• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / إجراءات الإثبات
علامة باركود

إجراءات الإثبات (22) الاعتراض على الأحكام (2)

إجراءات الإثبات (22) الاعتراض على الأحكام (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/1/2014 ميلادي - 23/3/1435 هجري

الزيارات: 27619

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة التاسعة والستون

إجراءات الإثبات (22) الاعتراض على الأحكام (2)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتدى بهداه.


أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم "فقه التقاضي"، وسبَقت الإشارة في حلقات مضَت إلى أنَّ إصدار الحكم في القضيَّة هو الثمرة المقصودة من إقامة الدعوى، وهو النتيجة النهائيَّة لأيِّ مرافعة يُواصل طرَفاها - المدَّعي والمدَّعى عليه - السَّير فيها، وقد توقَّفنا عند طرق الاعتراض على الأحكام، وأنه إذا أصدَر القاضي حكمَه في القضيَّة المعروضة عليه، فإن الأنظمة القضائيَّة في الدول قاطبةً، تُعطي الطرف المحكوم عليه حقَّ الاعتراض على الحُكم، وطلبَ رَفْعه إلى جهة قضائيَّة أعلى، تتولَّى تدقيق الحكم وتمييزَه، أو تتولَّى استئنافَ النظر في القضية؛ أي: إعادة النظر فيها من جديد، مِن قِبَل محكمةٍ أعلى من المحكمة الأولى التي أصدَرت الحكم الأوَّلي أو الابتدائي.


وكنت قد شرَعت في جولة قصيرة حول مراجعة الأحكام القضائيَّة في الفقه الإسلامي، مُلَخِّصًا ما سطَّره الباحث الدكتور ناصر الجوفان تحت عنوان: (الضمانات القضائيَّة المتعلقة بمراجعة الأحكام في الأنظمة العدلية الجديدة)، وفيه: أنَّ الأصل في القضاء الإسلامي أنَّ القاضي متى حكَم في القضيَّة التي ينظرها، فإنَّ حُكمه في هذه الحالة يكون قطعيًّا ونهائيًّا، لا يَقبل المراجعة؛ لأن الأصلَ في أحكام القاضي الصِّحة، ولأنه حُكمٌ صدَر ممن له ولاية إصداره.

 

إلا أنَّ هناك استثناءً يَرُدُّ على هذا الأصل؛ إذ إنَّ الفقه الإسلامي قرَّر للمحكوم عليه الطعنَ في الحكم الصادر ضدَّه، متى توافَرَتْ مسوِّغات هذا الطعنِ التي سبَق ذِكرُ أهمِّها.


وتوقَّفنا عند مسألة مهمَّة، وهي هل يُجوِّز القضاء الإسلامي للقاضي أن يرجعَ عن حكمه إذا تبيَّن له مخالفته للصواب؟

والجواب أن ذلك جائزٌ، ولكن بضوابطَ لا بدَّ من توفُّرها.


ويدلُّ على رجوع القاضي عن حُكمه في هذه الحالات ما ورَد في كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - حيث قال فيه: "ولا يَمْنَعَنَّك قضاءٌ قضيتَ فيه اليوم، فراجعتَ فيه رأْيك، فهُدِيت فيه لرُشدك - أن تُراجعَ فيه الحقَّ، فإنَّ الحقَّ قديمٌ، لا يُبطله شيءٌ، ومراجعة الحقِّ خيرٌ من التمادي في الباطل".


قال السَّرَخْسِي في شَرْحه له: "وفيه دليل أنه إذا تبيَّن للقاضي الخطأَ في قضائه، بأن خالَف قضاؤه النصَّ أو الإجماع - فعليه أن يَنقضه، ولا يَنبغي أن يَمنعه الاستحياءُ من الناس من ذلك، فإنَّ مُراقبة الله تعالى في ذلك خيرٌ له".

 

والأصل في القضاء الإسلامي أنَّ القاضي يَحكم بالنصِّ أو الإجماع، لكن إذا تعذَّر وجودُ النصِّ أو الإجماع، فإنه يَنتقل إلى الحُكم بالاجتهاد والنظر، إن كان من أهل الاجتهاد، فيتحرَّى الصواب، ثم يَحكم به؛ وذلك لِما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وابن أبي شيبة والبيهقي، أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أراد أن يبعثَ معاذًا إلى اليمن، قال: ((كيف تقضي إن عرَض لكَ قضاءٌ؟))، قال: أقضي بكتاب الله، قال: ((فإن لَم تَجد في كتاب الله))، قال: فبِسُنَّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فإن لَم تَجد في سُنَّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا في كتاب الله))، قال: أجْتَهد رأيي ولا آلُو، فضرَب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدرَه وقال: ((الحمد لله الذي وفَّق رسولَ رسولِ الله لِما يُرْضي رسولَ الله)).


ووجه الدَّلالة منه: أنَّ معاذًا - رضي الله عنه - ذكَر اجتهادَ رأيه في القضاء، عند عدم وجود نصٍّ من الكتاب أو السُّنة في القضيَّة التي يَنظرها، فأقرَّه الرسول -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، فدلَّ على أنَّ القاضي يَلجأ إلى الاجتهاد عند عدم النص.


ولِما في الصحيحين عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سَمِع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا حكَم الحاكم، فاجتهَد ثم أصابَ، فله أجران، وإن حكَم فاجتَهد ثم أخطأ، فله أجرٌ)).


ففيه دَلالة ظاهرة على مشروعيَّة الحكم بالاجتهاد؛ حيث أثبتَ له الرسول -صلى الله عليه وسلم- أجْرين في حالة إصابة الحقِّ، وأجرًا واحدًا في حالة الخطأ.


فإذا اجتهَد القاضي وحكَم باجتهاده، فإنَّ هذا الحكم يَنْفُذ، حتى وإن تغيَّر اجتهاد القاضي فيما بعدُ، فإن تغيَّر اجتهاد القاضي بعدَ الحُكم، فإنَّ الحكم الأوَّل يستقرُّ ولا يُنقَض، وقد أجمَع الصحابة - رضي الله عنهم - على ذلك، وعلى هذا جاءَت القاعدة الفقهيَّة: "الاجتهاد لا يُنْقَض بالاجتهاد".


وكُتب الفقه مليئة بذِكْر الأمثلة على ذلك من فِعْل الصحابة - رضي الله عنهم - ومنها حُكم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في المُشرَّكة؛ حيث حكَم بإسقاط الإخوة الأشقَّاء، ثمَّ شرَّك بينهم وبين الإخوة لأُمٍّ في قضيَّة أخرى رُفِعتْ إليه، ولَم يَنْقُض حكمَه الأوَّل، وإنما قال: "تلك على ما قَضيْنا، وهذه على ما نَقضي"؛ ا. هـ.


قال ابن القيِّم - رحمه الله تعالى -: "فأخَذ أميرُ المؤمنين في كلا الاجتهادَين بما ظهَر له أنَّه الحقُّ، ولَم يَمنعه القضاء الأوَّل من الرجوع إلى الثاني، ولَم يَنقض الأوَّل بالثاني، فجَرَى أئمَّة الإسلام بعده على هذين الأصلين"؛ ا. هـ.


أمَّا إذا تغيَّر اجتهاد القاضي قبل الحكم، وتأكَّد من مُجانبته للصواب وابتعاده عن الحقِّ في اجتهاده الأوَّل، فإنه حينئذٍ يجب عليه أن يحكمَ بما أدَّاه إليه اجتهادُه الأخير، ولا يَجوز له الحكم باجتهاده الأوَّل؛ إذ لو فعَل ذلك، لكان حاكمًا بما يَعتقد أنه باطلٌ، وهذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية، وليس من حقِّ المحكوم عليه أن يطعنَ في هذا الحُكم؛ لمخالفته الاجتهاد السابق.


وجميع ما ذُكِر مُقيَّدٌ بما إذا كان القاضي قد حَكم باجتهاده، ولَم يُخالف فيه نصًّا أو إجماعًا، فإن خالَف باجتهاده شيئًا من ذلك، وجَب نَقْضُ الحكم.


ونَخلُص من ذلك إلى أنَّ للمحكوم عليه في القضاء الإسلامي الحقَّ في الطعْن على حُكم القاضي المبني على الاجتهاد المخالِف للنصِّ أو الإجماع، ومنه يَظهر أنَّ مجال الطَّعن في الحكم الصادر من القاضي المبني على الاجتهاد، مجالٌ ضيِّقٌ ومحدود؛ لأن الغالب في القضاة أنهم يَتحرَّون الاجتهاد الموافق للكتاب أو السُّنة أو الإجماع.


أما إذا حكَم القاضي - فبانَ له خطَؤه في حكمه - فإنه يَلزمه نقضُ حُكمه، ولا يَجوز للمحكوم عليه في هذه الحالة أن يطعنَ في القاضي؛ لأنه لَم يتعمَّد الحكم بخلاف الحقِّ، وإنما وقَع منه ذلك على سبيل الخطأ، وهو غير معصوم منه.


ولكن لو فُرِض أنَّ القاضي حكَم بالجَوْر والظلم عمدًا وعُدوانًا، فإنه حينئذٍ يجب فَسْخُ هذا الحكم، ويَضمن القاضي ما ترتَّب على قضائه بالجَوْر عدوانًا وظلمًا، متى ثبَت عليه ذلك بالإقرار أو البيِّنة، ويُعزَّر ويُعزَل عن القضاء.


مستمعي الأفاضل، حديثنا في هذه الحلقة متعلِّق بالاعتراض على الأحكام القضائية في القضاء الإسلامي، وأمَّا الاعتراض على الأحكام القضائيَّة في النظام القضائي السعودي، فسأَعرض له لاحقًا - بإذن الله تعالى.


وأمَّا موضوع حديثنا في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - فهو عن تمييزِ الحُكم أو تدقيقه في القضاء الإسلامي، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى.


المرجع:

(الضمانات القضائية المتعلقة بمراجعة الأحكام في الأنظمة العدلية الجديدة)؛ للدكتور ناصر الجوفان.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إجراءات الإثبات (19) إصدار الأحكام (3)
  • إجراءات الإثبات (20) إصدار الأحكام (4)
  • إجراءات الإثبات (21) الاعتراض على الأحكام (1)
  • إجراءات الإثبات (23) الاعتراض على الأحكام (3)
  • إجراءات الإثبات (24) الاعتراض على الأحكام (4)
  • إجراءات الإثبات (25) الاعتراض على الأحكام (5)
  • إجراءات الإثبات (27) الاعتراض على الأحكام (7)

مختارات من الشبكة

  • إجراءات الإثبات (29) الاعتراض على الأحكام (9)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (28) الاعتراض على الأحكام (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (26) الاعتراض على الأحكام (6)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (18) إصدار الأحكام (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (17) إصدار الأحكام (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (16) القرائن (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (15) القرائن (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (14) الكتابة (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (13) الكتابة (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (12) الكتابة (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب