• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في نظام القضاء
علامة باركود

لمحات في نظام القضاء (6)

لمحات في نظام القضاء (6)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/11/2014 ميلادي - 6/2/1436 هجري

الزيارات: 16689

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (95)

لمحات في نظام القضاء (6)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا دلفنا إلى نظام القضاء السعودي الجديد، الصادر عام 1428هـ، الذي أحدث نقلة نوعية للقضاء السعودي، وترتَّب عليه تعديل درجات التقاضي، وإنشاء المحاكم والدوائر المتخصصة، وتضمن إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وتحديد اختصاصاته ومهماته، وتعديل اختصاصات وزارة العدل حيال القضاة والمحاكم.


وذكرت أن هذا النظام اشتمل على خمس وثمانين مادة، انتظمت في ثمانية أبواب، ووقف بنا الحديث عند الباب الرابع من نظام القضاء، الذي يتحدث عن القضاة، ويطيل الحديث عنهم، ودرجاتهم القضائية، وشروط تعيينهم وترقيتهم، والتفتيش على أعمالهم، والتحقيق معهم في حال حصول موجب لذلك.


واستعرضنا في الحلقة الماضية نص المادة الحادية والثلاثين، التي بينت الشروط التي يلزم توفرها فيمن يعين قاضيًا، وخلاصة هذه الشروط:

♦ أن يكون سعوديًّا حسَنَ السيرة والسلوك، ومتمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، وألا تقلَّ سنُّه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف)، وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).


وتلحظ - أيها المستمع الكريم - أنه يمكن تعيين من يبلغ اثنين وعشرين عامًا في السلك القضائي؛ أي: بدرجة ملازم قضائي، وهذه الدرجة بمثابة القاضي تحت التدريب، وهذه من سمات القضاء السعودي التي شابهَ فيها أنظمة قضائية تتيح التعيين في السلك القضائي فور التخرج في الجامعة، وهناك أنظمة قضائية في بعض الدول تشترط ألا يقل عُمُر الملتحق بالسلك القضائي عن ثلاثين أو أربعين، وبعضها يشترط سبق العمل في وظائف مشابهة لوظيفة القضاء؛ كالمحاماة، أو الادعاء والتحقيق، ونحو ذلك.


ولا غروَ في ذلك كله؛ إذ إن المعول تحصيل القاضي للأهلية التي تخوله النظر القضائي، لا سيما وأن مرحلة الملازمة القضائية مرحلة تسبق العمل في كرسي القضاء؛ إذ يكون الملازمُ بقرب قاضٍ صاحب خبرة، فيستفيد منه، ويتدرب على العمل القضائي، ويصعد في درجات سُلَّمه رويدًا رويدًا.


وأوضحت المادة الثانية والثلاثون درجات السلك القضائي، وأنها: (ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام).


وبينت المادة الثالثة والثلاثون أنه: (يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام - أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)، وبتقدير لا يقل عن (جيد جدًّا) في الفقه وأصوله).


وذلك لأن مبنى القضاء في المملكة العربية السعودية - بحمد الله - على أحكام الشريعة الإسلامية، ومعلوم أن الفقه وأصوله هما محل البحث والاستدلال واستنباط الأحكام، ومن حاز أدوات هذين العِلمين استطاع أن يبحث المسائل، ويستنبط الأحكام من مظانها.


وفي الفصل الثاني من الباب الرابع يعرض نظام القضاء ما يتعلق بنقل القضاة وندبهم وإجازاتهم، وأنه - كما في المادة التاسعة والأربعين -: (لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمرٍ ملَكي، بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء، تحدَّد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، على أنه يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد).


وفي المادة الخمسين: (يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك).


وفي الفصل الثالث بيان واجبات القضاة.


حيث نصت المادة الحادية والخمسون على أنه: (لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرِّر منعَ القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحُسن أدائها).


وفي المادة الثانية والخمسين: (لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات).


وأما المادة الثالثة والخمسون فتبين وجوب إقامة القاضي في محل عمله ما لم يكن له عذر يقدره المجلس، ونصها: (يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء - لظروف استثنائية - أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب من مقر عمله).


وأما المادة الرابعة والخمسون فتوجب على القاضي الالتزام بوقت العمل، ونصها: (لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابةً).


وأما الفصل الرابع فيعرض التفتيش على أعمال القضاة، وفي المادة الخامسة والخمسين: (تؤلَّف في المجلس الأعلى للقضاء إدارةٌ للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كافٍ من القضاة المتفرغين، يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.


تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي:

أ - التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى؛ وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.


ب - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء.


ويوجب النظام أن يُجرى التفتيش على أعمال القاضي مرة واحدة - على الأقل - سنويًّا، وواضح أن دور التفتيش القضائي الوقوفُ على مستوى القاضي علميًّا وقضائيًّا، ومساعدتُه في رفع مستواه، وبيانُ ما لَه من نقاط قوة، وما عليه من نقاط ضعف؛ كي يقوِّمَ نفسه، ويزيد من معلوماته.


ولا زال التفتيش القضائي يُسمى بهذا المصطلح في غالب الأنظمة القضائية رغم أن كثيرًا من الوظائف والمِهَن استبدل مسمى: التوجيه أو الإشراف أو التقويم بمسمى التفتيش؛ تلطفًا في العبارة، وقد يكون من أسباب احتفاظ التفتيش القضائي بهذا الاسم ما عليه طبيعة الأنظمة القضائية من الثبات والبطء في التعديل والتطوير، كما أن تغيير الاسم لا يعني تغيير المسمى، والعبرة بما يتحقق منه الهدف بغضِّ النظر عن اسمه.


مستمعي الأفاضل، هذا ما تيسر إيراده في هذه الحلقة، وموعدنا الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لمحات في نظام القضاء (1)
  • لمحات في نظام القضاء (2)
  • لمحات في نظام القضاء (3)
  • لمحات في نظام القضاء (4)
  • لمحات في نظام القضاء (5)
  • لمحات في نظام القضاء (7)
  • لمحات في نظام القضاء (8)
  • الفرق بين التحكيم والإفتاء والقضاء
  • تعريف القضاء لغة واصطلاحا

مختارات من الشبكة

  • لمحات في نظام التنفيذ (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (6)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (5)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أنت ملكة: لمحات من حقوق المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب