• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي
علامة باركود

تعريف الدعوى

برنامج فقه التقاضي.. تعريف الدعوى
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/7/2012 ميلادي - 27/8/1433 هجري

الزيارات: 142480

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة السابعة

(تعريف الدعوى)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهُداه.


أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد أسلفتُ في الحلقات الماضية بيان المراد بالقضاء، وشروط القاضي وآدابه التي ينبغي له أن يتحلَّى بها؛ ليتمكن من النظر في الخصومات ومُناقَشة الخصوم برفق وروية.


وفي هذه الحلقة أعرض لكم مُستمعي الأفاضل تعريف الحكم، وكيف يتوصَّل القاضي إلى الحكم الملائم للدعوى المعروضة عليه.


أما الحكم فهو: فصل الخصومة وإنهاؤها، وهو ثمرة القضاء، ووظيفة القاضي.


فإذا حضر خَصْمان عند القاضي، واختصما على شيء، فإنَّ أحدهما مُدَّعٍ، والآخر مدَّعًى عليه.


فالمدعِي هو: الذي ينسب إلى نفسه استحقاق الشيء المدعَى به، ويطالب بتسليمه إياه، والمدعى عليه هو: الذي ينفي ما ادعاه المدعي وزعَمَه، وينكر استحقاق المدعي له.


مثال ذلك:

اشترى زيدٌ من عمرو سيارة بمبلغ ماليٍّ، واستلم زيد هذه السيارة، ثم بعد أيام تبيَّن لزيدٍ المشتري أن في السيارة عيبًا مؤثرًا، فتقدَّم بالشكوى لدى القاضي، مُطالبًا باسترجاع ماله الذي دفعه وإلغاء البيع، أو استرجاع جزءٍ مِن الثمن مُقابل العيب الذي تبيَّن له في السيارة، فزيدٌ هنا هو المدعِي، وأما عمرو الذي باع السيارة فهو المدعى عليه، فإذا حضرا لدى القاضي، وادعى زيد وأقر المدعى عليه - وهو البائع عمرو هنا - بصحة الدعوى، وأنَّ السيارة قد بيعتْ وفيها عيبٌ مؤثر، فهنا يلزمه القاضي بإعادة الثمن، واسترجاع السيارة، أو إعادة جزء من ثمنها، على تفصيل في المسألة.


وأما لو أنكر المدعَى عليه - وهو البائع - أن يكونَ في السيارة عيبٌ مؤثرٌ وقت بيعها، ورفَض إعادة الثمن الذي استلَمَه أو جزءٍ منه، فإنَّ القاضي يسأل المدعي: ألديك بينةٌ تثبت ما ادعيته؟ فإن كان لدَيْه بينة حاضرة سمعها القاضي، وإن لم تكن البينةُ حاضرة وطلب المدعي إمهاله مدة يسيرة لإحضارها أمْهَلَه القاضي.


وأما إذا لم يكن لدى المدعي بينة، فإنه يعرض عليه يمين المدعى عليه، فيقول للمدعي: أترغب في يمين المدعى عليه بأنه لَم يبِع السيارة وفيها العيب؟ فإن رغب المدعي في يمين المدعى عليه حلَّف القاضي المدعى عليه، بأن يطلب منه أن يحلفَ بالله تعالى على أنه لَم يبع السيارة وفيها العيب المدعى به.


فإذا حلف المدعى عليه هذه اليمين، انتهت الدعوى بالحكم بعدم ثبوت الدعوى، ولا يُحكَم للمدَّعِي بشيء.


أما إذا كان لدى المدعي بينة مُوصلة تُثْبِت الحق المدعى به، ولم يقدحْ فيها المدعى عليه بقادِح مؤثر، فإنَّ القاضي يحكم للمدعي بثُبُوت ما ادعاه.


وكذا لو نكل المدعى عليه عن اليمين، وامتنع من أدائها، فإنَّ القاضي يحكُم عليه، على تفصيل في المسألة، مما لا يسع المقام لتفصيله في هذه الحلقة.


مستمعي الأفاضل، كانتْ هذه صورة ومثالًا للدعوى، تبيَّن لنا مَن المدعي، ومَن المدعى عليه، ويمكن تعريف المدعي والمدعى عليه بتعريف آخر له ثمرتُه عند القضاة.


فالفقهاء يقولون في تعريف المدعي: إنه مَن إذا سَكت تُرك.


والمدعى عليه: مَن إذا سكت لَم يُترك.


فما معنى هذا التعريف؟

المعنى - أيها الأفاضل - أنَّ المدعي هو: مَن يُطالب بشيء مدعيًا أنه له، فإذا أحجم عن إكمال دعواه فإنَّ القاضي يتركه، ولا يلزمه بإكمال الدعوى، لأنه مدعٍ.


وأما المدعى عليه فهو المطلوب، ولا يسوغ له الامتناع عن إجابة طلب القاضي وسماع الدعوى، ما دام المدعي مقيمًا على دعواه؛ لأنه لا يمكن إنهاءُ الخصومة القائمة التي استمر فيها المدعي إلا بالاستمرار في جلساتها عند القاضي، كي تنتهي بحكمٍ لأحد الطرفين بحسب ما لديهما من بينات وحججٍ، أو بما أداه الطرفان من أيْمانٍ على ما ذكراه عند القاضي.


ولو توقفنا قليلًا - مُستمعي الأفاضل - عند تعريف الدعوى في اللغة واصطلاح العلماء.


فالدعوى في اللغة تُطلَق على عدة مَعانٍ منها: الطلب والتمنِّي، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴾ [يس: 57]، ومن معانيها الدعاء، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾ [يونس: 10]، وتستعمل كثيرًا في اللغة على إضافة الإنسان إلى نفسه شيئًا، سواء كان ملكًا أو استحقاقًا، كدعوى الإنسان ملكيَّة بيت أو سيارة، ودعواه أنه أحقُّ بهذا المكان من غيره، ونحو ذلك.


وأمَّا في اصطلاح العلماء، فلِلدَّعوى تعريفاتٌ متنوعة.


وقد عرفها علماء الحنابلة بأنها: "إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته".


ومن التعريفات المعاصِرة للدعوى ما ذكره الدكتور محمد نعيم ياسين في كتابه "نظرية الدعوى"؛ حيث عرف الدعوى بأنها: "قول مقبول، أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد به إنسانٌ طلب حقٍّ له، أو لمن يمثله،أو حمايته" انتهى.


وشرح التعريف: أن طبيعة الدعوى أنها قول يتلفَّظ به المدعي، وقد يكون بالكتابة أو بالإشارة، كما أن الدعوى في اصطلاح العلماء لا تكون إلا في مجلس القضاء، كما أن هذا التعريف للدعوى يدخل فيه الدعاوى المرفوعة من غير أصحابها؛ كالوكيل، والولي على الصغير، والناظر على الوقف ونحوهم؛ (ص83، 84).


مستمعي الأفاضل:

إن الأصل في استيفاء الحُقوق أن يفي كل واحد بما عليه من حقوق للناس دون منةٍ ولا أذى؛ لأنَّ الله تعالى أوْجَب أداء الأمانات، ورد الحُقُوق لأهلِها.


قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58]، وأخرج الإمام أحمد وأهل السنن عن الحسن عن سمرة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي))، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى هذا.


غير أنه ليس كل الناس يقومون بهذا الواجب، إما كسلًا وتهاوُنًا، أو جحودًا وعنادًا، وربما كان امتناعهم من بذل الحقوق التباس الحق بغيره، فقد يلتبس الأمر على اثنين مثلًا في استحقاقهما لهذه العين؛ بسبب عقد بينهما، أو يختلفان في قدر الأجرة المستحقة ونحو ذلك.


وفي هذه الحال لا يخلو الأمر مِن ثلاث حالات:

1) أن يفي من عليه الحق دون مطالبة، كما لو سلم المستأجر الأجرة الواجبة عليه للمؤجر دون أن يلجِئه إلى المطالبة لدى القضاء.


2) أن يلجأ صاحب الحق إلى القضاء مطالبًا بحقه.


3) أن يأخذ صاحب الحق حقه بنفسه، دون اللجوء إلى القضاء، وهذا قد يسوغ في بعض الأحوال، ولا يسوغ في أحوال أخرى؛ لأنه قد يترتب على ذلك حصول الفوضى والتنازع.


وفي هذه المسألة تفصيلٌ أستفتح به - بإذن الله تعالى - الحلقة القادمة.


والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


أهم المراجع:

• حاشية ابن قاسم.

• الشرح الممتع.

• متون الحديث.

• نظرية الدعوى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شروط القاضي
  • آداب القاضي (مقدمة)
  • آداب القاضي (2)
  • آداب القاضي (1)
  • آداب القاضي (3)
  • حكم أخذ الحق بالنفس
  • شروط الدعوى (1)
  • تكوين لجنة محاكمة المحامين وتحريك الدعوى ضدهم
  • الإدخال في الدعوى بطلب الخصم وأحكامه
  • تعريف الكبيرة وعلاماتها

مختارات من الشبكة

  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحرام: تعريفه وبعض مسائله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة تعريفات الأشياء ( التعريفات )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • هيئة التعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام تصدر موسوعة التعريف بنبي الرحمة باللغة الإنجليزية(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • لغة التعريف وتعريف اللغة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مشروعات جديدة للتعريف بالرسول باللغة الإسبانية تتبناها هيئة التعريف بالرسول واتحاد الأئمة بأسبانيا(مقالة - ملفات خاصة)
  • مفهوم المفهوم والفرق بينه وبين المصطلح(مقالة - حضارة الكلمة)
  • التعريف بالخوارج وصفاتهم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • وقفة مع تعريفات المتقدمين للاشتقاق(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أحكام المكروه(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- ماذا عن التلاعب بإجراءات التقاضى
د.م /اسماعيل ابو النجاة - مصر 21-07-2012 04:35 PM

بسم الله الرحمن الرحيم؛ نشكر للكاتب الكريم تفصيل موضوع الدعاوى القضائية. وأرجوه منه أن يتطرق للألاعيب التى يمارسها كلا من المدعى والمدعى عليه؛ ومفهوم إنها أكثر عند المدعى عليه. و ذلك إما لتطويل مدة أداء الحق أو إضاعته بالكامل ؛ أو في أضعف الإيمان تكبيد المدعى مصاريف قد تكون أحيانا أكثر من حقه الذى يطالب به . وهذا منتشر فى حالات قضايا إيجارات المساكن فى مصر ( لأن القوانين التى تحكمها معيبة أصلا)* ولنعطي مثل بسيط . شقة إيجارها ستون جنيها شهريا إيجار قديم - كما يقولون فى مصر - يعنى أنها تساوى عشرة أضعاف ذلك المبلغ على الأقل فى الإيجار الجديد. لو امتنع المستأجر دفع الجار لمدة ثلاثة أشهر لا يستطيع المالك أن يرفع عليه دعوى؟!؟ بعد الثلاثة أشهر على المالك أن ينذره أو لا بطلب ال<رة على يد محضر؟!؟ { هذا الإجراء يستلزم /حامى أتعابه فى أقل ما يمكن مائة جنيه؟!؟ وقد تتطلب مصاريف متابعة = جهد متابعة وضياع وقت وأو تلف أعصاب .. نقول على الأقل كمان ثمانون جنيها . {{{{ أي ما يعادل أجرة الثلاثة أشهر }}} الذي لو إفترضنا أن المستأجر سيدفعها عند استلامه للإنذار على يد المحضر. يبقى المالك لم يستفيد من إيجار شقته الملك [أى مليم حتى .. بل بفرض أنه لم يخسر مصاريف عليها أكثر من قيمة الإيجار .. فهو سيستلم الإيجار بعد موعد استحقاقه بثلاثة أو أربعة أشهر. هذا لإذا وافق المستأجر على الدفع.
ويمكن للمستأجر ألا يدفع ؛ فعلى المالك أن ينتظر خمسة عشر يوما (ويكون المستأجر استلم الإنذار رسميا) بعد ذلك يمكن للمالك أن يرفع دعوى قضائية على المستأجر الذى يمكنه أن يطالب المالك بأن يحضر شاهدان يشهدا أنه طاله بالإيجار؟!؟ رغم وجود إنذار على يد محضر استلم المستأجر بنفسه أو بمعرفة أحد معارفه إن لم يكن نمقيم فى العقار أو تم توجيهه إليه بمعرفة الجهة الإدارية.... ؟؟؟؟!!!!؟؟؟؟ و رغم و جود عقد مكتوب فيه أن الأجرة تستحق مقدما فى أول كل شهر؟!؟!؟!؟ كل ده بافتراض عدم وجود خلل فى الأجهزة الإدارية سواء متعمّد أو غير متعمد؟!؟ أما إذا كان هناك خلل فحدث ولا حرج على ضياع حقوق الملاك ؟!؟!؟والله أكبر.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب