• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / حوارات ولقاءات
علامة باركود

مقابلة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء في مجلة "المجلة"

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين


تاريخ الإضافة: 21/6/2015 ميلادي - 4/9/1436 هجري

الزيارات: 10425

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مقابلة مع صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء في مجلّة "المجلّة" مجلة العرب الدولية في عددها ذي الرقم 1086 والتاريخ 6-12/رمضان/1421ه-


بسم الله الرحمن الرحيم

1- ما وجهة نظركم حول مسألة تقنين أحكام الشريعة؟

♦ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن التقنين لأحكام يطلق ويراد به معنيان:

الأول: إخراج المادة العلمية مرتبة مبوبة مرقمة في فقرات.

وهذا نوع من التأليف لا حرج فيه، لكن يجب أن يلتزم صاحبه بذكر الدليل والتعليل.

 

الثاني: الإلزام بهذه المادة المقننة، وهذا على صور:

الصورة الأولى: ما نص عليه القرآن الكريم والسنة المشرفة، أو كان موضع إجماع من الأحكام الكلية الجزئية، مثل: حد الزاني محصناً أو بكراً، وحد القذف، وغيرها مسائل كثيرة في المعاملات، والأنكحة، والإرث، ونحوها، فهذه مُلْزِمة لا تجوز مخالفتها.

 

الصورة الثانية: القواعد الفقهية العامة، مثل قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»، وقاعدة: «الأصل براءة الذمة»، وقاعدة: «الأصل في الأمور العارضةِ العدمُ»، وغيرها كثير من قواعد الشرع، فهذه ملزمة، ما لم تخالف حكماً كلياً جزئياً فيقدم الحكم الجزئي عليها، أو يُخْتَلف في تحقيق مناطها الفقهي بأن يتجاذب الفرع الفقهي أصلان فيلحق بأقربهما شبهاً، وعند الاشتباه يكون ذلك من الصورة الرابعة.

 

الصورة الثالثة: ما كان حكماً كلياً إجرائياً، مثل: تنظيم المرافعات، وتشكيل الشركات، وصفة التحقيق في الجريمة، ونحوها من الأنظمة الإجرائية، فهذه مُلْزِمَة ما دامت جارية على أصول الشرع.

 

الصورة الرابعة: الأحكام الموضوعية، مثل: أحكام البيع، والإجارة، والأنكحة، وغيرها مما كان محل اجتهاد بين الفقهاء لتجاذب الأدلة الشرعية له فهذا محل النظر في الإلزام به.

 

فهل يسوغ الإلزام بقول معيَّن محل اجتهاد بين الفقهاء؟

♦ وأقول: لا يسوغ الإلزام بقول معيَّن، بل ثَمَّ ضوابط يهتدي بها القاضي عند الحكم في القضية، ويمكن أن نسميها: ضوابط الاجتهاد لتحديد الحكم الكلي المختلف فيه الملاقي للواقعة، وهي:

1- تقديم المعمول به في المحاكم، بحيث لا يخرج عنه إلاّ بمسوغ.

2- ثم الأخذ بالمشهور من المذهب، وهو عندنا في المملكة: المذهبُ الحنبلي.

3- الأخذ استثناءً بالقول المرجوح في المذهب إذا كان أكثر ملاءمة للقضية المنظورة حالاً.

 

وهذه قاعدة استثنائية، أصلها: أن الواقعة المنظورة لدى القاضي تكون قد اشتملت على وصف مؤثر أوجب نقلها من حكم كلي إلى حكم كلي آخر، فكأن الخلاف بين القولين اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد.

 

أما التعليل لعدم الإلزام مطلقاً في الصورة الرابعة بقول مُقَنَّن فذلك للأمور التالية:

أ- أن في التقنين قطعاً للفقه الشرعي عن الأدلة الشرعية التي هي أساس مصدره وحفظ جوهره.

 

ب- أن فيه تجميداً للفقه وقطع نموّه؛ إذ تنحصر الدراسات والمراجعات في الصور التي ذكرت في المواد المقنَّنة وترك ما عداها.

 

ج- أن فيه إماتةً لروح الاجتهاد في القاضي، فلا يستطيع مراعاة خصوصية القضايا، بل يضطره ذلك إلى معاملتها معاملة رياضية لا مراعاة فيها لخصوصية الواقعة، وهذا خطأ؛ لأنه يحصر نظر القاضي في مواد مقنَّنة ولا ينفتح نظره لغيرها مما لا يوجد في التقنين مما قد يكون أسدَّ نظراً وأحكمَ علاجاً لخصوصية الواقعة، ويعظم الخطأ هنا بسبب ما يظهر من أن القاضي قد طبَّق النص المقنَّن وهو أبعد عن الحق المراد في نظر الشرع.

 

2- يقول المانعون من التقنين: إن تقنين الشريعة يفضي إلى محاذير، منها: سدّ باب الاجتهاد، التمهيد للحكم بالقانون الوضعي، كما يدفعون بسوابق تاريخية، وهي امتناع الإمام مالك عن إلزام الناس بالموطأ، وامتناع هيئة كبار العلماء في السعودية بالأغلبية عن إقرار التقنين في عهد الملك فيصل - رحمه الله -، فما تعليقكم؟


ما ذكره المانعون من الأدلة التي ذكرتهَا هو صحيح في الجملة على ضوء التفصيل الذي ذكرتُه سابقاً، وأزيدك - أيضاً - أنه لا ينفرد بالمنع من التقنين الفقهاء الذين ذكرتَهم، بل هناك بعض المختصين في القانون الوضعي يمنعون من التقنين، ويذكرون بأنه مميت للفقه؛ لأنه يصبه في قوالب جامدة يصعب استيفاؤها لتطورات الزمن وحاجات الجماعة ومصالحها، ومن هؤلاء: «سافيني» الألماني الذي نشر دراسة سنة 1814م باسم: «اتجاه العصر نحو التشريع والقضاء» بيَّن فيها مضارّ التقنين وعيوبه.

 

كما أودّ الإشارة إلى أن إنجلترا وأمريكا في كثير من ولاياتها لم تدوِّنا قانونيهما، بل يعتمدون على السوابق القضائية؛ وذلك لاختلاف الأعراف والتقاليد التي تجب مراعاتها في بلادهم، وأمريكا ليست مُوَحَّدَةَ التشريع، فلكل ولاية تشريعها وقانونها الخاص، ولم يمنع ذلك من العلاقات التجارية معهما.

 

والمسلمون - بحمد الله - يعتمدون على فقه رصين، منبته كريم، الكتاب والسنة والمصادر التبعية الأخرى، وما من حاجة للأمة في الماضي البعيد والمستقبل إلاّ وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصولُ حلِّها، وقد اتسعت فتوحات المسلمين في كل اتجاه في سالف أمرهم، وكانوا كلما فتحوا بلاداً وجدوا فيها أنماطاً من المعاملات والأعراف التي لم تكن معروفة لديهم من قبل، فقابلوها بالحلول الناجعة المستنبطة من الكتاب والسنة فروعاً وأصولاً.

 

3- إذا كان المحذور منه عند المانعين هو الإلزام، أفلا يقال: إن واقع القضاء في المملكة الآن لا يخلو من هذا المحذور حسب تصورهم، وذلك عن طريق الإلزام بالراجح من المذهب الحنبلي، وكذلك عن طريق تعاميم وزارة العدل، وهي مُلْزِمة كما هو مبيَّن في مقدمة هذه التعاميم التي طبعتها وزارة العدل؟

♦ واقع القضاء في المملكة يسير على ترشيد الاجتهاد في مرجعية الأحكام لا في تقنينه، وقد سبق أن ذكرنا ضوابط إفادة الأحكام الكلية، وأنه المنصوص عليه شرعاً من الكتاب والسنة، وأن المُجْتَهد فيه يُبْدَأُ فيه بالمعمول به في المحاكم، ثم المشهور في المذهب، ثم المعالجة الاستثنائية لخصوصيات الوقائع للأخذ بالقول الآخر عند الاقتضاء.

 

أما الإفادة من تعاميم وزارة العدل فإنها تتعلق بالجانب الإجرائي، لا الجانب الموضوعي من الفقه، وقد سبق لنا أن الأحكام الإجرائية يصح الإلزام بها؛ لأنها تتعلق برسم سير الدعوى من البداية إلى النهاية.

 

4- في نظركم مَنْ المؤهلُ لمهمة تقنين الشريعة في حال البدء به أَهُم الفقهاء أَمْ أهل القانون؟ ولماذا؟

♦ سبق أن قلنا: إن الإلزام بالتقنين لا يسوغ، ولو أُرِيد التأليف في فنٍّ من الفنون فهل يُؤتَى بشخص متخصص في فنٍّ ليؤلف في فنٍّ آخر؟ هذا لا يمكن ولا يفعله مَنْ يحترم التخصصات ويعرف سِرَّ نجاح أصحاب كل فنٍّ في فنِّهم.

 

5- ما رأي فضيلتكم في قانون المرافعات؟ وهل يمكن اعتباره خطوة في طريق تقنين الشريعة؟

♦ الأنظمة الإجرائية - ومنها نظام المرافعات - يشترط لها ضوابط عند صياغتها وتأصيلها، أهمها:

أ - أن يكون استمدادها حسب استنباط وتقرير الأحكام من مصادرها الشرعية.

ب - أن تكون صياغتها بلغة علمية تُسْتعمل فيها اللغة العربية والاصطلاحات الشرعية.

ج- أن يحقق النظام الأهداف المرجوَّة منه، وألاّ يكون فيه مشقة على الناس تربو على مصلحة تقريره.

د - أن يتولاّها المؤهلون في تقرير الأحكام شرعاً؛ إذ إنها ليست أحكاماً عقلية تُقَرَّر بمنأى عن النظر الشرعي.

 

فإذا استوفى النظام الإجرائي ذلك يكون قد استوفى ضوابطه.

 

والإلزام بالأحكام الإجرائية في المرافعات وغيرها سائغ؛ لما سبق بيانه، ويجب أن يفرق بين الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية، فيسوغ الإلزام بالثانية دون الأولى كما سبق بيانه.

 

6- بعض الجوانب في العقوبات وأعني هنا بعض التعازير قد قُنِّنت كما في نظام الرشوة أو العدوان على المال العام في ديوان المظالم، ألا يُعتبرُ هذا تقنيناً؟ وهل له نظائر هنا في المملكة؟

♦ تقنين بعض العقوبات كما في نظام الرشوة أو العدوان على المال العام المعمول به في قضاء المظالم بالمملكة ليس تقنيناً بالمعنى الذي يراد؛ لأنه أشبه بالضوابط للعقوبات، وغالبها يتردد بين حدٍّ أعلى وحدٍّ أدنى، ويكون للقاضي الاجتهاد بينهما ووقف سريان تنفيذ العقوبة أحياناً عند الاقتضاء، وذلك حسب الظروف المشدِّدَة والمخفِّفَة للجريمة ودرجة ثبوتها وانتفائها.

 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • مقابلة مع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مقابلة شخصية مع أم محمد مترجمة معاني القرآن الصادرة عن مؤسسة صحيح إنترناشيونال(مقالة - المترجمات)
  • إسبانيا: مقابلة راديو "موليت" مع رئيس اتحاد الجاليات الإسلامية بكتلونيا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • مقابلة مع الذات(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • جزاء سنمار(مقالة - حضارة الكلمة)
  • المقابلة الشخصية والتسويق للنفس (للشباب)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • خطبة: وصايا في مقابلة أذى الناس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دروس في النقد والبلاغة: الدرس الخامس: المقابلة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • رسالة الباحة في السباحة للحافظ جلال الدين السيوطي مقابلة على أربع نسخ خطية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الطباق والمقابلة(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب