• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / إجراءات الإثبات
علامة باركود

إجراءات الإثبات (16) القرائن (2)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/12/2013 ميلادي - 10/2/1435 هجري

الزيارات: 25948

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة الثالثة والستون

إجراءات الإثبات (16) القرائن (2)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتَدى بهداه.


أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وما زال الحديث موصولاً في إجراءات الإثبات في التقاضي، وقد وصَل بنا الحديث إلى الباب التاسع من نظام المرافعات السعودي الذي اختصَّ بـ(إجراءات الإثبات)، الذي حوَى ثمانية فصول، وآخرها الفصل الثامن المخصَّص للحديث عن القرائن وأثرها في التقاضي.


وقد أورَدت في الحلقة الماضية نبذةً عن القرائن والمراد بها، وأثرها في الإثبات في القضاء الإسلامي والقانون الوضعي، وأنَّ القرينة لغة: مأخوذة من قرَن الشيء بالشيء؛ أي: شدَّه إليه ووصَله به، كجَمْع البعيرين في حبلٍ واحدٍ، وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة والمُصاحبة، ومنه ما يُطلق على الزوجة قرينة، وأنَّ القرينة في الاصطلاح: ما يدلُّ على المراد من غير كونه صريحًا.


وقيل: إنَّ القرينة هي: "الأَمَارة التي تدلُّنا على الأمر المجهول - استنباطًا، واستخلاصًا - من الأَمَارة المصاحبة والمقارنة لذلك الأمر الخَفِي المجهول، ولولاها لَما أمكَن التوصُّل إليه، فالبَعرة تدلُّ على البعير، وأثر السَّير يدلُّ على المسير"؛ الإثبات بالقرائن؛ لإبراهيم بن محمد الفايز (62).


وإعمال القرينة مشروع في الجملة؛ لأدلَّة كثيرة في الكتاب والسُّنة، وقضاء الخلفاء الراشدين وغيرهم.


وعن الأخْذ بالقرائن نقَل ابن فرحون - رحمه الله - في كتابه "تَبصرة الحُكَّام"، عن الإمام ابن العربي الفقيه المالكي قولَه: "على الناظر أن يَلحظ الأَمَارات والعلامات إذا تعارَضت، فما ترجَّح منها، مضـى بجانب الترجيح، وهو قوة التُّهمة، ولا خلافَ في الحُكم بها، وقد جاء العمل بها في مسائل اتَّفَقت عليها المذاهب الأربعة، وبعضها قال به المالكيَّة خاصَّة.


على أن ضبْطَ كلِّ الصور التي تَعمل فيها القرينة أمرٌ مُستبعد؛ إذ إنَّ الوقائع غير محدودة، والقضايا متنوِّعة، فيَستخلصها القاضي بفَهمه وذكائه، وإنما ذكَر العلماء جانبًا من الصور؛ للاستنارة بها، وللتدليل على اعتبار العلماء بالقرائن التي تولَّدت عنها، وهذا البعض منها:

الأولى: اعتماد الناس قديمًا وحديثًا على الصِّبيان والإماء المُرسَلة معهم الهدايا إليهم، فيَقبلون أقوالهم، ويأكلون الطعام المُرسل به.


الثانية: أنهم يعتبرون إذنَ الصِّبيان في الدخول للمنزل.


الثالثة: الشرب من المصانع الموضوعة على الطُّرقات؛ أي: أماكن جَمْع الماء للشرب والاستعمال من قِبَل عابري الطريق، وإن لَم يعلم الشارب إذنَ أربابها في ذلك لفظًا؛ اعتمادًا على دَلالة الحال.


الرابعة: القضاء بالنُّكول، واعتباره في الأحكام، وليس ذلك إلاَّ رجوعًا إلى مجرَّد القرينة الظاهرة، فقُدِّمت على أصل براءة الذِّمة.


الخامسة: جواز دَفْع اللُّقَطة لواصف عِفاصها ووِكائها.


السادسة: معرفة رضا البِكر بالزوج بصُماتها.


السابعة: حُكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده بالقافة، وجَعْلها دليلاً على ثبوت النَّسب، وليس فيها إلا مجرَّد الأَمَارات والعلامات.


الثامنة: قصة قاتلي أبي جهل، حين قال كلُّ واحدٍ منهما: أنا قتَلته، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((هل مَسحْتُما سيفَيكُما؟))، قالا: لا، فنظَر في السيفين، فقال: ((كلاكما قتَله، سَلَبُه لمعاذ بن عمرو بن الجموح))، والقصة في الصحيحين.


التاسعة: ما ذهَب إليه مالك وأحمد - رحمهما الله تعالى - من أنه لا يُقبل قول المرأة أنَّ زوجها لَم يكن يُنفق عليها فيما مضى من الزمان، وهما في بيتٍ واحد؛ لأن ذلك قرينة دالَّة على كذبها.


نَخلص من هذا أيها الإخوة والأخوات، إلى أنَّ إعمال القرائن في التقاضي مطلوب، فما كلُّ مُدَّعٍ يَملك بيِّنة قاطعة، ولكن قد توجَد أَمَارات وعلامات وقرائنُ، تُقوِّي الدعوى، أو تُضعِفها، فيحتجُّ بها أحد أطراف الدعوى، وللقاضي مجال رحبٌ في التعامل مع القرائن وَفْق الضوابط والشروط التي يَلزم توفُّرها في القرينة، بأن تكون واضحة الدلالة، خالية مما يُناقضها، وألاَّ يكون ثَمَّة بيِّنة أو قرينة أقوى منها، مما يَلزم الأخْذ به أولاً.


ولذا وجَب على القاضي التنبُّه للقرائن وإعمالها بعد تَمحيصها، والاطمئنان إلى عدم ما يُناقضها.


قال الإمام ابن القيِّم في الطُّرق الحكمية (1 / 4):

"فالحاكم إذا لَم يكن فقيهَ النفْس في الأَمَارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحاليَّة والمقاليَّة، كفِقْهه في جزئيَّات وكليَّات الأحكام - أضاع حقوقًا كثيرة على أصحابها، وحكَم بما يعلم الناس بُطلانه، لا يشكُّون فيه؛ اعتمادًا منه على نوعٍ ظاهر لَم يَلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله، فها هنا نوعان من الفقه، لا بدَّ للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكليَّة، وفِقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يُميِّز به بين الصادق والكاذب، والمُحق والمُبطل".


ولندلف الآن إلى ما ورَد في نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421هـ في الفصل الثامن من الباب التاسع من الحديث عن القرائن.


ففي المادة الخامسة والخمسين بعد المائة:

(يجوز للقاضي أن يَستنتج قرينةً أو أكثر من وقائع الدعوى، أو مناقشة الخصوم أو الشهود؛ لتكون مستندًا لحُكمه، أو ليُكمل بها دليلاً ناقصًا، ثبَت لديه؛ ليُكوِّن بهما معًا اقتناعه بثبوت الحقِّ لإصدار الحكم).


وأوضَحت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ على القاضي عند استنتاجه للقرينة - أن يُبيِّن وجه دلالتها؛ وذلك لكونها خاضعةً للمناقشة من قِبَل الخصوم؛ ولذا جاء في المادة التالية لها وهي المادة السادسة والخمسون بعد المائة: (لكلٍّ من الخصوم أن يُثبت ما يُخالف القرينة التي استنتَجها القاضي، وحينئذٍ تَفقد القرينة قيمتَها في الإثبات).


وقد سبَق معنا أنَّ القرينة استنباطٌ واجتهاد من القاضي، فللخصوم الاعتراضُ على هذا الاستنباط بذِكر الأوجه الأخرى، التي تَنقض ما ذهَب إليه القاضي من الاستنتاج.


ومن أمثلة القرائن القضائية في منازعات العقار:

وَضْعُ اليد على العقار، والتصرُّف في العقار، مع مشاهدة الغير لهذا التصرُّف والسكوت عنه، فللقاضي أن يَستنبط من ذلك ثبوت تَملُّك واضع اليد والمتصرِّف فيه، وللخصم أن يَنقض هذا الاستنباط بذِكر عُذرٍ شرعي منَعه من مطالبة واضع اليد أو المتصرِّف في العقار، كما لو كان مُقيمًا خارج البلد، ونحو ذلك.


وأما المادة السابعة والخمسون بعد المائة، فقد بيَّنت نموذجًا من القرائن، التي يُمكن الاستدلال بها، ونصُّها:

(حيازة المنقول قرينة بسيطةً على ملكيَّة الحائز له عند المنازعة في الملكية، ويجوز للخصم إثباتُ العكس).


وأوضَحت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكيَّة الحائز، يُستند عليها في الحُكم مع يمين الحائز عند عدم البيِّنة.


وأُشير إلى أنَّ المقصود بكون حيازة المنقول "قرينةً بسيطة"؛ أي: إنها ليستْ قرينةً قاطعة كافيةً في الإثبات، وإنما قرينة متوسطة الدلالة، وهي قابلة لإثبات عكسها، فلو أثبَت الخَصم تملُّكه للمنقول ببيِّنة قاطعة، حُكِم له بها، ولَم يُلتَفت إلى قرينة الحيازة.


مستمعي الأفاضل:

بهذه الحلقة نُنهي ما ورَد في الباب التاسع من نظام المرافعات السعودي الذي اختصَّ بـ(إجراءات الإثبات).


وفي الحلقات القادمة - بإذن الله تعالى - نُواصل الحديث في التقاضي وإجراءاته.


والله تعالى المسؤول أن يوفِّقنا جميعًا إلى نافع العلم وصالح القول والعمل.


والحمد لله ربِّ العالمين.

 

أهم المراجع:

• التَّبصرة، الموسوعة الفقهية، الطرق الحكمية، الإثبات بالقرائن؛ للفايز.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إجراءات الإثبات (15) القرائن (1)
  • إجراءات الإثبات (17) إصدار الأحكام (1)
  • القرائن: أقسامها والعمل بها

مختارات من الشبكة

  • إجراءات الإثبات (29) الاعتراض على الأحكام (9)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (28) الاعتراض على الأحكام (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (27) الاعتراض على الأحكام (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (26) الاعتراض على الأحكام (6)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (25) الاعتراض على الأحكام (5)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (24) الاعتراض على الأحكام (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (23) الاعتراض على الأحكام (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (22) الاعتراض على الأحكام (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (21) الاعتراض على الأحكام (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (20) إصدار الأحكام (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب