• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / بحوث في القضاء
علامة باركود

من فقه المرافعات (3) استمداد فقه المرافعات (PDF)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

عدد الصفحات:2
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 5/4/2015 ميلادي - 15/6/1436 هجري

الزيارات: 24119

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

من فقه المرافعات (3)

استمداد فقه المرافعات

لصاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الحديث تحت هذا العنوان يتناول موضوعين:

الأول: شمول الشريعة لفقه المرافعات، ووجوب استمدادِه من أصولها.

والثاني: الأصول الشرعية التي يُستمد منها فقهُ المرافعات.

 

وبيان ذلك كما يلي:

أولاً: شمول الشريعة لفقه المرافعات ووجوب استمداده من أصولها:

إن الإنسانَ ذو حركةٍ ونشاط، وجميع أفعاله وتصرفاته فعلاً أو تركًا، عادية - أي: في المعاملات ونحوها، أو دينية - من أحكام الصلاة ونحوها من الشعائر التعبدية - محكومٌ عليها بالشرع؛ فحُكم الله محيطٌ بجميع الحوادث، ليس من حادثةٍ إلا ولله فيها حكمٌ، دلَّ عليه كتابُه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم[1].

 

يقول تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: 38]، ويقول: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: 89]، ويقول تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3].

 

يقول الشاطبي (ت: 790 هـ): "... فلا عمل يُفرض ولا حركة ولا سكون يُدَّعى إلا والشريعة عليه حاكمة، إفرادًا وتركيبًا"[2].

 

ويقول ابن القيم (ت: 751 هـ) وهو يتحدث عن الحكم الشرعي، فيقرِّر أنه: "محيطٌ بجميع أفعال المكلفين أمرًا ونهيًا، وإذنًا وعفوًا"[3].

 

ويقول الماوردي (ت: 450 هـ): "ليست من حادثة إلا ولله فيها حكمٌ قد بيَّنه؛ من تحليل أو تحريم، وأمر ونهي"[4].

 

ولذلك فإنه يجب على العبد الأخذ بحكم الله، والردُّ إليه في كل أفعاله وتصرفاته؛ فعلاً أو تركًا، عاديةً أو دينية، في جليلِ الأمور وحقيرها، وصغيرها وكبيرها، وليس لامرئٍ أن يقرِّر من عند نفسه من الأحكام ما شاء بمنأًى عن أصول استمدادها وأدلتها؛ فإن العقل مجردًا عن أصول الاستدلال الشرعية لا يهتدي إلى حكمها[5].

 

يقول الشافعي (ت: 204 هـ): "ولم يجعل اللهُ لأحد بعد رسول الله أن يقولَ إلا من جهةِ علم مضى قبله، وجهةُ العلم بعدُ: الكتابُ، والسنَّة، والإجماع، والآثار، وما وصفت من القياس عليها"[6].

 

ويقول ابن تيمية (ت: 728 هـ): "لولا الرسالة لم يهتد العقلُ إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد"[7].

 

هذا، ومن تكلَّف تقرير الأحكام من عند نفسه بمنأًى عن أصول استمدادها الشرعية فهو مخطئ غير معذور، ولو وافق الصواب؛ يقول الشافعي: "ومن تكلَّف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقتُه للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - غيرَ محمودة...، وكان بخطئه غيرَ معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه"[8].

 

ومن رام الخَلْط بين ما هو شرعي وما هو وضعي، فقد سلك غير سبيل المؤمنين، وضلَّ مع الضالين؛ يقول ابن القيم (ت: 751 هـ): "... من يرومُ التوفيقَ بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفه، ويزعم أنه بذلك محسن قاصدٌ الإصلاح والتوفيق، والإيمان إنما يقتضي إلقاءَ الحرب بين ما جاء به الرسولُ وبين كل ما خالفه؛ من طريقة وحقيقة، وعقيدة وسياسة ورأي - فمحض الإيمان في هذا الحرب لا في التوفيق"[9].

 

وشريعةُ الله قد حوَت أحكامَ الحوادث بأصولها وكلياتها، وقواعدها، ومقاصدها، وجزيئاتها، فتارة نجد الحكم منصوصًا عليه بجزئه؛ كقوله تعالى: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].

 

وتارة لا يكون منصوصًا عليه بجزئه، ولكن جاءت النصوصُ دالَّة على قاعدة ضابطة له؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))[10]: فمثل هذا النص يعدُّ قاعدة ضابطة يُخرَّج عليه أحكام جزئيات كثيرة، وهكذا الشأن في جميع القواعد الكلية الشرعية، وهي كثيرة جدًّا[11].

 

وتارة لا تكون الحادثة منصوصًا عليها بنص جزئي، ولا تتناولها القواعدُ الكلية: فهذه يُصار إلى تنزيلها واستنباط حكمها على مقاصد الشريعة وأهدافها العامة، ومِن هذه المقاصد والأهداف العامَّة للشريعة تحقيق توحيد الله عزَّ وجل، سواءٌ في ربوبيته، أو ألوهيته، أو أسمائه وصفاته، وعمومها لكل الناس، ونفاذها عليهم، ومساواتها بينهم، وأن تكون الأمَّة قويَّة مرهوبة الجانب، مستقلَّة بنفسها في كل شأنٍ من شؤونها، واحترام الإنسان وبسط العدل بين الناس، وحفظ المجتمع، وتحقيق سلامته، وتحقيق مصلحة الإنسان وإصلاحه بجلب المنافع له ودفع المضار عنه، والحفاظ على ضرورياته المقررة شرعًا في الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال[12]، وغيرها من المقاصد المتعلقة بالمرافعات.

 

ومقاصد الشريعة مما يعين على إنضاج الاجتهاد وتقويمه، كما أنها وسيلةٌ لتوسيعه وتمكينه من استيعاب وقائع الحياة بكلِّ تقلباتها وتشعباتها[13].

 

وسوف نبيِّن - فيما يلي - أصولَ استمداد فقه المرافعات من الشريعة الإسلامية في المطلب القادم.

 

ثانيًا: الأصول الشرعية التي يستمد منها فقه المرافعات:

إن فقهَ المرافعات ليس علمًا مُنْبَتَّ الأصل، بل شأنه كشأن جميع أحكام الإسلام الكلية تستند إلى أصول راسخة؛ فهو يُستمد من الأصول الآتية:

1- الكتاب والسنة:

الكتاب: هو القرآن، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأَ وإليه يعود، متعبَّد بتلاوته، ومستدلٌّ به، واجب الاتباع لأوامره والاحتكام إليه[14].

 

والسنَّة: هي ما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ، أو فعل، أو تقرير[15].

 

والكتاب والسنة هما المصدران الأساسان لأي حكم شرعي، ومن ذلك: فقه المرافعة، وقد أجمع العلماء على كونهما أصلين شرعيَّين تستفاد منهما الأحكام الكلية[16].

 

مثال ما قُرِّر من فقه المرافعة بالقرآن: وجوب استجابة دعوة الخصم للمحاكمة إذا دعاه الحاكم؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 51].

 

ومثال من السنة: أنه يحرم على القاضي الحكم على الخصم إلا بعد سماع جوابه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لمَّا بعثه إلى اليمن: ((... فإذا جلس بين يديك الخَصْمان، فلا تقضينَّ حتى تسمع من الآخر كما سمعتَ من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبيَّن لك القضاء))[17].

 

2- الإجماع:

والمراد به: اتفاق المجتهدين من أمَّة الإسلام في عصرٍ من العصور على حكمٍ شرعي[18].

 

فالإجماع دليل من الأدلة الشرعية، فمتى أَجمع علماءُ الشريعة من هذه الأمة في عصرٍ على حكم شرعي وجب العملُ به.

 

ومثاله في فقه المرافعة: إجماع أهل العلم على وجوب التسوية بين الخصمين في مجلس الحكم، وألا يسمع القاضي من أحدِهما دون الآخر[19].

 

3- القياس:

والمراد به: إلحاق فرع بأصل في حكم؛ لاجتماعهما في العلَّة.

 

وأركانه أربعة:

أصل: وهو المقيس عليه.

وفرع: وهو المقيس.

وعلَّة: وهي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل.

وحكم: وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوبٍ، أو تحريم، أو غيرهما[20].

 

ومثاله في فقه المرافعات: ما ذكره بعضُ أهل العلم من أن القاضي ينبِّه الخَصمَ إلى حجَّته بالحقِّ إذا عمي عنها أو خفيَت عليه[21]، وذلك بسؤاله عن حجته التي تتعلق بالدعوى إذا سكت عنها؛ قياسًا على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لبريرةَ رضي الله عنها بأنه شافع، حين أشار عليها بالرجوع إلى زوجها "مغيث" لما فارقته بعد عِتقها، لثبوت الخيار لها بالعتق، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((لو راجعتِه))، قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: ((إنما أنا أشفع))، قالت: لا حاجة لي فيه"[22].

 

قال ابن حجر (ت: 852 هـ): "وفيه تنبيه صاحب الحقِّ على ما وجب له إذا جَهِله"[23].

 

4- قول الصحابي:

والمراد به عند الأصوليين: قول الصحابي أو فتواه إذا لم ينتشرا، ولم يخالفه غيره من الصحابة[24].

 

فقولُ الصحابي وفتواه إذا انتشر ولم يعارضه أحد - معدودٌ من الإجماع السكوتيِّ، وهو حجة، كما أنه إذا عارضه أو خالفه غيرُه من الصحابة في قوله ولم ينتشر فلا يكون حجة، بل كدليلين تعارضا.

 

فتحرير موضع الاستدلال بقول الصحابي: إذا لم ينتشر، ولم يخالفه صحابيٌّ آخر؛ فهذا معدود من أصول الاستدلال لفقه المرافعات وسائر الأحكام الكلية، وهو حجة، مقدَّم على القياس عند الأئمة الأربعة وأكثر الحنابلة[25].

 

ومثال ما تقرَّر من فقه المرافعات من أقوال الصحابة: أن الخَصم إذا ادَّعى بيِّنة، فإنه يُمهل المدَّة الكافية، فإذا لم يُحضرها في المدة المقررة فإنه يُقضى عليه؛ لقول عمر رضي الله عنه: "فإن أحضر بيِّنةً، وإلاَّ وجَّهتَ عليه القضاء"[26].

 

5- المصلحة المرسلة:

والمراد بها: المنفعة التي قصدها الشارعُ لعباده دنيا وآخرة، ولم ينص عليها[27].

فالشرع جاء بحفظ الضروريَّات الخمس؛ من الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وهدف إلى حمايتها[28].

يقول ابن تيمية (ت: 728 هـ): "الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلِها، وتعطيل المفاسد وتقليلها"[29].

 

ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة:

لا يُعمل بالمصلحة المرسلة إلا بتحقق الضوابط التالية:

1- عدم معارضتها للكتاب والسنة والقياس الصحيح.

2- اندراجها في مقاصد الشارع.

3- عدم تفويتِها مصلحةً أهم منها[30].

4- أن تكون عامة لا شخصية.

5- أن يتمَّ تقريرها من قِبل المؤهَّلين بعلوم الشريعة، فلا يقرِّر حكمًا مبنيًّا على المصلحة الشرعية إلاَّ عالم بالاستنباط[31].

 

ومن أمثلة فقه المرافعات المبني على المصالح الشرعية: وجوب كتابة المرافعات القضائية في دفاتر وسجلات خاصَّة، ووجوب جعل التقاضي على درجات، فلا ينفذ حكمُ القاضي إلا بعد إجازته من محكمة التمييز، أو قناعة المحكوم عليه به إذا كان ممن يعبِّر عن نفسه بخلاف من لا يعبِّر عن نفسه من صغير ومجنون وما في حكمهما من غائبٍ ونحوه، فلا ينفذ الحكم في ذلك إلا بعد تمييزه.

 

6- سد الذرائع:

والمراد به: منع ما كان مباحًا بأصله إذا أدَّى فعلُه إلى مفسدة[32]، وذلك مثل: منع سبِّ آلهة الكفار إذا أفضى ذلك إلى سبِّ الله تعالى؛ يقول تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108].

 

وسدُّ الذَّرائع يرجع إلى المصلحة المرسلة، ويتفرع عنها[33]، لكنه يُخَصُّ بالذكر لأهميته؛ ولذا فإن الضوابط الواردة على العمل بالمصلحة تَرِدُ عليه.

 

ومن أمثلته في المرافعات: منع القاضي من الانفراد بالخصم؛ لما يفضي إليه من كسر قلب خصمه، وإلحاق التهمة بالقاضي، ومنع القاضي من الحكم لأصوله وفروعه وزوجه سدًّا لذريعة مُحَاباتهم.

 

7- الاستحسان:

والمراد به: العدول بحكم مسألة عن نظائرها إلى حكم آخر لمقتضٍ شرعي[34].

 

فهو أصلٌ من أصول الاستدلال، يستثنى به حكم المسألة من أصل استدلالي آخر؛ لقوة في الدليل المستثنى به.

 

ومثاله في فقه المرافعات: سماع بينة المدَّعى عليه في عين إذا لم يكن للمدَّعِي بينة، حتى تندفع عنه اليمين؛ فالأصل أن البينة على المدعي، وعُدل عن هذا الأصل استحسانًا، وسمعت بيِّنة المدعى عليه؛ لأن لها فائدة، وهي سقوط اليمين عن المدَّعى عليه[35].

 

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

نشر في مجلة الدعوة، الرياض، العدد 1893، في 21 ربيع الأول 1424هـ - 22 مايو 2003م، من ص 76 - 77.



[1] الإعلام لابن القيم 1/ 332، 337، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 33 - 34، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 263، أدب القاضي للماوردي 1/ 564، 607، المرافعات 1/ 78.

[2] الموافقات 1/ 78.

[3] إعلام الموقعين 1/ 332.

[4] أدب القاضي 1/ 565.

[5] الرسالة للشافعي 53، 508، مجموع الفتاوى 19/ 100، بصائر؛ لأحمد شاكر 74، الملكية؛ للعبادي 2/ 233.

[6] الرسالة 508، وانظر في المعنى نفسه: الأم 7/ 273.

[7] مجموع الفتاوى 19/ 100.

[8] الرسالة 53.

[9] إعلام الموقعين 1/ 50.

[10] رواه ابن ماجه 2/ 44، وهو برقم (2362، 2363)، والدارقطني 2/ 56، وهو برقم (3060)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 70، 157، 10/ 333، ومالك في الموطأ مرسلاً 2/ 452، وهو برقم (2860 )، قال النووي في الأربعين: "حديث حسن...، وله طرق يقوي بعضها بعضًا"؛ انظر الأربعين النووية مع شرحها لمحيي الدين الجراح 132.

[11] انظر في هذه القواعد: الأشباه والنظائر لابن نجيم، وللسيوطي، وللسبكي، وقواعد الونشريسي، وقواعد ابن رجب، وغير ذلك من كتب القواعد، يقول الشيخ عبدالرزاق عفيفي: "... فإن الأدلة الشرعية كما تجيء جزئية أحيانًا تجيء كثيرًا قواعد كلية، يتعرف منها أحكام الجزئيات التي تتضمنها وتندرج تحتها"؛ اهـ من مقدمته في الرسالة لتحريم الدخان للشيخ عبدالرحمن السعدي، نقلاً عن الدخينة في نظر طبيب 120.

[12] انظر جملة من هذه المقاصد في تفسير ابن عاشور 1/ 39 - 41، الموافقات الجزء الثاني، أصول النظام الاجتماعي؛ لابن عاشور 47، مقاصد الشريعة؛ لابن عاشور، وانظر تناولاً لمقاصد فقه المرافعات في كتابنا: "المدخل إلى فقه المرافعات" 87/ 109.

[13] نظرية المقاصد عند الشاطبي؛ للريسوني 23.

[14] شرح الكوكب المنير 2/ 5، 7، قواعد الأحكام 2/ 48.

[15] البلبل 49، مختصر التحرير 42.

[16] شرح الكوكب المنير 2/ 5، 7، 159، شرح مختصر الروضة 2/ 60.

[17] سبق تخريجه.

[18] شرح مختصر الروضة 3/ 5.

[19] بداية المجتهد 2/ 472.

[20] شرح مختصر الروضة 3/ 218.

[21] حاشية المعداني 1/ 27، البهجة 1/ 73، السيل الجرار 4/ 167، ظفر اللاضي 124، فتاوى ورسائل 12/ 381.

[22] رواه البخاري ( الفتح 9/ 408 )، وهو برقم 5283.

[23] فتح الباري 9/ 416.

[24] شرح الكوكب المنير 3/ 422.

[25] شرح الكوكب المنير 2/ 212، 4/ 422، شرح مختصر الروضة 3/ 185، أصول مذهب الإمام أحمد 391.

[26] هذا قطعة من خطاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وانظره كاملاً مخرجًا مفسرًا في كتابنا: "المدخل إلى فقه المرافعات" ص 237 - 255.

[27] ضوابط المصلحة للبوطي 20، 330.

[28] انظر في شرح ذلك باستفاضة: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ليوسف العالم 203 - 568.

[29] مجموع الفتاوى 30/ 193.

[30] ضوابط المصلحة للبوطي 115 - 275، وقد شرحها، وذكر الجويني في البرهان: "أن القياس الجليَّ إذا خالف القاعدةَ الكلية تُرك للقاعدة الكلية"؛ نقلاً عن نظرية المقاصد للريسوني 329 ، ولكن ذلك محمول على قياس عُدل عنه إلى حكم آخر لمقتضٍ شرعي، وهو الاستحسان؛ (الموافقات 4/ 205، 206).

[31] فتاوى ورسائل 12/ 121، رسائل الإصلاح لمحمد الخضر حسين 3/ 153.

[32] الفتاوى الكبرى 3/ 223، سد الذرائع للبرهاني 80.

[33] مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري للبلتاجي 2/ 863.

[34] كشف الأسرار 4/ 7، شرح مختصر الروضة 3/ 190، 202، قال الطوفي: " وأجود ما قيل فيه: "إنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص"، وهو مذهب أحمد (البلبل/ 143).

[35] المغني 12/ 169.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فقه الدعوة وفقه الرفق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العالم بالفقه دون أصوله، والعالم بأصول الفقه دون فروعه: هل يعتد بقولهما في الإجماع؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقيقة مفهوم الفقه وأثرها في تدريس علم الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عيد الأم .. ما بين فقه الدين وفقه الواقع(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب