• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / مقالات
علامة باركود

الخلاف في ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة

الخلاف في ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة
الشيخ أحمد الزومان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/3/2023 ميلادي - 8/8/1444 هجري

الزيارات: 21404

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخلاف فيما يدرك به المأموم صلاة الجمعة

 

أهل العلم لهم في المسألة ثلاثةُ أقوال؛ قولٌ تُدرَك بالخطبة، وقول بإدراك ركعة، وقول بإدراك التشهد.

 

القول الأول: تُدرَك بإدراك التشهد: قال به ابن مسعود رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه، ورُوي عن معاذ رضي الله عنه، وقال به النخعي في أحد القولين عنه، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، ورُوي عن الضحاك بن مزاحم وأبي وائل[1]، وقال به أبو حنيفة، وأبو يوسف، وزفر، ومحمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه[2]، واختاره ابن حزم ونسبه لداود[3].

 

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].


وجه الاستدلال: اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، والجمعة صلاة كالخُمُس، والأصل من أدرك شيئًا مع الإمام أتمَّ ما بقِيَ منها، فلا تخرج الجمعة إلا بدليل صحيح، ويأتي عن أئمة الشأن؛ أبي حاتم والدارقطني وابن المنذر وغيرهم أن أحاديث الباب لا تصح، أو إجماع، ولم يوجد[4].

 

الدليل الثاني:﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: 67].

 

وجه الاستدلال:هذه المسألة مما تعُمُّ بها البلوى، فلو كانت الجمعة تجب على بعض المأمومين أربعًا، لَوَرَدَ النص، ولَما تعددت الأقوال فيها من لدن الصحابة رضي الله عنهم.

 

الدليل الثالث: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 115].


وجه الاستدلال: لا يحكم بصحة صلاة ركعتين، أو عدم صحتها، وتعرُّض المصلي للعقوبة، إلا بعد البيان، ولم يصحَّ حديث في وجوب أربع على من لم يدرك ركعة، وكذلك لم يصح المروي في إدراك الجمعة بالتشهد، والله أعلم.

 

الدليل الرابع:قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا))[5].

 

وجه الاستدلال:"الصلاة" عامة في المكتوبة فتدخل فيها الجمعة، "ما أدركتم" عام يدخل فيه من أدرك التشهد فيدرك الجمعة، "وما فاتكم" يعم ما فاته من صلاة إمامه، فتدخل الركعة والركعتان، والفائت ركعتان لا أربع، فيدخل مع الإمام بأي حال، ويقضي ما فاته من صلاة الجمعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم[6].

 

الرد من وجوه:

الأول: جاء الحديث بلفظ: "فأتموا" و"اقضوا"، فالقضاء ركعتان، والإتمام أربع، فيسقطان جميعًا، أو يستعملان معًا، "فاقضوا" إذا أدركتم ركعة، و"أتموا" إذا أدركتم دون الركعة[7].

 

الجواب: الإتمام والقضاء معناهما واحد؛ كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: 10]، والتفريق بينهما اصطلاح، ولا تُحمَل النصوص الشرعية على الاصطلاحات الحادثة، وعلى فرض اختلافهما، فما فاته ركعتان فيتمهما.

 

الثاني: عموم الحديث مخصوص بأحاديث إدراك ركعة من الجمعة.

 

الجواب: يأتي أن أحاديث إدراك ركعة من الجمعة لا تصح، والصحيح "ركعة من الصلاة".

 

الثالث: من أدرك أقل من ركعة لا يُعتَد بما أدركه، فينوي الظهر أو الجمعة، ويقلبها بعد سلام الإمام ظهرًا، فلم يدرك من الجمعة شيئًا[8].

 

الجواب: نية الظهر أو الجمعة ثم قَلْبُها ظهرًا على القول بعدم الاعتداد بأقل من ركعة، ووجوب الأربع.

 

الدليل الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله قال: ((إنما جُعِل الإمام ليُؤْتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا أجمعون))[9].

 

وجه الاستدلال: تحرم مخالفة الإمام، ومن ذلك النية، فينوي الجمعة، ويأتي بما سبقه الإمام[10].

 

الرد: الحديث وارد لبيان أن أقوال وأفعال المأموم بعد الإمام، واختلاف نيتهما دلَّ الدليل على جوازه.

 

الدليل السادس: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك يوم الجمعة والإمام في التشهد يصلي ثنتين))[11].

 

الدليل السابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك الإمام جالسًا قبل أن يُسلِّم، فقد أدرك الصلاة))[12].

 

الدليل الثامن: يُنسب لأبي ‌الدرداء رضي الله عنه[13] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ‌أدرك ‌الإمام ‌في ‌التشهد ‌يوم ‌الجمعة، ‌فقد ‌أدرك ‌الجمعة)).

 

وجه الاستدلال: هذه الأحاديث نصٌّ في المسألة، ومعارضة للقول بإدراك الجمعة بالخطبة، وإدراكها بركعة[14].

 

الرد: حديثا ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما ضعفُهما شديد، وحديث أبي ‌الدرداء رضي الله عنهم لا أصل له[15].

 

الدليل التاسع: قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: "من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة"[16].

 

الدليل العاشر: قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: "إذا دخل في صلاة الجمعة قبل التسليم وهو جالس، فقد أدرك الجمعة"[17].

 

وجه الاستدلال: قال به من الصحابة ابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهم[18].

 

الرد من وجوه:

الأول: عامر بن شقيق، تارة يجعله عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا، وتارة يجعله من قول أبي وائل.

 

الجواب: القصة مشتهرة عند التابعين عن ابن مسعود رضي الله عنه، فالظاهر أن الجميع محفوظ، ولو قيل بالترجيح، لَرَجحت رواية الوقف، والله أعلم.

 

الثاني: جعل ابن أبي شيبة الإدراك حكمًا، فيصلي ركعتين، وجعله قتادة وابن المنذر إدراكًا للفضيلة، فيصلي أربعًا.

 

الجواب: الأصل إدراك الحكم والفضيلة، وخصَّه قتادة وابن المنذر بإدراك الفضيلة؛ لاختيارهما أن الجمعة لا تُدرَك بأقل من ركعة، والله أعلم.

 

الثالث: أثر معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يصح.

 

الدليل الحادي عشر: القياس على إدراك ركعة لإدراكه تحريمة الإمام، فيبني عليها جمعته[19].

 

الرد: قياس مع الفارق؛ فالركعة يُعتَد بها، بخلاف ما أدركه بعد الركوع.

 

الجواب: يُعتَد بها إما في إدراك الفضيلة أو الصلاة.

 

الدليل الثاني عشر: القياس على صلاة العيد[20].

 

الرد من وجهين:

الأول:مذهب الحنابلة من كبَّر قبل سلام الإمام، صلى العيد ركعتين، وفي وجهٍ يصلي أربعًا[21].

 

الثاني: لم يختلف في وجوب الجمعة بخلاف العيد.

 

الدليل الثالث عشر: من لزِمه أن يبنيَ على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة، لزِمه إذا أدرك أقل منها، كالمسافر يدرك المقيم في التشهد[22].

 

الرد: هذه من مسائل الخلاف عند القائلين بالإدراك بركعة[23].

 

الدليل الرابع عشر: جمعة في حق المسبوق؛ لإحرامه مع الإمام بجمعة توفرت شروطها[24].

 

الرد: توفر الشروط يلزم منه صحة الجمعة، لا صحة صلاة المأموم؛ لعدم توفر الشروط عند المخالف.

 

القول الثاني: تُدرَك بإدراك ركعة: قال به ابن مسعود في إحدى الروايتين عنه وابن عمر، وأنس رضي الله عنهم وعلقمة، والأسود وابن المسيب، والحسن وخَلاس، وعروة بن الزبير والنخعي، والشعبي وسالم، وابن سيرين ونافع، وقتادة وميمون بن مهران والزهري، والثوري وعبدالرزاق، ومحمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه[25]، وهو مذهب المالكية[26]، والشافعية[27]، والحنابلة[28].

 

الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من أدرك ركعةً من الصلاة، فقد أدرك الصلاة))[29].

 

وجه الاستدلال: الحديث عام؛ فمنطوقه من أدرك ركعة من الجمعة أدركها، ومفهومه من أدرك أقل من ركعة لم يدركها، ففرضه الظهر أربعًا، فإدراك الركعة شرط في إدراك الجمعة، وعدم الشرط يوجب عدم الحكم بالإجماع[30].

 

الرد من وجوه:

الأول: من أدرك أقل من ركعة مسكوت عنه، وإنما يُؤخَذ من دليل الخطاب، وعارضه منطوق حديث: ((وما فاتكم فأتموا))، فيقدم على دليل الخطاب؛ لأنه أقوى منه في الدلالة[31].

 

الثاني: في ((أدرك الصلاة)) تقدير يحتمل أدرك فضلها أو وقتها أو حكمها، فهو مجمل، فيُقدَّم عموم حديث: ((وما فاتكم فأتموا))[32].

 

الجواب: لا مانع من تقدير الجميع.

 

الرد: قال ابن رشد الحفيد عن القول بتقدير جميع المحذوفات: ضعيف وغير معلوم من لغة العرب[33].

 

الثالث: على فرض أن الحديث يدل اشتراط إدراك الركعة، ففي حديث: ((وما فاتكم فأتموا)) زيادة حكم؛ فيتعين الأخذ بها[34].

 

الرابع: التقييد بالركعة خرج ‌مخرج ‌الغالب؛ فغالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، وأما التكبيرة، فقد لا يكاد يحس بها[35].

 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ‌أدرك ‌من ‌الجمعة ‌ركعةً، ‌أضاف ‌إليها ‌أخرى، ‌وإن ‌أدركهم ‌جلوسًا ‌صلى ‌أربعًا))[36].

 

وجه الاستدلال: الحديث فصل في المسبوق فيمتنع تأويل الحديث[37].

 

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح، وأصله حديث: ((من أدرك ركعةً من الصلاة)).

 

الثاني: على فرض صحته يُحمل: ((‌وإن ‌أدركهم ‌جلوسًا ‌صلى ‌أربعًا)) على ما بعد السلام؛ جمعًا بين النصوص[38].

 

الجواب: لا فرق بين الجمعة وغيرها، إذا أدركهم بعد السلام، فهذا الجمع يُسقِط فائدة ذكر الجمعة[39].

 

الرد: ذكر الجمعة في الأحاديث غير محفوظ.

 

الدليل الثالث: عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك ركعةً من صلاة الجمعة وغيرها، فقد أدرك))[40].

 

وجه الاستدلال: الحديث نصٌّ في الجمعة، فإذا أدرك أقل من ركعة، لم يكن مدركًا لها، ففرضه الظهر[41].

 

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

 

الثاني: لو صحَّ، لكان الجواب عنه كالجواب عن حديث: ((من أدرك ركعةً من الصلاة)).

 

الدليل الرابع: الواجب الظهر أربعًا، وقامت الجمعة مقامها بشروطها، فالقياس من لم يدركها صلى أربعًا، خرج من أدرك ركعة بالنص، ولا نص فيما دونها[42].

 

الرد: من أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع يقضي ركعتين بالنصوص المتقدمة في القول الأول[43].

 

الدليل الخامس: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصلِّ أربعًا))[44].

 

الدليل السادس: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا))[45].

 

الدليل السابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((إذا أدركهم يوم الجمعة جلوسًا صلى أربعًا))[46].

 

وجه الاستدلال: قال به ابن مسعود وابن عمر، وأنس بن مالك رضي الله عنه، ولا مخالف لهم في عصرهم، فهو إجماع[47].

 

الرد: يأتي عن عمر رضي الله عنه إدراكها بالخطبة، وتقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه الآخر بإدراك الجمعة بالتشهد، ورُوي عن معاذ رضي الله عنه مثله، فالخلاف من لدن الصحابة رضي الله عنهم.

 

الدليل الثامن: الجماعة شرط في الجمعة؛ فلا تصح من المنفرد، فيلزم على القول بإدراكها بأقل من ركعة جوازُها من المنفرد، فالمسبوق لم يفعل مع الإمام شيئًا يُعتَد به من الصلاة[48].

 

الرد: المنفرد أدرك بعض الصلاة بالنص، ولو فُرض أنه لم يدرك الجمعة فيثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، فلا يلزم على هذا القول جواز الجمعة للمنفرد.

 

الدليل التاسع: ما دون الركعة ليس بأصل، فلا يكون متبوعًا، فلا حكم له في الإدراك كسائر الصلوات[49].

 

الرد: يترتب عليه أحكام تقدم منها وجوب إتمام المسافر عند بعض القائلين بإدراك ركعة.

 

الدليل العاشر: من أدرك من وقتها أقل من ركعة، تلزمه الظهر، فكذلك من أدرك منها أقل من ركعة[50].

 

الرد: من أدرك من وقتها أقل من ركعة فرضه الظهر، بخلاف من أدرك مع الإمام بعضها فبعض القائلين يصلي أربعًا، ينوي الجمعة عند التحريمة.

 

الدليل الحادي عشر: لا تصح الجمعة من الإمام إذا انفضوا قبل الركعة، فكذلك المأموم إذا أدرك منها أقل من ركعة[51].

 

الرد: الجماعة شرط للجمعة، فإذا فقد الشرط لم تصح من الإمام لأنه منفرد، بخلاف المسبوق، فالشرط وُجد؛ وهو إدراك جزء من الصلاة.

 

الدليل الثاني عشر: إدراك الإمام بعد الركوع إدراك ناقص، فلا تسقط عنه الركعة، فكذلك إدراك الإمام بعد ركوع الثانية ناقص، فلا يُسقِط عنه ركعتين[52].

 

الرد: لا يعارَض الأثر بالنظر، وإلا من أدرك الإمام راكعًا فاته ركنان؛ القيام والفاتحة، وجعله الشارع مدركًا.

 

القول الثالث: من فاتته الخطبة يصلي أربعًا: قال به عمر رضي الله عنه، وتابعو مكة، ومن بعدهم من فقهائها؛ منهم مكحول وعطاء وطاوس ومجاهد[53]، ورُوي عن عطاء الليثي.

 

الدليل الأول: عن يحيى بن أبي كثير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ‌أدرك ‌الخطبة، ‌فقد ‌أدرك ‌الصلاة))[54].

 

وجه الاستدلال: مفهومه من لم يدرك الخطبة لم يدرك الصلاة.

 

الرد من وجوه:

الأول: مرسل إسناده ضعيف.

 

الثاني: لو صح قُدِّم منطوق: ((وما فاتكم فأتموا)).


الثالث: تقدمت أدلة إدراك الجمعة ولو لم يدرك الخطبة.

 

الدليل الثاني: عن ‌عائشة رضي الله عنها: ((... الجمعة وصلاتها ركعتين ‌من ‌أجل ‌الخطبة...))[55].

 

وجه الاستدلال: الخطبة بدل عن الركعتين فمن لم يدركها صلى أربعًا[56].

 

الرد من وجهين:

الأول: أُعِل الحديث بثلاث علل.

 

الثاني: من لازم ذلك من فاتته الخطبة الأولى فإنه يقضي ركعة واحدة[57].

 

الجواب: ينقل بعض أهل العلم أن من أدرك بعض الخطبة لا خلاف في إدراكه الجمعة[58]، وهو ظاهر السنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم[59].

 

الدليل الثالث: قول عمر رضي الله عنه: "إن لم يدرك الخطبة فليصلِّ أربعًا"[60].

 

الرد من وجهين:

الوجه الأول: هل يضعف الأثر للإرسال أو يحسن بمجموعه؟ الذي ظهر لي الثاني، والله أعلم.

 

الوجه الثاني: اختلف الصحابة رضي الله عنهم في المسألة، فليس قول أحدهم أولى من الآخر.

 

الدليل الرابع: الإجماع على وجوب الأربع إذا لم يخطب الإمام، فمن لم يحضر الخطبة، لزِمه ما وُضع من أجلها[61].

 

الرد من وجهين:

الوجه الأول: لا إجماع؛ فالخطبة سنة في أحد قولي العلماء، واختلف القائلون بوجوب الخطبة في وجوب الخطبة الثانية[62].

 

الوجه الثاني: تقدمت الإجابة عما نُقل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

 

الدليل الخامس:‌ الخطبة شرط للجمعة، فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها لفوات الشرط؛ وهو الخطبة في حقه[63].

 

الرد: تقدم.

الدليل السادس: الجمعة ظهر مقصورة، فإن أدرك الخطبة قصر، وإلا لم يقصر[64].

 

الرد من وجهين:

الأول: رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ((صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة ‌الجمعة ‌ركعتان، تمام ‌غير ‌قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم))[65].

 

الجواب: الأثر مرسل.

 

الثاني: الجمعة ليست بدلًا من الظهر، والظهر بدل منها إذا فاتت[66].

 

الترجيح: الذي ترجح لي أن من أدرك الإمام قبل السلام، فقد أدرك الجمعة، فيأتي بركعتين، فالجمعة كغيرها من الصلوات المفروضة، ولم يثبت في إدراكها حديث خاص، والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم مختلفون، والله أعلم.



[1] آثار التابعين وأتباعهم بإدراك الجمعة بالتشهد:

الأول: إبراهيم بن يزيد النخعي ومحمد بن الحسن: ... عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أنه قال في الرجل يأتي المسجد يوم الجمعة، والإمام قد جلس في آخر صلاته: "يكبر تكبيرة، فيدخل معهم في صلاتهم، ثم يكبر تكبيرة، فيجلس معهم فيتشهد، فإذا سلم الإمام، قام فركع ركعتين"، قال محمد بن الحسن: "وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه، ولسنا نأخذ بهذا، من أدرك من الجمعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا، وبذلك جاءت الآثار من غير واحد"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 131)، ومحمد بن الحسن في الآثار (128)، واللفظ له، وإسناده حسن].

وقال ابن حزم في المحلى (5/ 75): "روينا من طريق شعبة التالي وليس فيه أثر النخعي، قال: سألت الحكم بن عتيبة عن الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة وهم جلوس، قال: يصلي ركعتين، قال شعبة: فقلنا له: ما قال هذا عن إبراهيم إلا حماد؟ قال الحكم: ومن مثل حماد؟ فالنخعي عنه روايتان، الأخرى تدرك الجمعة بإدراك ركعة.

الثاني: الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان: عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يجيء يوم الجمعة قبل أن يسلم الإمام، قالا: "يصلي ركعتين"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 131) بإسناد صحيح].

وقال حماد: "إذا أدركهم جلوسًا في آخر الصلاة يوم الجمعة صلى ركعتين"، قال معمر: قال قتادة: "يصلي أربعًا"؛ [رواه عبدالرزاق (5480) بإسناد صحيح].

وقال حماد: "إذا أدرك الرجل الإمام يوم الجمعة وهو جالس لم يسلم، فليصل بصلاته ركعتين هو بمنزلة المسافر"؛ [رواه عبدالرزاق (5481) بإسناد صحيح].

الثالث: الضحاك بن مزاحم: عن جويبر، عن الضحاك، قال: "إذا أدرك الناس يوم الجمعة جلوسًا صلى ركعتين"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 131) بإسناد ضعيف جدا]، جويبر بن سعيد الأزدي ضعفه شديد.

الرابع: أبو وائل شقيق بن سلمة: يأتي في أثر ابن مسعود رضي الله عنه.

[2] قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 267): "إذا أدركه في سجود الركعة الثانية أو في التشهد، كان مدركًا للجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف لوجود المشاركة في التحريمة، وعند محمد لا يصير مدركًا في رواية لعدم المشاركة في ركعة، وفي رواية يصير مدركًا لوجود المشاركة في بعض أركان الصلاة، وهو قول زفر".

[3] انظر: المحلى (5/ 73).

[4] انظر: التجريد (2/ 973)، وبدائع الصنائع (1/ 267، 268)، والمغني (2/ 159).

[5] رواه البخاري (636) ومسلم (602) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البخاري (635) ومسلم (603) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

[6] انظر: بدائع الصنائع (1/ 267)، والتمهيد (7/ 71)، والمحلى (5/ 74).

[7] انظر: الحاوي (2/ 438).

[8] انظر: شرح التلقين (2/ 1016)، والمجموع (4/ 556)، والتعليقة الكبيرة (3/ 275).

[9] رواه البخاري (734)، ومسلم (414).

[10] انظر: أوجز المسالك شرح الموطأ (2/ 234).

[11] رواه البيهقي في الخلافيات (2843) بإسناده عن محمد بن جابر، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا، وقال: لا يصح، ومحمد بن جابر لا يحتج به، وحمله عندي على من دونه.

[12] رواه الدارقطني (2/ 12) بإسناده عن نوح بن أبي مريم عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: لم يروه هكذا غير نوح بن أبي مريم، وهو ضعيف الحديث متروك.

[13] انظر: بدائع الصنائع (1/ 267).

[14] انظر: التجريد (2/ 972).

[15] قال العيني في البناية (3/ 98): ليس له أصل ولا ذكره أحد من أئمة الحديث.

[16] قال ابن أبي شيبة (2/ 131) فيمن قال: إذا أدركهم جلوسًا صلى اثنتين: حدثنا شريك، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: قال عبدالله رضي الله عنه: فذكره وإسناده ضعيف.

عامر بن شقيق الأسدي ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وشريك بن عبدالله النخعي صدوق يخطئ كثيرًا.

وقال ابن المنذر في الأوسط (2090) في ذكر وقت إدراك المرء فضل الجماعة: حدثنا إسماعيل، قال نا أبو بكر به، فالظاهر أنه لا تصحيف في السند وقال قبل ذلك (4/ 279): روينا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، وشقيق بن سلمة، أنهما قالا: "من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة".

وروى عبدالرزاق (5480) عن معمر، عن حماد قال: "إذا أدركهم جلوسًا في آخر الصلاة يوم الجمعة صلى ركعتين"؛ قال معمر: قال قتادة: "يصلي أربعًا"، فقيل لقتادة: كان ابن مسعود رضي الله عنه جاءهم جلوسًا في آخر الصلاة، فقال لأصحابه: "اجلسوا أدركتم إن شاء الله"، فقال قتادة: إنما يقول: "أدركتم الأجر"، والشاهد إسناده ضعيف؛ لإبهام القائل لقتادة، لكن الظاهر أن القصة مشتهرة.

تنبيه: رواه عبدالرزاق (3388) عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة قال: ((من أدرك ‌التشهد ‌فقد ‌أدرك ‌الصلاة))؛ [إسناده ضعيف].

فعامر بن شقيق تارة يجعله مرفوعًا، وتقدم قول البيهقي: وحمله عندي على من دونه، وتارة من قول ابن مسعود رضي الله عنه، وتارة من قول أبي وائل شقيق بن سلمة، فهل ترجح رواية القطع لأن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة، ورواية شريك تخالف رأي أغلب أصحاب ابن مسعود، فالإدراك عندهم بركعة كالرواية الثانية عن ابن مسعود رضي الله عنه، أو يقال: تتقوى رواية شريك باشتهار القصة، وأبو وائل من خاصة ابن مسعود رضي الله عنه، فاختلف أصحاب ابن مسعود؛ لأن له قولين فيرجح الوقف على ابن مسعود رضي الله عنه، أو يقال: رواه عامر بن شقيق موقوفًا ومقطوعًا، كما فهمته من كلام ابن المنذر، هذا هو الظاهر، والله أعلم.

[17] قال الجصاص في أحكام القرآن (3/ 668): روى ابن جريج عن عبدالكريم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فذكره، مرسل إسناده ضعيف.

عبدالكريم إن كان ابن أبي المخارق فإضافة لإرساله ضعيف، وإن كان الجزري فمرسل، وفيه عنعنة ابن جريج، ويُنظر في باقي الإسناد، فلم أقف عليه.

[18] انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 668)، والجوهر النقي (3/ 204).

[19] انظر: التجريد (2/ 969).

[20] انظر: التجريد (2/ 969).

[21] انظر: الإنصاف (2/ 432).

[22] انظر: المغني (2/ 159).

[23] يجب إتمام المقيم خلف المسافر عند الشافعية والحنابلة، ولا يجب الإتمام عند المالكية إذا أدرك أقل من ركعة.

انظر: مواهب الجليل (2/ 47)، والحاوي (2/ 382)، والمغني (2/ 159).

[24] انظر: بدائع الصنائع (1/ 267، 268)، والبناية شرح الهداية (3/ 94).

[25] آثار التابعين وأتباعهم بإدراك الجمعة بركعة:

الأول: علقمة بن قيس، والأسود بن يزيد النخعيان وعبدالرزاق: قال علقمة، والأسود: "إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة، صلى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا"، وبه يأخذ عبدالرزاق؛ [رواه عبدالرزاق (5475)، وابن أبي شيبة (2/ 129، 130) بإسناد صحيح].

الثاني: سعيد بن المسيب والحسن البصري وخلاس بن عمرو الهجري ومحمد بن الحسن: عن سعيد، وخلاس، والحسن "إذا أدركهم يوم الجمعة جلوسًا صلى أربعًا"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 131)، ومحمد بن الحسن في الآثار (129)]، قال محمد بن الحسن: وبه نأخذ بإسناد صحيح.

وقال سعيد بن المسيب: "إذا أدرك من الجمعة ركعة، أضاف إليها أخرى، فإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 129، 130) بإسناد صحيح].

وقال الحسن: "إذا أدرك من الجمعة ركعة، أضاف إليها أخرى، فإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا"؛ [رواه عبدالرزاق (5476)، وابن أبي شيبة، واللفظ له (2/ 130) بإسناد صحيح].

الثالث: عروة بن الزبير: قال: "إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 130) بإسناد صحيح].

الرابع: إبراهيم النخعي وعامر الشعبي: قال الحسن وإبراهيم والشعبي: "من أدرك ركعة من الجمعة فليُضِف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصلِّ أربعًا"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 129) بإسناد صحيح].

وقال الشعبي: "من أدرك الخطبة فهي الجمعة، ومن أدرك ركعتين فهي الجمعة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، فليصلِّ ركعة أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعًا"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 129، 130) بإسناد صحيح].

وقال إبراهيم: كانوا يقولون - أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وتقدم عن علقمة والأسود - من فاتته ركعة من الجمعة فليصلِّ إليها ركعة أخرى، ومن لم يدرك فليصلِّ أربعًا؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 130) بإسناد صحيح].

الخامس: سالم بن عبدالله: قال: "إذا أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 130) بإسناد صحيح].

السادس: محمد بن سيرين: ذُكر لمحمد قول أهل مكة، إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعًا، فقال: "ليس هذا بشيء"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 128) بإسناد صحيح].

وقال الحسن، ومحمد: "إذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 129) ورواته ثقات].

السابع: نافع مولى ابن عمر: قال: "إذا أدركت ركعة فأضِف إليها أخرى"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 130) بإسناد صحيح].

الثامن: قتادة بن دعامة: قال: "يصلي أربع ركعات"، وقال الثوري: "يصلي أربعًا"، وبه يأخذ عبدالرزاق؛ [رواه عبد الرزاق (5490) بإسناد صحيح].

التاسع: ميمون بن مهران: عن جعفر بن برقان، قال: قلت لميمون: أدركت ركعة من الجمعة؟ فقال: "أما أنا فكنت بانيًا على ما بقي"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 130) بإسناد حسن].

العاشر: محمد بن مسلم: قال الزهري، وقتادة: "إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا"؛ [رواه عبدالرزاق (5476) بإسناد صحيح].

الحادي عشر: سفيان الثوري: قال: "الأربع أعجب إلينا لأنه قد فاتته الجمعة"؛ [رواه عبدالرزاق (5481) بإسناد صحيح].

[26] قال المازري في شرح التلقين (1/ 858): "من لم يدرك من الجمعة ركعة كاملة، فلا جمعة له من غير خلاف عندنا".

[27] قال النووي في المجموع (4/ 556): "إن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلاف عندنا".

[28] قال المرداوي في الإنصاف (2/ 380): "قوله: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة) بلا خلاف أعلمه - يعني في المذهب - وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرًا".

[29] رواه البخاري (580)، ومسلم (607).

[30] انظر: التعليقة الكبيرة (3/ 266).

[31] انظر: التجريد (2/ 970)، والبناية شرح الهداية (3/ 96).

[32] انظر: بداية المجتهد (1/ 189).

[33] بداية المجتهد (1/ 190).

[34] انظر: المحلى (5/ 74).

[35] انظر: شرح أبي داود للعيني (2/ 275).

[36] قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 101): روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: ((من أدرك من الجمعة ركعةً فليصلِّ إليها أخرى))، وقد تكلم في أسانيدها، ولو كان عند الزهري فيه خبر ثابت لم يحتَج إلى أن يستدل لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعةً من الصلاة، فقد أدرك الصلاة)) بأن "الجمعة من الصلاة"؛ إذ لو كان عنده في المسألة ‌خبر ‌ثابت، ‌لاستغنى ‌به ‌عن ‌أن ‌يستدل بغيره.

وقال ابن حبان في صحيحه (4/ 352): "ذكر الخبر الدال على أن الطرق المروية في خبر الزهري [عن أبي هريرة رضي الله عنه] من أدرك من الجمعة ركعة كلها معللة ليس يصح منها شيء".

وقال الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (2/ 119 220): "رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ‌أدرك ‌من ‌الجمعة ‌ركعةً ‌أضاف ‌إليها ‌أخرى، ‌وإن ‌أدركهم ‌جلوسًا ‌صلى ‌أربعًا))، ورُوي في بعض الألفاظ: ((ومن ‌أدرك ‌دونها ‌صلى ‌أربعًا)) ... هذا حديث واهٍ ضعيف، لا يثبته أهل النقل على هذا الوجه، وإنما أصله ما رواه معمر والأوزاعي ومالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((‌من ‌أدرك ‌من ‌صلاة ‌ركعةً ‌فقد ‌أدركها))؛ قال معمر [رواه عنه عبدالرزاق (5478)] عن الزهري: "فالجمعة ‌من ‌الصلاة"، فهذا هو أصل الحديث، وفيه بيان أن ذكر الجمعة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم، لَما أخبر به عن رأيه.

وسُئل الدارقطني في علله (1730) عن حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعةً من الصلاة، فقد أدرك الصلاة))، فقال: اختُلف فيه على الزهري، فرواه يحيى بن سعيد الأنصاري، [رواه البخاري في القراءة خلف الإمام (133)]، وعبيدالله بن عمر [رواه مسلم (607)]، ومالك بن أنس [رواه البخاري (580) ومسلم (607)] ... والصحيح قول عبيدالله بن عمر، ويحيى الأنصاري، ومالك، ومن تابعهم على الإسناد [أي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه] والمتن [ركعة من الصلاة].

[37] انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 319)، والحاوي (2/ 438)، والتعليقة الكبيرة (3/ 271)، والمغني (2/ 159).

[38] انظر: بدائع الصنائع (1/ 268)، والبناية شرح الهداية (3/ 96).

[39] انظر: التعليقة الكبيرة (3/ 272).

[40] قال ابن أبي حاتم في علله (491): "سألت أبي عن حديث رواه [الدارقطني (2/ 12) وغيره] بقية، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك ركعةً من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك)) قال أبي: هذا خطأ؛ المتن والإسناد؛ إنما هو الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها))، وأما قوله: ((من صلاة الجمعة ...))، فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما.

وسُئل الدارقطني في علله (2774) عن حديث [عنده في السنن (2/ 13)] لنافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك ركعةً من يوم الجمعة فقد أدرك))، ورُوي: ((فليصلِّ إليها أخرى))، فقال: يرويه يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال يعيش بن الجهم [قال الذهبي: وثقه أبو حاتم وقال غيره: منكر الحديث]، عن ابن نمير، وغيره يرويه عن ابن نمير، موقوفًا.

ورواه البزار (6022) وقال: الحفاظ يروون هذا الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الدارقطني: رُوي عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح.

[41] انظر: المغني (2/ 159).

[42] انظر: بدائع الصنائع (1/ 267).

[43] انظر: بدائع الصنائع (1/ 268).

[44] رواه عبد الرزاق (5477) (5479)، وابن أبي شيبة (2/ 128، 129)، وابن الجعد (1959) (1960) بإسناد صحيح.

[45] رواه عبدالرزاق واللفظ له (5470، 5471، 5472، 5473)، وابن أبي شيبة (2/ 129) بإسناد صحيح.

[46] رواه ابن أبي شيبة (2/ 129، 131) بإسناد صحيح.

[47] انظر: التجريد (2/ 972)، والحاوي (2/ 437)، والمغني (2/ 158 159)، والمحلى (5/ 75).

[48] انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 320).

[49] انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 320).

[50] انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 320).

[51] انظر: الحاوي (2/ 438)، والمغني (2/ 159).

[52] انظر: نهاية المحتاج (2/ 345).

[53] آثار التابعين بإدراك الجمعة بالخطبة:

الأول: مكحول: قال: "إذا فاتته الخطبة صلى أربعًا"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 128) بإسناد حسن].

الثاني: عطاء بن أبي رباح، وطاوس بن كيسان، ومجاهد بن جبر: قال عطاء، وطاوس، ومجاهد: "إذا فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعًا"؛ [رواه عبدالرزاق (5488)، وابن أبي شيبة (2/ 128)، والفاكهي في أخبار مكة (1848) بإسناد صحيح].

قال الفاكهي (ت272ه): "بعض فقهاء أهل مكة كان يقول بهذا وهو عليه إلى اليوم".

الثالث: عطاء بن يزيد الليثي المدني الشامي: قال موسى بن عبدالواحد الرملي: سمعت عطاء بن يزيد الليثي يقول: "إذا فاتته الخطبة فليصلِّ أربعًا"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 128) بإسناد ضعيف]، موسى بن عبدالواحد لم أقف عليه.

[54] رواه عبدالرزاق (5484) عن عمر بن راشد، وغيره، عن يحيى بن أبي كثير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إسناده ضعيف جدًّا.

عمر بن راشد اليمامي قال أحمد: حديثه ضعيف ليس بمستقيم، حدث عن يحيى بن أبي كثير بأحاديث مناكير، وقال: لا تعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير؛ لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار.

[55] الحديث رواه ابن الأعرابي في معجمه (1490)، والدارقطني في الأفراد (13) بإسناديهما عن علي بن عاصم عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن مسروق بن الأجدع، عن ‌عائشة رضي الله عنها قالت: ((افترض الله تعالى الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار، فلما هاجر إلى المدينة اتخذها دار هجرة، وأقام بها زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار، وإلا صلاة الغداة يطيل فيها القراءة وإلا الخطبة يوم الجمعة، وصلاتها ركعتين ‌من ‌أجل ‌الخطبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى بالناس الصلاة التي افترضها الله عليه، فإن أقام بالمدينة زاد إلى ركعتين ركعتين، فقالت ‌عائشة رضي الله عنها: افترضها الله على خلقه)).

وأُعِل الحديث بثلاث:

الأولى: الخلاف في وصله وإرساله: قال الدارقطني في الأفراد تفرد به علي بن عاصم، عن داود، بهذا الإسناد [أي موصولًا] وقال في علله (3620): ‌يرويه ‌داود ‌بن ‌أبي ‌هند، ‌واختلف ‌عنه؛ رواه محبوب بن الحسن، ومرجى بن رجاء، والقاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم، وبكار بن يونس، أبو يونس الرام [الخصاف]، وعلي بن عاصم، واختلف عنه، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، ورواه الحارث بن أبي أسامة، عن علي بن عاصم، فلم يذكر: مسروقًا، وكذلك رواه الثوري، ووهيب بن خالد، وزفر بن الهذيل، ومحمد بن أبي عدي، وزهير بن إسحاق السلولي، وعبدالوهاب بن عطاء، عن داود، ورواه عروة، عن عائشة رضي الله عنها.

ورواه ابن خزيمة (305) بإسناده وقال: هذا حديث غريب ‌لم ‌يسنده ‌أحد ‌أعلمه ‌غير ‌محبوب ‌بن ‌الحسن رواه أصحاب داود فقالوا: عن الشعبي، عن عائشة رضي الله عنها خلا محبوب بن الحسن.

قال أبو عبدالرحمن: تقدم من تابع محبوبًا فالخلاف على علي بن عاصم الواسطي، كما ذكر الدارقطني يرويه تارة عن مسروق، وتارة مرسلًا عن الشعبي، ورواية الشعبي عن عائشة رضي الله عنها مرسلة.

وعلي بن عاصم لا تُقبل مخالفته قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط، ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك، وتركه الرجوع عما يخالفه فيه الناس، ولجاجته فيه وثباته على الخطأ، ومنهم من تكلم في سوء حفظه واشتباه الأمر عليه في بعض ما حدث به من سوء ضبطه وتوانيه عن تصحيح ما كتبه الورَّاقون له.

فالظاهر أن وصله وذكر الجمعة من أخطاء علي بن عاصم الواسطي، فالحديث إن لم يكن منكرًا فشاذ، والله أعلم.

الثانية: لم أقف على من ذكر الجمعة غير علي بن عاصم، فروى الحديث عن داود بن أبي هند مرسلًا أبو خالد الأحمر عند ابن أبي شيبة (2/ 282)، ومحمد بن أبي عدي عند أحمد (25750)، وعبدالوهاب بن عطاءعند أحمد (25511)، والبيهقي (3/ 234)، ورواه موصولًا مرجى بن رجاء عند ابن المنذر في الأوسط (2221)، والطحاوي في معاني الآثار (1/ 184)، ومحبوب بن الحسن عند ابن حبان (2738)، وبكار بن عبدالله بن محمد بن سيرين عند البيهقي (1/ 363) من غير ذكر الجمعة.

وكذلك حديث عروة عنها رضي الله عنها: ((الصلاة أول ما فُرضت ركعتين، فأُقرت صلاة السفر، وأُتمت صلاة الحضر))؛ [رواه البخاري (1090) ومسلم (685)].

الثالثة: قال الخطابي في معالم السنن (1/ 224): "قول عائشة رضي الله عنها عن نفسها وليس برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بحكاية لقوله، وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك من قوله، فيحتمل أن يكون الأمر في ذلك كما قالاه؛ لأنهما عالمان فقيهان قد شهدا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحِباه، وإن لم يكونا شهدا أول زمان الشريعة وقت إنشاء فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فُرضت عليه بمكة، ولم تلقَ عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، ولم يكن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الزمان في سن من يعقل الأمور ويعرف حقائقها، ولا يبعد أن يكون قد أخذ هذا الكلام عن عائشة رضي الله عنها، فإنه قد يفعل ذلك كثيرًا في حديثه، وإذا فتشت عن أكثر ما يرويه كان ذلك سماعًا عن الصحابة رضي الله عنهم، وإذا كان كذلك، فإن عائشة رضي الله عنها نفسها قد ثبت عنها أنها كانت تتم في السفر".

[56] انظر: فتح الباري لابن رجب (8/ 316).

[57] انظر: المحلى (5/ 74).

[58] انظر: أوجز المسالك شرح الموطأ (2/ 233).

[59] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: ((جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين))؛ [رواه البخاري (930)، ومسلم (875)].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر رضي الله عنه: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت، فقال: والوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل))؛ [رواه البخاري (878) ومسلم (845)].

[60] أثر عمر رضي الله عنه:

1: عن يحيى بن أبي كثير، قال: حُدثت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعًا"؛ [رواه ابن أبي شيبة (2/ 128)، مرسل إسناده ضعيف].

قال الإمام أحمد: لا يعجبني مراسيل ‌يحيى ‌بن ‌أبي ‌كثير؛ لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار.

2: عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "الخطبة موضع الركعتين، من فاتته الخطبة صلى أربعًا"؛ [رواه عبدالرزاق (5485)، وابن أبي شيبة (2/ 128)، مرسل رواته محتج بهم].

ويحيى بن أبي كثير وعمرو بن شعيب من صغار التابعين، فالأثر حسن بهما، والله أعلم.

[61] انظر: أوجز المسالك شرح الموطأ (2/ 233).

[62] قال القاضي عياض في إكمال المعلم (3/ 256): اختُلف في الخطبة لصلاة الجمعة، فكافة العلماء على أنها شرط في صحتها وفرض من فروضها، وهو مشهور مذهب مالك، وشذ الحسن فرأى أنها تجزئ الصلاة دونها، وتابعه أهل الظاهر في هذا، وحكاه ابن الماجشون عن مالك ثم اختلفوا؛ هل هي فرض أو سنة؟ واضطربت الروايات عن أصحابنا في ذلك، وقال العيني في البناية (3/ 64): الخطبة الواحدة تجوز عندنا ... وقال الشافعي: يجب أن يخطب خطبتين.

[63] انظر: البناية شرح الهداية (3/ 95)، والمغني (2/ 158).

[64] انظر: فتح الباري لابن رجب (8/ 316).

[65] الحديث مداره على زبيد بن الحارث الإيامي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى واختُلف عليه فيه فرواه:

1: يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه عند ابن ماجه (1064) وابن خزيمة (1425) وغيرهما.

2: سفيان الثوري عند أحمد وغيره (259)، وشعبة عند البزار وغيره (331)، وشريك عند النسائي وغيره (1420)، وغيرهم يروونه عن زبيد الإيامي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه مرسلًا ورواته ثقات.

قال النسائي: "عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر رضي الله عنه"، وقال أبو حاتم في علل ابنه (381): "الثوري أحفظ"، وقال الدارقطني في علله (150): "... عن ابن أبي ليلى، عن عمر رضي الله عنه، وهو الصواب"، وقال البزار: شعبة، والثوري فلم يذكرا كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهما حافظان، ويزيد بن زياد فغير حافظ، وللحديث طرق أخرى؛ [انظر: علل الدارقطني (2/ 116 118) ومسند البزار (1/ 462 465)].

[66] انظر: كشاف القناع (2/ 32).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر
  • روسيا: الشرطة تعتقل المصلين أثناء صلاة الجمعة
  • فضائل ونوايا صلاة الجمعة
  • التبكير إلى صلاة الجمعة
  • أحكام وآداب صلاة الجمعة
  • قراءة سورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة
  • وجوب صلاة الجمعة والجماعة
  • فضل صلاة الجمعة والجماعة
  • قول المأموم: (سمع الله لمن حمده) بين النفي والإثبات

مختارات من الشبكة

  • مسائل في فقه الخلاف: التأدب بأدب الخلاف والتسامح في مورد الاجتهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الخلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رباعيات الخليل بن أحمد(مقالة - حضارة الكلمة)
  • هل التاريخ علم أم فن أم سؤال خطأ؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حديث المسيء صلاته وأثره في الحكم على مسائل الخلاف في صفة الصلاة: دراسة فقهية مقارنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • شرح جامع الترمذي في السنن (باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • تفسير: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الخلاف والاختلاف(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الخلاف في جمع الصلوات في المطر (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • الخلاف وآدابه(مقالة - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب