• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    هل فقدنا ثقافة الحوار؟
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    المحطة التاسعة عشرة: الصبر
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    حقوق الزوج على زوجته
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الثامنة عشرة: الحكمة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    المرأة بين تكريم الإسلام وامتهان الغرب (2)
    نجلاء جبروني
  •  
    حاجتنا إلى التربية
    محمد حسني عمران عبدالله
  •  
    المرأة بين تكريم الإسلام وامتهان الغرب (1)
    نجلاء جبروني
  •  
    الإجازات وقود الإنجازات
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أنثى في القلب
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    خلف الكواليس
    د. ابتهال محمد علي البار
  •  
    إن لم تحرز تقدما تراجعت!
    أسامة طبش
  •  
    المحطة السابعة عشرة: المرونة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الآباء والأمهات لهم دور كبير في توجيه الطفل حتى ...
    عثمان ظهير
  •  
    جيل الحساسية الاجتماعية المفرطة
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    حقوق الطفل (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    معذور لأنه مراهق!
    محمد شلبي محمد شلبي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / شرح مواد من نظام المرافعات الشرعية
علامة باركود

مرجعية الأحكام القضائية

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/12/2013 ميلادي - 20/2/1435 هجري

الزيارات: 22899

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مرجعية الأحكام القضائية


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا شرح للمادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية، ونصها:

((تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلّ عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام)).

 

الشرح:

هذه المادة تبين مرجعية الأحكام القضائية فيما تستمد منه الأحكام الموضوعية واجبة التطبيق في المحاكم، وأنها أحكام الشريعة الإسلامية التي دلّ عليها كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما تطبق الأنظمة المرعية التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهذا هو منطوق المادة الثامنة والأربعين من نظام الحكم.

 

كما تبين هذه المادة أن على المحاكم العمل بالإجراءات الواردة في هذا النظام -نظام المرافعات الشرعية- عند نظر الدعوى والسير فيها.

 

وعلى القاضي إذا خفي عليه شيء من معاني هذا النظام أن يستمد تفسيره من الشرع وفقاً لما دلت عليه الأصول الشرعية، وقد أكدت ذلك المادة السابعة من نظام الحكم السعودي، ونصها: ((يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)).

 

ولقد عرف القضاء الإسلامي النص على الحكم الواجب التطبيق. موضوعياً أو إجرائياً. في كتب بعض الولاة وعهدهم إلى القضاة، كما في خطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- وكما في عهد عقبة السلولي (ت: 133هـ) إلى قاضيه مهدي بن مسلم -رحمهما الله- [انظر نصي هذين الكتابين: (المدخل إلى فقه المرافعات) 239، 247، 257].

 

وزيادة في الشرح والبيان لهذه المادة أذكر ما يلي:

1- الاحتكام إلى الشرع واجب على كل مسلم حاكم أو محكوم.

بقول الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، ويقول تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36]، ويقول تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: 59-60].

 

فتحكيم الشريعة واجب، والإعراض عنه اعتقاداً أو عملاً بنصب المحاكم التي يتحاكم الناس فيها إلى القانون الوضعي وسوق الناس إليها ضلال أخبر الله -عز وجل- عن عاقبته في قوله -تعالى-: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44] وهو استلاب لهوية الأمة التشريعية والحضارية.

 

وقد نص نظام الحكم في المملكة العربية السعودية في المادة السابعة منه على أنه: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة) ومثل ذلك في المادة الثامنة والأربعين منه، ونصها: (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلّ عليه الكتاب والسنة وما يصدره وليّ الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة).

 

2- الذي جرى عليه العمل في محاكم المملكة: الأخذ بما نصّ عليه الكتاب والسنة، والمسائل الاجتهادية يؤخذ فيها بالمعمول في المحاكم، ثم المشهور في المذهب الحنبلي، ويجوز استثناءً العدول إلى غير المشهور عند الاقتضاء بشروط مقرّرة في موضعها وبأسباب يقرّرها القاضي [انظر تفصيلاً للعمل بالقول المرجوح عند الاقتضاء كتابنا: (توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية) 1/369، 381].

 

3- عند خلوّ النازلة من قول لمجتهد: على القاضي الاجتهاد في تقرير حكمها بطرق الاجتهاد المعتد بها من الكتاب والسنة والقياس وأصول الاستدلال الأخرى والقواعد، والتخريج عليها أو على الفروع، والإفادة من السوابق القضائية، واستصحاب أصل صحة العقود فيما يستجد منها بعد استيفائه لشروط العقد المقررة وخلوه من الربا والغرر والضرر العام أو الخاص والظلم وسائر وجوه أكل أموال الناس بالباطل، كما يستفيد القاضي من قرارات المجامع الفقهية فيما يستجد من النوازل [انظر تفصيلاً للمسالة في كتابنا: (توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية) 1/ 415، 444].

 

4- الأنظمة المرعية: هي التي يصدرها ولي الأمر أو نوابه حسب الاختصاص مما يوافق مقاصد الشريعة وقواعدها العامة ولا يخالف نصوصها المقررة في الكتاب والسنة، فإن المخالفة مهدرة للنظام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف) [متفق عليه]، يقول ابن تيمية (ت: 728هـ): (ليس لأحد الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من المشايخ والفقراء، ولا من الملوك والأمراء، ولا من العلماء والقضاة وغيرهم، بل جميع الخلق عليهم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم) [مجموع الفتاوى 11/465].

 

وقد نصت المادة الأولى من نظام القضاء السعودي الصادر عام 1395هـ على أن (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء).

 

5- على القاضي التقيد بالنظام الإجرائي عند نظر الدعوى والسير فيها:

الاهتمام بالنظام الإجرائي، والأخذ به أمر مقرر عند أهل العلم، ولذا عقدوا في كتب الفقه أحكاماً خاصة بالقضاء، وذكروا فيها إحضار الخصوم، وسماع الدعوى، والسر فيها، وغير ذلك مما يوضح للقاضي السر في الدعوى منذ البداءة فيها حتى الحكم وتنفيذه، كما ألف كوكبة من العلماء كتباً خاصة في القضاء تناولت جميع أحكامه التي يحتاجها القاضي [انظر عرضاً لعدد من هذه الكتب في كتابنا: المدخل إلى فقه المرافعات 123، 145، 199].

 

خصوص نظام المرافعات:

إن نظام المرافعات الشرعية خاص بالحقوق الخاصة في الأموال، عامة أو تجارية وغيرها، والأنكحة. وأما الجنايات وما يلحق بها من الحدود والتعزيرات وما يتعلق بها فلها نظام خاص يسمى: (نظام الإجراءات الجزائية).

 

جريان نظام المرافعات على الدعاوى الجزائية فيما لم ينص عليه في نظامها:

الدعاوى الجزائية لها نظام خاص بها يسمى: (نظام الإجراءات الجزائية)، وهو يتناول الإجراءات المتعلقة بالمسائل الجنائية في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وما سكت عنه في هذا النظام -أعني: نظام الإجراءات الجزائية- فيرجع فيه إلى نظام المرافعات الشرعية فيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية وفق المادة الحادية والعشرين بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية؛ وذلك لأن نظام المرافعات الشرعية فقها ونظاما يعد النظام الأم، فيقرر الفقهاء أحكامه، وإذا جاءت مسالة تتعلق بالإجراء الجنائي نبهوا على ما يلائمها.

 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التباين في الأحكام القضائية، لماذا؟
  • تقنين الأحكام القضائية
  • السوابق القضائية
  • آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية

مختارات من الشبكة

  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • سؤال وجواب في أحكام الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة فصول الإحكام في لأصول الأحكام(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام (1) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة غاية الأحكام لأحاديث الاحكام (ج4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة غاية الأحكام لأحاديث الاحكام (ج3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • إفادة الأنام بصفوة أحاديث الأحكام: المنتقى من عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإحكام في اختصار أصول الأحكام لابن اللحام الحنبلي(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/1/1447هـ - الساعة: 9:57
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب