• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه
علامة باركود

أنواع الصيام

أنواع الصيام
د. محمود فتوح محمد سعدات

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/6/2016 ميلادي - 11/9/1437 هجري

الزيارات: 140560

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أنواع الصيام


يقسم الصوم إلى أربعة أنواع هي:

النوع الأول: الصوم المفروض بالشرع:

وهو صوم رمضان: أداءً، وقضاءً، لقول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (سورة البقرة، الآيتان: 183- 184).

 

النوع الثاني: الصوم الواجب في الكفارات:

يتمثل الصوم الواجب في الكفارات في التالي:

• فدية الأذى للمحرم: وهي صيام ثلاثة أيام لمن لم يرد الذبح أو الإطعام.

• من لم يجد الهدي: من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

• كفارة قتل الخطأ: لمن لم يجد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعين.

• كفارة اليمين: صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام أو الكسوة، أو الرقبة.

• جزاء قتل الصيد في الإحرام: لمن لم يرد المثل من النعم أو الإطعام.

• كفارة الظهار: لمن لم يجد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعين.

• كفارة الجماع في نهار رمضان: لمن لم يجد إعتاق رقبة مؤمنة.

 

النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذر:

الصوم الواجب بالنذر (إلزام مكلف نفسه شيئاً لله تعالى)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) (البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم 6696)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: (نعم، فدين الله أحق أن يقضى) وفي لفظ: جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأ صوم عنها؟ قال: (أرأيت لو كان على أمكِ دين فقضيتيه أكان يؤدِّي ذلك عنها؟)، قالت: نعم، قال: (فصومي عن أمك) (متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953، ومسلم، كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1148).

 

النوع الرابع: صوم التطوع:

ويكون صوم التطوع خارج رمضان، وهو من النّوافل، بمعنى أنّه ليس حرام تركه، وإنما يؤجر من يعمله أجراً كبيراً، وهو مندوب ومستحب؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال (في حديث قدسيّ): قَالَ اللهُ: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ(، وهناك أنواع كثيرة لصيام التّطوّع، وقد كان رسولنا الكريم لا يغفل طبعاً عن صيام هذه الأيّام لأجرها الكبير وفائدتها العظيمة. فمن الأيّام التي سُنّ بها صيام التطوّع ما يلي:

 

صيام ثلاثة أيّام من كل شهر قمريّ (13 14 15 من كلّ شهر قمريّ):

فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: ‏(أَوْصَانِي خَلِيلِي ‏‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِثَلَاثٍ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ) (متفق عليه). وعن ابن ملحان عن أبيه قال: ‏(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ) (رواه أبوداود).

 

صيام يومي الاثنين والخميس من كلّ أسبوع:

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ ‏ ‏الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ) (رواه الترمذي وقال حديث حسن).

 

صيام ستّة أيّام من شهر شوّال:

هذه الأيّام لها أجر كبير عند الله تعالى، كما ورد في حديث الرّسول فعن أبي أيوب – رضي الله عنه – أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (‏مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ) (رواه مسلم).

 

صيام يوم عرفة:

وقد سنّ الرّسول أيضاً صيام يوم عرفة "إلّا الحجّاج": عن أبي قتادة- رضى الله عنه – قال: (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ) (رواه مسلم).

 

صيام الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجّة:

عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ ‏ ‏يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ ‏ ‏قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ (رواه أبوداود).

 

صيام يوم عاشوراء:

صيام يوم عاشوراء والذي كان أجر من يصومه تكفير ذنوب السّنة التي قبلها. يفضًل الصّيام أيضاً في شهري محرّم وشعبان. صحيح أنّه ورد عن الرّسول -صلى الله عليه وسلم- أيّام كثيرة يفضّل فيها الصّيام: إلّا أنّ الصوم النافل مستحب في كل أيّام السّنة لله سبحانه وتعالى، قال رسولنا الكريم: "من صام يوماً في سبيل الله، بعَّد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً.

 

صيام يوم وفطر يوم:

وهو أفضل صيام التطوع، فعن عبد الله بن عمرو ابن العاص – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ‏(إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ ‏‏ دَاوُدَ ‏ ‏وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ ‏‏ دَاوُدَ ‏ ‏عَلَيْهِ السَّلَام ‏ ‏كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا) (متفق عليه).

 

صيام العاشر من محرم:

عن أبي قتادة - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، " وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ " [رواه مسلم]. صيام التاسع والعاشر من محرم. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى ‏‏ قَابِلٍ ‏ ‏لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ) (رواه مسلم). قوله قابل: العام المقبل.

 

وقد سنّ الشارع أحكاماً متلّعقة بصوم التطوّع خاصّة به تختلف قليلاً عن الصّوم الواجب في شهر رمضان. فصوم التطوّع يصح أن تبدأ نيّته من نفس نهار الصيام، فإنّه إن لم يأتي شيئاً من المفطرات ونوى أن يكمل يومه بالصّيام، فيصحّ ذلك. كما أنّه إذا نوى الصّيام ثم قطعه فلا حرج عليه، وليس واجب عليه أن يعيد صوم هذا اليوم. قضاء الأيّام التي أفطر فيها المسلم في شهر رمضان - وهي واجبة عليه - لا تعتبر من صيام التطوّع، وإنّما القضاء عليه فرض، ويجب أن يسدّ الأيّام التي عليه قبل أن يصوم أيّاماً أخرى للتطوّع.

 

ويقسم البعض الآخر الصوم إلى نوعين:

النوع الأول: صوم عين: وهو الصوم الذي له وقت معين، مثل:

• صوم بتعيين الله تعالى، كصوم رمضان، وصوم التطوع خارج رمضان؛ لأن خارج رمضان متعين للنفل شرعاً.

• صوم بتعيين العبد، كالصوم المنذر به في وقت بعينه.

 

النوع الثاني: صوم الدين: وهو الصوم الذي ليس له وقت معين، مثل:

• صوم قضاء رمضان.

• صوم متعة الحج.

• صوم كفارة القتل.

• صوم فدية الحلق.

• صوم كفارة الظهار.

• صوم جزاء الصيد.

• صوم كفارة الجماع في رمضان.

• وصوم اليمين.

 

وينقسم المفروض من العين والدين إلى قسمين:

أ- ما يجب فيه التتابع: وهو الصوم الذي يجب فيه التتابع كصوم رمضان، وصوم كفارة القتل، وصوم كفارة الظهار والصوم المنذور به في وقت بعينه، وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان،

ب- ما لا يجب فيه التتابع: وهو الصوم الذي لا يجب فيه التتابع مثل قضاء صوم رمضان.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أنواع الصيام
  • وقفات مع أنواع الصيام

مختارات من الشبكة

  • أنواع الكتابة وأهدافها وأبعادها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • سلسلة أنواع القلوب (3) القلب الراضي (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع البدل في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الرفق بالنظر إلى باعثه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع النفس .. و هل تموت الروح ؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع الشركات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منهج السنة النبوية في محاربة الفساد الإداري (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أنواع النمل: النملة الخياطة (Tailor ants)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أنواع الاقتصاد حول العالم ومعايير تصنيفها(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • نار الآخرة (9) أنواع العذاب في النار(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 9:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب