• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية
علامة باركود

أحكام اليمين

الشيخ أحمد الزومان

المصدر: ألقيت بتاريخ: 18/3/1428هـ
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/5/2009 ميلادي - 21/5/1430 هجري

الزيارات: 56157

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام اليمين

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهدِه الله، فلا مضلَّ له، ومن يضلل الله، فلا هاديَ له، وأشهدُ أنَّ لا إله إلا الله وحْدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102]، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70 - 71]:

 

أمَّا بعد:

مما يكثر السُّؤال عنه اليمين وأحكامها، وفي هذه الخطبة أذكرُ بعضًا من أحكام اليمين، سائلاً الله السَّداد.

 

إخوتي:

الأصلُ في اليمين الحِلُّ؛ بمعنى: أنَّه لا يكره الحلف، بل يستحبُّ، إذا كانت تتعلق به مصلحة دينيَّة أو دنيوية، من إصلاحٍ بين مُتخاصمين ونحوه، فالوسائلُ لها أحكامُ المقاصد، وقد أمر الله - تعالى - نبيَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالحلف في مواضع من كتابه؛ منها قوله - تعالى -: ﴿ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾[سبأ: 3]، أمَّا قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: 224].

 

فليس المراد بالآية النَّهي عن الحلف، إنَّما نهى الله في هذه الآية عن أنْ نَجعلَ اليمين مانعة لنا من فعل الخير، فيمتنع المسلمُ عن فعل خير؛ بحجة أنَّه حلف ألاَّ يفعله، فحتَّى لو حلف على أمر، ثُمَّ كان غيره أفضل منه، شرع له أنْ يكفر عن يمينه، ويأتي الأفضل الذي حلف عليه؛ فعن عبدالرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: ((إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك، وَأْتِ الذي هو خير))؛ رواه البخاري (6722)، ومسلم (1652).

 

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا، فبرَّأها الله مما قالوا، فقال أبو بكر الصديق، وكان يُنفق على مسطح؛ لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة - رضي الله عنها - فأنزل الله: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: 22]، قال أبو بكر - رضي الله عنه -: بلى والله، إنَّي لأُحِبُّ أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح - رضي الله عنه - النَّفقة التي كان يُنفق عليه، وقال: والله، لا أنزعها عنه أبدًا؛ رواه البخاري (6679)، ومسلم (2770).

 

عباد الله:

الحلفُ بالله كاذبًا كبيرةٌ من كبائرِ الذُّنوب؛ فعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((الكبائر: الإشراكُ بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس))؛ رواه البخاري (6675).

 

ويعظم الإثمُ إذا كان يسقط بها حقُّ غيره، أو يتوصل بها إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ فعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن حلف على يمين يقتطع بها مالَ امرئٍ مُسلم هو عليها فاجر، لَقِيَ الله وهو عليه غضبان))، فأنزل الله - تعالى -: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]"؛ رواه البخاري (2357)، ومسلم (138).

 

ومن اليمين المحرمة:

الحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّه، كالحلف بالأنبياء، وحياة الأبوين وغيرهم، فهو شِرْكٌ أصغر؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))"؛ رواه الترمذي (1535)، وقال حديث حسن، وما لا تَنْعَقِدُ بِهِ اَلْيَمِينُ، فلا كفارة فيه؛ لأنَّها لم تنعقد، والكفَّارة في اليمين المنعقدة؛ لكن يَجب على الحالف التوبة من الحلف بغير الله.

 

إخوتي:

التأوُّل في اليمين: هو أن يطلق الحالف لفظًا ظاهرًا في معنًى، ويريد معنى آخر يتناولُه ذلك اللَّفظ، فيقصد بكلامه محتملاً يُخالف ظاهره، مثل أنْ يحلف أنَّه أخي، يقصد أُخُوَّة الإسلام، ويسمَّى أيضًا تعريضًا وتورية.

 

والمتأوِّل في اليمين له ثلاث أحوال:

الأول: أن يحلف متأوِّلاً لردِّ ظُلم وقع عليه أو على غيره، فيمينه على ما نواه متأولاً، وفي حديث أبي هريرة: قال إبراهيم - صلَّى الله عليه وسلَّم - حينما أتى على جبَّار من الجبابرة، فقال عن زوجته سارة: "هذه أختي"؛ رواه البخاري (3358)، ومسلم (2371)، فتأوَّل إبراهيم - صلَّى الله عليه وسلَّم - أُخُوَّة الدين؛ لدفع الظلم، وفهم الجبَّار أُخُوة النسب.

 

الثاني: إذا كان الحالف ظالمًا؛ كمن استحلفه القاضي، فلا ينفعه تأوُّله؛ ففي الحديث: ((اليمين على نية المسْتَحْلِف))؛ رواه مسلم (1653)، فكل ما وجب بيانه، فالتأوُّل فيه حرام؛ لأنَّه تدليس وكتمان للحقِّ، فلا أثر للتورية في مجلس الحكم، وكذلك إذا استحلف في العقود ونحوها، فعلى نية المسْتَحْلِف، لا على نية المتأوِّل.

 

الثالث: إذا لم يكن لردِّ ظلمٍ، ولم يكن ظالمًا، فيجوز التأوُّل إذا لم يكن في ذلك مَفسدة دينيَّة أو دنيوية، فرُبَّما يُحرج الشخصَ شخصٌ بأسئلة لا تعنيه، وربما طلب يمينه، ويحرج الشخص من ردِّه، أو قول هذا لا يعنيك، فلا تسأل عنه، فلو حلف متأوِّلاً، صح تأوله على أرجح القولَيْن، والله أعلم.

 

ففي حديث أنس: "النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - احتضن زاهرًا - رضي الله عنه - من خلفه، وجعل يقول: ((مَن يشتري العبد؟))، فقال يا رسولَ الله، إذًا والله تجدني كاسدًا، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لكن عند الله لست بكاسد))، أو قال: ((لكن عند الله أنت غالٍ))"؛ رواه الإمام أحمد (12237)، والترمذي في "الشمائل" (229)، ورواته ثقات، فأراد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عبودية الله، وفَهِمَ السَّامعون عبوديَّة الرِّق، وهذا نوع تأول.

 

الخطبة الثانية

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا مُحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

وبعد:

لا تكون اليمين يمينًا مُنعقدة إلاَّ أن ينوي الحالف، ويقصد اليمين؛ كما ذكر ذلك ربُّنا بقوله - تعالى -: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: 89]، وأمَّا ما لم يعقدْه، فهو من لغوِ اليمين، فمن لغو اليمين ما يجري على اللسان من غير قصد اليمين، كقولِ البعض في أثناء كلامه: لا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ، اعتادها، فهي تجري على لسانه من غير قصد اليمين؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أنزلت هذه الآية: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [المائدة: 89] في قول الرجل: لا والله، وبلى والله"؛ رواه البخاري (4613)، فاليمينُ اللَّغو لا تَجب فيها الكفارة، وكذلك لا تجب الكفارة إذا حلف يظُنُّ صِدْق نفسه ثُم تبين أنه مُخطئ، فلا كفارة؛ لأنَّه لم يقصد الحِنث، فهو بارٌّ في يمينه، والحِنث على مَن قصده.

 

وتسقطُ الكفَّارة أيضًا بالاستثناء بمشيئة الله، فلو قال الحالف في يمينه: إن شاء الله متَّصلة بيمينه، لم يحنَث، ولا تجب عليه كفَّارة لو لم يحفظ يمينه، فالاستثناء يحلُّ اليمين بعد انعقادها؛ فعن ابن عمر: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حِنث عليه))؛ رواه الترمذي (1531) وغيره، بإسناد صحيح.

 

ومِنَ الاستثناء قول الحالف:

إلاَّ أن يبدوَ لي، أو إلاَّ أن أشاء، أو أريد، أو أختار، ونحو ذلك، ولا يشترط الجهر بالمشيئة، فلو رأى الحالفُ المصلحةَ بالإسرار بالمشيئة، فله ذلك، فهو مستثنًى، فالجهر والسرُّ قولٌ، كما أخبرنا ربُّنا بقوله - تعالى -: ﴿ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ﴾ [الملك: 13]، فيدخل السر في عموم الحديث، لكن لا بُدَّ من القول، فلا تكفي نية الاستثناء.

 

عبادَ الله:

تَجبُ الكفَّارة بالحِنث في اليمين، وذلك بمُخالفة ما انعقدت عليه اليمين، بِأَنْ يفعل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَو يترك مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ، والكفارة هي المذكورة في قوله - تعالى -: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ [المائدة: 89]، فخصال الكفَّارة أربع: ثلاث منها تَجب على الغَنِيِّ على التخيير، وهي عِتْقُ رقبة، أَوْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، أو كِسْوَتُهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَن وجبت عليه الكفَّارة إحدى هذه الخصال الثَّلاث، فلم يستطع التكفير؛ لفقره، أو لعدم الكفارة - تعيَّن عليه صَيام ثَلاثَة أَيَّامٍ مُتتالية؛ لثبوت ذلك في قراءة أبي بن كعب - رضي الله عنه -: رواه ابن أبي شيبة (12863) وغيره بإسناد حسن.

 

أما وقت إخراج الكفارة، فالكفارة لها وقتان:

الأول: قبل الحِنث، فبعد أنْ يَحلف، وقبل أن يفعل ما حلف على تركه، يكفر، ثُمَّ يفعل، وقبل أن يترك ما حلف على فعله، يكفر، ثم يترك، فاليمين عقد، والكفارة حل لها بعد انعقادها؛ بدليل قوله - تعالى -: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم: 2].

 

والحلف سبب الكفَّارة، والحِنث شرطُ وجوب الكَفَّارة، ويجوز تقديم الشيء على شرطه؛ كتقديم الزكاة قبل تمام الحول، وقد كان ابن عمر - رضي الله عنه - رُبَّما كفر يمينه قبل أن يحنَث، وربَّما كفر بعدما يحنَث؛ رواه عبدالرزاق (16108) بإسناد صحيح.

 

الثاني: بعد الحِنث، فالكفارة بعد اليمين والحِنث تُجزئ بإجماع أهل العلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كفارات اليمين بالله - جل جلاله -
  • اليمين المشروعة
  • توقير اليمين
  • خطبة عن أحكام اليمين
  • إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك
  • إبرار المقسم
  • لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم
  • آداب اليمين وأحكامها (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)

 


تعليقات الزوار
3- ما كان جنسه محرَّم لا يشرع له كفَّارة
خالد الرفاعي - مصر 01-12-2009 03:28 PM

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالذي يظهر أن الأخ الكريم يقصد بقوله: (حلف الظلم)، الحلف بالله كذِبًا متعمِّدًا؛ ليأخذ مال امرئ بغير حق، وهُو يسمَّى بـ"اليمين الغموس"؛ سُميت بهذا لأنَّها تغمِس صاحبَها في النَّار.
وحلف الظلم لما كان قُبْحِه شديد، ووزْرِه عظيم، قضى الشرع أنه لا يَرفع إثْمه كفَّارة، فليس فيه إلا التوبة النصوح، والإكثار من العمل الصالح، وردّ الحقوق إلى أهلها، إن كان ترتب على اليمين أخذ مال بغير حق.
وفي الصَّحيحين: عن عبدالله بن عمرو قال: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: ((الإشْراك بالله))، قال: ثمَّ ماذا؟ قال: ((ثمَّ عقوق الوالِدين))، قال: ثمَّ ماذا؟ قال: ((اليمين الغموس))، قلت: وما اليمين الغموس ؟ قال: ((الَّذي يقتطِع مالَ امرئٍ مُسلم هو فيها كاذب ))
قال ابن القيِّم في "إعلام الموقّعين": "ما كان من المعاصي محرَّم الجنس؛ كالظُّلم والفواحش، فإنَّ الشَّارع لم يشرع له كفَّارة؛ ولهذا لا كفَّارة في الزِّنا وشرب الخمْر، وقذْف المحْصَنات والسَّرقة، وطرد هذا: أنَّه لا كفَّارة في قتل العمد، ولا في اليمين الغموس - كما يقولُه أحمد وأبو حنيفة ومن وافقَهما - وليس ذلك تخفيفًا عن مرتكبِهما؛ بل لأنَّ الكفَّارة لا تعمل في هذا الجِنْس من المعاصي، وإنَّما عملُها فيما كان مباحًا في الأصل وحرِّم لعارض؛ كالوطْء في الصيام والإحْرام... فهذه قاعدة الشَّارع في الكفَّارات، وهي في غاية المطابقة للْحكمة والمصلحة".

2- حلف الظلم هل فيه كفارة؟
abdelaziz - maroc 26-11-2009 07:46 PM
حلف الظلم هل فيه كفارة؟
1- شكر
سديم - المملكة العربية السعودية 22-05-2009 03:51 PM

اولا شكرااااا على هذه الخطبة و بالفعل جميلة وأستغفر الله و اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب