلاة العيد جماعةً في المصلى أو المسجد، صلاها جماعة أو منفردًا في بيته لوجوبها، فإن فات وقتها صلاها في وقتها من الغد قضاءً.

قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: "ويبدأ وقتُ صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح؛ لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس، فإن لم يُعلَم بالعيد إلا بعد الزوال، صلُّوا من الغد قضاءً؛ لِما روى أبو عمير بن أنس عن عمومةٍ له من الأنصار، قالوا: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يُفطِروا في يومهم، وأن يخرجوا غدًا لعيدهم"؛ رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وحسَّنه وصحَّحه جماعة من الحفاظ..."؛ اهـ[30].

 

2- لو اجتمعت صلاة العيد والجمعة في يوم واحد، كما هو حاصل في هذا العيد هذا العام 1438هـ، يجوز لمن حضر صلاة العيد تركُ الجمعة، وله أن يصليها ظهرًا، وهذا هو الرأي الراجح، وهناك أقوال أخرى ترى وجوب الجمعة، ونذكر هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي وبيانه لهذه المسألة.

 

• سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجلينِ تنازعا في العيد إذا وافق الجمعة؛ فقال أحدهما: يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة، وقال الآخر: يصليها؛ فما الصواب في ذلك؟

فأجاب: الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه تجب الجمعة على مَن شهِد العيد، كما تجب سائر الجُمُع؛ للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.

والثاني: تسقط عن أهل البَرِّ مثل أهل العوالي والشواذ؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لَمَّا صلى بهم العيد.

والقول الثالث - وهو الصحيح - أن مَن شهِد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها مَن شاء شهودها ومَن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي وأصحابه؛ كعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، وغيرهم، ولا يُعرَف عن الصحابة في ذلك خلافٌ، وأصحاب القولين المتقدمينِ لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفي لفظ أنه قال: ((أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرًا، فمَن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد؛ فإنا مجمعون))[31]، وأيضًا فإنه إذا شهِد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها، والعيد يحصل مقصود الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييقٌ عليهم وتكدير لمقصود عيدهم، وما سُنَّ لهم من السرور فيه والانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال؛ ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد، ومِن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر، والله أعلم"[32].

 

قلت: والواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يُقيم الجمعة ويصلي بمن حضر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام.

 

3- لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، ولو في المسجد؛ لِما روي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد - غير مرة ولا مرتين - بغير أذان ولا إقامة"[33].

 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلَّى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قولِ: الصلاة جامعة، والسُّنة ألا يُفعَل شيء من ذلك؛ كما قال أهل العلم.

 

4 - ومِن الأخطاء أن البعض قد يُصلِّي ركعتين قبل الجلوس في المصلي، فينكر عليه لمخالفته للسنة، ويجوز فقط إن كانت الصلاة داخل المسجد، فيصلي تحية المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))[34]، أما في مصلَّى العيد، فهو خلاف للسنة كما يقولون.

 

• فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلَّى ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما"[35].

 

وقال الحافظ: "والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سُنة قبلها ولا بعدها، خلافًا لِمن قاسها على الجمعة"[36].

ولكن هذه مسألة مختلف فيها، بل إن بعض العلماء يرون جواز صلاة ركعتين؛ كابن عثيمين، قال: يصلي تحية المسجد، ثم يجلس حتى يحضر الإمام؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))، ومصلى العيد مسجد، والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى - أي مصلى العيد - ولولا أنه مسجد ما منعهن من أن يدخلن فيه، ولَما أمرهن من أن يَعتزلنه، فإن قال قائل: أليس النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيد ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها، فالجواب: بلى، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل مصلى العيد شرع في الصلاة، فأجزأت صلاة العيد عن تحية المسجد"؛ اهـ[37].

 

7 - كيفية صلاة العيد:

صلاة العيد ركعتانِ، بركوع وسجود، يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال.

 

وينتبه لبعض الأحكام:

1- يجوز رفع اليدين عند جمهرة من أهل العلم، ولم يصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولم يثبت ذلك إلا عن طريق ابن عمر رضي الله عنه، مع المشهور عنه بحسن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن القيم رحمه الله: "وكان ابن عمر مع تحرِّيه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة"[38].

 

وممن يرى رفع اليدين كابن القيم لعمل الصحابة:

• مالك بن أنس أنه قال: "ارفع يديك في كل تكبيرة"[39]، وابن قدامة: "وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه"[40]، والإمام النووي[41].

وقال الإمام البغوي رحمه الله في كتابه (شرح السنة)[42]: ورفع اليدين في تكبيرات العيد سُنة عند أكثر أهل العلم؛ اهـ.

وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه (رفع اليدين في الصلاة) ص295: "وقد ثبت عن الصحابة رفع اليدين في تكبيرات العيدين"؛ اهـ.

 

• ومن المعاصرين الشيخ ابن باز قال عن حديث ابن عمر: "ويكفي ذلك دليلًا على شرعية رفع اليدين"[43]، وغيرهم.

وممن يرى عدم الرفع من المعاصرين العلامةُ الألباني، وقد رد رحمه الله على الشيخ ابن باز في تصحيحه لرواية ابن عمر في كتابه القيم أحكام الجنائز ص 148.

 

وقال رحمه الله: "وأما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع، فهو خطأ ظاهر، كما لا يخفى على العارف بهذا الفن"؛ اهـ.

 

وأضاف الألباني رحمه الله: "وكونه روي عن عمر وابنه - يعني رفع اليدين مع التكبيرات - لا يجعله سُنة، ولا سيما أن رواية عمر وابنه ها هنا لا تصح"؛ اهـ[44].

قلت: ومِن ثَم نرى الأمر هنا واسعًا، فمَن رفع فقد أحسن، ومَن لم يرفع فلا يُنكَر عليه.

 

وأما الجهر بالتكبيرات الزوائد ورفع الصوت في صلاة العيد، فهو مستحب للإمام دون المأموم؛ لأن الأصل في أقوال المأموم مِن تلاوة وذكر وتكبير وغير ذلك في الصلاة عمومًا - الإسرارُ، والجهر لا يكون إلا للإمام والمنفرد؛ بدليل قولِ النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبِّروا))؛ متفق عليه، وهذا هو الأفضل، وقد بيَّنت اللجنة الدائمة هذا الأمرَ في ردها على سؤال: هل رفع صوت المأمومين بتكبيرات الإحرام خلف الإمام يجوز ذلك أم لا؟

فأجابت: يُشرع للإمام رفع صوته في جميع التكبيرات حتى يُسمِع مَن خلفه، وأما المأموم فالمشروع في حقه عدم رفع صوته في التكبيرة الأولى وغيرها، وإنما يُكبِّر بحيث يُسمِع نفسه فقط، بل رفع الصوت بالتكبير من المأمومين من الإحداث في الدين، والمنهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رَدٌّ))؛ اهـ[45].

 

2 - لم يصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرٌ معين بين تكبيرات العيد.

وقال ابن العثيمين رحمه الله: لا أعلم سُنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن الفقهاء قالوا: يَحمَد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ على محمد؛ لأنك إذا قلت: الحمد لله رب العالمين، والرحمن الرحيم، أثنيت على الله وحمدته، وإذا صليت على نبيه صلى الله عليه وسلم قلت: اللهم صلِّ على محمد، لكن لا أعلم في هذا سُنة، ومن العلماء مَن قال: لا ذكر بينها، والأمر في ذلك واسع، والحمد لله؛ اهـ[46].

 

وكان ربما قرأ فيهما: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1]، و﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: 1]، وربما قرأ ﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق: 1] في إحدى الركعتين، ومن الأخرى ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: 1]، وقد صح عنه هذا وهذا، والله أعلم وأحكم.

 

3- مَن فاتته تكبيرات فليُكبِّر تكبيرة الإحرام وليتمَّ ما فاته، ومَن غفل وترك التكبير نسيانًا أو عمدًا، فلا تَبْطل الصلاة.

وقالت اللجنة الدائمة في فتوي لها: مَن فاتته التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، فإنه يدخل مع الإمام في الركعة، ولا يأتي بما فاته من التكبيرات الزوائد؛ لأنها سُنة فات محلُّها، وإن فاتته ركعة كاملة، فإنه يقضيها بتكبيراتها الزوائد على صفتها؛ اهـ[47].

 

التهنئة بالعيد:

ليس في التهنئة بالعيد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ثابت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كأن يهنئ بعضهم بعضًا بالعيد بقولهم: (تقبل الله منا ومنكم).

 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى": هل التهنئة في العيد وما يجري على ألسنة الناس: عيدك مبارك، وما أشبهه، هل له أصل في الشريعة أم لا؟ وإذا كان له أصل في الشريعة، فما الذي يقال؟

فأجاب: "أما التهنئة يوم العيد، يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم، وأحاله الله عليك، ونحو ذلك - فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخَّص فيه الأئمة كأحمد وغيره، لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدًا، فإن ابتدأني أحد أجبتُه؛ وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سُنة مأمورًا بها، ولا هو أيضًا مما نُهِي عنه، فمَن فعَله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة، والله أعلم"؛ اهـ[48].

 

وسئل الشيخ ابن عثيمين: ما حكم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة معينة؟

فأجاب ما مختصره: "التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئةٌ مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثمًا"؛ اهـ[49].

 

وختامًا:

أرجو مِن الله العلي القدير أن أكون قد طرحتُ وبيَّنت - في هذا البحث - كثيرًا من النقاط في أحكام عيد الأضحى المبارك جعَلَتِ الناس في حَيرة!

 

ووصيتي لنفسي ولكل مسلم في هذه الأيام الطيبة من ذي الحجة:

لا تنسَ أعمال البر؛ كصلة الرحم، وزيارة الأحبة، وإصلاح القلب من الآفات كالحسد الحقد، وعليك بالمسامحة والتواضع، وإصلاح ذات البَيْن، والعطف على المساكين والفقراء.

وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم عملَ هذه الأيام خالصًا لوجهه الكريم

إنه ولي ذلك والقادر عليه

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



[1] - انظر: حاشية ابن عابدين 165/2.

[2] - انظر: السلسلة الصحيحة (2021) للألباني.

[3] - أخرجه مسلم برقم / (1138) - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.

[4] - انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (15/8).

[5] - أخرجه ابن أبي شيبة (2 / 2 / 2).

[6] - انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (3 / 125).

[7] - أخرجه مسلم في (الأقضية)، باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718).

[8] - مجموع فتاوى ابن باز " (13 / 20 - 23).

[9] - أخرجه مسلم برقم / (1960) كتاب الأضاحي، باب وقتها.

[10] - انظر: السلسلة الصحيحة برقم 2476.

[11] - فتوي رقم / 100 - حكم ذبح الأضحية قبل صلاة العيد.

[12] - أخرجه البخاري برقم / 1717 - باب: يتصدق بجلود الهدي وتمامه أن عبدالرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليًّا رضي الله عنه أخبره: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِه، وأن يقسم بُدْنَه كلَّها؛ لحومها وجلودها وجلالها، ولا يُعطي في جزارتها شيئًا".

[13] - انظر: المغني لابن قدامة (13 / - 136 دار الحديث).

[14] - الشرح الممتع (7 / 493 - 494).

[15] - فتاوي نور على الدرب، الجزء رقم: 24، الصفحة رقم: 145.

[16] - أخرجه مسلم برقم / (1718) - باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور.

[17] - فتاوى اللجنة الدائمة (11 / 432).

[18] - رواه مالك عن نافع في الموطأ برقم 609 [2 / 248]، ورواه الشافعي وعبدالرزاق عن مالك عن نافع؛ مسند الشافعي برقم 318 [ص 73].

[19] - رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 6343 [3 / 278]، وقال الألباني: وسنده صحيح؛ إرواء الغليل (1 / 177).

[20] - انظر: بداية المجتهد (1 / 216) لابن رشد.

[21] - قال الهيثمي في المجمع: "رواه الطبراني في الأوسط، وقال الألباني في الصحيحة (1279): إسناده جيد.

[22] - أخرجه مسلم برقم / (890) - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال.

[23] - رواه الإمام أحمد (19212)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع.

[24] - أخرجه مسلم برقم / (443) - باب إذا شهدت المرأة العشاء فلا تمس طيبًا.

[25] - أخرجه مسلم برقم / (440) - باب خير الصفوف.

[26] - انظر: فتاوي نور علي الدرب لابن باز (812).

[27] - أخرجه البخاري برقم / 986 - باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد

[28] - انظر: الروضة الندية ج1 ص 214

[29] - المغني لابن قدامة (229/230/2).

[30] - انظر: الملخص الفقهي (ج1 ص 185).

[31] - رواه الطبراني في المعجم الكبير (13591)، وانظر: الجامع للألباني برقم / 4365.

[32] - انظر: مجموع الفتاوى (24 / 210 - 211).

[33] - انظر: (صحيح أبي داود) (1042) للألباني.

[34] - أخرجه البخاري - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (2 / 57).

[35] - أخرجه مسلم / 884 - في صلاة العيدين.

[36] - (الفتح 476 / 2(.

[37] - فتاوي نور علي الدرب - الصلاة.

[38] - انظر: زاد المعاد (1 / 443).

[39] - أحكام العيدين للفريابي (ص182).

[40] - المغني (2 / 119).

[41] - انظر: المجموع 5 / 26.

[42] - انظر: شرح السنة (4 / 310).

[43] - انظر: تعليقه على فتح الباري (3 / 190).

[44] - انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة (348).

[45] - انظر: الفتوى رقم (10892).

[46] - مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السادس عشر - كتاب صلاة العيدين.

[47] - انظر: السؤال الثاني من الفتوى رقم (16428).

[48] - "الفتاوى الكبرى" (2 / 228).

[49] - مجموع فتاوى ابن عثيمين 16 / 208 - 210.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام عيد الأضحى
  • أحكام الأضحية (خطبة عيد الأضحى)
  • خطبة عيد الأضحى المبارك (1440هـ) ضرر فقد الإيمان
  • خطبتا عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ

مختارات من الشبكة

  • التهنئة بالعيد يوم العيد (بعد الفجر وبعد صلاة العيد لا قبل يوم العيد)(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الابتعاد عن البدع والمنكرات التي انتشرت في الأعياد(مقالة - ملفات خاصة)
  • لماذا العيد؟ عيد الفطر وعيد الأضحى(مقالة - ملفات خاصة)
  • السنن المتعلقة بالعيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • عيد الفطر المبارك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العيد بين الفرح والحزن: لا للعيد .. بلى للعيد ..(مقالة - ملفات خاصة)
  • تنبيهات على أخطاء تقع في العيد(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • يوم العيد .. يوم التهنئة بنعمة الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • خلاصة سنن العيد(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • العيد غدا(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/11/1446هـ - الساعة: 10:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب