• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / العيد سنن وآداب / مقالات
علامة باركود

الخلاصة في أحكام العيد

د. عبدالسلام حمود غالب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/9/2016 ميلادي - 11/12/1437 هجري

الزيارات: 23068

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخلاصة في أحكام العيد


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبة أجمعين، ونحن معهم بمن وكرمك إلى يوم الدين. أما بعد:

نذكر جملة من أحكام العيد وما يتعلق به، فنذكر المباحث التالية:

• القول في سبب التسمية.

• القول في مشروعية العيد وحكمه ووقت الصلاة.

• القول في القراءة في العيدين وكذلك الخطبة.

• القول فيما يسن في العيدين.

• القول في التكبير في العيدين وصفته ووقته.

• القول في قضاء صلاة العيد عند الفقهاء.

• القول في الأكل ووقته في العيدين.

• القول في ما يباح من اللعب واللهو في العيد.


تلك جمل من الأبحاث التي نمر عليها سراعاً بنقولات مبسطة دون تطويل ليكون عند المسلم خلاصة ما يتعلق بالعيد. ومن أراد الاستزادة فليراجع المطولات والمراجع التي ذكرناها وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يجعل هذا العمل المتواضع خالصا لوجهه الكريم.

••••


القول في سبب التسمية:

كما ورد في لسان العرب: سمي العيد عيداً لعوده وتكرره.

وقيل لأنه يعود كل عام بفرح وسعادة على الناس رغم ما يحصل من منغصات.

وقيل تفاؤلاً بعوده على من أدركه.

 

وذكر د. وهبة الزحيلي حول التسمية: [1]

سبب التسمية: سمي العيد بهذا الاسم؛ لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان أي أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام، منها الفطر بعد المنع عن الطعام وصدقة الفطر، وإتمام الحج بطواف الزيارة، ولحوم الأضاحي وغيرها؛ ولأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور غالباً بسبب ذلك، وأصل معنى (عيد) لغةً: عود، والعود هو الرجوع، فهو يعود ويتكرر بالفرح كل عام.

 

الأعياد في الإسلام ثلاثة:

1- عيد الفطر: يوم (1) شوال من كل عام.

2- عيد الأضحى: يوم (10) من ذي الحجة من كل عام.

3- عيد الأسبوع: وهو يوم الجمعة من كل أسبوع، وقد سبق الحديث عنه.

وكل ما سوى ذلك من الأعياد فهو محدث لا أصل له.

 

ما ورد في السنة حول العيد:

1- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: "مَا هَذانِ اليَوْمَانِ؟" قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفِطْرِ". أخرجه أبو داود والنسائي.

2- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلاَ تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلاَّ أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ". أخرجه أحمد وابن خزيمة.

 

القول في مشروعية صلاة العيدين:

يوم عيد الفطر والأضحى يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام، وهما الصيام والحج.

فصلاة عيد الفطر بعد إتمام صيام شهر رمضان، وصلاة عيد الأضحى بعد فريضة الحج واختتام عشر ذي الحجة، يؤديهما المسلمون بعد أداء تلك العبادتين العظيمتين شكراً لله تبارك وتعالى.

وفي هذين اليومين يظهر المسلمون الفرح والسرور، ويتمتعون بالمباحات والطيبات، ويتبادلون التهاني والزيارات، ويشكرون الله تعالى على نعمه الغزار، وصحة الأجسام، وأداء الشعائر العظام من الصيام والقيام والحج، بصدقة الفطر، وذبح الهدي والأضاحي، والتكبير والصلاة.

فهما يوم عبادة وشكر، ويوم فرح وسرور، وتبسُّط في المباحات، وبهذا اجتمع فيهما خير الدنيا والآخرة.

 

القول في حكم صلاة العيدين:

هي مشروعه بالكتاب والسنة والاجماع ولم يخالف أحد فيها وفي مشروعيتها، وشرعت صلاة العيد في السنة الأولى من الهجرة، بدليل ما روى أنس: "قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما خيراً منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر".[2]

 

ومن الأدلة على ما سبق:

1- قال الله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].

2- وَعَنْ أمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الفِطْرِ وَالأضْحَى، العَوَاتِقَ وَالحُيَّضَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فَأمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قال: "لِتُلْبِسْهَا أخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا". متفق عليه.

3- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ، أخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ على مِنَ الصَّلاةِ، فَقال:

"الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إِلا أنْ تَطَّوَّعَ شَيْئاً". متفق عليه عند البخاري ومسلم.

 

القول في حكم صلاة العيدين حسب قول الفقهاء:

صلاة العيدين سنة مؤكدة على كل مسلم ومسلمة ويتردد الحكم فيه عند الفقهاء في الآتي: حيث يتردد حكم صلاة العيد بين آراء ثلاثة: كونها فرض كفاية، أو واجباً، أو سنة.

 

فقال الحنابلة في ظاهر المذهب كما روى صاحب المغني [3]: صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، أي كصلاة الجنازة، للآية السابقة ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2] وهي صلاة العيد في المشهور في السِّيَر، وكان النبي صلّى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة، فكانت واجبة كالجهاد، ولم تجب عيناً على كل مسلم، لحديث الأعرابي الآتي: "إلا أن تطَّوع" المقتضي نفي وجوب صلاة، سوى الخمس، وإنما وجب العيد بفعل النبي صلّى الله عليه وسلم، ومن صلى معه، فإن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلا عذر، قاتلهم الإمام كالأذان؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاون بالدين..

 

وقال الحنفية في الأصح كما روى صاحب فتح القدير[4]:

تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة بشرائطها المتقدمة سوى الخطبة، فإنها سنة بعدها ،ودليلهم على الوجوب: مواظبة النبي صلّى الله عليه وسلم عليها.

 

وقال المالكية والشافعية كما نقل عن الشافعية صاحب مغنى المحتاج[5]: هي سنة مؤكدة تلي الوتر في التأكيد، لمن تجب عليه الجمعة: وهو الذكر البالغ الحر المقيم ببلد الجمعة، أو النائي عنه كبعد فرسخ (5544م) منه، ولا تندب عند المالكية لصبي وامرأة وعبد ومسافر لم ينو إقامة تقطع حكم السفر، وندبت لغير المرأة الشابة، ولا تندب لحاج ولا لأهل منى، ولو غير حاجين.

 

وتشرع عند الشافعية للمنفرد كالجماعة، والعبد والمرأة والمسافر والخنثى والصغير، فلا تتوقف على شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد وغيرهما. وهي أفضل في حق غير الحاج بمنى من تركها بالإجماع.

 

ودليلهم على سنيتها: قوله صلّى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عن الصلاة: "خمس صلوات كتبهن الله تعالى على عباده، قال له: هل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطَّوع" متفق علية وكونها سنة مؤكدة: وذلك لمواظبته صلّى الله عليه وسلم عليها وكذلك الخلفاء من بعدها.

 

والتهنئة بالعيد والأعوام والأشهر مشروعة مباحة، لا سنة فيها ولا بدعة كما ذكر صاحب مغني المجتاج من الشافعية [6].

 

القول في وقت صلاة العيدين:

• وقت صلاة العيدين كما ورد في الموسوعة:

1- وقت صلاة العيدين يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، أي بعد ربع ساعة من طلوع الشمس تقريباً.

2- إذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد في وقتها، ثم ذبحوا الأضاحي، أمّا في عيد الفطر فيفطرون إذا علموا، ويصلون في وقتها من الغد.

3- السنة تقديم صلاة عيد الأضحى في أول الوقت؛ ليتسع وقت ذبح الأضاحي، والمبادرة إلى ذبح الأضاحي التي هي من شعائر الإسلام كما قال سبحانه: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].

4- السنة تأخير صلاة عيد الفطر؛ ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، لأن أفضل وقت تُخرج فيه صباح يوم العيد قبل الصلاة.

5- يجوز التطوع قبل صلاة العيد وبعدها، ما لم يكن وقت نهي فلا يشرع إلا تحية المسجد.

 

ووضح صاحب الفقه الاسلامي وأدلته في الوقت بين التقديم والتأخير فنقل التالي: [7]

حيث يسن تعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها بحيث يوافق الحجاج بمنى في ذبحهم، وتأخير صلاة الفطر عن أول وقتها قليلاً، لما روى الشافعي مرسلاً أن النبي صلّى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم، وهو بنجران: "أن عجِّل الأضحى، وأخر الفطر، وذكِّر الناس" ولأنه يتسع لذلك وقت الأضحية، ووقت صدقة الفطر.

 

القول في مكان صلاة العيدين:

السنة أن تصلى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، ولا تصلى صلاة العيد في المساجد إلا لعذر من مطر، أو برد ونحوهما، إلا في مكة فتصلى في المسجد الحرام، ولا سنة لها لا قبلها ولا بعدها.

1- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ: فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثاً قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. متفق عليه.

2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. متفق عليه.

 

القول فيما يسن فعله يوم العيد:

1- يسن أن يغتسل الذاهب لصلاة العيد، ويلبس أحسن ثيابه؛ إظهاراً للفرح والسرور بهذا اليوم.

2- يسن للنساء أن يخرجن لصلاة العيد، ولا يتبرجن بزينة ولا يتطيبن، والحُيَّض من النساء يشهدن الخطبة، ويعتزلن المصلى.

3- يسن أن يخرج لمصلى العيد الرجال والنساء والأطفال.

4- يسن أن يخرج المصلي لصلاة العيد ماشياً، ويبكر المأموم، أما الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة، والسنة أن يذهب من طريق، ويعود من طريق آخر؛ إظهاراً لهذه الشعيرة، واتباعاً للسنة.

5- يسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر تمرات وتراً، وأن يمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته إن ضحى.

6- يسن أن يخرج إلى المصلى وهو يكبر، فإذا وصل المصلى صلى تحية المسجد ثم اشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير إلى أن يدخل الإمام.

7- يسن للمسلم بعد صلاة العيد أن يجلس لاستماع خطبة العيد.

8- يسن للمسلم أن يُخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وأن يذبح أضحيته في عيد الأضحى بعد الفراغ من الصلاة وسماع الخطبة.

 

مخالفة الطريق في العيدين:

يسن لمن خرج لصلاة عيد الفطر والأضحى مخالفة الطريق، بأن يذهب إلى المصلى من طريق، ويرجع من طريق آخر؛ ليُظهر شعائر الإسلام في كل الفجاج والطرق، وليشهد له الطريقان، وليسلِّم على أهل الطريقين، ويواسي من فيهما، وينال خيره وإحسانه أهل الطريقين، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ، خَالَفَ الطَّرِيقَ. أخرجه البخاري.

 

القول في صفة صلاة العيدين:

صلاة العيد ركعتان كما ورد في السنة النبوية ونذكر بعد الأحاديث التي تدل على ذلك.

1- فصلاة العيد إذا دخل الوقت فيصلي الامام ركعتين بلا أذان ولا إقامة كما ورد في الحديث ،عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةَ يَوْمَ العِيدِ، فَبَدَأ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ. أخرجه مسلم.

2- السنة أن يكبر في الركعة الأولى سبعاً مع تكبيرة الإحرام، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يستفتح ويقرأ، ويكبر في الثانية خمساً بدون تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة على الراجح عند بعض الفقهاء ويذكر الحديث التالي عدد التكبيرات، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُكَبرُ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبيرَاتٍ، وَفِي الثانِيَةِ خَمْساً. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

3- لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أو دعاء بين التكبيرات الزوائد.

4- ثم يسن أن يقرأ جهراً بعد الفاتحة بـ (الأعلى) في الركعة الأولى، وفي الثانية بعد الفاتحة بـ (الغاشية) ،أو يقرأ في الأولى بـ سورة (ق)، وفي الثانية بـ سورة القمر (اقتربت الساعة).حيث ورد في الحديث ما يدل على السور التي قراءها الرسول في صلاة العيد ومنها ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأ فِي العِيدَيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ، بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى، وَهَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ. أخرجه مسلم.

 

وكذلك ورد حديث حول القراءة في صلاة العيد غير ما سبق ،َعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ سَألَ أبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الأضْحَى وَالفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأ فِيهِمَا بِـ ﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾، وَ ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾. أخرجه مسلم. والجمع بينهما القراءة حينا بهذه وحينا بالأخرى جمعا بين الأدلة.

 

القول في حكم التكبيرات الزوائد:

1- التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين سنة، فإذا نسي الإمام إحدى التكبيرات الزوائد أو كلها، وشَرع في القراءة سقطت؛ لأنها سنة فات محلها على الراجح من أقوال العلماء.

2- يرفع المصلي يديه مع تكبيرة الإحرام كما ورد في صلاة الفرض والنفل، وكذلك يرفع يديه مع التكبيرات الزوائد في الركعتين في العيدين.

 

القول في وقت خطبة العيد:

الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة، والخطبة يوم العيد بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما خلافا لما حصل من تقديم الخطبة أيام الدولة الأموية فلا دليل عليها.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي فِي الأَضْحَى وَالفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاَةِ. متفق عليه.

 

القول في صفة خطبة العيد:

وردة الصفة التالية لخطبة العيد:

1- إذا سلم الإمام من صلاة العيد استقبل الناس وخطبهم قائماً خطبة واحدة يفتتحها بالحمد، وشكر الله على ما يسّره من النعم والطاعات، وإكمال عدة الصيام في الفطر، ويرغبهم في عيد الأضحى في الأضحية، ويبين لهم أحكامها.

2- يسن للإمام وعظ النساء في خطبته، وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويرغِّب الجميع في الطاعات والصدقات.

3- خطبة العيد سنة، واستماعها سنة، فإذا سلم الإمام فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يجلس ويسمع الخطبة - وهو الأفضل- فليجلس.

 

الاحاديث الدالة على مشروعية الخطبة وما يتعلق بها:

1- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ. متفق عليه.

2- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ: فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثاً قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. متفق عليه.

 

القول حكم التكبير يوم العيد:

يسن التكبير في العيدين جهراً لعموم المسلمين من الرجال والنساء والأطفال، ويسن الجهر بالتكبير في جميع الأحوال، وفي البيوت والأسواق والطرق والمساجد وغيرها، يكبر كل إنسان بمفرده، أما التكبير الجماعي فلا يسن، والنساء لا تجهر بالتكبير بحضرة الأجانب.

 

القول في أوقات التكبير في العيدين:

المسلم يذكر الله في جميع الأوقات على كل أحيانه.

 

وأوقات التكبير في العيدين كما يلي:

1- يبدأ وقت التكبير في عيد الفطر من أول ليلة العيد حتى يصلي صلاة العيد.

قال الله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185].

 

2- يبدأ وقت التكبير في عيد الأضحى من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر واخر يوم من ايام التشريق.

قال الله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [البقرة: 203].

 

حكمة التكبير:

1- المقصود من ذكر الله وتكبيره وحمده هو إحياء عظمة الله وكبريائه في القلوب.. لتتوجه إليه وحده في جميع الأحوال.. وتقبل النفوس على طاعته.. وتحبه وتتوكل عليه وحده لا شريك له.. لأنه الكبير الذي لا أكبر منه.. والرازق الذي كل النعم منه.. والملك الذي كل ما سواه عبد له.. والخالق الذي خلق كل شيء: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الأنعام: 102].

 

2- إذا عرف القلب ذلك أقبل على طاعة الله، وامتثل أوامره، واجتنب نواهيه.. ولهج لسان العبد بذكر الله وحمده وشكره.. وتحركت جوارحه لعبادة الله بالمحبة والتعظيم والانكسار.

 

عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (وَأَهْوَى النّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلَىَ أُذُنَيْهِ) "إنّ الحَلاَلَ بَيّنٌ وَإنّ الحَرَامَ بَيّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإنّ لِكُلّ مَلِكٍ حِمىً، أَلاَ وَإِنّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلّهُ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ". متفق عليه.

 

القول في صفة التكبير في العيدين:

يسن للمسلم أن يكبر ربه في تلك الأوقات الشريفة بما شاء.

1- إما أن يكبر شفعاً فيقول: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد).

2- أو يكبر وتراً فيقول: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد).

3- أو يكبر وتراً في الأولى، وشفعاً في الثانية فيقول: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد).

4- أو يكبر شفعاً في الأولى، ووتراً في الثانية فيقول: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد).

يفعل هذا مرة، وهذا مرة، والأمر في ذلك واسع.

 

القول في الحكم إذا وافق العيد يوم الجمعة:

1- إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد: فمن صلى العيد سقط عنه حضور الجمعة، وصلى بدلها ظهراً، والأَوْلى أن يصلي العيد والجمعة معاً؛ طلباً للفضيلة.

2- ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يصل العيد من المسلمين.

 

القول في حكم قضاء صلاة العيد:

1- من أدرك الإمام قبل سلامه من صلاة العيد قضاها على صفتها بعد سلام الإمام، ومن فاتته كلها قضاها على صفتها جماعة.

 

2- إذا لم يعلم المسلمون بعيد الفطر إلا بعد الزوال أفطروا ثم صلوا العيد من الغد في وقتها جماعة، وفي عيد الأضحى إن لم يعلموا به إلا بعد الزوال صلوا من الغد في وقتها جماعة، ثم يذبحون الأضاحي بعد الصلاة.

عَنْ أَبي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَكْباً جَاؤُوا إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلاَلَ بالأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ. أخرجه أبو داود والنسائي.

 

وذكر أيضًا صاحب الفقه الاسلامي وأدلته حول القضاء لمن فاته صلاة العيد وأقوال الفقهاء على النحو التالي: [8]

للفقهاء رأيان:

قول الحنفية [9] والمالكية:

من فاتته صلاة العيد مع الإمام، لم يقضها؛ لفوات وقتها، والنوافل لا تقضى، ولأنها لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد، فلو أمكنه الذهاب لإمام آخر فعل، لأنها تؤدى بمواضع اتفاقاً. ولا تجوز للمنفرد وإنما تصلى جماعة.

 

قول الشافعية والحنابلة [10]:

من فاتته صلاة العيد مع الإمام، سنَّ له قضاؤها على صفتها، لفعل أنس، ولأنه قضاء صلاة، فكان على صفتها كسائر الصلوات. وله قضاؤها متى شاء في العيد وما بعده متى اتفق، والأفضل قضاؤها في بقية اليوم ،وتجوز صلاة العيد للمنفرد والعبد والمسافر والمرأة، كما بينا.

 

المدرك لصلاة العيد عند الشافعية والحنابلة: [11]

إن أدرك المصلي الإمام في الخطبة، صلى تحية المسجد ثم جلس فسمعها، ولو كان بمسجد، ثم صلى العيد متى شاء، قبل الزوال أو بعده على صفتها، ولو منفرداً أو بجماعة دون أربعين؛ لأنها عند الشافعية نفل، فجاز للمنفرد فعلها كصلاة الكسوف، وتصير عند الحنابلة القائلين بفرضيتها تطوعاً لسقوط فرض الكفاية بالطائفة الأولى.

وإن أدرك المرء الإمام في التشهد، جلس معه، فإذا سلم الإمام، قام فصلى ركعتين، يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.

 

القول في حكم الأكل قبل صلاة عيد الفطر:

يسن للمسلم أن يأكل تمرات وتراً قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر؛ مبادرة إلى فطر هذا اليوم الذي أوجب الله فطره، وتمييزاً لهذا اليوم بالأكل عن الأيام التي قبله، وإكمالاً لفضيلة الفطر على تمر،فإن ما قبله فيه فطر من كل يوم على تمر، وفي يوم العيد فطر من جميع الصيام على تمر، فإن لم يجد أكل ما تيسر.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمرَاتٍ. أخرجه البخاري.

اما الأكل في عيد الأضحى فيسن الاكل بعد صلاة العيد من أضحيته.

 

القول في حكم التهنئة بالعيد:

تبادل التهاني يوم العيد من مكارم الأخلاق التي تجلب المودة والمحبة كأن يقول لأخيه المسلم (تقبل الله منا ومنك) ونحو ذلك، فهذا ليس مأموراً به، ولا منهياً عنه، مَنْ فعله فله قدوة، ومَنْ تركه فله قدوة.

 

القول فيما يباح من اللعب في العيد:

يباح في العيد كل لعب لا معصية فيه فالعيد نعمة وفرحة فلا نجعل الشكر لذلك بعمل المعاصي ولكن نقتصر على ما اباحه الشرع في ذلك ومن الاحاديث الوارد في ذلك:

1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنَّ أبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أيَّامِ مِنى، تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسَجّىً بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، وَقَالَ: "دَعْهُمَا يَا أبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أيَّامُ عِيدٍ". وَقَالَتْ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأنَا أنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وَأنَا جَارِيَةٌ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الجَارِيَةِ العَرِبَةِ الحَدِيثَةِ السِّنِّ. متفق عليه.

 

2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي المَسْجِدِ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَضَعْتُ رَأْسِي، عَلَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ، حَتَّى كُنْتُ أنَا الَّتِي أنْصَرِفُ، عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ. أخرجه مسلم.

 

3- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا الحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحِرَابِهِمْ، إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَأهْوَى إِلَى الحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْهُمْ، يَا عُمَرُ!". متفق عليه.

 

4- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الفِرَاشِ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَأقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "دَعْهُمَا". فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَألْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِمَّا قال: "تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟". فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: "دُونَكُمْ يَا بَنِي أرْفِدَةَ". حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قال: "حَسْبُكِ؟". قُلْتُ: نَعَمْ. قال: "فَاذْهَبِي". متفق عليه.

 

تلك خلاصه لما تم جمعه ونقله من مصادره ومراجعه للفائدة دون تطويل او اسهاب في الادلة ومناقشتها مخافة السامة والملل واسال الله التوفيق والسداد وان يمن على امتنا بالفرحة والسعادة والعزة والكرامة فهو عيدها المنتظر والمنشود ان ترجع الامة قوية عزيزة حاكمة للعالم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

بقلم الكاتب عبد السلام حمود غالب

 

كان الانتهاء من المسودة الاولي أرض الصومال، برعو 8 ذي الحجه 1437هـ على أمل الكتابة باستفاضة إذا كان في العمر بقية.

 

من المراجع:

1- الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي. أ.د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة الناشر: دار الفكر - سوريَّة – دمشق، الطبعة: الرَّابعة.

2- المغني لابن قدامه أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ) الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة.

3- فتح القدير المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

4- موسوعة الفقه الاسلامي، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري.

الناشر: بيت الأفكار الدولية الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.

5- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.



[1] الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي ج2ص1386.

[2] الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي ج2ص1386.

[3] المغني لابن قدامة ج2ص267.

[4] فتح القدير للهمام الحنفي ج1ص422.

[5] مغني المحتاجج1ص130.

[6] مغني المحتاج ج1ص316.

[7] الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي ج2ص1391.

[8] الفقه الاسلامي وأدلته ج1391 وما بعدها.

[9] فتح القدير ج1ص419.

[10] المغنى لابن قدامه ج2ص390-392.

[11] الفقه الاسلامي وأدلته ج2ص1392.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أحكام العيدين (1 /2)
  • من أحكام العيدين (2 /2)
  • ملخص أحكام العيد
  • العيدين من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي
  • سنن وآداب العيدين
  • أحكام العيد
  • أحكام العيد وآدابه

مختارات من الشبكة

  • التهنئة بالعيد يوم العيد (بعد الفجر وبعد صلاة العيد لا قبل يوم العيد)(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • خلاصة الخلاصة في أحكام الحج والعمرة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • العيد غدا(مقالة - ملفات خاصة)
  • عيد الفطر المبارك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يوم العيد .. يوم التهنئة بنعمة الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم صلاة العيد للحجاج(مقالة - ملفات خاصة)
  • ما يشرع فعله ليلة العيد ويوم العيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • خلاصة سنن العيد(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • مفهوم العيد كما تبينه أنشودة العيد لمن؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • السنن المتعلقة بالعيد(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/11/1446هـ - الساعة: 21:31
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب