• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / بحوث في القضاء
علامة باركود

من فقه المرافعات (10) تفسير نظام المرافعات (PDF)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

عدد الصفحات:11
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 19/6/2015 ميلادي - 2/9/1436 هجري

الزيارات: 26871

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

من فقه المرافعات (10/ 10)

تفسير نظام المرافعات

لصاحب المعالي الشيخ

عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

عضو هيئة كبار العلماء

عضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى

القاضي الأسبق بمحكمة التمييز بالرياض


 

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الحديث تحت هذا العنوان يرتكز حول ثلاثة أمور:

الأول: المراد بنظام المرافعات، وتعريف التفسير في اللغة، والمراد بتفسير نظام المرافعات، وأنواع تفسير نظام المرافعات.

الثاني: أهميَّة تفسير نظام المرافعات.

الثالث: ضوابط تفسير نظام المرافعات.

 

أوَّلاً: المراد بنظام المرافعات، وتعريف التفسير في اللغة، والمراد بتفسير نظام المرافعات، وأنواع تفسير نظام المرافعات:

المراد بنظام المرافعات:

هو النصوص الفقهيَّة المقرّرة لتنظيم قواعد وأحكام سير المرافعة وما يتعلّق بها منذ بداية الدعوى حتى الفصل فيها.

 

التفسير في اللغة:

الكشف والبيان والإيضاح[1].

 

المراد بتفسير نظام المرافعات:

هو كشف معاني النصوص المنظِّمة للمرافعات، وذلك بكشف مغلقها، وبيان المراد بها ببيان مجملها، ودلالتها من وجوب، وحظرٍ، وإباحةٍ، ودلالة مفهومها، ومنطوقها، وتوضيح صُوَرِها بالأمثلة، والجمع والترجيح بين ما يظهر تعارضه منها.

 

أنواع تفسير نظام المرافعات:

يتنوّع تفسير نظام المرافعات من جهة مَنْ يصدر عنه ثلاثة أنواع، هي[2]:

1- التفسير الرسمي.

2- التفسير الفقهي.

3- التفسير القضائي.

 

وبيانها - بإيجاز - فيما يلي:

النوع الأول: التفسير الرسمي:

والمراد به: ما يصدر من الجهة المختصّة رسميًّا بتفسير النظام من تفسير وبيان له، ويجب أن يكون ملتزماً بقواعد الشرع، ودلالات اللغة العربيَّة.

 

وخصيصة هذا التفسير: أنه ملزم للقاضي كالنظام الذي يفسّره.

 

ومثاله: ما يَرِدُ في لوائح نظام المرافعات من بيانٍ لبعض موادّه.

 

النوع الثاني: التفسير الفقهي:

والمراد به: ما يصدر من شُرَّاح النظام من فقهاء ومَنْ في حكمهم شرحاً وبياناً للنظام.

 

وهذا الشرح تنظيري مراعىً فيه العموم والتجريد حال التفسير، ولا ينظر فيه حال التفسير إلى واقعةٍ معيَّنة، خلافاً للتفسير القضائي الآتي ذكره.

 

وخصيصة هذا التفسير: أنه غير ملزم للقاضي ولا غيره، وإنما يَستمدّ قوّته وإلزامه من موافقته للأدلة الشرعيَّة، وقواعد ودلالات اللغة العربيَّة، وقواعد التفسير التي سوف يَرِدُ بيانها.

 

النوع الثالث: التفسير القضائي:

والمراد به: ما يقوم به القاضي من تفسير للنظام أثناء تنزيله على واقعةٍ قضائيَّةٍ معيَّنةٍ.

 

ويمتاز هذا التفسير: بأن القاضي يراعي فيه ظروف الواقعة وأحوالها عند التفسير، كما يكون ملزماً للمتخاصمين كلزوم الحكم القضائي الذي يصدره القاضي، ولا يكون ملزماً لغيرهم؛ لأن الحكم القضائي جزئي لا يتعدّى إلى غير المترافعين في الواقعة المترافع فيها، وعلى القاضي عند التفسير القضائي الالتزام بقواعد التفسير التي سوف نأتي على ذكرها.

 

ثانياً: أهميَّة تفسير نظام المرافعات:

النصوص المنظِّمة للمرافعات قُرّرت للعمل بها وإجرائها على محالِّها من الوقائع الإجرائيَّة، ولا يمكن العمل بها إلا بعد بيان معناها وفهم المراد منها، يقول ابن القيم (ت: 751ه-): "لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم:

أحدهما: فهم الواقع…

والثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع.

 

ثم يطبق أحدهما على الآخر"[3].

 

فالألفاظ وعاء المعاني، ولكنّ الوعاء الذي يحمل تلك المعاني قد يكون غامضاً ملتبساً، مُغْلَق الدلالة، أو يحتمل أكثر من معنى، ولا يمكن فهم ذلك إلا بالبيان والتفسير "بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه، ولا يخرج منه شيء من موضوعه"[4]؛ فإن الغلط في التفسير والبيان للأحكام الشرعيَّة الإجرائيَّة وغيرها "يتضمن محذورين:

أحدهما: أن يُخْرج من كلامه [أيْ: كلام الله ورسوله] ما قصد دخوله فيه.

 

والثاني: أن يُشَرِّع لذلك النوع الذي أخرجه غيرَ حكمه، فيكون ذلك تغييراً لألفاظ الشارع ومعانيه"[5].

 

ولذا وجب التفسير والبيان للنصوص عند الاقتضاء؛ وذلك لتيسير تن-زيلها على محالّها، وتعليمها، وكافة ما يستدعي ذلك لها.

 

ثالثاً: ضوابط تفسير المرافعات:

لتفسير نظام المرافعات ضوابط تُعِين المُفَسِّر على تحديد المعنى المراد، وهي: الدلالات اللغويَّة، ومقاصد الشريعة، ومراعاة المصطلحات الفقهيَّة المقررة، وإعمال قواعد الجمع والترجيح عند التعارض.

 

وبيان ذلك فيما يلي:

أولاً: الدلالات اللغويَّة:

فالدلالات اللغويَّة للألفاظ مُعْتَدٌّ بها في بيان النصوص وتفسيرها.

 

والدلالات اللغويَّة يُنْظَر إليها من جهة أثر دلالة الأمر والنهي ونحوهما، ومن جهة دلالة الألفاظ على المعنى المراد وضوحاً وإبهاماً، أو منطوقاً ومفهوماً، ومن جهة عمومها وخصوصها، وإطلاقها وتقييدها.

 

ونتناول ذلك بإيجاز فيما يلي:

1- أثر دلالة الأمر والنهي ونحوهما:

إذا ورد الأمر في النص مُتجَرِّداً عن القرائن الصارفة له فإن ذلك دالٌ على وجوب العمل بما نص عليه، وإذا ورد النهي في النص فإن ذلك يدل على حرمة المنهي عنه في النص، وإذا ورد النص بالإباحة بأحد صِيَغِه المعتد بها فإنه يدل على تساوي الأمرين من الفعل والترك على السواء.

 

وإذا ورد النص بالطلب من غير جزم فإنه يدل على الاستحباب بالحثِّ على الفعل من غير إلزام.

 

وإذا ورد النص بالنهي من غير جزم فإنه يدل على الكراهة بالحثِّ على الترك من غير إلزام.

 

والنهي بالتحريم إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فإنّه يقتضي البطلان، وإذا عاد إلى أمر خارج عن ذلك فلا يقتضي البطلان[6].

 

2- الألفاظ من جهة دلالتها على المعنى المراد وضوحاً وإبهاماً:

اللفظ يكون نصًّا، أو ظاهراً، أو مجملاً.

 

والنصّ: ما لا يفيد ولا يحتمل إلا معنى واحداً، فهذا يُعْمل به ولا يُتْرَك إلا بنسخ.

 

والظاهر: ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، وهذا يُصار إليه، ولا يُعدل عنه إلا بدليل، فيكون مُؤَوَّلاً، ويشترط للأخذ بالمؤول احتمال اللفظ له، وأن يدل دليل على المعنى المؤول وأنه أولى من الظاهر.

 

والمجمل: ما احتمل معنيين فأكثر على السواء، وهذا لا يُعمل به إلا بعد بيانه وتفسيره[7].

 

وقد يكون اللفظ مشتركاً يُطلق على معانٍ متعددة غير متعارضة ولا متناقضة، فيُحْمَل عليها جميعاً - كما حققه ابن تيميَّة (ت: 728هـ) -[8].

 

3- الألفاظ من جهة دلالتها على المعنى المراد منطوقاً ومفهوماً:

المنطوق: هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، فدلالته مستفادة من اللفظ من محل النطق به من حيث صيغته.

 

والمفهوم: هو المعنى المراد من اللفظ مع السكوت عنه، ولزوم ذلك المعنى للفظ.

 

فإفادة المعنى لذلك اللفظ لم تُسْتَمَدَّ من نفس صيغة اللفظ، بل من لزوم المعنى لذلك اللفظ.

 

والمنطوق يأتي على قسمين: صريح، وغير صريح.

 

والصريح: هو المعنى الذي وُضِعَ له اللفظ.

 

ويشمل الصريح: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن.

 

ودلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر، والمرأة على الإنسان الأُنثى.

 

ودلالة التضمّن: هي دلالة اللفظ على جزء من مسمّاه في ضمن كلّه؛ لأن الجزء يفهم في ضمن الكلّ، كدلالة الأربعة على أن الواحد ربعها.

 

والمنطوق غير الصريح ينقسم إلى: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة التنبيه أو الإيماء.

 

أما المفهوم فإنه ينقسم إلى قسمين، هما: مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة.

 

فمفهوم الموافقة: هو فهم الحكم المسكوت عنه من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده.

 

وهو يأتي أولويًّا ومساوياً، كما يأتي قطعيًّا وظنيًّا.

 

ومفهوم الموافقة حجة، ودلالته على الحكم لفظيَّة.

 

وشرط العمل بهذا المفهوم: أن يفهم المعنى من اللفظ في محل النطق بدلالة سياق الكلام، وأن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أو مساوياً له، وألاّ يعارضه ما هو أقوى منه من منطوق آخر ونحوه.

 

ومفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق.

 

وهو يأتي على أقسام، هي: مفهوم الصفة، والتقسيم، والشرط، والغاية، والعدد، واللقب، وكلها حجة، عدا مفهوم اللقب فلا حجة فيه؛ لأنه يمنع باب القياس، فالنهي عن الأصناف الستة في الربا لا ينفي الحكم عما عداها.

 

وضابط شرط العمل بمفهوم المخالفة: ألا يقوم دليل أو قرينة على تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصًّا بالحكم دون سواه، فإن كان كذلك فلا دلالة لمفهوم المخالفة؛ لأنه قد عارضه ما هو أقوى منه[9].

 

4- الألفاظ من جهة عمومها وخصوصها، وإطلاقها وتقييدها:

العام: هو اللفظ الدالّ على جميع أجزاء ماهيَّة مدلوله بحسب وضعٍ واحد دفعة بلا حصر.

 

والخاص: هو اللفظ الدال على شيء بعينه.

 

والأصل وجوبُ اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصّص، فإذا ظهر دليل على التخصيص وجَبَ الأخذُ به، وحَمْلُ العام على الخاص، والعملُ بالدليل المخصص في الصورة التي ورد بها.

 

أما المطلق: فهو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.

 

والمُقَيَّد: هو اللفظ المتناول لمعين أو موصوف بوصف زائدٍ على حقيقة جنسه.

 

والأصل أنه يجب حمل النص المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا الوجه ما لم يثبت المقيد.

 

كما يجب حمل النص المقيد على تقييده والعمل به من هذا الوجه، فيكون المقيد مقدماً على المطلق وحاكماً عليه[10].

 

ثانياً: مقاصد الشريعة:

والمراد بها: المعاني والحِكَم ونحوها من الأهداف والغايات التي راعاها الشرع لتحقيق مصالح العباد في الدارين، سواء في الأحكام عامة، أو في باب معين كالمرافعات[11].

 

ومقاصد فقه المرافعات: هي المعاني والحِكَم ونحوها من الأهداف والغايات التي راعاها الشرع لتحقيق مصالح العباد في إجراءات المرافعة[12].

 

مكانة مقاصد الشريعة في التفسير:

معرفة مقاصد الشريعة العامة أو الخاصة في فقه المرافعات أو حكمة التشريع في حكم خاص مما يعين على فهم النص، كما يرجح احتمالاً في التفسير على آخر، أو قولاً في الترجيح على آخر، فالألفاظ لا تراد لذاتها، وإنما لما تحمله من معنى ربما دلّت عليه تلك المقاصد، فكشفت مغلق اللفظ وبَيَّنَتْه.

 

فالواجب أن يُعْطَى اللفظُ حقّه، والمقصدُ حقّه؛ لكشف المعنى وتقريره، ولا يستقيم لمن رام تفسيراً لنص شرعي مشكل أن يهمل مراعاة المقاصد الشرعيَّة لإيضاح النص وبيانه، ولا يتّبع المقاصد في ظنه مُهْدِراً دلالة اللفظ.

 

فالاعتداد عند تفسير النصوص بالألفاظ مقرونة بسوابقها ولواحقها، ومقاصدُ الشريعة كليَّة أو جزئيَّة مما يساعد على كشف المعنى وإظهاره[13].

 

ولقد اشترط بعض العلماء في الفقيه - مجتهداً أو مقلداً - معرفة مقاصد الشريعة؛ وما ذاك إلا لأهميتها ومكانتها في الاستدلال وتفسير النصوص والأحكام[14].

 

بقي أن نقول: إن على مُفَسِّر النظام الإجرائي للمرافعات مراعاةَ النصوص الشرعيَّة الجزئيَّة، ثم مقاصد الشريعة في المرافعات، وتقديمها على غيرها من الاحتمالات وأوجه التفسير الأخرى.

 

ولا يُعْتَدُّ بأي تفسير للنظام الإجرائي خَالَفَ الشرعَ في نصوصه الجزئيَّة أو الكليَّة أو المقاصديَّة؛ لأن المعنى المخالف غير مرادٍ.

 

يقول الشرواني (ت: ؟): "والأدب مع الشارع بالوقوف مع غرضه أولى بنا عن الجمود على ما يقتضيه إطلاقات الأئمة"[15].

 

ثالثاً: مراعاة المصطلحات الفقهيَّة المقررة:

لكلِّ علم وفنٍّ مصطلحاته وأصوله عند تقريره وتدوينه، وإذا أراد القاضي تفسير النص الفقهي حَمَلَهُ على عرف الفقهاء ومصطلحاتهم في الكتابة والتدوين والتقرير، جاء في الكوكب المنير وشرحه: "ويحمل اللفظ الصادر من متكلم له عُرْفٌ على عُرْفِ متكلم، كالفقيه مثلاً، فإنه يرجع إلى عرفه في كلامه ومصطلحاته، وكذا الأصولي، والمُفَسِّر، واللغوي، ونحوهم من أرباب العلوم"[16].

 

وإذا كان التنظيم الإجرائي قد صِيغَ بعبارة علميَّة منضبطة وجَبَ الاعتداد بتلك المصطلحات على نحو ما ذكرنا.

 

أمّا إذا لم تنضبط الاصطلاحات فإنّها تحمل على أقرب معانيها الشرعيَّة، فالعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، فإن الشريعة هي المقدمة في تأصيل النُّظُم وتفسيرها، ولا يعتد بأيِّ تفسير يخالفها.

 

وفي المادة السابعة من النظام الأساس للحكم بالمملكة العربيَّة السعوديَّة: أن الكتاب والسنة مصدر الأنظمة وحاكمةٌ على جميع أنظمة الدولة.

 

رابعاً: إعمال قواعد الجمع والترجيح عند التعارض:

التعارض: التقابل بين النصّين على سبيل الممانعة، وذلك بأن يدل أحدهما على الجواز، ويدل الآخر على المنع.

 

والجمع: حمل كل واحد من النصّين المتعارضين على وجه يجري به إعماله.

 

والترجيح: إعمال أحد النصّين وإلغاء الآخر؛ لاختصاص المُعْمَل بقوةٍ في الدلالة.

 

فإذا حصل تعارض بين نصين فإنه يدفع حسب الترتيب الآتي:

1- الجمع بين النصين، وذلك بأن يحمل كل نَصٍّ على حال، كأن يحمل النص الوارد في باب على المعنى اللائق به، وحمله في باب آخر على المعنى اللائق به في هذا الباب.

 

كما يحمل الخاص على العام، والمقيد على المطلق، فمتى اقترن بأحد النصّين ما يؤيد الجمع بينهما أخذنا به.

 

2- النسخ، وذلك إذا تعذر الجمع، وعُلِم سبق أحد النَّصَّيْن على الآخر، فيكون الثاني ناسخاً للأول.

 

3- الترجيح، وذلك إذا تعذر الجمع بينهما، وتعذر النسخ؛ لعدم معرفة السابق منهما.

 

ومن ذلك: الترجيحُ بقوة الدلالة؛ فالنص مقدم على الظاهر، والظاهر مقدم على المفهوم، ومفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة، فمتى اقترن بأحد النصّين ما يقويه ويغلب إعماله وإهمال الآخر أخذنا بذلك[17].

 

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



[1] مقاييس اللغة 5/ 504، مختار الصحاح 503، المصباح المنير 2/ 472.

[2] المدخل لعلي منصور 227-229.

[3] إعلام الموقعين 1/ 87.

[4] المرجع السابق 1/ 266.

[5] زاد المعاد 5/ 747.

[6] روضة الناظر 2/ 595، 604، 623، 652، الحكم التكليفي 162، 221، شرح مختصر الروضة 1/ 386، 2/ 430، 439، 442.

[7] شرح الكوكب المنير 3/ 378، 558.

[8] مقدمة في أصول التفسير لابن تيميَّة 49-51، أضواء البيان 2/ 14.

[9] شرح الكوكب المنير 3/ 473، 474، 481، 483، 496، 497-509.

[10] شرح مختصر الروضة 2/ 459، 550، 630، شرح الكوكب المنير 3/ 114، 160، 161، 393، مجموع الفتاوى 34/ 43.

[11] مقاصد الشريعة لليوبي 27، المقاصد العامة 79، مقاصد الشريعة ومكارمها 7، مقاصد الشريعة 51، 146، كتابنا "المدخل إلى فقه المرافعات" ص 87 وما بعدها.

[12] كتابنا: "المدخل إلى فقه المرافعات" 93-109.

[13] الموافقات 2/ 95، 393، 3/ 409، 413، الاعتصام 1/ 241، مقاصد الشريعة 15، 27، نظريَّة المقاصد للريسوني 258، 271، 331.

[14] الفروق 2/ 107، الموافقات 4/ 106، الثبات والشمول 252، نظريَّة المقاصد 330.

[15] حاشية الشرواني 4/ 357.

[16] شرح الكوكب المنير 1/ 299.

[17] شرح الكوكب المنير 3/ 605، 609، 611، 612، 616، 4/ 625، 751، المدخل المفصل 1/ 291، صفة الفتوى 40، 42، 85-86.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فقه الدعوة وفقه الرفق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العالم بالفقه دون أصوله، والعالم بأصول الفقه دون فروعه: هل يعتد بقولهما في الإجماع؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقيقة مفهوم الفقه وأثرها في تدريس علم الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عيد الأم .. ما بين فقه الدين وفقه الواقع(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب