• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات
علامة باركود

التقشير: تعريفه وحكمه

التقشير : تعريفه وحكمه
أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/1/2018 ميلادي - 16/4/1439 هجري

الزيارات: 34044

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التقشير: تعريفه وحكمه


أولًا: تعريف التقشير:

التقشير في اللغة: يقال: قشر العود قشرًا - من باب ضرَب -: أزال قِشره؛ وهو كالجلد من الإنسان[1]، وجاء في لسان العرب: القشر: سَحق الشَّيء عن أصله، والقشور: دواء يقشر به الوجه[2].

التقشير عند الفقهاء والمحدِّثين: أن تعالِج المرأة وجهَها بطلاء مَخصوص حتى ينسحق أعلى الجلد ويصفو لونه[3].

 

التقشير في الطب:

تقشير البشرة عبارة عن تدخُّل جراحيٍّ يَهدف إلى إزالة الطَّبقة السطحيَّة للبشرة؛ لتنمو طبقة جديدة أكثر نَضارة، ولتحقيق سطح مستوٍ[4].

 

ثانيًا: التقشير قديمًا وحديثًا:

يختلف التقشير القديم عن التقشير الحديث، ويظهر الفرق بينهما من ناحيتين:

أ- دوافع إجراء التقشير:

كان الدَّافع الأساسي لإجراء التقشير - قديمًا - هو التجميل والتزيُّن؛ وذلك بجعل لون الجلد - وخاصَّة في الوجه - صافيًا ذا نضارة، وهذا الدافع يندرج عند علماء أصول الفقه ومقاصده، تحت طائفة "التحسينيات"؛ أي: الأمور التي لا تَدعو إليها ضرورة ولا حاجة[5].


أمَّا في العصر الحديث، فإنَّ دوافع إجراء التقشير تتنوَّع ما بين الضروري[6]؛ ويدخل تحت أبواب التداوي والعلاج، وبين الاختياري[7]؛ وهو ما لا تَدعو إليه ضرورةٌ ولا حاجة، وإنما هو من قَبيل الزيادة والتحسين.

 

ب- المواد المستعملة في التقشير:

كانت المادَّة المستعملة في التقشير قديمًا تسمَّى "الغمرة" أو "الغمنة"، وهو طِلاء يُتَّخذ من "الورس"[8]، تعالج به المرأة وجهَها حتى يَنسحق أعلى الجلد، ويبدو ما تحته من البشرة[9].

أمَّا الآن، فالمادَّة التي يَكثر استخدامها في عمليَّات التقشير إمَّا الأحماض الكيميائية، وإمَّا الصنفرة الميكانيكية، وإمَّا أشعة الليزر.


ثالثًا: أحكام التقشير:

يمكن التمييز بين نوعين من عمليات التقشير:

أ- التقشير الضروري أو الحاجي؛ وهو الذي تدعو إليه ضرورة ملجِئة أو حاجة ملحَّة؛ وهذا النوع يدخل تحت أبواب التداوي والعِلاج ممَّا أذنَت به الشريعة؛ نظرًا لما يشتمل عليه من تحصيل المصالح المَحمودة ودفع المضار الموجودة في جسم الإنسان، وما يترتَّب عليها من مفاسد، وقد تواترت أدلَّة الشرع - من المنقول والمعقول - على مشروعيَّة وجواز إجراء الجراحة الطبية[10]، ويُستفاد من كتب الفِقه والأصول وقواعد الشريعة ومقاصدها ضرورة توافُر الضوابط الآتية، لجواز إجراء الجراحات الطبية[11]:

1- أن تكون الجراحة مَشروعةً.

2- أن يكون المريض محتاجًا إليها.

3- أن يأذن المريض بفعلها.

4- أن تتوافَر الأهلية الطبية في الجرَّاح ومساعديه.

5- أن يغلب على ظنِّ الجرَّاح نجاح العملية.

6- ألَّا يوجد البديل الذي هو أخف ضررًا من الجراحة.

7- أن تترتَّب مصلحة على إجراء هذه العملية.

8- ألَّا يترتَّب على فعلها ضررٌ أكبر من ضرر تركها.


فإذا تحقَّقَت هذه الضَّوابط، فلا إثم على المريض إذا طلَب إجراء الجراحة التجميليَّة، ولا حرَج على الطبيب في القيام بالعملية، بعد تبصير المريض بنتائجها المتوقعة.


ولا يرِدُ على مشروعية هذا النوع من التداوي ما قد يقَع من محاذير؛ كالتخدير، أو تطبيب الرجال للنساء، أو تغطية بعض الأعضاء الواجب غَسلها في الطَّهارة، أو النَّهي الوارد في بعض الأحاديث؛ ففي مجال العلاج والتداوي يمكن استعمال الرُّخص التي تُبيح المحظورات متى قدِّرت الضرورة أو الحاجة بقدرها[12].

 

ب- التقشير الاختياري:

وهو الذي يُدخله العلماء تحت طائفة "التحسينيات"؛ أي: الأمور التي لا تَدعو إليها ضرورة ولا حاجة ممَّا سبق بيانه في النوع الأول، وإنما يُصار إليه لمجرَّد التجمل وتحسين الخلقة، ويكاد يتَّفق الفقهاءُ القدامى والعلماء المعاصرون على تَحريم هذا النَّوع من التقشير، وعدم جواز إجرائه؛ بناء على عدَّة أدلَّة من النقل ومن العقل:

1- قوله تعالى - حكاية عن إبليس لعنه الله -: ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 119][13]، وجراحات التجميل التحسينيَّة تتضمَّن تغييرًا لخلقة الله والعبَث بها حسب الأهواء والرغبات.


2- روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلعن القاشرةَ والمقشورة، والواشِمةَ والمستوشمة، والواصِلةَ والمستوصلة"[14].


3- روى الإمام أحمد - أيضًا - عن كريمة بنت همام، قالت: سمعتُ عائشة رضي الله عنها تقول: "يا معشر النِّساء، إيَّاكنَّ وقشر الوجه"، فسألتُها عن الخضاب، فقالت: "لا بأس بالخضاب، ولكنِّي أكرهه؛ لأنَّ حبيبي صلى الله عليه وسلم كان يَكره ريحَه"[15].


4- إجراء التقشير دون حاجة معتبرة شرعًا يتضمَّن نوعًا من الغشِّ والتدليس؛ لما فيه من مظهر مخادع.


5- تتضمَّن عمليات التقشير بعضَ المحظورات؛ كالتخدير الممنوع شرعًا إلَّا لحاجة، وكتطبيب الرِّجال للنساء الأجنبيَّات، وما يترتَّب عليه من خلوة ونظَر ولَمس، وغير ذلك من الأمور التي لا يُرخَّص فيها إلا لحاجة.


6- يرى كثيرٌ من الأطبَّاء أنَّ هذه الجراحة لا تَخلو من الأضرار والمضاعفات، وأنَّ نتائجها غير مضمونة[16].


7- قد يترتَّب على التقشير تَغطية بعض الأعضاء الواجب غَسلُها في الطَّهارة، ولا يُستعاض عن الغسل بالتيمم إلَّا لضرورة أو حاجة معتبرة شرعًا.

 

تقدير هذا الرأي:

الحكم على عمليَّات التقشير الاختياري بالحرمة وعدم المشروعية بحاجة إلى أدلَّة قطعية الثُّبوت قطعية الدلالة، والأدلَّة التي أوردها المانعون لهذه العمليَّات لا تَقوى على إثبات الحكم بالحرمة، وتفصيل ذلك فيما يأتي:

1- اختلف المفسِّرون - من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - في معنى قوله تعالى: ﴿ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾؛ فعبدالله بن مسعود رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله قصَرا حكمَ هذه الآية على الوَشم، ومن المفسِّرين من قال: "إنَّ المراد بتَغيير خَلق الله تغيير الدِّين بفِعل المحرَّمات وترك الواجبات"[17].


وقد أجاز أكثرُ الفقهاء ثقبَ آذان البنات لوَضع القرط أو الحلق، مع أنَّه أشبه ما يكون بتبتيك آذان الأنعام - الوارد في الآية - ولا تقتضيه ضرورة ملجئة أو حاجة ملحَّة[18]، وكذلك ثقب الأنف لوضع الحلي إذا جرَت العادة بمثله، قياسًا على جواز ثقب الأذن؛ بجامع وجود الحاجة الداعية لذلك في كلٍّ؛ وهي التحلِّي والزينة[19].


2- حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَلعن القاشرةَ والمقشورة... إلخ، قال الهيثمي[20]: "رواه أحمد، وفيه مَن لا أعرفه من النِّساء"؛ يعني بذلك: أم نهار بنت رقاع؛ وليس لها ترجمة، وآمنة بنت عبدالله؛ وليس فيها توثيق، قال ابن حجر[21]: "آمنة القيسيَّة عن عائشة، وعنها جعفر بن كيسان، لا تُعرف".


3- حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي فيه: "إياكنَّ وقشر الوجه"؛ أخرجه الإمام أحمد، وفيه كريمة بنت همام، روى عنها جماعة، ولم توثَّق، وروى الإمام أحمد - بإسنادٍ آخر - عنها أيضًا بعضًا من هذا الحديث من غير ذِكر القشر[22].


ويمكن أن يحمل النَّهي في الحديثين على الكراهة؛ كما حَمَل بعضُ الفقهاء أحاديثَ النَّهي عن النَّمص والوشر والوشم ووصلِ الشَّعر على ما تفعله النِّساء على وجه التدليس أو بقَصد التشبه بالفاجرات[23].


يقول المرداوي: "ويَحرم نَمص ووشر ووشم؛ على الصَّحيح من المذهب، وقيل: لا يحرم، ويحرم وصل شَعر بشعر؛ على الصَّحيح من المذهب، وقيل: يجوز مع الكراهة"[24].


4- إذا كان التقشير مأمونًا، ولا يترتَّب عليه ضرر في أغلَب الظنِّ، فإنه يؤدِّي إلى حصول المصلحة من تَحسين المرأة لزوجها من غير مضرَّة[25]، وفي هذا تتحقَّق حاجة معتبرة شرعًا، يرخَّص على أساسها في التسامح إزاء بعض المحظورات.


• وخلاصة القول في هذا المطلب: أنَّ التقشير الضَّروري يعدُّ نوعًا من التداوي والعلاج، وأنَّه مباح شرعًا.

• وأمَّا التقشير الاختياري، فنرى أنَّه مَكروه إذا لم يَستند على حاجة أو مَصلحة، وغلب على الظنِّ أنه يؤدِّي إلى ضرر، وعند تحقُّق الحاجة أو المصلحة مع عدَم تيقُّن الضرر، فلا بأس به، والله أعلم.



[1] الفيومي: المصباح المنير، القاف مع الشين وما يثلثهما.

[2] ابن منظور: لسان العرب (3/ 91).

[3] النتشة، المسائل الطبية المستجدة، بريطانيا: 1422هـ، جـ 2، ص (271)، المناوي: فيض القدير، دار المعرفة - بيروت (5/ 207).

[4] الزاندي، مصطفى محمد: الجراحة التجميلية، ص (53).

[5] النتشة: المرجع السابق (2/ 271).

[6] عند علماء الأصول والمقاصد: ما تدعو إليه ضرورة أو حاجة.

[7] يسميه علماء الأصول والمقاصد الشرعية: التحسينات.

[8] الورس: نبات أصفر، يُزرع باليمن، ويصبغ به، وقيل: صنف من الكركم؛ (الفيومي: المصباح المنير، الواو مع الراء وما يثلثهما).

[9] المناوي: المرجع السابق (5/ 207)، الشوكاني: نيل الأوطار (6/ 215)، ابن الجوزي: أحكام النساء، دار الكتب العلمية - بيروت، ص (85).

[10] صحيح البخاري (2/ 15)، (4/ 8، 10، 11، 14)، صحيح مسلم (4/ 20، 21، 22)، سنن أبي داود (2/ 331)، جامع الترمذي (3/ 258)، سنن ابن ماجه (2/ 1137).

[11] الشنقيطي، محمد المختار: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، مكتبة الصحابة - الشارقة: 1415هـ - 1994م، ص (102 - 125).

[12] الألفي، محمد جبر: الضرورة والحاجة وأثرهما في رفع الإثم في المجتمعات الغربية، الرياض: 1427هـ - 2006م، والمراجع العديدة التي وردت فيه.

[13] الشنقيطي: المرجع السابق، ص (194).

[14] مسند الإمام أحمد (6/ 250).

[15] مسند الإمام أحمد (6/ 210).

[16] الشنقيطي، المرجع السابق، ص (196) نقلًا عن: ماجد طهبوب في جراحة التجميل؛ الموسوعة الطبية الحديثة (3/ 455).

[17] الطبري: جامع البيان (5/ 183)، الماوردي: النكت والعيون (1/ 424)، ابن الجوزي: زاد المسير (2/ 205).

[18] ابن عابدين: رد المحتار (6/ 420)، ابن نجيم: البحر الرائق (8/ 232)، الفتاوى الهندية (5/ 375)، المرداوي: الإنصاف (1/ 125)، ابن القيم: تحفة المودود، ص (154)، ابن مفلح: الفروع (1/ 134).

[19] محمد خالد منصور: الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء، دار النفائس - عمان 1419هـ - 1999م، ص (196).

[20] الهيثمي: مجمع الزوائد (5/ 169).

[21] ابن حجر: تعجيل المنفعة، بتحقيق: إكرام الله إمداد الحق، ص (554).

[22] مسند الإمام أحمد (6/ 117).

[23] ابن الجوزي: أحكام النساء، ص (67).

[24] المرداوي: الإنصاف - مع المقنع والشرح الكبير - (1/ 270).

[25] ابن قدامة: المغني (1/ 131).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التشقير ( تعريفه - حكمه )
  • خلاصة القول في حكم النمص والتشقير

مختارات من الشبكة

  • التقشير واستخدامات الليزر ( أحكام وضوابط شرعية ) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التقشير واستخدامات الليزر ( أحكام وضوابط شرعية ) (PDF)(كتاب - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • ميانمار: بيع مسلمي الروهنجيا لمصانع تايلاند للعمل بالسخرة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحرام: تعريفه وبعض مسائله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الربا: تعريفه، وحكمه، وأضراره، وأنواعه(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإخلاص: تعريفه وفضله وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأذان: تعريفه وحكمه(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • النكاح: تعريفه وحكمه(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب