• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ.د. مصطفى مسلم / مقالات
علامة باركود

التعصيب في المواريث

أ. د. مصطفى مسلم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/12/2016 ميلادي - 19/3/1438 هجري

الزيارات: 336297

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التعصيب في المواريث


تعريف العصبة:

• هي لغةً: قوم الرجل، أبوه وابنه ومَن اتصل بهما ذُكُورةً.

• واصطلاحًا: مَن يرث بغير تقدير.

أقسام العصبة: العصبة على قسمين؛ نَسَبية، وسَبَبية.

والعصبة النَّسَبية على ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره.

 

1- العصبة بالنفس:

العصبة بنفسه ذَكَر لا يدخل في نسبته إلى الميت أُنثى، وهذا الضابط يشمل جميع الذكُور الوارثين الذين تقدموا في بابهم، ما عدا الزوج والأخ لأُم، فيكون العصبة بالنفس من النسبية، هم:

الابن، ابن الابن وإن نزل، الأب والجد وإن علا، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب.

العصبة بالنفس من السببية: المعتق، المعتقة.

 

جهات العصبة بالنفس من النَّسَبية أربعة:

1- جهة البنوة: وهي أبناء الميت، ثم أبناؤهم وإن نزلوا.

2- جهة الأُبوة: وهي أبو الميت ثم جده، وإن علا.

3- جهة الأُخوة: وهي إخوة الميت الأشقاء، ثم إخوته من أبيه، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الذين لأب مهما نزلوا.

4- جهة العمومة: وهي أعمام الميت الأشقاء، ثم أعمامه لأبيه، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب.

وإذا تزاحم العصبات، فيُقدَّمون حسب الترتيب المذكور؛ حيث تكون البنوة مقدمة على الأُبوة، وهي مقدمة على الأُخوة، والأُخوة مقدمة على العمومة، يستثنى من ذلك أن الجد، وهو داخل تحت جهة الأُبوة، لا يقدم على الأخ الشقيق أو لأب في بعض المذاهب، بل يشارك الإخوة، كما سيأتي تفصيل ذلك في باب الجد والإخوة إن شاء الله تعالى[1].


قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:

وحُقَّ أن نشرَعَ في التعصيب
بكلِّ قولٍ موجَزٍ مُصيبِ
فكلُّ مَن أحرز كل المال
مِن القرابات أو الموالي
أو كان ما يفضُلُ بعد الفرض لَهْ
فهْو أخو العُصوبة المفضلة
كالأبِ والجَدِّ وجَدِّ الجَدِّ
والابن عند قُربه والبُعد
والأخِ وابن الأخ والأعمام
والسيِّد المعتِق ذي الإنعام
وهكذا بنوهُمُ جميعًا
فكُنْ لِما أذكُرُه سميعًا

 

أحكام العصبة بنفسه:

1- مَن انفرد منهم أخذ جميع المال.

2- إذا وجد معه أصحاب فروض أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.

3- إذا استغرقت الفروض التركَة سقطوا، إلا الأب والجد والابن؛فالابن لا يُحجَب بحال، والأب والجد ينتقلان من التعصيب إلى الفرض.

4- إذا تزاحم العصبات فيُراعى ما يلي:

أ- يقدم الأقدم جهة، وقد تقدم ترتيب الجهات، وهي: البنوة ثم الأُبوة ثم الأُخوة ثم العمومة، مثال: ابن وأخ، المال للابن، أخ وعم، المال للأخ؛ لتقدُّم الجهة.

ب- إذا اتحدت الجهة فيقدم الأقرب درجة إلى الميت؛ فمثلًا مات عن ابن وابن ابن، المال للابن؛ لقُربه من الميت، وكذلك إذا مات عن أبٍ وجد، المال للأب، وعم وابن عم، المال للعم، وهكذا.

جـ- إذا اتحدت الجهة وتساوى القُرب، قُدِّم الأقوى، والقوة لا تتصور إلا في الإخوة وبَنيهم والأعمام وبَنيهم، حيث يقدم الشقيق على الذي لأب؛ فمثلًا مات عن: أخ شقيق وأخ لأب، المال للشقيق لقوة قرابته، مات عن ابن عم شقيق وابن عم لأب، المال لابن العم الشقيق؛ لقوة قرابته أيضًا.


وقد نَظَم الجعبري رحمه الله تعالى ذلك بقوله:

فبالجهة التقديم ثم بقُرْبِه ♦♦♦ وبعدَهما التقديم بالقوَّةِ اجعَلا

وإذا اتحدت الجهة والقرابة والقوَّة، قُسِّم المال بينهم بالسوية؛ مثل: مات عن أربعة أبناء، أو مات عن ثلاثة أشقاء، أو خمسة أعمام لأب، فهم يقتسمون المال في كل مسألة مذكورة.


قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى مبينًا أحكام العصبة بالنفس:

وما لذي البُعْد مع القريب
في الإرثِ مِن حظٍّ ولا نصيبِ
والأخُ والعمُّ لأُم وأبِ
أَوْلى مِن المُدلِي بشَطْرِ النَّسَبِ

 

2- العصبة بالغير:

وهي منحصرةٌ في أربعٍ من النسوة ذوات النصف والثلثين، وهن:

1- البنت: واحدة فأكثر تكون عصبة بالابن واحدًا فأكثر.

2- بنت الابن: واحدة فأكثر تكون عصبة بابن الابن، سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، وتكون عصبة بابن الابن الأنزل منها درجة إن احتاجت إليه؛أي: لو لم يعصِّبْها لم ترث.

3- الأُخت الشقيقة: واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ الشقيق واحدًا فأكثر.

4- الأُخت لأب: واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ لأب واحدًا فأكثر.


ملاحظات:

1- العصبة بالغير تأخذ فيها الأُنثى نصف نصيب معصِّبها؛(أي: للذكَر مثل حظ الأُنثيين).

2- الأخ لأب لا يعصِّب الأُخت الشقيقة، وابن الأخ لا يعصِّب أُخته، وكذلك لا يعصِّب الأُخت؛ أي: عمتَه؛فمثلًا: مات عن أُخت شقيقة وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، للشقيقة النصف، والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا، ولا شيء لبنت الأخ الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام.


قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:

والابنُ والأخُ مع الإناث
يعصِّبانِهنَّ في الميراث
وليس إبْنُ الأخ بالمعصِّب
مَن مثلَهُ أو فوقَه في النسَبِ[2]


3 - العصبة مع الغير:

وهي مختصة بالأخوات مع البنات إذا لم يكن معهن أخ ذَكَر يعصِّبهن، فإذا ترك الميت بنتًا أو بنت ابن وكان له أُخت شقيقة أو أُخت لأب، أخذت البنات فرضَهن من التركَة، ثم أخذت الأخوات ما بقي عصوبةً، وتُقدَّم الشقيقاتُ على اللاتي لأب.

قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:

والأخواتُ إن تُكن بناتُ ♦♦♦ فهنَّ مَعْهنَّ معصّباتُ


العصبة السببية:

العصبة السببية منحصرة في عتق الإنسان رقيقَه، فإن مات الرقيق المحرَّر ولم يكن له عصبة من النسب، ورِثه السيد المعتِق، سواء كان ذَكَرًا أو أُنثى.

تنبيه: الأُنثى لا تكون عصبة بنفسها إلا المعتقة.


قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:

وليس في النساء طُرًّا عَصَبَهْ ♦♦♦ إلا التي مَنَّتْ بعِتق الرَّقَبَهْ


تمارين محلولة على باب التعصيب

1 - مات عن: أُم وأب وابن وأخ شقيق:

6

1/6

أُم

1

1/6

أب

1

ع

ابن

4

م

أخ ش

0

للأُم السدُس (واحد)؛ لوجود الفرع الوارث، وللأب السدُس (واحد)؛ لوجود الفرع الوارث الذكَر، والباقي للابن (أربعة) تعصيبًا، ولا شيء للأخ الشقيق؛ لوجود مَن هو أولى منه من العصبات، وهو الابن، وكذلك نلاحظ أن الأب لم يأخذ شيئًا تعصيبًا؛ لأن جهة البنوة مقدمة في التعصيب على جهة الأُبوة.


2 - ماتت عن: بنت وأُخت شقيقة وأخ لأب:

2

1/2

بنت

1

ع

أخت شقيقة

1

م

أخ لأب

0

للبنت النصف (واحد)، وللشقيقة الباقي تعصيبًا؛ لأنها أصبحت عصبةً مع الغير، ويسقط الأخ لأب بالشقيقة؛ لأنها عندما صارت عصبة مع الغير صارت في قوة أخيها الشقيق، فتحجُبُ مَن يحجبه الأخُ الشقيق.


3 - ماتت عن: زوج وبنت ابن وابن ابن ابن وأب:

12

1/4

زوج

3

1/2

بنت ابن

6

ع

ابن ابن ابن

1

1/6

أب

2

للزوج الربع (ثلاثة)، ولبنت الابن النصف (ستة)، وللأب السدس (اثنان)، والباقي (واحد) لابن ابن الابن تعصيبًا، ونلاحظ أن بنت الابن لم تتعصَّبْ مع ابن ابن الابن الأنزل منها؛ لأنها لم تَحتَجْ إليه.


4 - مات عن: بنت وأُخت لأب وابن أخ لأب وأخ لأُم:

2

1/2

بنت

1

ع

أخت لأب

1

م

ابن أخ لأب

0

م

أخ لأم

0

للبنت النصف (واحد)، وللأُخت لأب الباقي تعصيبًا مع الغير، ولا شيء لابن الأخ؛ لأنه محجوب بالأُخت لأب، التي صارت عصبة مع الغير، ويسقط الأخ لأُم؛ لوجود الفرع الوارث.

 

5 - مات عن: ابنين وابن ابن وأب وجد وجدة:

 

6

ع

2 ابن

4

م

ابن ابن

0

1/6

أب

1

م

جد

0

1/6

جدة

1


الابنان عصبة؛ لأنهما أولى رجل ذَكَر، وابن الابن محجوب بالابن؛ لأنه أقرب منه، وللأب السدُس فرضًا؛ لوجود الفرع الذكَر، والجد محجوب بالأب؛ لأنه أقرب درجة منه، وللجدة السدُس؛ لعدم الأم، ومسألتهم من ستة لكل من الأب والجدة واحد، والباقي أربعة للابنين.

 

أسئلة وتمارين

1- عرِّفِ التعصيب لغة واصطلاحًا.

2- كَم أقسام التعصيب عامة؟

3- كَم أقسام العصبة النسَبية؟

4- ما هي أحكام العصبة بالنفس؟ وما هي جهات العصبة بالنفس من العصبة النسَبية؟

5- ما الحكم إذا اجتمعت العصبة جميعًا؟

6- مَن هم العصبة بالغير ومع الغير؟

7- ماتت عن بنت وبنت ابن وابن ابن وأخ شقيق وعم.

8- ماتت عن زوج وأخ شقيق وأُخت لأب وأخ لأب.

9- مات عن زوجة وبنتَي ابن وابن ابن ابن وأُخت لأب.

10- مات عن بنت ابن وثلاث أخوات لأب وابن أخ شقيق.



[1] يَعتبر بعض المؤلفين الجدَّ والإخوة جهة مستقلة من جهات التعصيب، فتصبح جهات التعصيب عامة عندهم ستة، هي: البنوة، الأبوة، الجدودة والأُخوة، الإخوة وبنوهم، الأعمام وبنوهم، والولاء، وفي تعدادنا يصبح خمسة مع الولاء، كما هو واضح.

[2] هذا البيت مؤخر في الرحبية، وقد ورد في باب الحجب، ولكن قدمناه لمناسبته لباب العصبة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ملخص لأهم أحكام المواريث بأسلوب بسيط جدا
  • أصحاب السدس في المواريث
  • الرد في المواريث
  • أحكام المواريث
  • قسمة المواريث كما صورتها سورة النساء
  • حساب المواريث بطريقة الكسور لحمزة مصطفى يعقوب
  • صحيفة المواريث (بطريقة موجزة سهلة)

مختارات من الشبكة

  • التعصيب بسبب سلس البول(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الإرث بالعصبات "التعصيب"(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة غاية الإيجاز في الإرث بالفرض والتعصيب(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نصف العلم لطالب العلم: بحث في علم الفرائض يشتمل على فقه المواريث وحساب المواريث (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التحذير من أكل المواريث (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)
  • علم المواريث، وموضوعه، وثمرته، وحكم تعلمه، وأركانه، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، والحقوق الواردة فيه (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • نظام المواريث من محاسن دين الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السير الحثيث للمبتدئ في فقه المواريث (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إسعاف الرثيث بتسهيل علم المواريث (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
2- شكر
عبدالحق - الجزائر 27-07-2018 01:19 AM

الشكر الجزيل على كل ما تقومون به من خدمة للدين والعباد وجزاكم الله عنا كل خير.

1- شكر
حسين (م) - الجزائر 17-12-2017 02:21 PM

أشكركم كثيرا.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب