• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / حقوق المرأة في النظام القضائي
علامة باركود

حقوق المرأة في النظام القضائي (8)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/2/2015 ميلادي - 28/4/1436 هجري

الزيارات: 16618

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (120)

حقوق المرأة في النظام القضائي (8)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وما زال الحديث متصلًا عن عناية النظام القضائي السعودي بالأسرة.


وقد تناولت هذا الموضوع في بضع حلقات عبر المحاور الآتية:

1- حقوقٌ وتعليمات عند عقد النكاح.

2- حقوق خلال العِشرة الزوجية، وقد مضى الحديث عنهما في الحلقات الماضية.

3- حقوق عند انتهاء العِشرة الزوجية.

4- وصايا وتنبيهات.


وسيكون موضوع حلقتنا هذه الحديث عن هذين المحورين باختصار.


مستمعي الأفاضل، تحفظ الأنظمة القضائية حق المرأة فيما لو وقع الفِراق بين الزوجين، وفي الفقرات الآتية إيضاح بعض الإجراءات التي تُسهم في المحافظة على حق المرأة.


• وثيقة الطلاق لها أهميتها، والمطلَّقة أحق باستلام هذه الوثيقة حال إثبات الطلاق؛ ولذا ورد التأكيد على المحاكم بذلك؛ كما في تعميم وزارة العدل ذي الرقم 8/ 26/ ت والتاريخ 27/ 2/ 1410هـ، الذي تضمن التأكيد على أن لا يسلم صكُّ الطلاق إلا للمطلقة أو وليها أو وكيلها الشرعي، وإذا كانت خارج المنطقة فيؤخذ عنوانها من المطلِّق، ويرسل إليها؛ لأن صك الطلاق خاص بالمطلقة؛ إذ هو وثيقة إثبات طلاقها، يرجع إليه عند حاجتها له، واعتماد الأخذ بذلك باعتباره قاعدة عامة في هذا الموضوع.


• مسألة: هل يمكن توثيق الشروط بين الزوجين عند الطلاق على عوض؟

نعم، فربما كان الطلاق باتفاق بين الزوجين على شروط محددة، أو كان الطلاق على عوض؛ ففي هذه الحالة توثِّق المحكمة الطلاق وما يصحبه من شروطٍ بين الطرَفين.


وقد نص على ذلك تعميم وزارة العدل ذو الرقم 13/ ت/ 1703 والتاريخ 6/ 1/ 1422هـ، المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة ذي الرقم 283/ 52 والتاريخ 1/ 12/ 1421هـ.


• في حال إثبات الطلاق، فإن المحكمة تخاطب إدارة الأحوال المدنية لإسقاط اسم المطلقة من دفتر عائلة زوجها الذي طلقها، وذلك بناءً على تعميم وزارة العدل ذي الرقم 12/ ت/ 127 والتاريخ 3/ 11/ 1412هـ، المبني على نظام الأحوال المدنية الذي ورد في المادة (51) منه بأنه يجب إشعار إدارات الأحوال المدنية بجميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة، ونحو ذلك.


وفي هذا حماية لحق الزوجة المطلقة، ومنع لاستغلال اسمها في بعض الأغراض.


• من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند الطلاق: الحقُّ في حضانة الأبناء والبنات، هل الأحق الأب أم الأم؟، ويمكن تلخيص الجواب في الفقرات الآتية:

أ - الأصل أن الأم أحق بحضانة الصغير الذي دون سبع سنوات، ذكرًا كان أو أنثى؛ للحديث المشهور: ((أنتِ أحق به ما لم تنكحي))؛ كما في سنن أبي داود (2/ 283)، ثم أمهاتها، ثم الأب.


ب - إذا بلغ الصبي سبعًا خُيِّر بين أبويه، فمن وقع عليه الاختيار كان أحقَّ به، مع حق الطرَف الآخَر في الزيارة في الوقت المناسب.


ج - وإن لم يختَرْ أحدهما فإنه يُصار إلى القرعة.


د - والأنثى إذا بلغت سبعًا تكون عند أبيها، وهو المذهب عند الحنابلة، ويرى الجمهور: أنها تكون عند الأم، وهي رواية عند أحمد.


هـ - وأما البنات الكبيرات فعلى الخلاف السابق، والعبرة بالمصلحة.


و - مع من يكون الأبناء الكبار؟: البالغ يكون مع مَن يشاء، مع اشتراط البِرِّ بوالديه، وكراهة الانفراد عنهما.


ز - وهنا أمر مهم يجب التنبيه إليه، وهو أن "التخيير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد، وكون كلٍّ من الوالدينِ نظير الآخر، فلو كانت الأمُّ أصونَ من الأب وأغيَرَ منه، قدِّمت عليه، ولا التفات إلى قرعة، ولا اختيار الصبي في هذه الحالة؛ فإن الصبي ضعيف العقل، يؤثِرُ البطَالة واللعب، فإذا اختار مَن يساعده على ذلك، فلا التفات إلى اختياره، وكان عندَ منَ هو أنفع له، ولا تحتمل الشريعة غير هذا"؛ {حاشية الروض المربع لابن قاسم 7 / 160}، ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما.


وبناءً على ذلك، جرى عمل المحاكم على مراعاة مصلحة المحضُونِ في بقائه لدى أمه أو أبيه.


ح - ولا يمكن الإطلاق بأن الأحق بحضانة الصغير: أمه أو أبوه، أو غيرهما، وإنما يخضع ذلك لتقدير المحكمة فيما تتحقق به مصلحةُ الصغير، وتوفر القدرة على القيام بواجب الحضانة ومتطلباتها.


رابعًا: توصيات:

مع كل ما سبقت الإشارة إليه من عناية الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية بالمرأة، وحقوقها، وتيسير إجراءاتها لدى المحاكم، ومع الجهد المقدر الذي تبذله الجهات العدلية نحو المرأة وحفظ حقوقها، فإن هناك ملحوظات ينبغي تلافِيها، ومقترحاتٍ يوصى بها.


ومن ذلك: التأكيد على الحقوق التي كفَلتها الشريعة الإسلامية للمرأة، ومن أهمها في هذا الموضوع:

أ - أن للمرأة ذمتَها المالية المستقلة.


ب - أن حق الزوجة في النفقة واجب على الزوج، حتى لو كانت غنية.


ج - أن الأصل في حال وفاة الأب أن تجعل المحكمة للأم حق الولاية المالية على صغارها، والأولى: ألا تتنازل الأم عن هذا الحق، وفي حال عدم استطاعتها على القيام بأعباء الولاية يمكِنُها الاكتفاء بتوكيل الغير لإنهاء مصالحهم، بموجب وكالة شرعية مع إبقاء الولاية لديها؛ لأن إجراءات إثبات الوكالة وفسخها يسيرة، ومتى تبين للأم أن الوكيل مقصر في القيام بما وُكِّل فيه تيسر لها فسخ الوكالة، وأما فسخ الولاية - فيما لو كان الولي غير الأم - فإن له إجراءات طويلة، ولا بد فيه من البيِّنة الموصلة.


ومن التنبيهات والوصايا الهامة: بذل الأسباب من قِبَل المرأة لحفظ حقوقها، وعدم التفريط فيها، ومن وسائل ذلك:

أ - العناية بالتوثيق في العقود والديون ونحوها، وقد وردت الأدلةُ الشرعية على أهمية حفظ الحقوق بتوثيقها والإشهاد عليها.


ب - تسجيل العقارات التي تملِكها المرأة باسمها، وعدم التساهل بتسمية العقارات بأسماء غيرهن، مهما كانت الثقةُ موجودة.


ج - الحذر من استخراج قروض باسم المرأة لصالح أطراف أخرى إلا بضمانات كافية.


وختامًا ـ أيها المستمعون الأفاضل ـ هذا ما تيسَّر ذِكره في هذه الحلقات من تسليط الضوء على حقوق المرأة والأسرة في النظام القضائي السعودي.


والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقوق المرأة في النظام القضائي (3)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (4)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (5)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (6)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (7)
  • المرأة في بيت الزوجية
  • وسطية أهل السنة في رعاية حقوق المرأة

مختارات من الشبكة

  • حقوق المرأة في النظام القضائي (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • في حقوق الأخوة من النسب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بريطانيا: استبيان لمفوضية حقوق الإنسان عن حقوق المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: من أعظم حقوق الناس حق الجوار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام وحقوق المعاقين: دراسة فقهية في كيفية حماية حقوق المعاقين في المجتمعات الإسلامية وفق الشريعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حقوق ومكانة أهل الأعذار عند السلف وحقوقهم علينا (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • من حقوق ومكانة أهل الأعذار عند السلف وحقوقهم علينا(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب