• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في نظام القضاء
علامة باركود

لمحات في نظام القضاء (7)

لمحات في نظام القضاء (7)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/12/2014 ميلادي - 8/2/1436 هجري

الزيارات: 14923

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (96)

لمحات في نظام القضاء (7)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وما زلنا في استعراض نظام القضاء السعودي الجديد، الصادر عام 1428هـ، الذي أحدث نقلة نوعية للقضاء السعودي، وترتَّب عليه تعديل درجات التقاضي، وإنشاء المحاكم والدوائر المتخصصة، وتضمن إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وتحديد اختصاصاته ومهماته، وتعديل اختصاصات وزارة العدل حيال القضاة والمحاكم.


وذكرت أن هذا النظام اشتمل على خمس وثمانين مادة، انتظمت في ثمانية أبواب، وما زال الحديث جاريًا في الباب الرابع من نظام القضاء، الذي تحدث عن القضاة، وشروط تعيينهم، ودرجاتهم القضائية، والتفتيش على أعمالهم.


ووقفنا عند الفصل الخامس، الذي خُصص للحديث عن التحقيق مع القضاة وتنبيههم ومحاكمتهم في حال حصول موجب لذلك.


ونظرًا لما أسبغه النظام على القضاء والقضاة من مراعاة مبدأ الاستقلالية، فإن طبيعة الوظيفة القضائية توجب رعاية هذا المبدأ، وعدم الإخلال به؛ ولذا فإن كشف أخطاء القضاة وتنبيههم والتحقيق معهم ومحاكمتهم يتم من خلال نظرٍ قضائي صِرف؛ إذ لا يسوغ التفتيش على القاضي وعمله والتحقيق معه إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويتولى التفتيشَ والتحقيق قاضٍ أعلى درجة من القاضي المراد التفتيشُ على عمله، أو التحقيقُ معه، ولذلك ضوابطُ دقيقة فصَّلها النظام.


ونظرًا لأن رئيس المحكمة قاضٍ، وهو مسؤول عن المحكمة وموظفيها وسير أعمالها، فقد أعطاه النظام صلاحية تنبيه القضاة الذين يعملون تحت رئاسته إذا رأى خللًا في العمل.


جاء في المادة الثامنة والخمسين: (مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها، وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء، ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس - كتابةً - على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه، فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيًّا).


وتحدد المادة التاسعة والخمسون آلية النظر في محاكمة القاضي وتأديبه، ونصها: (يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكَّل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثةٍ من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها)، وواضحٌ من نص المادة أن الذي يتولى محاكمة القاضي ثلاثة قضاة على درجة (رئيس محكمة استئناف)، وهم أعضاء في أعلى مجلس قضائي؛ وذلك لأن محاكمة القاضي عمل قضائي لا يتم إلا داخل البيت القضائي.


وأطراف هذه المحاكمة كلهم قضاة: المدعى عليه، والقضاة، وأما المدعي فهو رئيس التفتيش القضائي، أو من يُنِيبه من المفتشين القضائيين، تبين ذلك المادة الستون، ونصها: (يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوى التأديبية - أمام دائرة التأديب - بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إما من تلقاء نفسه، أو بناءً على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.


ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء.


ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها.


ويجوز لدائرة التأديب - بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء - أن تجريَ ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك).


وفي المادة الحادية والستين: (إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍ بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة).


وتجيز المادة الثانية والستون لدائرة التأديب أن تطلب وقف القاضي عن العمل إذا رأت موجبًا لذلك؛ حماية للقضاء من انتهاك الحقوق.


وتوضح المادة الرابعة والستون بعض إجراءات هذه المحاكم، ونصها: (تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعَه كتابةً، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه، وللدائرة دائمًا الحق في طلب حضوره بشخصه، وإن لم يحضُرْ ولم يُنِبْ أحدًا، جاز الحكمُ في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه).


وفي المادة الخامسة والستين: (يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُنِي عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ويكون الحكم غير قابل للطعن).


وتوضح المادتان السادسة والستون والسابعة والستون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي، وهي اللوم، وإنهاء الخدمة.


وأنه يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.


وأما المادة الثامنة والستون فتبين الواجب حين القبض على القاضي متلبسًا بجريمة توجب التوقيف، ونصها: (يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه، أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه، ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس، وفيما عدا ما ذُكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة).


وأما الفصل السادس ففيه بيان انتهاء خدمة القضاة، وأن خدمة عضو السلك القضائي تنتهي بأحد الأسباب الآتية:

أ - بلوغه سن السبعين.


ب - الوفاة.


ج - قبول استقالته.


د - قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًا لنظام التقاعد المدني.


هـ - عدم صلاحيته للقضاء وَفْقًا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام.


و - عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرَضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيامَ بوظيفته على الوجه اللائق.


ز - حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.


ح - إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.


وأنه في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجرِبة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملَكي بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.


مستمعي الأفاضل، هذا ما تيسر إيراده في هذه الحلقة، وموعدنا الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى!


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لمحات في نظام القضاء (2)
  • لمحات في نظام القضاء (3)
  • لمحات في نظام القضاء (4)
  • لمحات في نظام القضاء (5)
  • لمحات في نظام القضاء (6)
  • لمحات في نظام القضاء (8)
  • الفرق بين التحكيم والإفتاء والقضاء
  • تعريف القضاء لغة واصطلاحا

مختارات من الشبكة

  • لمحات في نظام القضاء (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (6)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (5)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب