• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / شرح مواد من نظام المرافعات الشرعية
علامة باركود

الدفوع المؤقتة والمطلقة في نظام المرافعات

الدفوع المؤقتة والمطلقة في نظام المرافعات
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/3/2014 ميلادي - 14/5/1435 هجري

الزيارات: 85644

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الدفوع المؤقتة والمطلقة في نظام المرافعات


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا شرح للمادَّتينِ (الحادية والسبعين، والثانية والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية، وقبل أن نشرع في شرح هاتين المادَّتين نُمهِّد ببيانِ معنى الدفع وأنواعه، والتعريف بكل نوعٍ.

 

التمهيد:

الدفوع: جمع (دفع)، وهو في الاصطلاح: قولٌ يأتي به المدعى عليه لمواجهة دعوى المدعي.

 

أنواع الدفوع من جهة موضوعها:

الدفوع ثلاثة أنواع، هي:

1- دفع الدعوى (الدفع الموضوعي).

 

2- دفع الخصومة (الدفع بعدم قَبول الدعوى).

 

3- الدفع الإجرائي.

 

وأبيِّنها فيما يلي:

النوع الأول: دفع الدعوى:

والمراد به: "قولٌ يُقرِّره المدَّعَى عليه للردِّ على دعوى المدَّعِي في موضوعها"؛ فهو دفع للدعوى في موضوعِها بالإنكار أو الإبراء أو السداد ونحو ذلك، وهو الدفع الموضوعي المتعَلِّق بأصل النزاع.

 

ومثاله: أن يدَّعِيَ شخصٌ على آخر أنه أقرضه مائة ألف ريال، فيقرَّ المدعى عليه بذلك، ويدفعَ بأنه سدَّدها للمدَّعِي أو أنه أبرَأه منها.

 

ويقصدُ به: إبطالُ دعوى المدَّعِي نفسها والغرضِ الذي يرمي إليه المدَّعِي بهذه الدعوى.

 

ويخصُّ بعضُهم هذا الإطلاق على ما تعلَّق بدفع الدعوى بعد الإقرار بالحقِّ؛ مثل: الدفع بالسداد أو الإبراء ونحوهما، ولا مشاحَّة؛ إذ إنه نوعٌ منه[1].

 

النوع الثاني: دفع الخصومة:

والمراد به: "قولٌ يأتي به الُمدَّعَى عليه ردًّا على الدعوى ليدفعَ به الخصومة بما يردُّها عنه، دون التعرض لموضوع الدعوى بتصديق أو تكذيب"؛ فهو يريد به عدم سماع الدعوى؛ لانخرامِ شرطٍ من شروطها الأساس، الذي يؤدي فقدانُه إلى بطلان الدعوى، وعدم إمكان تصحيحها، أو نقصانها وعدم السير فيها ما دامت على تلك الحال إلا بعد تصحيحها.

 

وهذه الدفوع منها ما يمنع سماعَ الدعوى مطلقًا، ومنها ما يمنعُ سماع الدعوى مؤقتًا ما دامت على تلك الحال، وأنه متى صُحِّحت سُمِعت.

 

مثال الدفع المطلق للخصومة الذي يمنع سماع الدعوى مطلقًا:

أن يدفَعَ الُمدَّعَى عليه بأنه سبق الفصل في الدعوى بحكمٍ، أو أن الدعوى حِيلةٌ ولا حقيقة لها، أو أن الحقَّ الُمدَّعَى به لا يلزم شرعًا عند ثبوته كالهِبَة غير المقبوضة، أو أن المتنازَع فيه مما لا تدخُلُه الخصومة من المكروهات أو المستحبَّات، أو ليس في الدعوى مصلحة للمُدَّعِي من جلب نفع أو دفع ضرٍّ، أو أن الحقَّ المتنازَع فيه غير محترم شرعًا كالمطالبة بتنفيذِ عقدٍ ربويٍّ، أو أن الدَّعوى لم تنفكَّ عما يُكذِّبُها كمطالبةِ الإنسان بردِّ سيارته التي غصبها الُمدَّعِي ولم يردَّها إليه، والسيارة عينُها بيدِ المُدَّعِي[2].

 

ومثال الدفع المؤقَّت للخصومة:

الدفع بعدم تحرير الدعوى، أو عدم الاختصاص بسماعها، أو عدم أهليَّة الخصم فيها، أو أنها رُفِعت على غير ذي صفةٍ، أو أن العين ليست بيد المدَّعَى عليه، ونحو ذلك من الدفوع التي تدفع الخصومةَ مؤقتًا، ويُعاد السير في الدعوى بعد تصحيحها أو رفعها على الوجه الصحيح.

 

النوع الثالث: الدفع الإجرائي:

والمراد به: قولٌ يُقرِّره الُمدَّعَى عليه يطعنُ به في أمرٍ من إجراءاتِ الدعوى يتوصَّل به إلى بطلانِ الإجراء أو وجوب إعادته على الوجه الصحيح.

 

فهي الدفوع التي تتعلَّق بالإجراءات المقرَّرة في الفقه أو النظام، كالدفع ببطلان صحيفةِ الدعوى، أو بطلان موعدٍ أو إعلان قضائي؛ لتخلُّف شيء من إجراءاته، أو الطعن في شهادة شاهد؛ لأنه سُمِعت بغير حضور المدعى عليه.

 

أنواع الدفوع من جهة وقتها:

تتنوَّع الدفوع من جهة وقتها نوعين:

النوع الأول: الدفوع المؤقتة:

وهي الدفوع المحدَّدة بوقت، فيجبُ إبداؤها قبل أيِّ طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقطت، وسوف يَرِدُ بيانها في شرح المادة الحادية والسبعين.

 

النوع الثاني: الدفوع المطلقة:

وهي الدفوعُ التي يجوز إبداؤها في أيِّ مرحلةٍ من مراحل الدعوى غير مقيَّدة بوقتٍ أو مرحلة فيها، وسوف يَرِدُ بيانها في شرح المادة الثانية والسبعين.

 

أما الآن، فمع شرح المادة الحادية والسبعين، ونصُّها:

"الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المحليِّ، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، لقيام النزاع ذاته أمامها، أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤها قبل أيِّ طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحقُّ فيما لم يُبْدَ منها".

 

الشرح:

المراد بالدفوع المؤقتة هنا: ما حُدِّد لها وقتٌ تقدَّم فيه وتفوتُ بمُضيِّه.

 

فمن الدفوع ما يكون محلُّه قبل الجواب على موضوع الدعوى، وقد أسميتُها: "الدفوع المؤقتة"؛ لأنها مغيَّاة بوقت لا تُسمَع بعده، وهو قبل أيِّ طلب أو دفاع في الدعوى، ومن الدفوع ما يصحُّ في أيِّ مرحلة من مراحلها، وقد أسميتُها: "الدفوع المطلقة"، وهي غير مغيَّاة بوقتٍ، بل تصح في أي مرحلة تكون فيها الدعوى.

 

صور الدفوع المؤقتة:

تُبيِّن هذه المادَّة صورَ الدفوع المؤقتة التي وقتُ إبدائِها قبلَ الجواب على الدعوى، مما يتضمَّن طلبًا أو دفاعًا، وإلا فات ميعادُها ولم تُقبَل من صاحبِها، والدفوع المؤقَّتة التي يفوتُ ميعادُ الدفع بها بعد الجواب على الدعوى بطلبٍ أو دفاع، هي كالتالي:

1- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى: كأن يحصلُ فيها خطأٌ في اسم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو اسم الُمدَّعِي أو الُمدَّعَى عليه أو عنوانهما، ما لم يمكن تصحيحه.

 

• أما عدم تحرير الدعوى في الصحيفة، فلا يبطلها؛ أخذًا بمفهوم المادة الثالثة والستين من هذا النظام، والتي أكَّدت بأن على القاضي أن يسألَ المُدَّعِي عما هو لازمٌ لتحرير دعواه قبل استجواب المدَّعَى عليه، وليس له ردُّها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك.

 

2- الدفع بعدم الاختصاص المحليِّ (المكاني): وذلك كأن تُقامَ الدعوى في غير بلد المدَّعَى عليه، فلا يسمع الدفع بعدم الاختصاص المكاني إلا إذا أُبدِي قبل أي طلب أو دفاع، فإن تأخَّر عن ذلك سقط هذا الدفع، فلو أجاب المُدَّعى عليه على الدعوى ولم يدفع بعدم الاختصاص المكاني، سقط حقُّه في هذا الدفع، واستمرَّ القاضي في نظر الدعوى في المكان الذي أُقيمت فيه.

 

3- الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى؛ لقيام النزاع ذاته أمامها: والدفع بطلب الإحالة إلى محكمةٍ أخرى يعني أن يُقرِّر الخصمُ المُدَّعَى عليه أنه سبق رفع الدعوى المرفوعة عليه الآن أمام محكمة أو قاضٍ آخر مختصٍّ بالنزاع، ويطلب إحالة هذه الدعوى مع سابقتِها لدى المحكمة المرفوعة لديها الدعوى أولاً.

 

والغرض من هذا الدفع منعُ المحكمة المرفوعة أمامها القضيَّة ثانيًا من سماعها، وإحالتُها إلى المحكمة المرفوعة أمامها أولاً، ويتحقَّق الدفع بالإحالة متى كانت القضيَّتانِ متَّحدتينِ في الموضوع والسبب والخصوم، وسواء أكان محلُّ النزاع والطلب واحدًا أم كان بعضه، وتدخُلُ إحداهما في الثانية ولو رفعت إحداهما بدعوى أصليَّة والأخرى بطلبٍ عارضٍ.

 

ولا بد أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة عليها مختصةً بسماعِ النزاع، وأن تكون الخصومة في كلٍّ منهما قائمةً، فلو زالت الخصومة في إحداهما، لم يصحَّ هذا الدفع، وكذا لو كانت المحكمة المحال إليها غير مختصَّة، وفي الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذيَّة لهذه المادة أنه: "يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة".

 

4- الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مختصَّة لقيام دعوى أخرى لديها مرتبطة بالدعوى نفسها: والارتباط بين الدعويين يعني وجود صلةٍ بينهما في السبب أو الموضوع تُؤكِّد جمعَها في دعوى واحدة أمام قاضٍ واحد والحكم فيها معًا؛ منعًا لتعارض الأحكام، وذلك كأن يطلبَ أحدُهما تنفيذ عقد، والآخر يطلب فسخه.

 

وقد عرَّفتِ الفقرةُ الثانية من اللائحة التنفيذية لهذه المادة الارتباطَ في هذه المادة بأنه: "اتصال الدَّعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار".

 

فإذا رفع شخصٌ دعوى فدفَع المرفوعُ عليه الدعوى بأن هذه القضية مرتبطةٌ بالدعوى المرفوعة قبلاً لدى محكمة أو قاضٍ آخر، وتحقق القاضي من ذلك، لزم إحالتها إلى القاضي أو المحكمة الأولى.

 

والغرض من ضمِّ الدعوى الثانية بالأولى هنا درءُ تعارض الأحكام في قضيَّة يرتبط بعضها ببعض، ولا يتحقق الدفع بالإحالة للارتباط إلا مع اتِّحاد الدَّعْوَيينِ في الموضوع أو السبب، وأن تكون المحكمة المحال إليها مختصَّة بنظر الدعوى.

 

ومحلُّ هذا الدفع يكون قبل الردِّ على موضوع الدعوى، وإلا فات ميعاد الدفع، وليس معنى فواتِ ميعاد الدفع أن تسيرَ المحكمتانِ في نظرِ القضيتينِ، ولو تحقَّق الارتباط، بل متى ظهر من الخصومة الارتباطُ ولم يسمع الدفع بالارتباط من الخصم لفواتِ ميعاده، كان للمحكمةِ المرفوعة أمامَها الدعوى الثانية التوقفُ عن السير في القضية الفرعية حتى الفصل في القضية الأساس؛ تطبيقًا للمادة الثالثة والثمانين من هذا النظام، والتي تقضي بأن المحكمة إذا رأت تعليقَ حكمِها في موضوعِ الدعوى على الفصل في مسألةٍ أخرى يتوقَّف عليها الحكمُ، فتأمرُ بوقف الدعوى.

 

جمع الدفوع المؤقتة:

جاء في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أنه: "إذا أبدى الخصمُ أكثر من دفع مما ورَد في هذه المادة، فله التمسُّك بها في وقتٍ واحد، وبيانُ وجهِ كُلِّ دفع على حِدَةٍ، شرطَ إبدائِها قبل أيِّ طلب أو دفاع في الدَّعوى".

 

وقت الدفوع المؤقتة للغائب:

إذا بُلِّغ المُدعَى عليه بحضورِ الجلسة على الوجه الصحيح حسب النظام، سواء أكان التبليغ لشخصه أم لغير شخصه، ولم يحضر، وسُمِعَت عليه الدعوى بعد التبليغ الصحيح - لم تُسمَع منه الدفوع المؤقتة بعد تلك الجلسة التي باشر فيها القاضي سماعَ الدعوى؛ إذ إنه يُعَدُّ قد تبلَّغ بالدعوى حكمًا، وأَسقط حقَّه في هذه الدفوع، والمعلن إليه بالتبليغ يُعدُّ مبلَّغًا بالدعوى متى تمَّ التبليغ وَفْق الأصول ولو لم يكن لشخصه.

 

الدفوع المطلقة:

لقد عالجتِ المادةُ الثانية والسبعون الدفوعَ المطلقة، ونصُّها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي، أو الدفع به بعدم قَبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهليَّة أو المصلحة أو لأيِّ سبب آخر، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى - تحكم به المحكمة من تلقاءِ نفسها، ويجوزُ الدفع به في أيِّ مرحلة تكون فيها الدعوى".

 

المراد بالدفوع المطلقة هنا: هي التي لم يُحدَّد لها وقتٌ تفوت بمُضيِّه، بل تسمعُ في أيِّ مرحلة تكون فيها الدعوى.

 

وشرح هذه المادة حسب الآتي:

هذه المادة (الثانية والسبعون) تُبيِّن الدفوع المطلقة التي تُسمَع في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى، وهي دفوع يحكم بها قاضي الدعوى من تلقاءِ نفسه، ولو لم يطلب الخصم ذلك، وهذه الدفوع كالتالي:

1- الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

وذلك كأن تُرفَع دعوى عقاريَّة إلى محكمة غير مختصَّة بنظر قضايا العقار، وكأن تُرفَع دعوى في نِصابٍ من المال أمام محكمةٍ لا تختصُّ بسماع الدعوى في هذا النصاب.

 

2- الدفع بعدم قبول الدعوى:

وذلك يكون لتخلُّف شرطٍ من شروط الدعوى الأساس، كعدمِ الصفة بأن يكون المدَّعِي أو المدَّعَى عليه ليس صاحبَ الحق ولا نائبًا عنه، وكعدم الأهليَّة بأن يكون الخصم مجنونًا أو قاصرًا، أو عدم تحقُّق المصلحة للخصم في الدعوى، أو الدفع بعدم قَبول الدعوى لأي سبب آخر.

 

3- الدفع بعدم سماع الدعوى:

وذلك مثل الدفع بسَبْق الفصل في القضيَّة نفسها بحكم قضائيٍّ، فالقضيَّة متى فُصِلت مرَّة، فلا تعاد الخصومة فيها مرة ثانية؛ ولذا فإن للمُدعَى عليه الحقَّ في الدفع بعدم سماع الدعوى في أيِّ مرحلة من مراحلها.

 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


لتحميل المادة PDF إضغط هنا


[1] منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وشرح الجلال المحلي، وحاشية قليوبي 4/337، مجلة الأحكام العدليَّة المادة 1631، وشرحها: دُرَر الحكَّام شرح مجلة الأحكام 4/185، مجلة الأحكام الشرعيَّة المادَّة 2098، ملخص كتاب الأصول القضائيَّة في المرافعات الشرعيَّة 59، نظريَّة الدعوى بين الشريعة الإسلاميَّة وقانون المرافعات المدنيَّة والتجاريَّة 2/153، 155.

[2] أدب القاضي للخصَّاف وشرحه للجصَّاص 406، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 6/231، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 7/228 ، 229 ، قرة عين الأخيار 1/352، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/496، ملخص كتاب الأصول القضائيَّة في المرافعات الشرعيَّة 59، نظريَّة الدعوى بين الشريعة الإسلاميَّة وقانون المرافعات المدنيَّة والتجاريَّة 2/155.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تقرير مختصر عن كتاب: (المدخل إلى فقه المرافعات) للخنين
  • أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي (دراسة مقارنة)
  • آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية
  • الطلبات العارضة للمدعي
  • الطلبات العارضة للمدعى عليه
  • متعة المطلقة بعد الدخول

مختارات من الشبكة

  • الدفوع المؤقتة والمطلقة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي(كتاب - موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد)
  • الدفوع الموضوعية في دعوى الطاعة الزوجية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • السعادة المؤقتة(مادة مرئية - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • بلجيكا: مزيد من المجازر المؤقتة بمناسبة عيد الأضحى(مقالة - المسلمون في العالم)
  • فلسطين المحتلة: الخطة الإسرائيلية للحدود الفلسطينية المؤقتة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • من فقه المرافعات (10) تفسير نظام المرافعات (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من فقه المرافعات (3) استمداد فقه المرافعات (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من فقه المرافعات (2) ثمرة فقه المرافعات، وفضله، وحكم تعلمه على القضاة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من فقه المرافعات (1) مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة وعلوم الشريعة بخاصة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 


تعليقات الزوار
1- موضوع يستحق الإشادة والشكر
ابوعبدالعزيز - المملكة العربية السعودية 02-01-2017 11:18 AM

أشكر من قام بإعداد وإنزال هذه المادة

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب