• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الحادية عشرة: المبادرة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / مقالات
علامة باركود

أثر تواصل أطراف الدعوى مع المحكم أو الخبير

أثر تواصل أطراف الدعوى مع المحكم أو الخبير
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/12/2017 ميلادي - 11/4/1439 هجري

الزيارات: 10373

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أثر تواصل أطراف الدعوى مع المحكم أو الخبير


ثارت مسألة أثر دفع أحد أطراف الدعوى هدية أو بذله منفعة لأحد أعضاء هيئة التحكيم، أو الخبير الهندسي الذي طلب رأيه في قضية منظورة.


وجواباً على ذلك، فإن بالرجوع إلى المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة ما يأتي: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.


وهذه الفقرة تدل بمنطوقها على أن المحكم المعين من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة، والمعين من السلطة القضائية سواء في ذلك المحاكم التابعة لوزارة العدل أو ديوان المظالم أو الهيئات التي لها اختصاص قضائي مثل لجان الأوراق المالية ونحوها، داخل في أحكام هذا النظام، ويأخذ حكم الموظف العام. وكذلك الخبير فيما سبق.


كما تدل بمفهومها على أن المحكم أو الخبير في غير تلك الحالين، لا يدخل في أحكام هذا النظام، وإن كانت تنطبق عليه أحكام التعزير المطلقة، والتي يقدرها القاضي في المحكمة العامة التابعة لوزارة العدل، وهو الرأي الراجح من كلام القانونيين، وقد ذهب بعضهم إلى إعمال مقصود المنظم وهو الحد من الفساد بدخول المحكم والخبير في هذه الجريمة ولو كان معينا من غير جهات حكومية[1]، وقد أجيب عن هذا الرأي بأن القواعد العامة في القانون الجنائي تقضي بعدم جواز القياس على النصوص الجنائية أو التوسع في تفسيرها باعتبارها أصلا قواعد استثنائية[2]، وقد وافق القانون الشريعة الإسلامية في منع القياس في المقدرات، على خلاف بين الأصوليين في التفاصيل.


وقد انتقد بعض الشراح إيراد هذا البند، وأنه كان يمكن الاكتفاء بعبارة: "كل شخص مكلف بخدمة عمومية"[3]، وهو انتقاد في محله.

ومن المناسب تعريف المحكم والخبير، فيما يأتي.


فالمحكَّم بفتح الكاف وتشديدها اسم مفعول من الفعل الماضي: حكّم، يقال: حكمه في الأمر تحكيما أي أمره أن يحكم فيه[4]. وأما في الاصطلاح الفقهي فقد اختلفت تعريفات الفقهاء تبعا لاختلافهم في شروط التحكيم، فعرف الحنفية والمالكية التحكيم بأنه تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما[5]، وأما الشافعية والحنابلة فقيدوا المحكم بأن يكون صالحا للقضاء[6]، مع ملاحظة أن الحنفية يوافقونهم في هذا القيد وإن لم يذكروه في التعريف[7]. وأما المالكية والإمام ابن تيمية فرأوا أن المحكم وكيل، فله حكم الوكالة، ولذا فلا يشترط فيه شروط القاضي[8]. ولم يتم تعريف المحكم في النظام السعودي، وإنما عرف اتفاق التحكيم، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م / ٣٤) وتاريخ: ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣ هـ على ما يأتي: " اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقةنظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة ".


وأما في النظام السعودي، فقد اشترط نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٣٤) وتاريخ: ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣هـ في المادة الرابعة عشرة في المحكم أن يكونأن يكون كامل الأهلية. وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها. ويقترح اشتراط الإلمام بالأنظمة المتعلقة بالقضية محل التحكيم فهو الأجود، لأن المحكم في قضية عمالية ليس بحاجة إلى الإلمام بالأنظمة التجارية[9].


وأما الخبير في اللغة العالم بالشيء[10]، والخبرة في الاصطلاح القضائي: الإخبار عن وقوع المتنازع فيه من قبل مختص به، على وجه يظهر حقيقة أمره[11]، ومع أن رأي الخبير للاستئناس فقط[12]، إلا أن على القاضي أن لا يترك رأي الخبير إلا لمسوغ شرعي[13]، ولذا فرأيه له اعتباره، ويمكن أن يؤثر في القضية ويحورها لصالح أحد المتقاضيين، ولذا رأى المنظم دخول الخبير في أحكام نظام مكافحة الرشوة.



[1] وهو ما أخذ به المقنن الفرنسي في قانون العقوبات الفرنسي - المادة 177، عن جريمة الرشوة في النظام السعودي لأسامة نور ص 42، وذهب إليه بعض القانونيين العرب كما في جريمة الرشوة والتزوير للدكتور رأي عبدالفتاح خضر ص 153.

[2]جريمة الرشوة في النظام السعودي لأسامة نور ص 43، وهو رأي أكثر القانونيين، انظر مثلا: جريمة الرشوة والتزوير للدكتور رأي عبدالفتاح خضر ص 153.

[3] جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية للدكتور فترح الشاذلي ص 38.

[4] القاموس المحيط -رسم حكم.

[5] الدر المختار 4/ 347، والتاج والإكليل 6/ 112 عن التحكيم في الشريعة الإسلامية للشيخ عبدالله ابن خنين ص 27.

[6] منهاج الطالبين ص 148، والمغني 11/ 483، عن التحكيم في الشريعة الإسلامية للشيخ عبدالله ابن خنين ص 28.

[7] حاشية ابن عابدين 4/ 348.

[8] المنتقى للباجي 5/ 228، والاختيارات للبعلي ص 336عن التحكيم في الشريعة الإسلامية للشيخ عبدالله ابن خنين ص 56.

[9] التحكيم في المملكة العربية السعودية ص 146.

[10] المصباح المنير 1/ 162.

[11] توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية 1/ 310، وسائل الإثبات للزحيلي ص 594.

[12] نظام المرافعات السعودي، المادة رقم 134.

[13] الكاشف في شرح نظام المرافعات 2/ 34، والفقرة الأولى للمادة رقم 134 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أيها المحزون
  • أخلاقيات التفاوض المالي
  • أهم الكتب التأسيسية في فقه المعاملات المالية
  • أهمية تحرير المصطلحات
  • التمييز بين القاعدة الجنائية والقاعدة المدنية

مختارات من الشبكة

  • مفهوم الأثر عند المحدثين وبعض معاني الأثر في القرآن(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • سلسلة أثر الإيمان: أثر الإيمان في حفظ الحقوق وأداء الأمانات (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة أثر الإيمان: أثر الإيمان في الشوق إلى دار السلام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة أثر الإيمان: أثر الإيمان في توجيه السلوك (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة أثر الإيمان: أثر الإيمان في تحقيق الأمن النفسي (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اترك أثرا إيجابيا (10) حلقات مختصرة في أهمية ترك الأثر الإيجابي على الآخرين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • اترك أثرا إيجابيا: عشر حلقات مختصرة في أهمية ترك الأثر الإيجابي على الآخرين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كتاب تهذيب الآثار: أثر من آثار الطبري في خدمة السنة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • أثر سلبي وأثر نافع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة العين والأثر في عقائد أهل الأثر (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب