• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات
علامة باركود

الزواج وأثره في إثبات النسب ونفيه

الزواج وأثره في إثبات النسب ونفيه
أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/9/2015 ميلادي - 7/12/1436 هجري

الزيارات: 30933

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الزواج وأثره في إثبات النسب ونفيه


يفرق الفقهاء بين أسباب النسب، وبين أدلة ثبوته، ويجعلون للنسب سببين هما: النكاح والاستيلاء. أما أدلة ثبوت النسب فهي: الفراش، والقيافة، والإقرار، والبينة، وحكم القاضي. وسوف نخصص للنكاح مطلباً، ولأدلة ثبوت النسب مطلباً آخر، أما السبب الثاني من أسباب النسب فلن نتعرض له في هذا البحث؛ لأنه خاص بالإماء، فهو تصيير الأمة أم ولد، يقال: استولد فلان جاريته: إن صيرها أم ولده، ولا يثبت نسب الولد إلا إذا أقر السيد بالوطء - عند الجمهور - خلافاً للحنفية الذين اشترطوا إقرار السيد بأن الولد منه. ثم نفرد مطلباً ثالثاً لنفي النسب.

 

المطلب الأول: النكاح:

نعرض في هذا المطلب حكم النكاح الصحيح، والنكاح الفاسد، والوطء بشبهة، وأثر كل منها في إثبات النسب.

 

أولاً: النكاح الصحيح:

اختلف الفقهاء في تعريف النكاح، فعند الحنفية أنه: عقد يفيد ملك المتعة قصداً [1]. وعند المالكية: عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم.. بصيغة [2]. وقال الشافعية: النكاح عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته [3]. وبمثله جاء التعريف عند الحنابلة[4].


واختلف الفقهاء في أركان النكاح الصحيح: فذهب الحنفية إلى أن ركن النكاح هو الإيجاب فقط [5]. ويرى المالكية أن أركانه ثلاثة: الولي، والمحل (الزوج والزوجة)، والصيغة[6]. أما الشافعية فيرون أن أركان النكاح خمسة: الصيغة، والزوج، والزوجة، والشاهدان، والولي [7]. وعند الحنابلة أن أركان النكاح ثلاثة: الزوجان، والإيجاب، والقبول[8].


والسبب في هذا الاختلاف هو اختلافهم في المقصود بكل من الركن، والشرط، والواجب، وما يترتب على انتفاء بعضها.

 

فإذا استجمع النكاح أركانه وشروطه كان زواجاً صحيحاً يثبت به نسب المولود عند توافر ثلاثة شروط:

الشرط الأول: إمكان الوطء بعد العقد؛ لأن حقيقة الوطء والإنزال والتقاء ماء الرجل ببيضة المرأة لا سبيل إلى معرفتها، ولا يمكن الاطلاع عليها، فتعلق الحكم بالإمكان وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة [9]، أما الحنفية: فيكفي عندهم في إثبات النسب مجرد العقد؛ بحيث لو أتت الزوجة بولد لأدنى مدة الحمل ثبت نسبه من الزوج، ولا ينتفي إلا باللعان؛ لأن النكاح يقوم مقام الماء مادام التصور العقلي قائماً، كما لو تزوج المشرقي بمغربية ولم يلتقيا، وكما لو لم يكن الدخول ممكناً، بأن طلقها في المجلس عقب تزوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش»، ولم يذكر فيه اشتراط الوطء [10].


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: أن ثبوت النسب لا يكفي فيه مجرد العقد، ولا إمكان الدخول، بل لابد من تحقق الدخول؛ لأن العرف لا يعد المرأة فراشاً قبل البناء بها، فلا تصير فراشاً إلا بعد دخول محقق، ومجرد الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشاً إلا بدخول محقق [11].


الشرط الثاني: أن يتصور الحمل من الزوج عادة؛ وذلك بأن يصل إلى سن معينة يمكنه معها الجماع أو الإنزال، قدرها الحنفية باثنتي عشرة سنة [12]، والمالكية والشافعية بتسع سنين[13]، والحنابلة بعشر سنين [14]. ثم اختلفوا فيما عدا الصغير، من نحو: الخصي والعنين والمجبوب والممسوح، فاعتمدوا على الخبرة الطبية التي كانت لديهم [15].


الشرط الثالث: أن تلده الزوجة خلال مدة الحمل، وأقلها ستة أشهر بإجماع الفقهاء، فإذا وضعت الزوجة مولودها قبل مضي ستة أشهر من الزواج فإن الولد لا يثبت نسبه من الزوج، ولا يحتاج إلى نفيه لأنه ليس منه بيقين [16]. أما أكثر مدة للحمل فقد اختلف فيها الفقهاء - بناء على الخبرة والملاحظة -: فعند الحنفية وأحمد في رواية أنها سنتان [17]. والمشهور عن مالك أن أكثر مدة للحمل خمس سنين، وعندهم قول أنها أربع سنين، وقال ابن حزم ومحمد بن الحكم إن أقصى الحمل تسعة أشهر وهي المدة المعتادة [18]. وقال الشافعية، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، أن أكثر مدة الحمل أربع سنين [19]. فإذا جاءت المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طلاقاً بائناً بولد لسنتين فأقل ثبت نسبة من المتوفى أو المطلق عند الجميع، ما لم تتزوج خلال هذه المدة، إلا على رأي الظاهرية ومحمد بن الحكم المالكي. فإذا ولدت بعد السنتين لا يثبت النسب عند الظاهرية، وابن عبدالحكم، والحنفية، ويثبت عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إن ولد لأربع سنين، وفي المشهور عن مالك: يثبت النسب إذا ولدت لخمس سنين، كما تقدم.


ومع التطور الطبي الحديث: قرر الأطباء أن الطفل الذي يولد قبل تمام الشهر السادس لا يكون قابلاً للحياة [20]. وأن الحمل المعتاد يستمر ما بين الأسبوعين التاسع والثلاثين والحادي والأربعين، فإذا تأخر إلى الأسبوع الثاني والأربعين أصبح الجنين في خطر؛ لأن الجنين يعتمد في غذائه على المشيمة، فإذا بلغ الحمل تسعة أشهر ضعفت المشيمة ولم تعد قادرة على إمداده بالغذاء الذي يحتاجه لاستمرار غذائه، فإن طالت المدة - ولم تحصل الولادة - مات الجنين داخل الرحم [21].


ونحن نرى: أن تحديد أقل وأكثر مدة للحمل ينبغي أن يعتمد على الحقائق الطبية المؤيدة بالأجهزة الدقيقة والتحاليل المختبرية، وليس على الروايات والشائعات والظنون. وعلى ذلك: لا يجوز أن تقل مدة الحمل عن ستة أشهر [22]، ولا تزيد عن سنة قمرية [23]، وفي غير ذلك تخضع المرأة لفحص دقيق يستوعب الحالات الشاذة.

 

ثانياً: النكاح الفاسد:

هو العقد الذي فقد شرطاً من شروط انعقاده أو صحته التي اختلف فيها الفقهاء، كالنكاح بدون ولي عند غير الحنفية، والنكاح بغير شهود عند غير المالكية، وهذا العقد غير صحيح ولا يترتب عليه بذاته أثر شرعي إلا إذا أعقبه دخول، فإن أعقبه دخول ترتب عليه بعض الآثار، مثل: وجوب المهر، ووجوب العدة، وحرمة المصاهرة، وقد اتفق الفقهاء على أن النسب يثبت بالزواج الفاسد؛ لأن النسب مما يحتاط في إثباته لحق الولد في النسب، وإحياء له، ولعدم تضييعه، وذلك إذا توافرت الشروط الثلاثة التي لابد منها لثبوت النسب بالزواج الصحيح [24].

 

ثالثاً: الوطء بشبهة:

المقصود بذلك: الوطء غلطاً فيمن تحل له في المستقبل ولا يوجب الحد [25]، كمن جامع مطلقته البائن في العدة ظاناً أن هذا من حقه، وكمن جامع امرأة زفت إليه على أنها زوجته ثم ظهر أنها غير ذلك.


ويرى جمهور الفقهاء أن الولد الناجم عن هذا الوطء يثبت نسبه من الواطئ؛ لأن الجهل بالحرمة يؤدي إلى درء الحد، والشبهة التي تؤدي إلى درء الحد يثبت بها النسب [26]، وذلك على التفصيل الآتي [27]:

1- شبهة في الفاعل: مثل وطء أجنبية يظنها امرأته ثم تبين غير ذلك، يدرأ عنه الحد لوجود الشبهة، ويثبت نسب الولد إليه.


2- شبهة في المحل: وتتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته، ولا تتوقف على ظن الجاني واعتقاده، كوطء المطلقة طلاقاً بالكنايات؛ لاختلاف الصحابة فيه، فمذهب عمر > أنها تكون رجعية، ويرى علي رضي الله عنه أنها بائن «والنسب يثبت في شبهة المحل إذا ادعى الولد؛ لأن الفعل لما لم يكن زنى بشبهة في المحل نسب الولد بالدعوى؛ لأن النسب مما يحتاط فيه»[28].


3- شبهة اختلاف الفقهاء (شبهة الطريق): ويقصد بها الاشتباه في حكم الفعل من حيث الحل والحرمة لاختلاف الفقهاء. وذلك: كالنكاح بلا ولي - عند غير الحنفية -، والنكاح بلا شهود - عند غير المالكية -، فالوطء في هذه الأنكحة المختلف على صحتها لا يعتبر زنى ولا يحد عليه؛ لأن الاختلاف أورث شبهة تدرأ الحد، ومن ثم يثبت نسب المولود من الواطئ متى توافرت الشروط الثلاثة التي لا بد منها لثبوت النسب في الزواج الصحيح[29].



[1] فتح القدير لابن الهمام: 3/ 99. حاشية ابن عابدين: 2/ 258.

[2] الشرح الصغير للدردير: 2/ 332.

[3] مغني المحتاج: 3/ 123. نهاية المحتاج: 6/ 174.

[4] كشاف القناع: 5/ 5.

[5] بدائع الصنائع: 2/ 229.

[6] الشرح الصغير: 2/ 334.

[7] مغني المحتاج: 3/ 139.

[8] كشاف القناع: 5/ 37.

[9] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2/ 460. نهاية المحتاج للرملي: 7/ 128. المغني لابن قدامة: 8/ 64.

[10] المبسوط: 17/ 99. بدائع الصنائع: 6/ 243. حاشية ابن عابدين: 3/ 547.

[11] مجموع الفتاوى: 5/ 508. زاد المعاد: 4/ 161.

[12] الفتاوى الهندية: 5/ 61. بدائع الصنائع: 3/ 1546.

[13] حاشية الدسوقي: 2/ 460. روضة الطالبين: 8/ 357.

[14] المغني: 7/ 427. كشاف القناع: 5/ 407.

[15] لتفصيل الأقوال: حاشية ابن عابدين: 4/ 465. المدونة: 2/ 445. حاشيتا قليوبي وعميرة: 4/ 5. المغني: 7/ 480.

[16] فتح القدير: 3/ 311. الخرشي على خليل: 4/ 126. المهذب: 4/ 444. الإفصاح لابن هبيرة: 2/ 177. تحفة المودود: ص216.

[17] حاشية ابن عابدين: 2/ 632. المغني: 7/ 477.

[18] بداية المجتهد: 2/ 252. حاشية الدسوقي: 2/ 460. المحلى: 10/ 316.

[19] روضة الطالبين: 2/ 141-142. المغني: 7/ 477، 483.

[20] الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد كنعان، ص: 375.

[21] المرجع السابق: ص376.

[22] وعليه إجماع الفقهاء: المبسوط: 5/ 44. الكافي لابن قدامة: 3/ 293.

[23] وقال به: محمد بن عبدالحكم، وهو منسوب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه الأكثرون، منهم: مالك، والشافعي في القديم، وأحمد بداية المجتهد: 5/ 438- زاد المعاد: 4/ 299.

[24] المبسوط: 17/ 55. منح الجليل: 3/ 308. أسنى المطالب: 3/ 185. المغني: 7/ 10. مجموع الفتاوى: 3/ 326. المحلى: 12/ 201.

[25] حاشية الدسوقي: 2/ 252. نهاية المحتاج: 7/ 120. المغني: 10/ 359.

[26] المدونة: 2/ 533. نهاية المحتاج: 7/ 178. المغني: 8/ 66.

[27] حاشية ابن عابدين: 3/ 150. حاشية الدسوقي: 2/ 317. حاشيتا قليوبي وعميرة: 4/ 180. كشاف القناع: 4/ 85.

[28] البناية للعيني، شرح الهداية: 5/ 393-394.

[29] تبيين الحقائق للزيلعي: 3/ 179-180. الفروق للقرافي: 4/ 172. حاشيتا قليوبي وعميرة: 4/ 180. كشاف القناع: 4/ 85.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • طرق إثبات النسب
  • تقديم حول إثبات النسب ونفيه
  • المفاهيم والكلمات الدالة على إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية
  • مسألة ميراث الحمل

مختارات من الشبكة

  • وقعت في محرم قبل الزواج: هل عقد الزواج صحيح؟(استشارة - الاستشارات)
  • خطيبتي تخاف من الزواج – فوبيا الزواج(استشارة - الاستشارات)
  • تزوجت سرا رغبة في الحلال(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الصور الحديثة للزواج في ضوء ضوابط عقد الزواج الشرعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إجبار البنت على الزواج وزواج الصغيرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نشأة زواج المسيار والفرق بينه وبين الزواج العرفي(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • زواج النبي من زينب، وما أثير حول هذا الزواج(مقالة - ملفات خاصة)
  • زواج السيدة عائشة ومشروعية الزواج المبكر والرد على منكري ذلك(كتاب - ملفات خاصة)
  • المفاضلة بين الزواج عن حب والزواج التقليدي(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الزواج المبكر(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب