• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / حقوق المرأة في النظام القضائي
علامة باركود

حقوق المرأة في النظام القضائي (4)

حقوق المرأة في النظام القضائي (4)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/2/2015 ميلادي - 18/4/1436 هجري

الزيارات: 16286

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (116)

حقوق المرأة في النظام القضائي (4)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وما زال الحديث متصلًا في ثماني حلقات عن حقوق المرأة في النظام القضائي السعودي، والمقصود بحق المرأة في هذه الحلقات: (ما ورد في النظام القضائي من إجراءات تُحفظ بها حقوق المرأة، أو تكون معِينةً لها على حفظ حقوقها، والإجراءات التي خُصَّت بها المرأة مراعاةً لوضعها وطبيعتها).


وقسمت حديثنا على أربعة محاور، ووقف بنا الحديث عند المحور الثاني: "حقوق خلال العِشرة الزوجية"، وأشرتُ في الحلقة الماضية إلى أن الشريعة الإسلامية قرَّرت للمرأة جملة من الحقوق، وجاء القضاء السعودي منفذًا لذلك، وأن للمرأة حال العِشرة الزوجية حقوقها المشروعة، ومتى أخَلَّ زوجها بشيء من تلك الحقوق، كان لها المطالَبة به عبر القضاء.


ومن الأمور الهامة في التقاضي والخصومات في المنازعات الأسرية: معرفة الاختصاص القضائي للمحاكم:

جاء في المادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية المبينة لاختصاصات المحاكم العامة:

(من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها - على وجه الخصوص - النظرُ في الأمور الآتية:

ب- ... وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخُلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورَثة.


ج - إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذنَ القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء.


د - فرض النفقة وإسقاطها.


هـ - تزويج مَن لا وليَّ لها مِن النساء.


وفي اللائحة التنفيذية لهذه المادة:

32/4 يراعى لإثبات الخُلع: اقترانه بإقرار المخالع بقبض عِوَض المخالعة، أو حضور الزوجة، أو وليِّها للمصادَقة على قدر العِوض، وكيفية السداد.


32/7 ليس للقاضي توليةُ الأب على أولاده؛ لأن الأصل ولايته شرعًا، وله إثبات استمرار ولايته عند الاقتضاء، كما له رفع ولايته فيما يخص النكاح، أو المال، أو الحضانة، أو جميعها لموجبٍ يقتضي ذلك.


32/10 للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والنظَّار حال عجزهم أو فقدهم الأهليةَ المعتبرة شرعًا.


32/11 يدخل في فقرة (مَن لا وليَّ لها من النساء): مَن انقطع أولياؤها؛ بفقدٍ، أو موتٍ، أو غَيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم، أو حضورهم، أو توكيلهم، ومَن عضَلها أولياؤها، وحُكِم بثبوت عضلهم، ومَن أسلَمَتْ وليس لها وليٌّ مسلم.


ومن أبرز الأمور والأحكام التي تؤخذ من هذه المادة ولائحتها:

1 - حق المحكمة في إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظَّار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء؛ إذ للمحكمة ولايةٌ وسلطة تمكِّنُها مِن عزل الولي عند تعسفه أو امتناعه مما فيه مصلحة لِمَن هو مولى عليه.


2 - فرض النفقة على الأبِ والزوج ونحوهما إذا حصل منهم امتناع عن أداء هذا الحق.


3 - وللمحكمة أيضًا حقُّ إسقاط النفقة عند قيام ما يوجب ذلك، كما لو نشزت الزوجة وهجَرت بيت زوجها دون عُذر.


4 - التأكيد على المحاكم بتضمين إقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، أو حضور الزوجة، أو وليِّها للمصادقة على قدر العوض، وكيفية السداد؛ لأن في ذلك حفظًا لحقِّ الزوجة المخالعة.


5 - للقاضي رفعُ ولاية الأب فيما يخص النكاح، أو المال، أو الحضانة، أو جميعها - لموجِبٍ يقتضي ذلك، كما لو امتنع من تزويج مَوْلِيته أو إعادتها إلى زوجها.


ومن أبرز الأمور المتعلقة بإجراءات رفع الدعوى معرفة الاختصاص المكاني لإقامة الدعوى في المسائل الزوجية.


فمن المتقرر فقهًا ونظامًا أن الدعوى تقام في بلد المدعَى عليه؛ أي: إن على المدعي رفعَ دعواه في محكمة البلد الذي يقيم فيه المدعَى عليه؛ وذلك استصحابًا لبراءة الذمة؛ إذ إن الأصل سلامة جانب المدعَى عليه، ولا يصار إلى إلغاء هذا الأصل إلا بعد إقامة الدعوى وثبوتِها، وإلزام المدعَى عليه بما وجب عليه قضاءً، وقد ورد التأكيد على هذا المبدأ في المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات السعودي، ونصها:

(تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعَى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعِي، وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي، يكون المدعِي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم).


إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا النظام استثنت المسائل الزوجية من هذه القاعدة؛ حيث ورد في الفقرة (هـ) من لائحة المادة الرابعة والثلاثين ما نصه: (للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها، فإذا امتنع سمعت غيابيًّا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره، ويَسري هذا الحُكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية).


وواضحٌ من ذلك أن للزوجة في المسائل الزوجية - وما يُلحق بها من دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية - الخيارَ في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وفي هذا مراعاةٌ لحال الزوجة، وتيسير لها عند رفع الدعوى من قِبَلها في المسائل والخلافات الزوجية.


ونظرًا لخصوصية المطالبة بالنفقة فقد ورد فيها التخيير في مكان إقامة الدعوى؛ ففي المادة السابعة والثلاثين من نظام المرافعات: (استثناءً من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محلُّ إقامة المدعَى عليه أو المدعِي).


وفي تفصيل المقصود بهذه المادة بيَّنت اللائحة التنفيذية لها: أن هذه المادة تشمل كون المستفيد من النفقة ذكرًا أو أنثى، وأن أحكام هذه المادة تَسري على المطالبة بالنفقة أو زيادتها، أما المطالبة بإلغائها أو إنقاصها فتكون وَفق ما جاء في المادة (34) التي نصت على أنه: (تقام الدعوى في المحكمةِ التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعَى عليه).


والمقصود من هذه المادة: التيسيرُ على المدعي الذي يطالب بالنفقة؛ لأن النفقة حقٌّ واجب على المنفق، ولأنها تتعلَّق بنفس المُنفَق عليه، ونماءِ جسده، وبقاء حياته بإذن الله تعالى، وهي لا تقبَل التأجيل، كما أن الغالب أن المدعيَ بالنفقة ضعيف الحال، وربما شق عليه الانتقال إلى محل إقامة المدعى عليه.


ونقف هنا مستمعي الأفاضل؛ لانتهاء وقت البرنامج، على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث عن الاختصاص القضائي في مسائل الأسرة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقوق المرأة في النظام القضائي (1)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (2)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (3)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (5)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (6)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (7)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (8)
  • المرأة في بيت الزوجية

مختارات من الشبكة

  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • روسيا: المحكمة تعتبر حقوق المرأة في الإسلام من الكتب المتطرفة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • من لحقوق المرأة المسلمة في يوم المرأة؟!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في حقوق الأخوة من النسب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • تأصيل معنى "حقوق المرأة"(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • صور ومواقف حاسمة من إسهامات المرأة المسلمة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بريطانيا: استبيان لمفوضية حقوق الإنسان عن حقوق المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الإسلام ورعاية حقوق المرأة(مقالة - ملفات خاصة)
  • أنت ملكة: لمحات من حقوق المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب