• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات
علامة باركود

آثار الرهن فيما بين المتعاقدين

آثار الرهن فيما بين المتعاقدين
أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/4/2015 ميلادي - 21/6/1436 هجري

الزيارات: 45590

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

(AMJA)


آثار الرهن فيما بين المتعاقدين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.

 

أبدأ بشكر الإخوة الذين أتاحوا لي شرف المشاركة في هذه الحلقة لمناقشة مشروع نظام الرهن العقاري المسجل، والشكر موصول للأخوين الكريمين اللذين سبقاني بالحديث عن أهمية الرهن العقاري، وعن إنشاء الرهن العقاري.

 

والمحور المخصص لي وللزميل الفاضل الدكتور رضا وهدان يتعلق بآثار الرهن العقاري كما ورد في المشروع.

 

وكعادة الإيثار التي يتحلى بها الدكتور رضا، فقد آثر أن يقدمني للحديث عن آثار الرهن العقاري فيما بين عاقدين، على أن يتولى بيان آثار الرهن العقاري بالنسبة إلى الغير.

 

وقد وردت آثار الرهن في الفصل الثاني من المشروع، حيث خُصِّص للراهن: المواد من الحادية عشرة حتى السابعة عشرة، وللمرتهن: المواد من الثامنة عشرة حتى الحاديةِ والعشرين.

 

وقد أثار انتباهي في عناوين الفصل: أن المشروع أغفل الأوصاف التي وردت في القوانين المدنية للدول العربية؛ فقد جاء في القانون المدني المصري، والسوري، والعراقي، والكويتي، والأردني، والإماراتي، وفي مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد، تحت عنوان: آثار الرهن - ما يلي:

الفرع الأول: أثر الرهن فيما بين المتعاقدين.

أولاً: بالنسبة إلى المدين الراهن.

وثانيًا: بالنسبة إلى الدائن المرتهن.

 

ثم: الفرع الثاني: أثر الرهن بالنسبة إلى الغير.

 

ومبعث التساؤل: أن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل نص في المادة الأولى منه على أن: "الرهن العقاري يكسب به الدائن حقًّا عينيًّا على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله... إلخ"، في حين أن كل القوانين العربية تنصُّ على أن الرهن التأميني (أو الرهن الرسمي) عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقًّا عينيًّا، فهل تجنَّب واضع المشروع لفظ "العقد" لغرض معين؟ وبناء عليه لم ينص على ما أجمعت عليه القوانين العربية من تقسيم لآثار الرهن: أولاً: فيما بين عاقديه، وثانيًا: بالنسبة إلى الغير؟

 

صحيح أن الحق هو الغاية من الرهن، والعقدَ وسيلة للوصول إليه، غير أنه يصح كذلك أن الرهن يطلق عادة على العقد، ويطلق أيضًا على الحق العيني الذي ينشئه هذا العقد؛ من أجل ذلك وجب التنبيه لتوضيح هذا الأمر.

 

المادة 11 - إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

 

تؤكد هذه المادة على ضرورة التقيد بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك بحثِّ المالك على الإسراع بقيد وحدته العقارية في الصحيفة الخاصة بها في السجل، حتى يمكنه إجراء التصرفات المنصوص عليها في المادة (36) من نظام التسجيل العيني للعقار، وإذا لم يكن العقار مسجلاً - هكذا - فلا يجوز أن يجري الراهن أي تصرف في العقار المرهون، ما لم يتفق مع الدائن المرتهن على القيام بهذا التصرف.

 

ويفهم من هذه المادة: أن العقار المسجل وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، يجوز لراهنه أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة؛ لأنه لا يفقد بالرهن ملكية العقار، ولا حيازته، على أن يبقى تصرفه موقوفًا على قبول الدائن المرتهن، وهذا ما يتميز به الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي، الذي لا يشترط هذا القبول، إلا أن الملكيَّة تنتقل مثقلة بالرهن، وللراهن أيضًا أن يرتب حقًّا عينيًّا على العقار، كحق انتفاع، على ألا يؤثر هذا في حقوق الدائن المرتهن.

 

وما دام الراهن لم يفقد - بسبب الرهن - ملكية العقار المرهون، فإن له حق إدارته بما لا يخل بحق المرتهن؛ فله استعمال العقار بنفسه واستغلاله بواسطة غيره، وله أن يحصل على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرًا عند عدم الوفاء (م 12).

 

ويضمن الراهن سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدَّين، فلا يجوز له أن يقوم بأي عمل من شأنه ضياع ضمان الدائن المرتهن، أو إنقاصه بتخريب أو تعييب أو تعريضه للهلاك، وللدائن في مثل هذه لحالات أن يعترض على تصرفات الراهن، وأن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظاميَّة ما يضمن سلامة حقه، كأن يطلب من المحكمة منع الراهن من هذه التصرفات، أو تعيين حارس على العقار، على أن يرجع بما أنفقه في سبيل ذلك على المدين الراهن (م 13)، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل (م 16).

 

عالجت المادة (14) من المشروع الحالات التي تؤدي إلى نقص قيمة المرهون أو ما يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه، وذلك على النحو التالي:

1- إذا هلكت العين المرهونة أو أصابها عيب بتعدي الراهن أو تفريطه، كان للمرتهن أن يطلب وفاء دَينه فورًا، أو تقديم ضمان كافٍ للوفاء بالدين. ويلاحظ في هذه الحالة أن المشروع جعل الخيار للدائن.

2- أما إذا هلك العقار أو تعيب بسببٍ لا يدَ للراهن فيه، فيكون الخيار للمدين: إما أن يقدم ضمانًا كافيًا للدين، وإما أن يفِيَ بدينِه قبل حلول أجله.

3- إذا حل محل العقار الفائت رهن بقيمته، لزم المرتهنَ قبولُه، إلا إذا كانت له مصلحة في عين العقار الفائت، فيلزم التعجيل بوفاء الدين.

 

المادة 15 - تناولت الحالة التي يكون فيها الراهن كفيلاً عينيًّا، ويكون المرهون مملوكًا لغير المدين، فقررت ثلاثة أحكام:

1- ليس للكفيل أن يدفع بضرورة الرجوع على المدين أولاً - وهو المسمى الدفع بتجريد المدين -؛ لأن العبرة بالعين محل الضمان ومحل الوفاء أيضًا.

2- إذا بيع العقار المرهون، فلمالكه الرجوع على المدين بقيمته.

3- لا يجوز التنفيذ على ما سوى العقار المرهون من أموال مالك الرهن غير المدين؛ لأن مسؤولية الكفيل محدودة بما قدمه من أموال.

 

(أثر الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن)

خصص المشروع لأثر الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن الموادَّ من الثامنة عشرة إلى الحادية والعشرين.

 

فأجازت المادة (18) للدائن المرتهن أن ينقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

 

ولقد قيدت هذه المادة صحة هذا النقل بمراعاة أحكام التصرف في الديون، ومن هذه الأحكام التي نصت عليها القوانين المدنية العربية: أنه يشترط رضا المحيل والمحال عليه والمحال له؛ وفي ذلك تنص المادة (363) من القانون المدني العراقي على أنه: "لا تكون الحِوالة نافذة في حق المُحال عليه أو في حق الغير إلا إذا قَبِلها المـُحال عليها أو أعلنت له"؛ ذلك أن الناس يتفاوتون في تقاضي ديونهم رفقًا وعنفًا، ويسرًا وعسرًا، فلا يُلزم من ذلك بما لا يلتزمه.

 

أما المادة (19) فتبدأ بالقول: "إذا حلَّ الدَّين وجب أداؤُه، فإنْ أدَّاه المدين أخذ رهنه"، وإني أقترح حذف هذه العبارة؛ لأن وجوب أداء الدين عند حلول أجله أمرٌ مسلَّم به، ولا داعيَ للنص عليه؛ ولأن أخذ المدين رهنه إن أدَّى الدين يقبل في حالة ما يكون الرهن منقولاً سلمه الراهن للمرتهن، والمشروع مخصص للرهن العقاري المسجل، وهو بيد مالكه المدين الراهن، يديره وينفق عليه ويحصل على غلته، ويضمن للدائن المرتهن سلامته.

 

وفي المادة نفسها: أن المدين إذا لم يؤدِّ الدين عند حلول أجله، فإن العقار المرهون يباع بناءً على طلب المرتهن - وفقًا للإجراءات المقررة - ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه، وإذا لم يفِ ثمنُ العقار بحقه، فله أن يستوفي ما بقي من الدين كدائن عاديٍّ من سائر أموال المدين، أسوة بغيره من الدائنين.

 

والمادة العشرون تقرر حماية المدين الراهن من استغلال الدائن المرتهن له وفرضه شروطًا تُجحِفُ به، فأشارت إلى شرطين قد يقبل بهما المدين لحاجته إلى الدين، واعتبرتهما شرطين فاسدين، والرهن صحيح:

الشرط الأول: أن تكون منافع المرهون للمرتهن.

والشرط الآخر: أن يتملك المرتهن المرهون مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعين.

 

ومصدر هذه المادة: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَغْلَقُ الرهن، هو لصاحبه الذي رهنه، له غُنمُه، وعليه غُرْمُه))، ومعنى "لا يغلق الرهن" أي: لا يُملَك بالدَّين، وفسَّره بما قاله عقب ذلك "هو لصاحبه الذي رهنه"، وعلى ذلك: يعتبر هذا الشرط باطلاً، سواء شرط في عقد الرهن، أو جاء الشرط في اتفاق لاحقٍ على عقد الرهن.

 

وقد تضمنت المادة الحادية والعشرون حكمين منفصلين لا رابط بينهما:

أولهما- في الفقرة (أ) التي تبين أثر الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن، وذلك بقولها: "إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل تسجيل عقد الرهن، ما لم تكن المدة أقل من خمس سنوات"؛ ذلك أن المدة التي تقل عن خمس سنوات تدخل ضمن أعمال الإدارة الحسنة التي أجازها المشروع للمدين الراهن، وغنيٌّ عن البيان أن إجارة العقار المرهون يجب أن تكون بأجرِ المِثل أو أكثر.

 

والحكم الآخر الذي تضمنته الفقرة (ب) من المادة الحادية والعشرين يقضي بأنه: "إذا كان العقار المرهون غير مسجل وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالإفصاح - في عقد الرهن - عن أي حق عيني أصلي أو تَبَعيٍّ على العقار المرهون، فإن ظهرت حقوق مؤثِّرة على حق المرتهن، فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيِّئَ النية فتُحركُ ضده الدعوى الجزائية وفقًا لنظام مكافحة التزوير".

 

ونحن نرى ضرورة إلغاء هذه الفقرة؛ لأنها تضمنت حكمًا سبق إيراده في المادة (41) من المشروع، ولأنها تخلط بين التعويض المدني وبين الجزاء الجنائي، وتوضيح ذلك كما يلي:

أولاً- تُلزِم المادة (14) الراهن بضمان المرهون وسلامته من أي مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه، كهلاك أو عيب أو استحقاق.

 

ثانيًا- إذا تعدى الراهن في إنقاص الضمان المقرر لمصلحة المرتهن، فإن المادة (14) تحدد جزاء هذا التعدي، بأن تُخيِّر الدائن المرتهن بين أمرين: إما أن يلزم الراهن بسداد دينه حالاً، وإما أن يطالبه بتقديم ضمان الرهن الفائت بمثله، ولا محل للتعويض في هذه الحالة.

 

ثالثًا- تحريك الدعوى الجزائية ضد الراهن سيئ النية - وفقًا لنظام مكافحة التزوير - فيه خلط بين المسؤولية المدنية العقدية، وبين المسؤولية الجنائية، وهو يتعارض مع الجزاءات التي نص عليها نظام التسجيل العيني للعقار؛ فقد جاء في اللائحة التنفيذية لهذا النظام تعليقًا على المادة الثالثة منه: "3/4 يتم تقديم ونظر الطعن بالتزوير على بيانات السجل العقاري وفقًا لنظام المرافعات الشرعية"، كما نصت المواد (من 73 .. 75) منه على الجزاءات التي يمكن توقيعها على من يقدم - بسوء نية - بيانات غير صحيحة، ومنها: "الإخبار أو الشهادة بحق عيني لا وجود له، أو الامتناع عن الإخبار بوجود حق عيني يعلمه"، وكل هذه الجزاءات تدور حول الغرامة المالية.

 

وهكذا يتضح أن الفقرة (ب) من المادة (21) لا مسوِّغ لوجودها في مشروع نظام الرهن العقاري المسجل.

 

والله من وراء القصد





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • علم المتعاقدين بالمبيع برؤية أو بصفة
  • القول الصحيح حول حديث رهن درع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الشبهات حوله
  • خراب الرهن ومسائل حوله

مختارات من الشبكة

  • خلاصة القول في الرهن والكفالة والصلح والإبراء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرهن ( مفهومه - أحكامه - أركانه - شروطه )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مسائل الرهن والهبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كتاب تهذيب الآثار: أثر من آثار الطبري في خدمة السنة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • هل يصح رهن العين قبل ثبوت الحق؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أخذ الرهن والكفيل بدين السلم(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أحكام الرهن في الشريعة الإسلامية بين النظرية والتطبيق(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • استثمار الرهن(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حديث: لا يغلق الرهن من صاحبه(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مختصر أحكام عقود التوثيق: الرهن – الضمان – الكفالة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب