• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / شروط الدعوى
علامة باركود

شروط الدعوى (4)

شروط الدعوى (4)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/9/2012 ميلادي - 2/11/1433 هجري

الزيارات: 71958

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الحادية عشرة

(شروط الدعوى 4)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد أسلفتُ في الحلقات الماضية تعريف الدعوى، وأنها في اصطلاح العلماء: "قول مقبول، أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد به إنسان طلَب حقٍّ له، أو لمن يمثله، أو حمايته"، وأن أطراف الدعوى ثلاثة: المدعي، والمدعى عليه، والحق المُدعى.


وقد اشترط الفقهاء في كلٍّ من هذه الأطراف الثلاثة شروطًا لا بد من توفرها كي تصح الدعوى ويسمعها القاضي.


وأن من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعى عليه:

أن يكون كل واحد منهما أهلًا للتصرفات الشرعية، كي يُقبل منهما إقامة الدعوى والمطالبة والمدافعة، وأن يكون لكلٍّ منهما صفة معتبرة في الدعوى، تخول المدعي حق الادعاء، وتوجب على المدعى عليه الجواب.


ونواصل حديثنا عن الشروط التي يلزم توفرها في المدعى عليه.


فيشترط أن يكون المدعى عليه معلومًا بشخصه؛ لأن فائدة الدعوى الإلزام والحكم فيما إذا ثبتت الدعوى بأحد أسباب الحكم، وإذا كان المدعى عليه مجهولًا، فلا يتحقق الإشهاد عليه وسماع البينة في مواجهته، كما لا يمكن إلزام مجهول بتنفيذ الحكم؛ وبناءً عليه إذا قال المدعي: لي على أحد من أهل القرية الفلانية، أو على أناس من أهلها، مقدار كذا بدون تعيين، أو قال: أدعي على رجل من هذا الحي أنه سرق سيارتي: فإن دعواه لا تصح، بل يُلزم بتعيين ذات المدعى عليه.


ولا يشترط أن يكون المدعى عليه واحدًا، ويجوز أن يكون المدعى عليهم أكثر من واحد، كما لو قال: أدعي على ثلاثة هم: فلان وفلان وفلان، أنني أقرضتهم مبلغ كذا، فالدعوى صحيحة.


مستمعي الأفاضل:

ننتقل الآن إلى الشروط التي يلزم توفرها في الشيء المُدعَى به، كي تصح الدعوى.


وشروط المدعى به ثلاثة:

1- أن يكون فيه مصلحة مشروعة.


2- أن يكون معلومًا.


3- وأن يكون محتمل الثبوت.


وتفصيلها في الآتي:

فالشرط الأول للشيء المدعى به: أن يكون فيه مصلحة مشروعة للمدعي: وقد سبق في تعريف الدعوى بأنها: "قول مقبول، أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد به إنسان طلب حقٍّ له له، أو لمن يمثله، أو حمايته".


فالدعوى وسيلة مشروعة لحماية الحقوق.


والحقوق: اختصاصات اعترف بها الشارع وأضفى عليها حمايته.


فالحق في الدعوى هو ما اعترف به الشرع وحماه القضاء.


وتتحقق المصلحة في حفظ الضروريات الخمس وهي: "حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل"، وفق ما قررته الشريعة من أحكام في ذلك، وقد شرعت الدعوى لحماية الحقوق والمصالح المشروعة والمطالبة بها، وفق الأسس والمقتضيات الشرعية المقررة، أما إذا كان المدعى به لا يقره الشرع؛ كالخمر، ومال الربا، والآثار المترتبة على العقود الباطلة شرعًا، فإن الشرع لا يحميه، ولا تُقبل الدعوى به.


كما يلزم أن يكون للمدعي نفسِه مصلحة خاصة في الشيء المُدعَى به، وينتفع به هو، فلو كانت المطالبة بمصلحة، ولكن لا علاقة للمدعي بها، فإن الدعوى لا تقبل، ما لم يكن وكيلًا أو نائبًا عن صاحب المصلحة.


وقد جاء في نظام المرافعات السعودي في المادة الرابعة: "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه".


وأما الشرط الثاني للشيء المدعى به:

فهو أن يكون معلومًا، يمكن تصوُّره وتمييزه في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضي، فلا تُقام الدعوى في شيء مجهول؛ لأنه في هذه الحالة لا يتحدد موضع الدعوى، ولا يمكن سماع جواب المدعى عليه، ولا يمكن سماع البينة على الشيء المدعى به، كما لا يمكن الإلزام به فيما لو افترض صدور حكم فيه.


ويكون الشيء المدعى به معلومًا ببيان الحدود أو الأوصاف، أو النوع والصفة والمقدار، كما لو ادعى بقطعة أرض حدَّد موقعها ومساحتها وحدودها، أو ادعى بمبلغ مالي قدره ألف ريال سعودي، ونحو ذلك.


وهناك أمور مستثناة من هذا الشرط، ففي عدة حالات تقبل فيها الدعوى مع جهالة المدعى به، كالدعوى بالإقرار والوصية.


وكذلك تجوز الدعوى مع جهالة المدعى به إذا كان يتوقف على تقدير القاضي كدعوى الإتلاف والضمان والنفقة وغيرها، فلو تقدمت زوجة بدعوى على زوجها تطالب بنفقتها لمدة شهر مضى، فإن الدعوى هنا يمكن سماعها وإن لم تحدد مقدار النفقة المطلوبة؛ لأن ذلك من اختصاص القاضي وأهل الخبرة.


وكذا لو تقدم مدعٍ طالبًا إلزام المدعى عليه بدفع قيمة سيارة أتلفها المدعى عليه.


وإذا تقدم المدعي بدعوى في شيء مجهول، فإن القاضي يسأله عما يدعيه، فإن حدد المدعي وبيَّن ما يدعيه، وإلا فإن القاضي يرد دعواه لعدم استكمال شروطها.


جاء في نظام المرافعات السعودي في المادة الثالثة والستون: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك".


وفي اللائحة التنفيذية: "63/1: إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه، فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها".


ولذا، فإن من الأهمية بيان المعلومات الهامة في الدعوى لأثر ذلك في سير القضية.


جاء في المادة التاسعة والثلاثين من نظام المرافعات السعودي:

تُرفع الدعوى إلى المحكمة مِن المُدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة، من أصل وصور بعدد المُدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

1- الاسم الكامل للمُدعى ومِهنته أو وظيفته ومحل إقامته وسجله المدني، والاسم الكامِل لِمن يُمثله ومِهنته أو وظيفته ومحل إقامته إن وجِد.


2- الاسم الكامِل للمُدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامتِه، فإن لم يكُن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان لهُ.


3- تاريخ تقديم الصحيفة.


4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.


5- محل إقامة مُختار للمُدعي في البلد التي بِها مقر المحكمة، إن لم يكُن لهُ محل إقامة فيها.


6- موضوع الدعوى وما يطلبهُ المُدعي وأسانيده".


وأما الشرط الثالث للمدعى به، فسيكون موعدنا معه - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة.


نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والعلم النافع.


والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


أهم المراجع:

• نظرية الدعوى؛ لمحمد نعيم ياسين.

• الموسوعة الفقهية.

• مجلة الأحكام.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شروط الدعوى (1)
  • شروط الدعوى (2)
  • شروط الدعوى (3)
  • شروط الدعوى (5)
  • المبادئ والأصول القضائية (1)

مختارات من الشبكة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص بحث: سير الدعوى القضائية(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الأمر بحفظ الدعوى والأمر بألا وجه للدعوى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شروط المجتهد مع نماذج من اجتهادات الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط الوضوء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب