• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي / كتب / عروض كتب
علامة باركود

مفهوم الطاعة والعصيان

أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/5/2011 ميلادي - 18/6/1432 هجري

الزيارات: 76933

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مفهوم الطاعة العصيان

• دار المسلم للنشر والتوزيع،1416هـ.

• الطبعة الأولى.

• 1416هـ، 1995م.


المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأتباعه.

 

أما بعد:

فإن من له أدنى تأمل في واقع المسلمين اليوم يرى وضعا يدعو للاستغراب والعجب، بل يدعو للأسى والأسف.

 

لقد كان المسلمون- في قرون مضت- أمة واحدة ينتظمهم عقد واحد وتجمعهم عقيدة واحدة وتؤلف بينهم أخوة الإسلام.

 

ثم أصبحوا لا ترى منهما لا أشباحا أشبه بالهياكل، أعدادهم كبيرة ولكنهم غثاء كغثاء السيل، يشتركون في أداء الشعائر الإسلامية الظاهرة، ولكن أشبه بالأداء الصوري، يعلنون انتماءهم للإسلام ولكنهم لا يرفضون موالاة غيره إلا من رحم ربك.

 

حتى لا تكاد تجد مجتمعا مستقيما قائما بالحق إلا قليلاً.

 

بل إن مما يزيد الأمر غرابة أن كثيرًا من هذه المجتمعات علي الرغم من محاولاتها تطوير أوضاعها الفكرية والتربوية والاجتماعية والسياسية والمادية، ومنافسة الآخرين في الركض وراء سراب المدنية الغربية، ولاسيما (سراب الديمقراطية) [1].

 

إنه علي الرغم من ذلك فإنك لا تجد شيئا من مقومات الحضارة الحقيقية، فالفكر الاعتقادي ملوث، والفكر التربوي مغرب، والفكر الاجتماعي مهلهل، والفكر السياسي مضطرب ومشتت، بل حتى الجانب المادي للحياة ضعيف وبذلك خسرت الأمة الإسلامية كثيرًا من مقوماتها.

 

وعلي الرغم من جهود الصالحين والمصلحين في شتى أقطار المسلمين، إلا أن جهودهم ليست علي مستوى أمتهم، ولا علي قدر الدين والمبادئ التي يدعون إليها.

 

ولذلك تعثرت هذه الجهود في بعض البلاد وواجهت من الصعوبات والعراقيل مالا طاقة لها به.

 

وفي ظني أن هذا التعثر يتحمل عبأه الأكبر دعاة الإصلاح قبل غيرهم، مهما قيل من وجود التحديات المعادية له. وإن كانت موجودة فعلاً.

 

ولعل من أهم أسباب التعثر الازدواجية والثنائية في تلك البيئات فربان السفينة لم يعد واحدا، بل لم يعد مؤتمنا علي ركابها ولذلك كثر السباق والتنافس علي ملاحة السفينة وقيادتها، كل يريد إنقاذها وتوجيهها إلي الساحل وفق ما يراه.

 

ومن هنا يبدأ العنف، ويبرز التمرد والعصيان بل ربما تحصل المنازعات والصراعات بصورة، أو بأخرى.

 

وإنك لتلحظ في بعض تلك البيئات ما يحصل فيها من الهرج والمرج والفوضى والصراعات الدموية، حتى يتحول الأمن إلى خوف، واليسر إلي عسر، والاستقرار إلي اضطراب، والرخاء إلى شدة، وذلك لأسباب عديدة في مقدمتها: عدم وجود الفقه الشرعي الذي يحكم ويضبط تلك التصرفات.

 

ولعل من أسباب الوعي والفقه طرح قضايا الأمة في شتى أمورها للبحث الموضوعي المتجرد من الأهواء والانفعالات الذاتية أو المؤثرات البيئية.

 

ولذلك رأيت أن موضوع (العصيان والخروج) من أجل هذه القضايا وكبراها.

 

فاستخرت الله في بحثه وطرقه مستعينا به سبحانه، وسائلا منه التسديد، وأسميته: "مفهوم العصيان والخروج في ضوء منهج أهل السنة والجماعة".

 

مع يقيني أنه موضوع ليس كالموضوعات، لأنه مزلة أقدام.

 

وقد حصرته في جانب محدد هو (مفهوم[2]العصيان والخروج) لأنه في نظري هو الجانب الأهم وهو بيت القصيد، وقطب الرحى في الموضوع كله.

 

ومما دفعني إلي البحث فيه:

1- الحاجة إلي إيجاد تصور علمي موضوعي قائم علي الأدلة الشرعية وفهم السلف لـ(مفهوم العصيان والخروج).

 

ولقد أزعم بأن كثيرا من الناس (حتى من طلبة العلم) ليس عنده التصور السليم لذلك المفهوم.

 

2- ولذا ربما ساء فهم كثير من الناس لذلك المفهوم حتى لترى المتناقضات:

أ- فطائفة قد تظن أن عصيان الإمام الشرعي أو الخروج عليه يسوغ لأدنى سبب، فبمجرد خطا أو أخطاء محدودة منه، يجوز أو يجب عصيانه أو خلعه فتتخذ هذه الطائفة من الإجراءات والتصرفات ما يثير العامة ويدغدغ العواطف، تحت شعارات متعددة مثل: محاربة الظلم، المطالبة بالحقوق، أو الحريات، أو الديمقراطية، وهكذا.

 

ب- وفي مقابل هذه الطائفة طائفة أخرى توسعت في مفهوم العصيان والخروج، حتى ظنت أن مجرد المخالفة للإمام وعدم الطاعة المطلقة له يعد عصيانا أو خروجًا.

 

• فمن لم يوافق الأمام في معصية الله كان عاصيًا.


• ومن أسدى نصيحة للرعاة ووجههم إلى الخير ودعاهم إلي فعل المعروف وترك المنكر كان عاصيًا


• من قال بالحق وجهر به، تحليلاً للحلال وتحريمًا للحرام، وبيانا للحق من الباطل، كان عاصيًا، ما دام ذوو السلطان لا يريدون ذلك.


• بل ربما تطرف بعضهم فاعتبر كل دعوة للخير وعمل للاصلاح تطرفا يجب منعه لأنه يسبب العصيان أو الخروج.


• لا بل ربما إلا بعض من أشرب في قلوبهم حب التفرنج فعد الاستقامة علي الجادة والالتزام الإسلامي تطرفا خطيرا يجب القضاء عليه.

 

وكل ذلك ملحوظ لدى المجتمعات المسلمة التي غزتها الفتن من كل حدب وصوب، وعصفت بها في كل وأد.

 

3- ولأنني ما وقفت- حسب اطلاعي المحدود- علي بحث أو مؤلف مستقل يناقش هذه القضية ويبينها، مع أهميتها القصوى.

 

ونظرًا لأن موضوع "العصيان والخروج" اضطربت فيه الآراء وما تبعها من تطبيق، حيث برز رأيان مختلفان:

أ- رأي الخوارج والمعتزلة ومن اندرج معهم من علماء الكلام وبعض علماء أهل السنة والجماعة.

 

ويتمثل في مشروعية الخروج علي أئمة الفسق والجور.

 

ب- رأي المحدثين وجمهور الفقهاء.

 

ويتمثل في وجوب الطاعة في المعروف مع المناصحة والصبر في حق الأئمة عدولا كانوا أو فساقا، ما لم يظهر الكفر البواح، أو يتركوا الصلاة. أو يخلوا بشيء من قواعد الإسلام.

 

لذلك فقد ارتضيت الرأي الثاني وسرت في خطه ومنهجه. لظهور أدلته وقوة حجته.

 

ولم أناقش الرأي الأول وأدلته لأنه خارج عن صلب الموضوع، وقد طرقته أقلام كثيرة.

 

وتتلخص خطة البحث في تمهيد وثلاثة فصمود وخاتمة.

 

وإذ  أقدم هذه الورقات للقارئ الكريم لآمل من الله التوفيق والعون.

 

كما أتمني علي القارئ أن يغتفر ما يجده من زلة قدم أو طغيان قلم. "وأن يحضر قلبه أن الجواد قد يكبو، وأن الصارم قد ينبو، وأن النار قد تخبو، وأن الإنسان محل النسيان، وأن الحسنات يذهبن السيئات"[3].

 

والله ولي التوفيق.،،،

تحريرًا في 17/ 11/ 1414 هـ

 

تمهيد

قبل الدخول إلي دراسة مفهوم العصيان بالخروج، تجدر الإشارة إلى قضية مهمة- تعد بوابة وجسرا إلي الموضوع ذاته- تلك هي:

متى تثبت الولاية للإمام؟

فإنه سؤال كبير يحتاج إلي جواب محكم.

 

ذلك أنه كثيرا ما يخطئ بعض الناس في تصوير القضية، فيظن أنه متى وجد الحاكم- أيا كان- أو متى وجدت سلطة بيدها الحل والعقد فعقدها صحيح، والطاعة لازمة، ولا تجوز المخالفة مطلقا، وأن كان السلطان بيد، غير المسلمين.

 

وإذا كان أصحاب هذا التصور ينتهون إلي هذه النتيجة بأنهم قد يختلفون في المقدمات، وفي التعليل.

 

فنجد بعضهم يقول: إنه متى وجدت سلطة وخضعت لها الرقاب فلابد من السمع والطاعة وبمجرد حصول ذلك تتم البيعة، بحكم الأمر الواقع.

 

وربما استدل بعضهم بعمومات الأدلة التي تأمر بالسمع والطاعة وتحذر من الخروج، دون النظر إلي الأدلة. الأخرى المقيدة[4]. كما سنراه في المباحث القادمة إن شاء الله.

 

كما نجد بعضهم يقول: إن المقصود من اعتراف الإسلام بوجود السلطة السياسية أو الدولة، إنما هو وجود أية حكومة" في أي صورة كانت الحكومة، ومن أي نوع، مطلقة أو مقيدة، فردية أو جمهورية، استبدادية أو شورية، ديمقراطية أو اشتراكية أو بلشفية"[5].

 

لأن الإسلام في نظر هؤلاء دين لا دولة، ومذهب من مذاهب الإصلاح، أما الدولة فهي "غرض من الأغراض الدنيوية التي خلى الله سبحانه وتعالي بينها وبين عقولنا وترك الناس أحرارا في تدبيرها، على ما تهديهم إليه عقولهم وعلومهم ومصالحهم وأهواؤهم ونزعاتهم"[6].

 

كل أولئك نجدهم في طرف كما قد نجد في طرف مقابل من يتشدد في عقد الولاية فلا يصححه إلا إذا توافرت شروط يعسر اجتماعها وفي مقدمتها. عدالة الإمام واستقامته، وأن يحكم بالتنزيل فلا يحيد قيد أنملة، فإذا فسق الإمام أو جار- ولو يسيرًا- أو فرط بشيء من أمر العامة والحكم فيهم بالتنزيل جاز حل عقد ولايته ونقض بيعته، مهما يترتب على ذلك من نتائج.

 

وإذا كانت تلك تصورات خاطئة، بل جائرة، فإن المقام هنا يدعونا إلى معرفة "الولاية الشرعية".. ما هي؟ ومتى تتحقق؟

 

إن الولاية تعني "تولي الأمر"[7] والمراد هنا ولاية المسلمين العامة أو "الإمامة العظمة"[8] وهى لا تتحقق لمن يتولاها إلا بالآتي:

أولاً: توافر الشروط فى الإمام، وهي نوعان:

أ‌- شروط اختيارية

ب- شروط اضطرارية

 

فالشروط الاختيارية هي التي يجب توافرها في الحالات العادية، أعني التي يكون فيها ألامر إلى أهل الحل والعقد، فيختارون بمحض إرادتهم من يناسب للإمامة.

 

فحينئذ يشترط في من يرشح للإمامة الآتي:

1- ا لإسلام.

لقوله تعالي: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾[9].

2- العدالة. لأنها شرط في الشهادة فتكون في الإمامة أولى.

3- العلم المؤدي إلى الاجتهاد.

4- الذكورة، لحديث " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "[10].

5- الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.

6- الشجاعة والنجدة.

7- الحرية.

8- النسب (بحيث يكون قرشيًا).

9- التكليف.

وهذه الشروط متفق عليها في الجملة، والخلاف في بعضها يسير[11].

 

وأما الشروط الاضطرارية فهي التي تشترط في الحالات الاضطرارية مثل حالات القهر والغلبة، أو حالات تغير الإمام بعد عقد الولاية له أو عدم وجود من تتوافر فيه الشروط. وهي كالآتي:

1- الإسلام:

فلا يصح التنازل عن هذا الشرط مهما تكن الأحوال.

 

فالكافر أو المرتد أو الزنديق[12] لا يصح سلطانه علي المسلمين بالإجماع[13].

 

قال ابن المنذر فيما ذكره عنه ابن القيم[14] "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له علي مسلم بحال".

 

وقال القاضي عياض: "أجمع العلماء علي أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها"[15].

 

2- التكليف:

فإن كان مجنونا أو غير بالغ فلا يقر بحال.

 

هذان هما الشرطان اللذان لا يمكن التنازل عنهما في شخص الإمام بحال[16].

 

أما الشروط الأخرى فإن الأمور تقدر بقدرها، مع مراعاة ما أجمع عليه كالذكورية، وما اختلف في بعض جزئياته كالعدالة والنسب والكفاية ونحوها.

 

ثانيا: أن تتم بيعته من جمهور المسلمين [17]، أو من جمهور أهل الحل والعقد سواء أكان العقد جاء عن طريق اختيار أهل الحل والعقد، وهذا هو الأصل، أم جاء عن طريق الاستخلاف من قبل الأمام، أم جاء عن طريق القهر والغلبة[18].

 

وقد أفاض في الحديث عن هذه القضية الإمام ابن تنمية، وقرر أن الإمامة لا تنعقد إلا بمبايعة الجمهور من أهل الشوكة.

 

قال في معرض تقرير بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأنها تمت بالاختيار المحض "ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة، ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور علي ذلك، فمن قال: إنه يصير إماما بموافقة واحد أو أثنين أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين والعشرة يضر فقد غلط"[19].

 

ولا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حديث: "من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية"[20]ما معناه؟

 

قال: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم يقوله: هذا إمام"[21].

 

ومما يؤيد ذلك أن جملة النصوص الشرعية وجهت التحذير والوعيد لمن يخرق الإجماع ويفرق الجماعة وينقض البيعة[22].

 

كحديث: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني"[23].

 

وحديث: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه"[24].

 

فإن قيل: بان بعض أهل العلم قال: إن الإمامة تنعقد بالواحد أو الاثنين أو الثلاثة ونحوهم؟

 

أجيب: بان مرادهم بانعقادها بمثل هذه الأعداد في حالة كونهم يمثلون القوة والشوكة والحل والعقد، بحيث يسمع لهم ويطيع سائر الناس)[25].

 

 

وتأسيسا علي ما سبق، فإنه متى اتفق أكثر المسلمين، أو أكثر أهل الحل والعقد منهم على إمامة شخص فإنه يجب السمع والطاعة له ولا يحل لأحد مخالفته أو منازعته[26].

 

أما إذا كانت الأمة في حالة اختلاف ولم يكن ثمة إمام أصلا أو وجد عدد من الأئمة، أو وجد واحد لم ترجح كفته فعندئذ يسوغ لأهل الحل والعقد بل يجب عليهم بحكم مركزهم أن يختاروا واحدا من أولئك أو غيرهم ويبايعوه ويعينوه ويناصروه.

 

كما يسوغ لمن يجد في نفسه الأهلية الدعوة إلي نفسه، فإن بايعه الأكثرية تمت البيعة، ولا يعد ذلك التصرف شقا للعصا و تفريقاً للجماعة أو نقضها للبيعة.

 

علي أنه فرض على من بيدهم الحل والعقد أن يتقوا الله في المسلمين فلا يتركونهم لأهل الأهواء وأهل الفساد يتنازعونهم ويثيرون بينهـم الفتن والحروب.

 

وفرض عليهم أن يضيقوا دائرة الخلاف، ويستأصلوا دابر المفسدين، ويحقنوا دماء المسلمين.

 

ومما يستشهد به في هذا المقام موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد أبى أن يبايع أحدا في وقت الاختلاف بين عبد الله بن الزبير وآل مروان، (ثم لما استقر الأمر لعبد الملك بن مروان بايعه)[27].

 

ثالثًا: تحكيم الشريعة الإسلامية في الجملة:

من المعلوم اضطرارًا وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية والاحتكام إليها، فالراعي عليه أن يحكم بالتنزيل، والرعية عليها الاحتكام والرضا والتسليم.

 

قال الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾[28]. وقال : ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾[29]، وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾[30]، وقال: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾[31].

 

وقال عن المنافقين: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾[32].

 

وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله  - صلى الله عليه وسلم- يقول: "لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا"[33].

 

نعم، ذلك أمر لازم لا شك فيه، فلا تثبت ولاية الأمام إلا إذا كان حاكمًا بالتنزيل.

 

لكن لو أنه حصل شيء من الخلل في تحكيم الشريعة، من تقصير في بعض الأمور، وإتباع للهول في بعض أخر، فهل تنتقض البيعة، وتبطل الولاية للأمام؟

 

والحقيقة بدأ المسألة من الجسامة والدقة والخطورة بما لا يخفى على طالب العلم والحق.

 

فإن ذلك الخلل والتساهل قد يكون عظيما، كما قد يكون صغيرًا في الجملة وقد يكون معصية وقد يكون كفراً، وذلك بحسب النيات والمقاصد، وبحسب الملابسات والأحوال.

 

وعلي أية حال فإن علي الرعية أن يتثبتوا في الأمر ويحققوا فيه، فمتى ظهر لهم الكفر البواح ساغ لهم المخالفة والخروج وإلا فلا.

 

قال القرطبي في سياق الحديث عن فسق الإمام بعد انبرام العقد- بعد أن ذكر رأي القائلين بفسخ العقد- قال: "وقال آخرون[34] لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها [35] أو شيء من الشريعة لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: " وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان" وفي حديث عوف بن مالك: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة" أخرجهما مسلم"[36].

 

وقال النووي: "لا يجوز الخروج علي الخلفاء بمجرد الفسق والظلم ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام"[37].

 

الفصل الأول

معنى العصيان والخروج والمصطلحات ذات الصلة


المبحث الأول: معنى العصيان والخروج

وفيه مطالب ثلاثة.

المطلب الأول: معنى العصيان.

1- المعنى اللغوي:

العصيان: اسم من عصى يعصي، وهو خلاف الطاعة.

 

يقال: عصاه يعصوه إذا ضربه بالعصا، وعصي الرجل في القوم بسيفه

 

وعصاه فهو يعصي فيهم إنما عاث فيهم عيثا، وتقول: عاصاني فعصوته: أي ضاربني بالعصا فغلبته.

 

وهو مأخوذ من: عصوت الجرح: إذا شددته، أو عصوت القوم: إذا جمعتهم علي خير أو شر، أو اعتصت النواة: إذا اشتدت.

 

وأصل العصا: الجماعة، والاجتماع والائتلاف.

 

تقول: أنشقت العصا: أي وقع الخلاف. قال الشاعر:

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا
فحسبك والضحاك سيف مهند

 

 

ويقال: شق فلان العصا: إذا خالف جماعة المسلمين.

 

وفلان لين العصا: أي رفيق لين حسن السياسة[38].

 

2- العصيان في القرآن والسنة:

وردت مادة العصيان ومشتقاتها في القرآن العظيم في آيات كثيرة، وهي لا تخرج عن المعاني اللغوية السابقة.

 

قال الراغب: "عصى عصيانا. إذاً خرج عن الطاعة، وأصله أن يتمنع بعصاه، قال ﴿ وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ﴿ آَلْآَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ ويقال فيمن فارق الجماعة: فلان شق العصا"[39]

 

وقال الزمخشري في كشافه[40]: "والعصيان: ترك الانقياد والمضي لما أمر به الشارع".

 

وقد وردت لفظة العصيان في موضع من كتاب الله في قوله سبحانه:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾[41].

 

واختلف علماء التفسير في معنى العصيان هنا والفرق بينه وبين الكفر والفسوق.

 

فقال أبو جعفر الطبري: "(وكره إليكم الكفر) والله (والفسوق) يعني الكذب (والعصيان) يعني ركوب ما نهى الله عنه في خلاف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، وتضييع ما أمر الله به"[42].

 

وقال ابن كثير: "﴿ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ أي وبغض إليكم الكفر، والفسوق وهى الذنوب الكبار، والعصيان وهي جميع المعاصي "[43].

 

وتقدم قبل قليل تفسير الزمخشري للعصيان.

 

ولا يبدو كبير فرق بين هذه التفسيرات، فمن قال إن العصيان هو ترك الانقياد لشرع الله، أو أنه ارتكاب ما نهى الله عنه، أو أنه جميع المعاصي فالمؤدى واحد.

 

هذا في القرآن.

 

أما في السنة فقد وردت مادة "عصى"  ومشتقاتها في مواضع كثيرة جدًا قد يتعذر حصرها، وإن كانت لفظة "العصيان" نادرة الورود.

 

وقد جاء العصيان في السنة مرادا به معاني متعددة، أهمها:

1- معصية الله ورسوله.

كقوله  - صلى الله عليه وسلم- : "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله"[44].

 

2- عصية الإمام أو الأمير.

كقوله - صلى الله عليه وسلم- : ((من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني))[45].

 

وقال النسائي في السنن الكبرى:[46] باب التشديد في عصيان الإمام ثم أورد حديثا جاء فيه: "وأما من غزا رياء وسمعة وعصى الأمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف" وقد جاء المعنيان في السنة كثيرا.

 

قال الحافظ ابن حجر: "والطاعة هي الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه، والعصيان بخلافه"[47].

 

3- العصيان في الاصطلاح:

من خلال ذلك العرض الموجز لمعنى العصيان في لغة العرب، وفي القرآن والسنة، فإن المعني الاصطلاحي لن يخرج عن تلك المعاني، بل هو يدور في فلكها.

 

غير أن محوره مخالفة الإمام وعدم طاعته.

 

وهذه المخالفة هي في الأصل مخالفة لله ورسوله ومعصية لهما، إذا كانت مخالفة الأمام في غير محلها.

 

فعصيان الأمام إذن معصية في نفسه، إلا إذا كان العصيان في محله، كأن يكون الأمام كافرًا أو يأمر بمعصية الله فتكون المخالفة عندئذ عين الطاعة لله ورسوله، وطريق وحدة الجماعة المسلمة.

 

لذلك فإنه يسوغ لنا تعريف العصيان في الشرع باختصار:

"عدم طاعة الإمام الشرعي أو نائبه في المعروف".

 

ويخرج بقولنا (الإمام الشرعي) الإمام غير الشرعي كمن لم يبايعه جمهور المسلمين أو جمهور أهل الحل والعقد، ومن كان كافرا (كفرا أصليًا أو كفرا طارئًا).

 

و (نائبه) أي من ينوب عن الإمام بتفويض منه، كالقاضي والوزير والأمير[48].

 

ويخرج بقولنا (في المعروف) عدم الطاعة في معصية الله ورسوله، فإنها ليست عصيانا حقيقيا، بل هي طاعة لله ورسوله واستجابة لهما.

 

فإذا أمر الإمام بمعصية الله فلا طاعة له بإجماع المسلمين.

 

كما صحت بذلك السنة. كقوله  - صلى الله عليه وسلم-  (( إنما الطاعة في المعروف ))[49].

 

ومن ثم فإن العصيان يتركز في العصيان السياسي.

 

ووفقا للاصطلاح السياسي الحديث يعرف بعضهم العصيان بأنه تمرد بين بعض المواطنين المدنيين ضد السلطات الحاكمة، وطنية كانت أو محتلة ويشمل هؤلاء أفراد الجمهور والموظفين العموميين، فمن ثم يتميز العصيان المدني عن العصيان العسكري الذي هو تمرد قد يبلغ مبلغ الثورة بين أفراد القوات المسلحة، والذي يعتبر جناية كبرى يعاقب مقترفها بالإعدام.

 

ويأخذ العصيان المدني عدة صور:

منها عدم التعاون مع السلطات الحاكمة أو المقاومة السلبية، وقد يبلغ العصيان مرحلة إيجابية بالامتناع عن دفع الضرائب أو إضراب الموظفين.

 

ومن العصيان أيضًا ولاء المواطنين لحكومة تشكل في المنفى بعيدًا عن إقليم الدولة[50].

 

وهذا المفهوم لا يبعد كثيرًا عن المفهوم الذي ذكرته قبله. إلا أنه يضفي علي "العصيان" معنى واسعا يبدأ من السلبية وعدم التعاون ويمر بمنع أداء بعض الحقوق وينتهي بالثورة.

 

المطلب الثاني: معنى الخروج:

أ‌- المعني اللغوي:

الخروج: نقيض الدخول، خرج يخرج خروجا ومخرجا، فهو خارج، وخروجا، وخراج، قد  أخرجه وخرج به.

 

ويوم الخروج: يوم القيامة، لأن الناس يبعثون فيخرجون من الأرض.

 

وخرجت خوارج فلان: إذاً ظهرت نجابته.

 

وخرجت السماء خروجا: إذا أصحت بعد إغامتها.

 

والخراج: ورم يخرج بالبدن من ذاته.

 

والخوارج. قوم أمن أهل الأهواء لهم مقالة على حدة، سمواً بهذا الاسم لخروجهم على الناس [51].

 

والخارجي: من خرج على سلطان أو رأي.

 

وتقول: خرج علي السلطان: أي تمرد وثار[52].

 

2- الخروج في القرآن والسنة:

وردت مادة "خرج" ومشتقاتها في القرآن بكثرة.

 

والذي يعنينا لفظة "الخروج".

 

قال الله تعالي عن المنافقين: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾[53].

 

أي لو كانت لهم نية في الغزو والاستعداد له قبل أوانه، لاستعدوا له، ولكن الله كره انبعاثهم أي خروجهم فثبطهم أو كسر عزمهم وجعل في قلوبهم الكسل، لعلمه تعالي بنفاقهم وغشهم للإسلام وأهله[54].

 

وقال سبحانه عن يوم القمامة: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴾[55]، وسمي بذلك لخروج العالم فيه كما في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ﴾[56].

 

وجاءت لفظة "خرج" متعدية بحرف الجر "على" في قوله تعالى عن قارون ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾[57]، وهى تشير إلى أن ذلك الخروج من قارون كان عن استعلاء وتكبر.

 

وإن كان التعدي بهذا الحرف لا يلزم منه الاستعلاء دائما كما في قوله تعالى عن زكريا (عليه السلام) ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾[58]..

 

هذا في القرآن.

 

أما في السنة، فقد وردت المادة في أحاديث كثيرة جدًا.

 

ونشير إلى شيء مما له صلة مباشرة بالموضوع.

 

قال عليه الصلاة والسلام مشيرًا إلى ظهور الخوارج: "إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاور حناجرهم"[59].

 

ووردت بمعنى مفارقة الجماعة في أحاديث كقوله  - صلى الله عليه وسلم-  "أيما رجل خرج يفوق بين أمتي فاضربوا عنقه"[60].

 

وقوله - صلى الله عليه وسلم- : "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني"[61].

 

كما وردت مرادًا بها الخروج علي السلطان.

 

كقوله - صلى الله عليه وسلم-: "من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرًا فمات عليه، إلا مات ميتة جاهلية"[62].

 

على أن المتأمل في السنة يجد فيها ألفاظا أخرى تؤدي إلى معنى الخروج ومن ذلك: الفرقة أو المفارقة أو التفريق.

 

كحديث: "إنه ستكون هنات وهنات [63] فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان "[64].

 

3- المعنى الاصطلاحي:

لقد استعمل أهل العلم- من الفقهاء والمحدثين وغيرهم- مصطلح "الخروج علي السلطان"[65] استعمالات كثيرة.

 

وهو مصطلح شرعي لا غبار عليه، تشهد له النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، كما أشرنا إلي بعضها.

 

ويأتي ذلك المصطلح، عند أهل العلم- مطلقا بدون تحديد أو تعريف في معظم الاستعمالات، ولعل ذلك راجع إلى وضوح المعنى المراد منه.

 

غير أن المتأمل في هذا الاصطلاح وشبهه، قد يحتاج- نظراً إلى دقة الموضوع وخطره- إلى إطار محدد ولو بشكل تقريبي يجعل للفظة معنى ومفهوما واضحين، ولاسيما مع شيوع مصطلحات سياسية مشابهة في العصر الحاضر، مثل الثورة، والانقلاب، والمؤامرة ونحوها.

 

وإذا كان الحد التعريفي متعذرا في أكثر التعريفات فلنكتف بالرسم أو الوصف[66].

 

مبتدئين ببعض الإشارات الواردة لدى علمائنا.

 

قال النووي رحمه الله في شرحه لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا"[67]: "معني الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم، إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقولوا بالحق حيثما كنتم "[68].

 

فقد فسره بالمنازعة في الولاية، والاعتراض.

 

وقال أيضا في روضة الطالبين [69] في معرض حديثه عن البغاة: "فصل: الذين يخالفون الإمام بالخروج عليه، وترك الانقياد، والامتناع من أداء الحقوق ينقسمون إلى بغاة وغيرهم....".

 

حيث فسر مخالفة الأمام بثلاثة أمور:

أ- الخروج عليه

ب- ترك الانقياد له.

ج- الامتناع من أداء الحقوق.

 

وكأنه جعل الخروج جزءا من المخالفة.

 

كما أنه عد العصيان من ترك الانقياد والامتناع من أداء الحقوق.

 

وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث: (من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية)[70]: "هو كناية عن معصية السلطان ومحاربته"[71].

 

ويفهم من كلامه أن الخروج عبارة عن معصية السلطان ومحاربته.

 

ويعرفه بعض الباحثين[72] بقوله: "الخروج في العرف الشرعي كلمة  تطلق على أحوال متفاوتة، وتسري عليها أحكام مختلفة، فقد يكون المراد بالخروج: هو عدم الإقرار بإمامة الإمام، وقد يكون بالتحذير منه ومن طاعته ومساعدته والدخول عليه، وقد يراد به المقاتلة والمنابذة بالسيف، وهذا الأخير هو المراد في أكثر عبارات السلف حينما ينصون علي تحريم الخروج والنهي عنه عند ذكر عقائدهم".

 

وقد جاء هذا التعريف على جملة المعاني الواردة في نصوص السنة لمصطلح الخروج، ولكنه قصره علي الإمام فقط.

 

مع أن أكثر تلك النصوص وردت في الخروج على الأمة ومفارقتها.

 

وإذا كان الخروج عل الإمام هو في حقيقته خروج علي الأمة، إلا أنه ربما كان هناك خروج علي الأمة بالمعنى الدقيق.

 

ولذلك فإنني أرى في تعريف الخروج شرعا أن يكود باختصار  كالآتي: "هو معارضة الإمام أو الأمة ومناهضتهما بالتحريض أو المحاربة من غير حق".

 

فهذا التعريفة يشمل:

الخروج على الإمام وعلى الأمة.

 

وقولنا: معارضة الأمام أو الأمة يعني العصيان وعدم الطاعة والانقياد، ومن ذلك عدم البيعة للإمام، والشذوذ الفكري عن الأمة.

 

وقولنا: ومناهضتهما يعني المنازعة والمنابذة، إما بأسلوب التحريض، أو بالمقاتلة والمحاربة.

 

وقولنا: من غير حق، يخرج ما إذا كانت المنازعة بحق كما إذا ظهر الكفر البواح، أو كان الحاكم كافرا. أو نكصت الأمة على أعقابها فرضيت بالبدع والخرافات أو أهملت شعيرة إسلامية ظاهره وأصرت على ذلك سواء حصل من الأمة كلها [73] أو من جمهورها أو من بعضها. ففي مثل هذه الحالات يكون الخروج منها أو عليها حق.

 

المطلب الثالث: الفروق بين العصيان والخروج:

بالنظر في التعريفات السابقة لكل من العصيان والخروج يتضح الآتي:

العصيان: عدم طاعة الإمام الشرعي أو نائبه في المعروف، فهو تمرد علي الإمام الشرعي وعدم استجابة لمطالبه.

 

والتمرد هذا قد يكون إيجابيًا وقد يكون سلبيًا.

 

وأعني بالإيجابي: عدم الطاعة والانقياد مع التأليب ضد الإمام أو ضد الجماعة المسلمة.

 

وأعني بالسلبي: عدم الطاعة، وعدم الانقياد لمنهج أهل السنة والجماعة.

 

والخروج: معارضة الإمام أن الأمة ومناهضتهما بالتحريض أو المحاربة من غير حق.

1- فهو تمرد وعصيان ومعارضة للإمام أو الأمة.

2- وهو أيضا بجانب ذلك مناهضة ومنازعة لهما.

 

وبالمقارنة بين المصطلحين يبدو أولا: أن بينهما تداخلًا واشتراكًا في بعض المعاني، ولاسيما في النصوص الشرعية.

 

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم- ((من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس منى))[74].

 

فقوله: ((من خرج من الطاعة وفارق الجماعة))  يشمل العصيان والخروج، ولكنه في الدلالة على العصيان أظهر، حيث تعدى الفعل (خرج) بحرف الجر (من)، فإن الخروج من الشيء يعني: تركه والابتعاد عنه وإن لم يترتب عليه إلحاق ضرر بالآخرين، ومن ذلك عدم الانقياد وعدم البيعة، فهما خروج من طاعة السلطان وليسا خروجا عليه[75].

 

أما تعدي الفعل (خرج) بحرف الجر (على) فإنه يتضمن معنى الاستعلاء والقهر ومحاولة الإخضاع للآخرين، وهو ما يشير إليه الجزء الثاني من الحديث السابق حيث جاء فيه "ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها...." الحديث.

 

وإذن في فالخروج يشمل:

1- عدم الطاعة.

2- المنازعة والمناهضة.

 

أما العصيان فإنما ورد في جملة النصوص بمعنى عدم الطاعة.

 

ثانيًا: أن بينهما عموما وخصوصا من وجه.

 

فكل خروج عصيان، وليس كل عصيان خروجًا.

 

فإذاً وجدت المخالفة التي هي عدم الطاعة والانقياد ونحوه فذلك عصيان، وقد يسمى كذلك خروجًا.

 

وإذا وجدت المخالفة التي هي المنازعة والمناهضة والقاتلة فهي خروج أساسه العصيان.

 

وربما سميت عصيانا من باب التجوز والتسامح.

 

وفي الاصطلاح الحديث يطلق عليه: العصيان المسلح، كما هو معنا في تعريف العصيان.

 

ثالثًا: وفي ضوء ذلك التصور فإنه يكون من الخطأ إطلاق لفظ (الخروج) بمعني المنازعة علي مجرد العصيان وعدم الطاعة.

 

فإذا عصر إنسان ولم يبايع مثلاً فلا يقال: إنه خرج علي السلطان إلا إذا تبين منه منازعة ومناهضة.

 

ولكن يجوز أن يقال: إنه خرج من السلطان، "فصح أنه ليس كل عاص محاربًا" [76].

 

رابعًا: وعلى الرغم من وجود هذه الفروق فكلاهما محرم إذا كان بغير حق، وإن كان الخروج أعظم من العصيان قطعًا.

 

لكن العصيان إذا كان عن تأول فيكون صاحبه معذورا.

 

كما حصل من بعض الصحابة من امتنع عن البيعة لبعض الخلفاء الراشدين. مثلما حصل من سعد بن عبادة رضي الله عنه فقد تمنع من بيعة أبي بكر رضي الله عنه مدة شهرين[77]. وامتنع عبد الله بن عمر من بيعه علي لخلافه مع معاوية[78].

 

المبحث الثاني: التعريف بالمصطلحات ذات الصلة:

ثمة ألفاظ عديدة- قديمة وحديثة- ذات صلة قوية بمصطلحينا (الخروج والعصيان).

 

وتجلية لهذه المصطلحات، ومن أجل أن يتم الترابط والتناسق الذهني رأيت أن أعرض لأهم المصطلحات ذات الصلة بإشارات مناسبة:

ولعل من أهم المصطلحات:

1- البغي.

2- قطع الطريق

3- العزل والخلع.

4- شق عصا الطاعة.

5- المنازعة.

6- المعارضة.

7- الثورة.

8- الانقلاب.

 

1- فالبغي:

في الأصل: الطلب، تقول بغيته أبغيه بغاء وبغى وبغية طلبته، وأبغاه الشيء: طلبه له، والباغي: الطالب، جمعه بغاة وبغيان.

 

وبغى عليه يبغي بغيا: علا وظلم، وعدل عن الحق، واستطال، وكذب وسعى بالفساد، ومنه الفرقة الباغية، لأنها عدلت عن القصد، وأصله من بغى الجرح: إذا ترامى إلي الفساد[79].

 

أما في اصطلاح الفقهاء:

فقد عوف الحنفية بالخروج عن الأمام الحق بغير حق[80].

 

وعرفه المالكية بالامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولًا[81]ويفهم من ذلك أن التأويل ليس شرطا ولكن بعض المالكية أشار إلي اشتراطه[82].

 

وعرفه الشافعية بمخالفة الإمام، بخروج عليه وترك الانقياد، أو منع حق بشرط وجود الشوكة والتأويل، ومطاع في الباغين[83].

 

وعرفه الحنابلة بالخروج عن طاعة الإمام بتأويل سائغ، مع وجود الشوكة والمنعة[84].

 

وإذا ما أعدنا النظر في تلك التعريفات فلا يظهر بينها تباين.

 

فهي تعبر عن البغي بأنه خروج أو مخالفة أو امتناع عن الطاعة لمن ثبتت إمامته- في غير معصية الله- بدون وجود حق يدعو إلى الخروج.

 

ثم اختلفت التعريفات في أمرين:

أحدهما: التأويل، هل هو شرط لتحقق البغي.

ثانيهما: الشوكة.

 

والذي يظهر أن التأويل شرط وإن لم يذكره الحنفية[85].

 

وأما الشوكة فهي وإن لم يذكرها الحنفية - شرط لتحقق البغي.

 

أما إذا لم يكن لهم شوكة فليسوا ببغاة.

 

وعليه فلا يعد بغيًا الحالات الآتية:

1- مخالفة من لم تثبت إمامته، بحيث لم يبايع من جمهور المسلمين أو جمهور أهل الحل والعقد.

2- مخالفة الإمام إذا أمر بمعصية الله.

3- مخالفة الإمام بوقوع ظلم وعدوان منه علي الناس.

4- مخالفة مجموعة من الناس للإمام، بدون أن يكون لهم شوكة ومنعة[86].

 

2- وأما قطع الطريق[87]:

فهو قيام من له شوكة وبيده سلاح بالتعرض للناس في سلب أموالهم وهتك أعراضهم سواء قام بذلك مسلم أو معاهد[88].

 

والأصل في ذلك قيل له تعالي: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ *إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [89].

 

وحكمهم ما جاء في الآية الكريمة.

 

فقطع الطريق إذن هدفه الرئيس: الحصول علي الأموال وإخافة السبل وليس مرادا به منازعة الإمام والخروج عليه بصفة مباشرة.

 

ولكنه في حقيقته زعزعة للأمن وإثارة للبلبلة ونشر للخوف، ومن هنا كانت صلته بالخروج والعصيان.

 

بل يمكن اعتباره إحدى صور الخروج علي الإمام من هذا الوجه.

 

3- وأما العزل:

فهو من: عزله يعزله فاعتزل وانعزل: نحاه جانبا فتنحى ومنه: عزلت النائب أو الوكيل: إذا أخرجته عما كان له من الحكم.

 

والأعزل: الرمل المنفرد المنقطع، والمائل الذنب من الدواب، ومن لا سلاح معه[90]. وأما الخلع: بفتح الخاء فهو النزع، يقال: خلعت ثوبي: إذا نزعته، والخليع: الذي يخلعه قومه فلا يطالبون بجنايته. وتخالع القوم: إذا انفضوا الحلف بينهم[91].

 

وهما في اصطلاح فقهاء السياسة الشرعية: أبعاد الإمام وتنحيته من منصب الإمامة، وذلك بحل العقد الذي أبرم معه، لسبب شرعي[92]. وقد يكون ذلك فعلاً أو حكمًا.

 

والعزل هو مصطلح يبدو أنه اجتهادي ذو أصل شرعي.

 

فهو لم يرد في النصوص الشرعية- حسب علمي- مرادا به حل عقد الإمام، ولكنه استعمل في عزل الولاة، كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حق سعد بن أبي وقاص في قصة تعيين أهل الشورى: "فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذلك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة"[93].

 

وهو يشير إلى عزله عن إمرة الكوفة لما شكاه أهلها إلى عمر.

 

ثم استعمل العلماء هذا المصطلح في فسخ عقد الإمام.

 

وأما الخلع فقد ورد في أحاديث منها قوله  - صلى الله عليه وسلم-: "من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له"[94].

 

قال ابن الأثير: "أي من خرج من طاعة سلطانه وعدا عليه بالشر"[95].

 

ومنه قول ابن عمر لأولاد ه لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية: "إني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه" [96] فالخلع إذا: لفظ شرعي.

 

وقد أفاض كثير من أهل العلم الكلام في الموضوع، ببيان: هل يعزل الإمام؟ ومتى؟ وكيف؟ في مصنفات علم العقائد وعلم الكلام[97] والفقه[98].

 

والأحكام السلطانية[99] وغيرها.

 

وليس هذا مقام عرضها، بل مقام بيان المفهوم.

 

وإذا كان العزل أو الخلع يعني: فسخ العقد، فهو خروج على الإمام دون شك.

 

4- وأما شق عصا الطاعة: فهو تعبير يراد به تفريق الجماعة.

"قال أبو عبيد: وأصل العصا: الاجتماع والائتلاف، ومنه قيل للخوارج: قد شقوا عصا المسلمين، أي فرقوا جماعتهم، وقول القائل: إياك وقتيل العصا، يقول: إياك أن تكون قاتلاً أو مقتولاً في شق عصا المسلمين، ومنه قيل للرجل إذا أقام بالمكان واطمأن واجتمع إليه أمره: قد ألقى عصاه.

 

قال الشاعر:

فألقت عصاها واستقربها النوى
كما قرعينا بالإياب المسافر

 

 

ويقال للرجل إذا كان رفيقا حسن السياسة لما يلي: إنه للين العصا"[100].

 

وهذا التعبير نبوي، كما في حديث: "من أتاكم وأمركم جميع علي رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه"[101].

 

ومعناه راجع إلي المصطلح السابق "العصيان".

 

5- وأما المنازعة:

فاصلها من النزع: وهو القلع والجذب ومنه نزع العداوة من القلب، قال سبحانه: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ ﴾ [102].

 

والتنازع والمنازعة: المجاذبة، ويعبر بهما عن المخاصمة والمجادلة.

 

قال سبحانه: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾[103].

 

وتقول: تنازع القوم: اختلفوا، قال تعالي: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾[104][105].

 

وهكذا يبدو لنا أن التنازع يعني الاختلاف والمجاذبة والمخاصمة.

 

وقد ورد المصطلح في السنة في المجال السياسي في أحاديث كثيرة منها:

1- حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: " بايعنا رسول الله  - صلى الله عليه وسلم-  علي السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان " [106].

 

2- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله  - صلى الله عليه وسلم- : "من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فا ضربوا عنق الآخر"[107].

 

3- وعن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  - صلى الله عليه وسلم-  يقول: "ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي  من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة"[108].

 

وقد فسرت المنازعة في هذه الأحاديث بالخروج [109].

 

وعليه فليس التنازع الذي هو الاختلاف القائم علي الأدلة الشرعية خروجا على السلطان ولا على الأمة.

 

فإذا خالف عالم السلطان أو جمهور العلماء فليس ذلك مذموما مادام يراد به طلب الحق.

 

والحل في هذا الخلاف هو في الرجوع إلي النصوص الشرعية والأدلة المعتبرة.

 

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [110] .

 

قال أبو جعفر الطبري رحمه الله في قوله: (فإن تنازعتم....) "يعني بذلك جل ثناؤه: فإذا اختلفتم أيها المؤمنون في شيء من أمر دينكم، أنتم فيما بينكم أو أنتم وولاة أمركم فاشتجرتم فيه فردوه إلي لله، يعني بذلك فارتادوا معرفة حكم ذلك الذي اشتجرتم- أنتم بينكم أو أنتم وأولوا أمركم- فيه من عند الله"[111].

 

6- وأما المعارضة:

فهي من عارضه يعارضه: أي جانبه وعدل عنه، وعارض فلانا بمثل صنيعه: أي أتى إليه مثل ما أتي.

 

ومنه: تعارض البينات: لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها وأصل ذلك من الإعراض وهو التولي والصد[112].

 

وأما المعارضة في الاستعمال السياسي الحديث فيقصد بها: مخالفة الحكومة والاعتراض علي بعض أعمالها.

 

وهذا غالبا يصاحب النظام الحزبي في الأنظمة الديمقراطية بحيث يقوم حزب الأقلية بنقد حزب الأغلبية الحاكم[113].

 

7- وأما الثورة:

فاصلها اللغوي من الثور أو الثوران: وهو الهيجان والوثب، ومنه قيل للفتنة ثارت: إذا هاجت.

 

ويقال: ثار الغضب: احتد، وثار إلى الشر: نهض[114].

 

أما في الاصطلاح السياسي الحديث فهي: عمل من أعمال العنف يتخذ صورة نضال مسلح يقوم به جانب من الشعب في وجه حكومتهم، خروجا على قوانينها  مما يعرقل  ممارستها لسيادتها.

 

وهى وضع قانوني وسط بين الانقلاب والعصيان والتمرد من ناحية والحرب الأهلية من ناحية أخرها[115].

 

فالثورة إذن: يقوم بها مجموعة من الشعب، قد تتطور حتى تكون حربا أهلية.

 

وهي بهذا خروج جماعي على رئيس الدولة، بل علي السلطة والنظام.

 

وفي العصر الحديث قامت ثورات عديدة في بلدان العالم غيرت مجرى التاريخ، ومنها الثورة الفرنسية 1789 م والثورة الروسية سنة 1917 م[116].

 

8- وأما الانقلاب:

فهو انفعال من قلب الشيء يقلبه: إذاً حوله عن وجهه، أو حوله ظهراً لبطن.

 

ويقال: قلب النخلة: نزع قلبها.

 

وتقلب في الأمور: تصرف كيف شاء.

 

والانقلاب: الانصراف. قال سبحانه: ﴿ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾[117].

 

وفي الاصطلاح السياسي الحديث. "تغيير فجائي في نظام الحكم تقوم به جماعة من رجال الحكومة أو الجيش"[118].

 

وهو يختلف عن الثورة بأنه يقوم به بعض رجال الحكومة أو بعض العساكر ويتم بطريقة سريعة، أما الثورة فقد عرفنا أنها تقوم على قاعدة شعبية، وتستغرق وقتا أطول من الانقلاب.

 

وإذن فالانقلاب خروج سافر على الحاكم وإطاحة به[119].

 

الفصل الثاني:

أركان تحقق الخروج


إن الخروج على السلطان من أخطر القضايا وكبراها التي تقع في الأمة، لأنه مواجهة بين الحاكم والمحكوم، واتهام للحاكم بالخيانة أو العجز.

 

والغالب في حالات الخروج: المصادمة العنيفة بين الطرفين، الأمر الذي يجر إلي زعزعة الأمن، واضطراب الأحوال،وإحلال الخوف، وإراقة الدماء ونهب الأموال وانتشار الفساد العريض[120].

 

وهو كما يقول ابن القيم رحمه الله: "أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر"[121].

 

لهذه الأسباب وغيرها نجد أن الإسلام أحاطه بسياج من الضوابط المحكمة، بل بسياج قبله من التنفير والتحذير.

 

فالسنة النبوية مليئة بالنصوص المحذرة والمنذرة.

 

ومن هذه النصوص:

1- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "بايعنا رسول الله  - صلى الله عليه وسلم-  على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم".

 

وفي رواية: "على أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان"[122].

 

2- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله  - صلى الله عليه وسلم-: "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية" [123].

 

3- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله  - صلى الله عليه وسلم- : ما من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني "[124].

 

4- عن أم سلمة قالت قال رسول الله  - صلى الله عليه وسلم- : " إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا"[125].

 

5- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-  يقول:"من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"[126].

 

6- عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قال، قال رسول الله  - صلى الله عليه وسلم- : "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد نر يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه"[127].

 

فهذه النصوص تدل على ما يأتي:

1- وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر. وهذا من القطعيات الشرعية.

2- وهذه الطاعة إنما تكون في المعروف. وهذا من القطعيات أيضا. ويشهد لذلك حديث "إنما الطاعة في المعروف"[128].

3- وجوب الصبر على المكروه. كما في الحديث الثاني.

4- وجوب قول الحق والإنكار علي المخالفات السلطانية بحسب القدرة كما في الحديث الأول والرابع.

5- النهي عن منازعة السلطان في حكمه مهما حصل منه من مخالفات ومعاص. كما في الحديث الأول

6- مشروعية المنازعة إذا أظهر الحاكم الكفر، كما في الحديث الأول أو إذا لم يقم الصلاة كما في الحديث الرابع.

7- النهي عن مفارقة الجماعة والشذوذ عنها كما في الحديث الثاني ويراد بالجماعة هنا جماعة الحق التي تجمع على إمام.

8- تحريم إثارة الفرقة والنزاع بين المسلمين كما في الحديث الثالث.

9- تحريم ضرب الناس بعضهم ببعض بالسيف ونحوه كما في الحديث الثالث أيضًا.

10- تحريم نقض بيعة الأمام كما في الحديث الخامس.

11- مشروعية قتل من يشق عصا المسلمين ويفرق جماعتهم كما في الحديث السادس.

 

وبعد هذه المقدمة الموجزة التي هي بمثابة صوى عل الطريق نتساءل: ما أركان تحقق الخروج التي إذا وجدت سمي خروجًا؟

 

لعل في تلك المقدمة أيضًا ما يعين علي معرفة هذه الأركان وغني عن البيان القول بان المقصود بالخروج هنا: الخروج غير الشرعي.

 

فإلى تلك الأركان:

الركن الأول: الإمام الشرعي.

 

ويتضمن هذا الركن ثلاثة عناصر:

1- وجود الإمام.

2- وثبوت إمامته شرعًا.

3- وكونه مسلمًا.

 

فأما وجود الإمام فهو يخرج حالة عدم وجود إمام أصلاً. وذلك إذا شغر الزمان عن الإمام.

 

وهو أمر وارد، بل قد يحصل.

 

ولذلك فإنه يلاحظ في النصوص الشرعية توجيه الوعيد والزجر لمن يشق العصا أي الجماعة إذا اتفقت على إمام.

 

كما في الحديث السادس السابق.

 

وروى عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول "إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان"[129].

 

وروى ابن عباس عن رسول الله  - صلى الله عليه وسلم-  أنه قال: "من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية"[130].

 

فهذان الحديثان- وما يشابههما- جاء فيهما الوعيد الشديد لمن يفرق أمر الناس بعد اجتماع.

 

وأما ثبوت إمامته، فهذا يخرج حالات معاكسة مثل:

1- أن يفرض السلطان سيطرته بدون بيعة.

2- إذا لم يبايعه جمهور المسلمين أو جمهور أهل الحل والعقد بحيث بايعه عدد محدود ممن لا شوكة لهم ولا حل ولا عقد وقد سبق بيان ذلك في التمهيد.

 

فإذا قام مخالف والحال كذلك ودعا الناس إلي مبايعة نفسه، أو قام أهل الحل والعقد بمبايعته فهذا لا يسمى خروجا علي التحقيق سواء تصرفه هو أو تصرف أهل الحل والعقد.

 

وأما كونه مسلمًا:

فإن من نافلة القول أن نؤكد هنا أن ذلك الأمام لابد أن يكون مسلمًا.

 

أما إن كان كافرًا[131] فليس إماما على الحقيقة، وليس واجب الطاعة بإجماع المسلمين. كما قال الحق تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [132] أي من جنسكم أيها المسلمون.

 

الركن الثاني: الحكم بما أنزل الله:

بحيث يكون نظام الحكم إسلاميًا (ولو في الجملة)، فلا يحكم بغير التنزيل، أو يلغى حكم شرعي معلوم من الدين بالضرورة.

 

وهذا أمر ظاهر، في غاية الظهور، تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

 

كقوله: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ *أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾[133].

 

وقوله: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾[134].

 

وكقوله  - صلى الله عليه وسلم- : " إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا "[135].

 

ولأن تحكيم شرع الله هو أهم مقاصد الإمامة على الإطلاق.[136] ذلك "أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه مما أوجبه الله ورسوله، وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم-، وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه، وهذا الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتها، أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين في كل مكان وزمان، وفي حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام، سواء كان بين دولة وأخرى، وبين جماعة وجماعة، أو بين مسلم وآخر، الحكم في ذلك كله سواء، فالله سبحانه له الخلق والأمر، وهو أحكم الحاكمين، ولا إيمان لمن أعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله أو تماثلها وتشابهها، أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية وإن كان معتقدًا أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل"[137].

 

الركن الثالث: العصيان وعدم الطاعة في المعروف:

وهو جوهر الخروج في حقيقة الآمر، وذلك بأن يعصي الأمام ويخالفه ولا يطيعه في المعروف.

 

فإذا أمره بمعروف من واجب أو مندوب أو مباح لم يمتثل،وإذا نهاه عن محرم أو مكروه لم ينته.

 

ومن أمثلة الأمر بالواجب: أن يأمره بأداء عمله الوظيفي على الوجه المشروع، أو يأمره بإخراج الزكاة، أو بالاحتساب على المجرمين والمفسدين.

 

ومن أمثلة الأمر بالمندوب: أن يكلفه بإمامة الناس والخطابة فيهم وتعليمهم، أو بأن يكون عينا على أعداء الإسلام داخل البلاد أو خارجها.

 

ومن أمثلة الأمر بالمباح: أن ينقله من عمله الوظيفي من عمل أو مكان إلى عمل آخر أو مكان أخر[138].

 

ومن أمثلة النهي عن محرم: أن ينهى مبتدعاً عن الدعوة إلي بدعته أو فاسقاً عن المجاهرة بفسقه، أو ينهاه عن اللعب بالميسر، وعن غش الناس وظلمهم، أو التساهل في أخذ المال من بيت المال بغير حق.

 

ومن أمثلة النهي عن مكروه: لو نهاه عن الإسراف والبذخ في الأنفاق على نفسه وأهله، أو نهى واليا عن الإسراف في إنفاق مال الدولة أو نهاه عن محاباة أقاربه على حساب مصالح المسلمين، أو نهاه عن تقريب الفسقة والركون إليهم.

 

فإذا لم يمتثل المأمور أو المنهي في هذه الأحوال وما يشابهها وخالف الإمام وعصاه، فذلك جرم عظيم.

 

وهذا من الوضوح بما لا يخفى، لما عرفنا من وجوب طاعة السلطان في المعروف، وتحريم عصيانه ومخالفته.

 

غير أن هذا التصرف القائم على المخالفة لا يطلق عليه عصيانا إلا بتوافر شروط، أهمها:

1- أن يكون عن عمد بحيث يعصي الإمام عمدًا لاعن طريق الخطأ.

 

فإذا أخطأ الإنسان في التعامل فلا يحكم عليه بالجرم[139].

 

قال الله عز وجل: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾[140].

 

وقد صح أن الله تعالي قال: "قد فعلت"[141]، وفي الحديث عن أبي الدرداء مرفوعا: "من خرج من الطاعة شبرا متعمدا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"[142] والأخذ بالخطأ ظلم وتعسف[143]، وعنف مذموم، وفي الحديث: "إن شر الرعاء الحطمة"[144].

 

قال ابن الأثير: "الحطمة هو العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار، ويلقى بعضها على بعض ويعسفها، ضربه مثلاً لوالي السوء"[145].

 

"وقد فرض الله على ولاة أمر المسلمين إتباع الشرع الذي هو الكتاب والسنة، وإذا تنازع بعض المسلمين في شيء من مسائل الدين ولو كان المنازع من آحاد طلبة العلم لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه بإتباع حكم حاكم، بل عليهم أن يبينوا له الحق، كما يبين الحق للجاهل المتعلم، فإن تبين له الحق الذي بعث الله به رسوله وظهر، وعانده بعد هذا استحق العقاب، وأما من يقول: إن الذي قلته هو قولي، أو قول طائفة من العلماء المسلمين، وقد قلته اجتهادا أو تقليدا، فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته، دلو أخطأ خطأ مخالفا للكتاب والسنة، ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين، فما منهم من أحد إلا وله أقوال اجتهد فيها أو قلد فيها وهو مخطئ فيها، فلو عاقب الله المخطئ لعاقب جميع الخلق..... فالمفتي والجندي والعامي إذا تكلموا بالشيء بحسب اجتهادهم، اجتهادا أو تقليدا قاصدين لا تباع الرسول - صلى الله عليه وسلم- بمبلغ علمهم لا يستحقون العقوبة بإجماع المسلمين، وإن كانوا قد اخطاوا خطأ مجمعًا عليه.

 

وإذا قالوا: إنا قلنا الحق، واحتجوا بالأدلة الشرعية: لم يكن لأحد من الحكام أن يلزمهم بمجرد قوله، ولا يحكم بان الذي قاله هو الحق دون قولهم، بل يحكم بينه وبينهم الكتاب والسنة، والحق الذي بعث الله به رسوله لا يغطى بل يظهر، فإن ظهر رجع الجميع إليه،وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا، وسكت هذا عن هذا"[146].

 

2- ألا يكون المخالف متأولًا تأويلًا سائغًا[147].

 

وهذا إنما يكون غالبا في المسائل الظنية، أما القطعيات فلا يقبل فيها التمويل سواء أكانت من مسائل الاعتقاد أم العمل.

 

قال الحافظ ابن حجر: "قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم..." [148].

 

ومن نظر في سيرة النبي  - صلى الله عليه وسلم-  يجد حالات عديدة تأول فيها بعض الصحابة فلم يؤاخذهم النبي  - صلى الله عليه وسلم-، ولعل في قصة أسامة بن زيد[149] رضي الله عنه حينما قتل رجلاً بعد ما قال لا إله إلا الله أوضحت الدلالة، صحيح أن النبي  - صلى الله عليه وسلم- لامه ولكن لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة[150].

 

وفي الجملة: فإن التأويل في عصيان السلطان إذا كان سائغا، فإنه يكون عذرا، لا يجوز معه عقاب. وهذا بخلاف التأويل في المنازعة والمقاتلة كما سيأتي.

 

لكن ما أتلفه المتأول من مال فإنه يضمنه إلا إذا كان قاضيا فيكون على بيت المال[151].

 

3- أن يكون المخالف مستطيعا للمأمور به.

 

فإذا خالف ما أمر به من قبل السلطان فينظر في المأمور به أهو مستطاع أم لا؟ فإذا كان مستطاعا فهو مخالف وعاص، إلا فلا.

 

وهذا مما لا خلاف فيه، لما تقرر في الشرع من رفع الحرج والإصر عن هذه الأمة، وقد كان  - صلى الله عليه وسلم-  إذا بايع أصحابه على السمع والطاعة يقول "فيما استطعتم"[152].

 

وفي ضوء هذا الركن يتضح أن الآتي ليس عصيانًا:

1- عدم طاعة السلطان أو أحد نوابه في معصية الله، فإنه لا يسمى عصيانا، بل هو طاعة لله. وهذا من الأمور المتفق عليها.

 

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله  - صلى الله عليه وسلم-  سرية واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال:

أوقدوا نارا، فأوقدوا ثم قال: ألم يأمركم رسول الله  - صلى الله عليه وسلم-  أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى، قال فادخلوها، قال: فنظر بعضهم إلي بعض، فقالوا- إنما فررنا إلا رسول الله  - صلى الله عليه وسلم-  من النار، فكانوا كذلك، وسكن غضبه، أطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي  - صلى الله عليه وسلم-  فقال:" لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف "[153] ومثل ذلك " إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة، فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها "[154].

 

2- نصح السلطان أو أحد نوابه والإنكار عليهم ليس من العصيان في شيء بأي أسلوب كل النصح [155].

 

ولئن كان الرفق والحكمة هما سدى مناصحة الحكام- بل غيرهم- فإن ذلك يختلف باختلاف المواقف والأشخاص.

 

وقد وصف الله تعالي عباده المرضين بقوله:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [156].

 

وأخذ رسول الله  - صلى الله عليه وسلم- البيعة علي أصحابه فيما رواه عبارة بن الصامت رضي الله عنه بقوله: "وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم"[157] وكان ذلك دأب السلف الصالح.

 

روى الإمام مسلم [158] عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان [159]، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد[160]: أما هذا[161] فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله  - صلى الله عليه وسلم-  يقول: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"[162] .

 

وفي صحيح مسلم أيضا [163] أن عائد بن عمرو وكان من، صحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-  دخل على عبيد الله بن زياد، فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله  - صلى الله عليه وسلم- يقول: " إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم " فقال له: إجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم- ، فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم".

 

وفيه أيضًا[164] "أن الحجاج بن يوسف أرسل إلي أسماء بنت أبي بكر ( أم عبد الله بن الزبير)[165] فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لا بعثن إليك من يسحبك بقرونك، قال: فأبت وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلى من يسحبني بقروني، قال: فقال:

أروني سبتي[166]، فأخذ نعليه، ثم انطلق يتوذف[167]، حتى دخل عليها، فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله [168] قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه، وأفسدت عليك آخرتك، ثم قالت أما إن رسول الله  - صلى الله عليه وسلم-  حدثنا: " أن في ثقيف كذابا ومبيرا[169]، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا أخالك إلا إياه، قال: فقام عنها ولم يراجعها".

 

تلك بعض المواقف في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وقد سار على نهجها علماء الملة في معظم العصور.

 

3- عدم موافقة الإمام في الآراء الاجتهادية، التي لا مجال فيها لحكم الحاكم، وهي المختصة بالفتيا، مثل أحكام العبادات " فإنها كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم البتة، بل الفتيا فقط"[170].

 

وكل من كان مؤهلاً فله الحق في الفتيا فيها، وإذا أفتى الإمام في شيء منها فرأيه كرأي غيره في قضايا الخلاف [171]

 

نعم "من تصرفات الحكام: الفتاوى في الأحكام في العبادات وغيرها من تحريم الأبضاع وإباحة الانتفاع وطهارات المياه ونجاسات الأعيان ووجوب الجهاد وغيره من الواجبات، وليس ذلك بحكم، بل لمن لا يعتقد ذلك أن يفتي بخلاف ما أفتئ به الحاكم أو الإمام الأعظم، وكذلك إذا أمروا بمعروف أو نهوا عن منكر وهم يعتقدونه منكرا أو معروفا، فلمن لا يعتقد ذلك أن لا يفعل مثل فعلهم إلا أن يدعوه الإمام للإنكار، وتكون مخالفته شقاقا فتجب الطاعة لذلك "[172].

 

وقوله الفقهاء: حكم الحاكم يرفع الخلاف[173]، أي في الأمور التي يحصل فيها مشاحة وذلك في حقوق العباد، أما حقوق الله (العبادات) فلا يرفع الحكم فيها خلافا.

 

وعليه فحكم الحاكم في حقوق العباد يرفع الخلاف الموجود فيها، بشرط ألا يتعارض حكم الحاكم مع نص أو إجماع أو قياس جلي.

 

الركن الرابع: المنازعة والمنابذة:

والمنازعة في الأصل هي: المجاذبة. ويعبر بها عن المخاصمة والمجادلة[174].

 

والمنابذة: المخالفة، وتقول نابذتهم الحرب. كاشفتهم إياها ولا جاهرتهم بها[175].

 

ويراد بهما هنا: مقاومة السلطان ومقاتلته [176].

 

ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال صور، منها:

1- إعلان نقض البيعة، وأن الإمام غير شرعي.

2- دعوة الناس إلي نقض البيعة والثورة علي السلطان.

3- تكفير الإمام، أو تكفير نظام الحكم وأنه يتصادم مع أصول الدين وكلياته، والدعوة إلي خلع الإمام.

4- قتل الإمام أو مقاتلته.

5- منازعة نوابه ومقاتلتهم.

 

وقد تختلف البواعث على المنازعة أو المنابذة:

1- فقد تكون جاهلية: كالاختلافات الوطنية والإقليمية، أو القومية والعرقية، أو المذهبية.

2- وقد تكون سياسية محضة، من أجل الوصول إلى الحكم وهذه ملحقة بسابقها.

3- وقد تكون لأسباب خارجية، يخطط لها العدو الخارجي وينفذها العدو الداخلي، كيدا للإسلام وأهله.

4- وقد تكون لأسباب متعلقة بعدالة الإمام، بحيث يخرج عن سمت العدالة فيفسق ويجور، لكن لم يخرج من دائرة الإسلام.

5- وقد تكون متعلقة بالأصول العامة، كأن يرتد الحاكم، أو يعلن الكفر الصريح، بإلغاء حكم شرعي قطعي، أو بإبعاد الشريعة وتحكيم القوانين المحضة، أو يرضى بشيء من ذلك ويقرره.

 

ومثل ذلك لو طرأ على الحاكم نقص في ذاته يخرجه عن الحد المألوف كالجنون المطبق والشلل الكلي، والعمى ونحو ذلك.

 

وكل هذه البواعث والدواعي غير معتبرة ولا تسوغ الخروج أو المنابذة.

 

اللهم إلا الباعث الأخير وهو المذكور في رقم (5) فهو سبب صحيح لا غبار عليه.

 

وبعد:

فتلك أركان تحقق الخروج، التي إذا اجتمعت تحقق معنى الخروج، وصار خروجا محظورًا شرعًا.

 

فإن اختل ركن من الأركان لم يعد خروجا من الناحية الشرعية، فإذا كان الإمام كافراً أو مرتدا مثلاً أو حكم بغير ما أنزل الله، أو لم يكن ثمة منازعة ومنابذة ففي مثل هذه ألحالات لا يسمى خروجا، أو يسمى خروجا ولكنه خروج مشروع غير ممنوع.

 

الفصل الثالث

أنو أع الخارجين، والمخروج عليهم

 

استكمالا لمفهوم العصيان والخروج، ولتتضح الصورة بجلاء، تجدر الإشارات المناسبة هنا إلي الوقوف على أنواع الخارجين على الأئمة، وأنواع المخروج عليهم وذلك لأن الخروج ربما توقف تصور حقيقته على معرفة الطرفين:

الخارج والمخروج عليه.

 

ودونك البيان في المبحثين الآتيين:

المبحث الأول: أنواع الخارجين[177].

 

يقسم بعض أهل العلم الخارجين إلى أنواع:[178]

الأول: قوم امتنعوا من طاعة الإمام وخرجوا عن قبضته بغير تأويل.

وهؤلاء: قطاع طريق.

 

الثاني: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم. وهؤلاء قيل:

قطاع طريق. وقيل بغاة.

 

الثالث: الخوارج.

 

الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه بتأويل سائغ وفيهم منعة.

 

ويقسمهم بعضهم إلى أربعة أنواع[179]:

1- الخوارج.

2- المحاربون (قطاع الطرق).

3- البغاة، وهم الخارجون على الإمام العادل طلبا للملك بتأويل سائغ أو غير سائغ.

4- أهل الحق، وهم أهل عدل خرجوا على  إمام جائر.

 

والذي يبدو لي أن الخارجين علي نوعين:

الأول: الخارجون بغير وجه شرعي.

الثاني: الخارجون بوجه شرعي.

 

وفي المطلبين الآتيين تفصيل لهما.

المطلب الأول: الخارجون بغير وجه شرعي:

وهم فئات:

أ- الخوارج

ب- المحاربون

ج- البغاة بتأويل فاسد.

د- الخارجون بلا تمويل.

 

(1) فأما الخوارج[180] فهم كل من  كفر بالذنب واستحل دماء المسلمين وأموالهم وخرج عليهم.

 

وكان أول خروج هؤلاء في عهد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما رضي بتحكيم الحكمين، فكفروه، وكفروا من معه من الصحابة وغيرهم.

 

وقد انقسموا إلى نحو من عشرين فرقة [181].

 

وقد وجدت أصولهم في عهد النبوة، "فبينما رسول الله  - صلى الله عليه وسلم-  يقسم الغنائم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: أعدل يا رسول الله فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، فقال عمر: دعني أضرب عنقه قال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"[182] الحديث.

 

وقد تساهل بعض أهل العلم[183] فأطلق على كل من خرج علي الإمام الحق خارجيا. والحق أن لقب الخوارج إنما يطلق على فئة خاصة هي ما ذكرت. وحكم هؤلاء حكم البغاة في نظر أكثر أهل العلم[184].

 

وقيل: بل حكمهم القتل مطلقا، إما حدا وما كفرا لما جاء في السنة من التحريض علي قتلهم.

 

ومن ذلك قوله  - صلى الله عليه وسلم-: "يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتهم فاقتلهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة"[185].

 

والذي يظهر، رجحان الأول وهو أنهم كالبغاة، أي أنهم من جملة المسلمين وهذا كان رأي الإمام علي رضي الله عنه الذي قاتلهم ورأي عمر بن عبد العزيز ثم رأي كثير من أئمة التحقيق كالخطابي[186] وابن تيمية[187] والشاطبي[188] وقال: " والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم ألا ترى إلى صنع علي رضي الله عنه فيهم وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالي: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾[189][190].

 

وبناء علي ذلك: فإذاً أظهر قوم رأي الخوارج بتكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم فإن خرجوا على الإمام أو أثاروا الفتن والاضطرابات بين المسلمين قوتلوا وألا فلا[191].

 

(2) وأما المحاربون وهم قطاع الطرق: فهم الذين يتعرضون للناس بإشهار السلاح وسلب الأموال ونحوها، سواء في المصر أو في غيره[192].

 

ونظرا لأن في ذلك حربا لله ورسوله والمؤمنين لمجرد حظوظ النفوس ولأن ذلك فساد في الأرض عريض، جاءت عقوبة هؤلاء مشددة. قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: 33][193].

 

واختلف في عقوبة المحارب تبعا للاختلاف في تفسير الآية، فقيل: الإمام مخير بين الصلب والقتل والقطع والنفي.

 

وقيل: من قتل قتل، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب ومن أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. وقيل غير ذلك[194].

 

وليس المجال هنا مجال التفصيل في العقوبة، بل الإشارة إلى ما تضمنته الآية الكريمة السابقة، ثم التأكيد علي أن قطع الطريق أحد صور الخروج غير الشرعي إلى الإمام، لما فيه من الإخافة وزعزعة الأمن والإفساد في الأرض.

 

(3) وأما البغاة: فقد سبق لنا في الفصل الأول بيان معنى البغي والبغاة وعرفنا حقيقة كل منهما بما يغني عن الإعادة.

 

وهنا نشير إلى الوقف منهم.

 

وقبل أن نذكر ذلك يجدر التنبيه إلى أن البغاة صنفان[195]:

أ- بغاة بتأويل سائغ. وسيأتي الحديث عنهم.

 

ب- بغاة بتأويل غير سائغ. وهم محل البحث هنا، وقد عرف بعض العلماء البغي بما ينطبق على هذا الصنف . قال الشوكاني: "الباغي هو من خرج من طاعة الإمام التي أوجبها الله على عباده،  ويقدح عليه في القيام بمصالح المسلمين ودفع مفاسدهم من غير بصيرة ولا على وجه المناصحة، فإن انضم إلى ذلك المحاربة له... فقد تم البغي"[196].

 

وقريب منه تعريف الحنفية.

 

ومن أمثلة التأويل غير السائغ:

1- اعتقاد أن وجود بعض الأنظمة المستفادة من القوانين الغربية أنه كفر وإن لم يصادف الشريعة.

2- اعتقاد أن وجود العلاقات السياسية السلمية مع دول الكفر أنه موالاة  مطلقة للكفار توجب الردة.

3- اتهام العلماء في جملتهم حتى العاملين منهم بالمداهنة والسكوت عن الحق، أو أنهم جهلة بوضعهم وواقعهم.

4- اعتقاد أنه يجب علي الدولة المسلمة أن تسمح بحرية الرأي لكل أحد من مسلمين وغير مسلمين، ومتقين وفجار، ومستقيمين وعلمانيين.

 

فمن أنطلق من مثل هذه الاعتقادات والظنون والتأويلات فقد غلا وبالغ في تقدير الأمور، ولم يزنها بالميزان الشرعي[197].

 

فإذا وصل الأمر إلى أن كان هؤلاء مجموعة لهم شوكة وباس، وعارضوا الإمام، واستعدوا للمقاتلة فإنهم بغاة.

 

وعلى الإمام أن يبعث إليهم من يناصحهم ويناظرهم فإن أصروا على القتال قوتلوا.

 

أما إذا كانت معارضتهم نظرية ولم يكن لهم شوكة فلا يجوز قتالهم[198]

 

(4) وأما الخارجون بلا تأويل، أو بتأويل باطل[199] فهم فئات:

1- المرتدون.

2- الناكثون للعهد من ذميين ومستأمنين.

3- الخارجون لمجرد العصبية الجاهلية.

4- كل من منع حقا ثابتا بلا تأويل، بل لمجرد العناد والمكابرة.

5- الأحزاب السياسية العلمانية وغير المسلمة.

 

فهؤلاء وأشباههم ليسوا ببغاة، بل حكمهم حكم المرتدين فيقاتلون حتى يعودوا إلى الحق ويتوبوا، أو ينقطع دابرهم.

 

والحجة في ذلك قول الله تعالي: ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾[200].

 

هذا في حق الناكثين للعهد من الكفار.

 

وأما غيرهم فلما عمل به الصحابة في عهد الصديق رضي الله عنه فإن بعض العرب قد ارتد بعد وفاة النبي  - صلى الله عليه وسلم-، ومنع بعضهم الزكاة. فقال أبو بكر: " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله  - صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم علي منعها، قال عمر: فو والله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق"[201].

 

فقاتل أبو بكر مانعي الزكاة والمرتدين معًا.

 

قال الأمام الشافعي: "أخذت السيرة في قتال المشركين من النبي  - صلى الله عليه وسلم- وفي قتال المرتدين من أبي بكر رضي الله تعالي عنه وفي قتال البغاة من علي رضي الله تعالى عنه"[202].

 

وقال الأمام ابن تيميه: "أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، حتى يكون الدين كله لله، فلو قالوا نصلي ولا نزكي، أو نصلي الخمس ولا نصلي الجمعة ولا الجماعة، أو نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم، أو لا تترك الربا ولا الخمر ولا الميسر أو نتبع القرآن ولا نتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-  ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه... أو قالوا لا نجاهد الكفار مع المسلمين، أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله  - صلى الله عليه وسلم- وما عليه جماعة المسلمين فإنه يجب جهاد هذه الطوائف كلها "[203].

 

المطلب الثاني: الخارجون بوجه شرعي:

ربما كان للخروج على السلطة ما يسوغه من الناحية الشرعية، بعكس ذلك الخروج السابق الذي ليس له أي مسوغ.

 

فمن هم الخارجون بوجه شرعي؟

الذي يبدو لي أنهم فئات أيضا أبرزها:

1- البغاة بتأويل سائغ

2- الخارجون على الأنظمة الكافرة.

 

(1) أما البغاة بتأويل سائغ، فهم الصنف الثاني من البغاة، حيث عرفنا الأول، وهم البغاة بتأويل غير سائغ.

 

وهذا الصنف من البغاة هو الشائع عند أكثر الفقهاء كالشافعية والحنابلة[204]، كما سبق تعريف البغي عندهم.

 

ويمثل له بعض أهل العلم بموقف معاوية رضي الله عنه ومن معه من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه[205].

 

ومن أمثلته: أن يقع من الإمام ظلم وعدوان، أو يقصر في تنفيذ شرع الله، أو يوالي أعداء الإسلام، أو يترك أهل الفساد يعيثون في الأرض بفسادهم، أو يوالي المجرمين ويسلطهم علي الناس، ويخذل أهل الحق ويذلهم، أو نحو ذلك.

 

فإذا قام مجموعة من الناس لإنكار هذه المنكرات وكانت لهم شوكة ومنعة وتظاهروا على الإمام فما الحكم حينئذ؟

 

هنا نجد بعض الخلاف عند العلماء:

أ‌- فالشافعية والحنابلة يرون أنهم بغاة، وعلى الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف ما يدعونه من شبهة. فإن فاءوا وإلا قاتلهم، وعلى الرعية المعونة والتأييد[206].

 

فإذا أصر الإمام على موقفه وخطئه فلا يجوز الخروج عليها وهم بغاة آثمون.

 

2- والحنفية والمالكية يرون أنهم بغاة علي الأمام، وعلى الإمام أن يراسلهم ويكشف شبهتهم ويزيل المظالم، فإن أصر على خطئه فلا تجوز إعانته عليهم لأنها على ظلم [207] فالكل على خطأ، أما الإمام فلظلمه، وأما الخارجون فلبغيهم[208].

 

3- ويرى الإمام ابن تيمية وجوب التفريق بين أهل التأويل السائغ، والمارقين من الدين من الخوارج والمرتدين ونحوهم.

 

وأن الشريعة إنما جاءت بطلب قتال الفئة الأخيرة كما فعل الصديق - رضي الله عنه - مع المرتدين ومانعي الزكاة، وعلي بن أبي طالب مع الخوارج.

 

أما الفئة الأولى فليس في النصوص أمر بقتالها.

 

ومن قال بوجوب قتالها فهو مجرد تقليد، بل تعصب.

 

والموقف حينئذ من أولئك الخارجين يتركز في الإصلاح كما قال سبحانه: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾[209].

 

فإن بدأت بالقتال قوتلت وإلا فلا[210].

 

وكان ابن تيمية يأخذ على بعض متأخري الفقهاء منهجهم الذي ساووا فيه بين قتال المارقين وقتال البغاة، ولم ينهجوا نهج العلماء المتقدمين كالبخاري وأصحاب السنن والإمام مالك الذين لم يخصوا البغاة بباب مستقل، بل ذكروا قتال أهل الردة والخوارج وأهل الأهواء [211] قد بسط ألموضوع وفصله.

 

(2) وأما الخارجون علي الأنظمة الكافرة، فإن خروجهم صحيح لا غبار عليه لوجود أسبابه، كما أشارت إلي ذلك السنة الصحيحة، كما في حديث عبادة بن الصوامت: "... إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان".

 

غير أدي الأمر بحاجة إلى ضوابط حاكمة تنأى بالخروج عن مستوى خروج أصحاب الدنيا وأهل الأهواء، ولعل من أهمها:

1- أن يكون بقصد إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين وأهله، وإذلال الكفر وأهله.

2- أن تكون راية الخروج (أو الجهاد)  بيد أهل الحق لا بيد المارقين[212].

3- مراعاة قاعدة "جلب المصالح ودرء المفاسد" فيوازن بينها، فإذا كانت المصلحة راجحة رجحانا ظاهراً جاز الخروج أو وجب، وإلا فلا.

 

المبحث الثاني: أنواع المخروج عليهم:

وهم فيما يبدو لي صنفان:

1- الأئمة.

2- الأمة (جماعة المسلمين).

 

فقد وردت النصوص الشرعية في كل منهما.

 

أما الخروج علي الأئمة فكقوله - صلى الله عليه وسلم-: (( من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه، إلا مات ميتة جاهلية))[213].

 

وأما الخروج علي جماعة المسلمين فكقوله - صلى الله عليه وسلم- : ((... من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان))[214].

 

وقوله: ((من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية))[215].

 

والنصوص في هذا أكثر من الأول.

 

ونلقي أضواء على الصنفين في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: الخروج على الأئمة:

لا يخلو حال الإمام إما أن يكون:

• مسلما عدلاً (مجتمع الشروط).

• مسلما جائرًا أو مبتدعًا.

• كافرًا.

 

(1) أما الإمام العادل فتجب طاعته بالمعروف، "وصدق المؤازرة والتعظيم له، وترك الخلاف عليه، ما أطاع الله، ولزم فرائضه، وحدوده " [216] .

 

ولا يجوز الخروج عليه ولا خذلانه ولا أهانته، وهو من أفضل الناس وخيوتهم، وأعظمهم أجرا بإجماع المسلمين[217].

 

والمراد بالعدل: المستقيم، أي المعتدل في أحواله الدينية فلا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ويكون محافظا علي مروءته[218] فمن خرج عليه فهو باغ على كل حال.

 

(2) وأما الإمام الجائر، أو الفاسق، فهو من كانت حاله على خلاف حال العادل، لكونه فاسقا في نفسه بارتكاب بعض الكبائر كشرب الخمر، وتأخير الصلوات، والكذب، والغش.

 

أو لكونه ظالما متعديا على حقوق الناس.

 

أو لكونه جامعا بينهما.

 

وفي حكم هذا المبتدع الذي لا تخرجه بدعته دائرة الإسلام.

 

فمثل هذا الإمام هو الذي أوقع أهل العلم في خلاف شديد في الموقف منه فمنهم من قال: إنه ينعزل بفسقه، ومنهم من قال لا ينعزل.

 

ومن قال: ينعزل، منهم من قال بوجوب عزله، ومنهم من قال بجواز عزله.

 

ومن قال: لا ينعزل، منهم من قال: بجواز الخروج عليه إن لم تحدث فتنة، ومنهم من قال، لا يجوز الخروج مطلقًا.

 

ولما كان موضوع البحث هو "مفهوم العصيان والخروج" وليس بيان حكم الخروج.

 

لذا فإنني لن أتعرض لتفصيل الحكم، بل أكتفي بالإشارات الموجزة لاكتمال الصورة في ذهن القارئ ليس إلا.

 

وقد بحثت هذه المسألة بتفصيل من قبل كثير من العلماء والباحثين، القدامى والمعاصرين[219].

 

والذي يترجح لي ما ذهب إليه المحدثون وجمهور الفقهاء[220]، من أن الفسق أو الظلم ليس من مسوغات الخروج على الحاكم.

 

وأن مجمل الموقف انه يتلخص في:

1- وجوب طاعته في غير معصية الله.

2- مشروعية الصبر على أذاه.

3- وجوب نصحه والإنكار عليه.

4- عدم الخروج عليه بالسيف.

5- وأما عزله من غير فتنة فمحل نظر.

 

ومن الأدلة على هذا الموقف:

أولاً: أما وجوب طاعته في غير معصية فلعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [221].

 

ولحديث: "إنما الطاعة في المعروف" [222].

 

ثانيًا: وأما الصبر علي أذاه.

فلقوله  - صلى الله عليه وسلم-: "من كره من أميره شيئا فليصبر عليه"[223] وقوله  - صلى الله عليه وسلم-  لما قيل له: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سالم فاعرض عنه ثم قال " اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم"[224].

 

ثالثًا: وأما وجوب نصحه والإنكار عليه:

فلقوله  - صلى الله عليه وسلم- : "الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"[225].

 

وقوله: "إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع، قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة"[226].

 

وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: أتيت النبي  - صلى الله عليه وسلم- ، قلت: أبايعك على الإسلام فشرط علي: والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا " [227] قال أبو عمر بن عبد البر: " وأما  مناصحة ولاة الأمر فلم يختلف العلماء في وحروبها" [228].

 

والنصيحة أعم من الوعظ والأمر والإنكار- فهي كما تقدم- كلية جامعة تعني إرادة الخير كله للمنصوح له. قال محمد بن نصر المروزي (ت 294 هـ):  "النصيحة لأئمة المسلمين تعني: حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم، و كراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب اعزازهم في طاعة الله"[229].

 

رابعًا: وأما عدم الخروج عليه بالسيف فللأحاديث المتقدمة وغيرها وهي كثيرة جداً قال عنها الشوكاني. إنها متواترة[230].

 

ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : "من حمل علينا السلاح فليس منا"[231].

 

قال النووي. "وأما الخروج عليهم (يعني الأئمة) وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ضالين" [232].

 

خامسًا: وأما عزله من غير فتنة:

فله أدلة شرعية كثيرة:

1- أن ذلك من باب تغيير المنكر، الذي هو فرض بلا خلاف.

 

2- ولأن هذا التغيير ينسجم مع قواعد الشريعة العامة مثل: الضرر يزال، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف[233].

 

3- "ولأن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهى عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله - صلى الله عليه وسلم-، أتم دلالة وأصدقها"[234].

 

ولاشك أن إزالة المفسدة بمصلحة أكبر منها أمر لا غبار عليه، فتجلب المصلحة الكبرى وتدرا المفسدة الصغرى بقدر الإمكان[235].

 

4- ثم إن النصوص الشرعية الواردة في المنع من الخروج على الفسقة جاءت في سياقين:

أ- السؤال عن المنازعة والمنابذة والمقاتلة.

ب- النهي عن مفارقة الجماعة أو شق عصاها أما ما نحن بصدده فلا أظن في النصوص ما يمنعه.

 

5- وهذا هو الذي قرره كثير من أهل العلم.

 

يقول الداودي (ت 402 هـ): (( الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر))[236].

 

علي أنه ينبغي أن يعلم أن العزل هنا ينبغي تقييده بأمرين:

1- أن يفحش فسق الحاكم وظلمه، بحيث لا يمكن إصلاحه وتقويمه.

2- أن يتولى أمر العزل أهل الحل والعقد، فكما أنهم تولوا العقد فكذلك الحل والعزل، ولا يترك الأمر للدهماء من العامة فيكثر الهرج وتنتشر الفتنة.

 

المطلب الثاني: الخروج على الأمة (جماعة المسلمين):

إذا كان الخروج يمكن أن يقع على الأئمة، فإنه قد يقع على الأمة كلها.

 

وهو- في نظري- إما خروج فكري عقدي، وإما خروج بالسيف.

 

(1) أما الخروج الفكري فهو الشذوذ[237] عن جماعة المسلمين ومخالفتهم وله صور، أهمها:

1- مخالفة إجماع الأمة في أي من الأحكام الشرعية[238].

 

2- الافتراق البدعي، وهو تبني فكر فرقة من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ( كالتشيع والرفض، والفكر الاعتزالي والجهمي، والإرجاء ونحو ذلك).

 

3- اعتقلت المذاهب الباطنية.

 

4- الإتباع لمذهب من المذاهب والتيارات الضالة الحديثة كالوجودية والماركسية والاشتراكية، والديمقراطية، والعلمانية، والحداثة وما إليها.

 

5- إعلان الردة عن الإسلام.

 

فهذه الصور- وأشباهها- خروج علي منهج جماعة المسلمين سواء اتخذ صورة الشذوذ الفردي أو الجماعي.

 

وقد جاءت النصوص الشرعية المتواترة بتجريم هذا المسلك والنعي على أصحابه.

 

1- كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [239].

 

2- ولأن الإسلام أمر بلزوم الجماعة ونهى عن الشذوذ.

كما في حديث حذيفة بن اليمان: "... تلزم جماعة المسلمين وإمامهم"[240].

 

3- كما حرم الإسلام مفارقة الجماعة:

أ- مثل قوله  - صلى الله عليه وسلم-: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية" .[241]

ب- وقوله: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفوس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "[242].

 

وقد اختلف في المراد بالجماعة الواردة في هذه الأحاديث ونحوها.

 

ولعل الأمام الشاطبي من أكثر من فصل القول فيها.

 

فقد ذكر فيها خمسة أقوال:

1- أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام.

قال: وهو قول ابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري.

 

2- أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين، فمن خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية.

وهو قول عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه.

 

3- أنها الصحابة على الخصوص[243].

ويشهد له ما جاء في حديث " تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهـا في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال: " من كان على مثل ما أنا عليها وأصحابي "[244].

 

4- أما جماعة أهل الإسلام، إذاً أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل أتباعهم.

 

5- ما اختاره الإمام الطبري من أن الجماعة: جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير[245].

 

والذي يظهر لي أن هذه المعاني غير متباينة، فإذاً استثنينا القول الثالث فبقية الأقوال محتملة، فلا يجوز المفارقة للسواد الأعظم من المسلمين، ولا لأهل الإجماع من العلماء ولا للجماعة التي اجتمعت على أمير.

 

فكلها لا يجوز الخروج عنها أو عليها.

 

فهذا الخروج إذن مذموم قطعا، ولكنه قد يكون معصية، وقد يكون ردة وكفرًا.

 

فما كان كفرًا وردة فإنه يأخذ أحكام الردة، بحيث يستتاب صاحبه فإن تاب إلا قتل.

 

وإن كان معصية[246] فإن صدر من عالم مجتهد، أو طالب علم يطلب الحق فلا سبيل إليه إلا النصح والحوار  وإن كان من جاهل أو معاند فيعزره الحاكم بما يراه.

 

(2) وأما الخروج علي الأمة بالسيف، فهو موضوع ذو صلة بالخروج على الإمام بالسيف، لأن من خرج على الرعية فقد خرج علي راعيها، ومن خرج على الراعي خرج على الرعية.

 

غير أنه لا تلازم بينهما، فقد تكون الأمة بلا إمام، أو تكون السلطة كافرة[247].

 

وكل ذلك متصور، فإذا كانت الأمور فوضى فقد يستغلها مرضى "النفوس أو أصحاب المطامع المادية  أو الحاقدون على الدين وأهله، فيطاردون أهل الحق ويضطهدونهم، تحت ستار: محاربة التطرف أو محاربة الحكومة الدينية، أو من أجل إيجاد حكومة ديمقراطية. ونحو ذلك من المآرب وهذا خروج دون شك.

 

وإذا كانت السلطة كافرة فقد تستغل هي أو تستغلها تلك الفئات نفسها وشبهها لمحاولة القضاء على أهل الحق.

 

وحسبنا التاريخ شاهدا، فهانحن نعايش في واقعنا حربا مسعورة ضد أهل الحق ودعاته في كثير من أرجاء العالم ومنه بعض بلدان المسلمين.

 

فهذا الخروج لأشك أنه جريمة في حق الأمة المسلمة، وهو كفر بلا شك، إما كفر عملي، أو كفر اعتقادي، بحسب كل شخص.

 

كما ثبت في الحديث الصحيح في خطبة الوداع قال - صلى الله عليه وسلم-: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " [248].

 

قال الداودي: "معناه لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلون بالكفار، ولا تفعلوا بهم ما لا يحل وأنتم ترونه حراما"[249].

 

وفي الحديث الآخر: " من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني "[250].

 

وفي الحديث الآخر أيضًا: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"[251].

 

ولقد تتعدد صور الخروج هذا وألوانه، مثل:

1- تحريض السفهاء من ذوي النزعات الجاهلية للقيام بالثورة والأخذ بالثأر.

2- تحريض الفئات بعضها على بعض، كالسود والبيض، والعرب والعجم، والأغنياء والفقراء، وغيرها.

3- إيقاد نار الفتنة بين العلماء والحكام، أو بين العلماء والعامة.

4- تحريض الحكام على بعض الفئات بدون جريمة.

5- الاعتداء بالقتل أو الضرب أو السب والاهانة على أهل العلم والفضل، والدعوة والإصلاح.

6- إعلان الحرب على المسلمين أو أهل العهد.

فكل ذلك وشبهه يعد خروجًا على الأمة بالسيف.

 

وفي الختام؟

فإنني- إذ أحمد ربي على توفيقه ومنه- أرى أن ثمة نقاطا رئيسة ونتائج بارزة يجمل تسجيلها وهي كالآتي:

(1) شرع الله تعالي الطاعة له سبحانه ولرسوله، ثم لأولي الأمر من المسلمين لينتظم العقد، وتأتلف القلوب، وتتحد الصفوف وتجتمع الكلمة.

 

(2) وبالعصيان تتمزق ألأمة، ويكثر الخلاف ، وتضرب الفتنة أطنابها، فلا ترى إلا الخوف والهرج والمرج.

 

ناهيك عن الخروج على الولاة فإنه مفسدة وأي مفسدة " لما يترتب عليه من الفتن  وإراقة الدماء وفساد ذات البين "[252]

 

(3) والطاعة إنما تكون في المعروف سواء أكان الإمام عادلاً أم جائرا إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

 

وعليه فلابد من التثبت عند امتثال الأوامر ولاسيما إذا كان الأمر جائراً أو جاهلا قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: أرأيت إن أطعت أميري في كل ما يأمرني به؟ قال: " يؤخذ بقوائمك فتلقى في النار، وليجئ هذا فينقذك"[253].

 

(4) على أنه مهما يحصل من الإمام من المخالفات الشخصية والمتعدية إلى الآخرين فإن ذلك لا يوجب نقض البيعة ولا نزع يد الطاعة، بل يطاع في طاعة الله.

 

وعلي ذلك أكثر أهل العلم من محدثين وفقهاء ما دام الإمام مسلمًا، وحاكما بشريعة الإسلام.

 

والواجب تجاهه طاعته في المعروف، ونصحه والصبر على أذاه.

 

(5) فإذاً جاء بما يوجب الردة (الكفر البواح) أو ترك الصلاة أودعا إلى تركها أو إلى ترك شيئ من قواعد الإسلام، فعندئذ ليس له ولاية على المسلمين كما قال الله: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [254]. وهذه قضية مسلمة.

 

غير أن هنا ملاحظتين:

الأولى: أنه لابد من مناصحته والإنكار عليه، إنذارا وإعذارا، فإن رجع فبها وإلا كان مستحقا للخلع قطعًا.

الثانية: أنه لا بد من الموازنة بين المصالح والمفاسد عند خلعه أو الخروج عليه.

 

فإن ترجحت مصلحة الخروج أخذ بها.

أن ترجحت المفسدة أخذ بها.

 

(6) ولذلك فإنه لا يجوز للأمة ولاسيما أهل الحل والعقد أن يتساهلوا في أمر الكفر، لأن ذلك تفريط بالدين من جذوره، وتضييع للقيم والمبادئ[255].


وما أكثر البلدان المسلمة التي فرطت في هذا الأمر، حتى لم يعد لدي أولئك الشعوب أية معايير شرعية بل المقياس هو ضمان ما يسمى بالحريات، فإذا أعطوا حريتهم يتصرفون كما يريدون اعتقادا وسلوكًا وأخلاقًا ومعاملات أغمضوا عيونهم وهاموا في طلب الدنيا على وجوههم سادرين لا يعنيهم أمر الإسلام في شيء.

 

حتى لترى كل دعوات الهدم والفساد قوية فاعلة إلا دعوة الحق.


نسأل الله أن يرد أمة محمد  - صلى الله عليه وسلم-  إليه ردًا جميلًا.

 

(7) وإذا كان كل من العصيان والخروج يعد جريمة، فإنه لابد أدت يفرق بينهما بأن الأول لا يكون خروجا بالضرورة، ومن ثم فإنه لا يوجب العقوبة إلا إذا استفحل.

 

بل إنه متى كان العصيان بسبب خطأ أو تأويل سائغ من العاصي (المخالف) فإنه لا تثريب عليه.

 

(8) وأما الخروج فهو يستحق العقوبة، ولكنها تختلف بحسب نوع الخروج وخطره ونوع الخارجين وأصنافهم.

 

(9) وإذا عرف مفهوم العصيان والخروج وأنهما يعنيان نزع الطاعة ومفارقة الجماعة، فإن ألحالات الآتية ليست عصيانًا ولا خروجًا:

1- عدم طاعة المخلوق (ومن إمام أو غيره) في معصية الله وهذا بإجماع المسلمين.

 

2- عدم موافقة الإمام أو غيره في القضايا والأحكام والآراء الاجتهادية، إذاً صدرت من عالم أو طالب علم معتبر.

 

3- الاختلاف والمنازعة مع غير (العلماء والأمراء) من سائر الناس، سواء أكانت لهم صلة قرابة بأولئك أم لا، وسواء أكانوا ذوي جاه أم مال أم غير ذلك.

 

فالطاعة في الأمور العامة إنما هي لفريقين هما: العلماء والأمراء إذا أمروا بطاعة الله.

 

4- مناصحة الإمام أو أحد ولاته أو أحد المسؤولين عن أمور المسلمين. سواء أكانت هذه المناصحة بطريق مباشر أم غير مباشر وسواء أكانت دعوة إلى الخير المطلق أم أمرًا بمعروف أم نهيًا عن منكر.

 

وسواء أكانت الدعوة متعلقة بشخصه أم بأمر متعلق بشؤون المسلمين وسواء أن أكانت في أمر من أمور العبادات المحضة أم في أمر من أمور العادات، مما له حكم شرعي.

 

وإذا كانت الوسائل والأساليب تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فإنه ينبغي للناصح أن يتخير من ذلك ما يليق بالمنصوح له.

 

ومن الخطأ الفاحش اتخاذ وسيلة أو أسلوب واحد مع كل الناس (أميوهم ومأمورهم، وعالمهم وجاهلهم، وصالحهم وطالحهم) وما ذاك إلا عنوان الجهل والحمق والتغفيل.

 

علي أنه يلاحظ في عصرنا هذا أنه ظهرت وسائل حديثة للتعبير عن الرأي (وغير ما هو معروف ومألوفة مثل الصحافة، ووسائل ألإعلام المرئية والمسموعة، ومن شكر المنعم سبحانه بهذه النعم أن تسخر في ما ينفع ويفيد، ولا يجوز أن تترك للعابثين بالمبادئ والقيم، والناكصين عن الحق، والراغبين في شيوع الفحشاء والمنكر.

 

وعلى من بيدهم الحل والعقد أن يعرفوا قيمة هذه الوسائل وآثارها الاجتماعية ويسخروها في إعلاء كلمة الحق ودحض الباطل.

 

(10) وإذا عرفنا أن الخروج بالسيف على الإمام المسلم الحاكم بشرع الله (وإن فسق) يعد جريمة فإن الخروج على الأمة أيضا أشد جرمًا.

 

فمن شق عصا المسلمين وخالفهم في معتقدهم أو في أمر شرعي ضروري أو أثار الفتن والعصبيات الجاهلية فلا شك أن فيه جاهلية وهو مجرم في حق دينه وفي حق أمته.

 

وكذلك يصح أن يقال بأنه قد أرتكب جريمة سياسية عظمى وخان الله ورسوله والمؤمنين.

 

سواء في ذلك الخروج الفكري والخروج السياسي.

 

فمن خالف منهج أهل السنة والجماعة مخالفة صريحة في قضية عقدية ودعا إلى مذهبه فهو مخالف للجماعة وخارج عنها.

 

ومن أعلن ولاءه لنحلة شاذة أو فرقة ضالة، أو مذهب غربي غريب فقد حاد الله ورسوله والمؤمنين.

 

ومن أثار الشغب وفرق الجماعة وألب الناس ضد السلطة المسلمة الحاكمة بما أنزل الله فقد فارق الجماعة وشذ عنها.

 

وكل أولئك يستحقون العقوبة البالغة.

 

(11) من الخطأ أن يكون العنف وسيلة من وسائل الإصلاح أو العلاج، سواء من جانب الراعي أو الرعية.

 

فإذا أخطأ  الراعي أو تجاوز الحدود وهضم الحقوق فليس علاج ذلك وتقويمه بالعنف إنما بالنصح والتسديد، والإصلاح المتدرج.

 

وإذا أخطأ أحد من الرعية أفرادا أو مجموعات فليس علاج ذلك وتقويمه بالعنف، بل بالحوار.

 

ولابد أن يقوم بهذا الحوار المتأهلون من أهل الحل والعقد وفي مقدمتهم العلماء.

 

وأسال التاريخ المعاصر يعطك الشواهد تلو الشواهد على صحة ما أقول.

 

(12) وأخيرًا فإنني أختم بقول عبد الله بن المبارك رحمه الله:  [256]

إن الجماعة حبل الله فاعتصموا
منه بعروته الوثقى لمن دانا
كم يرفع الله بالسلطان مظلمة
في رديننا رحمة منه ودنيانا
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل
كان أضعفها نهبا لأقوانا



قائمة المصادر والراجع

(أ)

• أحكام أهل الذمة- لابن القيم- تحقيق د. صبحي الصالح ط1 1401هـ.

• الأحكام السلطانية- لأبي يعلى- تصحيح محمد حامد الفقي ط 1386 هـ.

• الأحكام السلطانية- للماوردي- ط 1402هـ- م بيروت

• الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام- للقوافي. تحقيق الشيخ أبي غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية.

• الاستذكار الجامع لمذاهب فقهـاء الأمصار وعلماء الأقطار، لابن عبد البر. توثيق د. عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى.
• لأشباه والنظائر للسيوطي. الطبعة الأولى 1399 هـ- بيروت.

• أصول الدين للبغدادي. الطبعة الثالثة 1401هـ

• الاعتصام للشاطبي. تعليق محمد رشيد دضا. دار المعارف. بيروت.

• أعلام الموقعين عن رب العالمين -لابن القيم- تحقيق عبد الرحمن الوكيل.

• الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة. عبد الله الدميجي. دار طيبة ط1.

(ب)

• بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة. الطبعة الثالثة. دار الجيل.

(ت)

• التاج والإكليل لمختصر خليل ( مع مواهب الجليل) الطبعة الثانية1398هـ،

• تفسير القرآن العظيم لابن كثير. الطبعة الثانية 1407 هـ. دار المعرفة.

• التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر. تحقيق سعيد أعراب 1410هـ.

• تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (المعروف بالتمهـيد) لأبي بكر الباقلاني. الطبعة الأولى1407هـ.

• تهذيب اللغة. للأزهري. تحقيق عدد من الأساتذة. الدار المصرية للتأليف.

(ج)

• الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. دار إحياء التراث العربي. بيروت.

• جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. تحقيق محمود شاكر. الطبعة الثانية- الجامع الصحيح للبخاري. المكتبة الإسلامية. تركيا- استانبول.

• الجامع الصحيح لمسلم بن الحجاج. تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.

• جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لابن رجب. دار المعرفة. بيروت جمهرة اللغة لابن دريد. الطبعة الأولى. دار صادر.

(ح)

• حاشية ابن عابدين. الطبيعة الثانية 1386 هـ.دار الفكر.

• حاشية الدسوقي، دار الفكر.

(خ)

• الخليفة، توليته وعزله. د. صلاح الدين دبوس. مؤسسة الثقافة الجامعية.

• روضة الطالبين. للنووي. المكتب الإسلامي.

(س)

• سبل السلام شرح بلوغ المرام. للصنعاني، طبعة جامعة الإمام.

• سنن أبي داود. ضبطه محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر.

• سنن ابن ماجة ترقيع محمد فؤاد عبد الباقي.

• سنن الترمذي. تحقيق أحمد محمد شاكر. دار أحياء التراث العربي.

• سنن النسائي، بشرح السيوطي. دار الكتاب العربي.

• السنة لابن أبي عاصم ومعه تخريج السنة للألباني. المكتب الإسلامي.

• السنة لأبي بكر الخلال. تحقيق د. عطية الزهراني. الطبعة الأولى 1410 هـ.

• السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني تحقيق محمود زايد ط 1.

(ش)

• شرح صحيح مسلم للإمام النووي. الطبعة الثالثة 1398هـ. دار الفكر، بيروت.

(ص)

• الصحاح للجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطلة

(ط)

• الطبقات الكبرى لابن سعد. دار صادر- بيروت.

• طرق انتهاء ولاية الحكام د. كايد قرعوش. الطبعة الأولى سنة 1407 هـ

(غ)

• غياب الأمم في التياث الظلم للجويني تحقيق د. عبد العظيم الديب، ط 1400 هـ

(ف)

• فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.

• فتح القدير. لابن الهمام- الطبعة الثانية 1397 هـ، دار الفكر.

• الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حرم- الطبعة الثانية سنة 1395 هـ دار المعرفة.

(ق)

• القاموس السياسي لأحمد عطية الله. الطبعة الرابعة 1980م. دار النهضة العربية.

• القاموس المحيط. الفيروزآبادي. الطبعة الأولى سنة 1406هـ. مؤسسة الرسالة.

(ل)

• لسان العرب لابن منظور. دار صادر. بيروت.

(م)

• المبدع في شرح المقنع. لابن مفلح. المكتب الإسلامي ط 1980 م.

• مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي. الطبعة الثالثة 1402 هـ.

• مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز جمع د. محمد الشويعر.

• مجموع الفتاوى للإمام ابن تيميه جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم.

• المحلى لابن حزم. تصحيح حسن زيدان طلبه 1390هـ.

• مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. ملا علي قاري. المكتبة الامدادية. باكستان.

• المسند للإمام أحمد. المكتب الإسلامي. بيروت.

• المصباح المنير. للفيومي. المكتبة العلمية. بيروت.

• المعجم الوسيط. إصدار مجمع اللغة العربية بمصر. دار الدعوة.

• مغني المحتاج على متن المنهاج للشربيني. دار الفكر.

• المغني لموفق الدين ابن قدامه (مع الشرح الكبير) دار الكتاب العربي.

• المفردات في غريب القرآن للأصفهاني. تحقيق محمد سيد كيلاني. دار المعرفة.

• الملل والنحل للشهرستاني. تحقيق محمد سيد كيلاني، الطبعة الثانية. دار المعرفة.

• منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. د. يحيى إسماعيل ط 1406 هـ.

• منهاج السنة النبوية للإمام ابن تنمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم.

• المواقف للايجي، عالم الكتب. بيروت.

• الموسوعة الفقهية الكويتية. إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت (ن).

• النظريات السياسية الإسلامية. د. محمد ضياء الدين الريس ط 1976 م. دار ا لتراث.

• النهـاية في غريب الحديث لابن الأثير. المكتبة الإسلامية.


فهرس الكتاب

(مفهوم الطاعة والعصيان)

 

المـوضـوع

الصفحة

مفهوم الطاعة والعصيان - شروط الإمام

10

العصيان في اللغة

17

معنى العصيان والخروج والمصطلحات ذات الصلة

17

معنى العصيان والخروج

17

معنى العصيان

17

العصيان في القرآن والسنة

18

العصيان في الاصطلاح

20

معنى الخروج

22

المعنى اللغوي - الخروج

22

الخروج في القرآن والسنة

22

المعنى الاصطلاحي - الخروج

25

الفروق بين العصيان والخروج

29

معنى البغي

32

التعريف بالمصطلحات ذات الصلة

32

معنى قطع الطريق

34

معنى العزل

35

معنى شق عصا الطاعة

37

معنى المنازعة

38

معنى المعارضة والثورة

40

معنى الانقلاب

41

خطر الخروج على الحاكم

43

أركان تحقق الخروج

43

الإمام الشرعي

46

الحكم بما أنزل الله

48

العصيان وعدم الطاعة

49

متى تكون المخالفة عصياناً

50

ما لا يعد عصياناً

53

صور المنازعة

57

المنازعة والمنابذة

57

أنواع الخارجين

61

أنواع الخارجين والمخروج عليهم

61

الخارجون بغير وجه شرعي

62

الخوارج

63

المحاربون (قطاع الطرق)

65

البغاة

66

الخارجون بلا تأويل

67

الخارجون بتأويل سائغ

70

الخارجون بوجه شرعي

70

الخارجون على الأنظمة الكافرة

72

الخروج على الأئمة

74

أنواع المخروج عليهم

74

أنواع الأئمة

75

أنواع الخروج على الأمة

81

الخروج على الأمة

81


[1] استعرت هذه اللفظة من الشيخ عبد الغني الرحال في عنوان كتابه (الإسلاميون وسراب الديمقراطية).

[2] وأريد بالمفهوم ما جاء في المعجم الوسيط ص 704: "مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعني كلي"

[3] عن مقدمة كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري

[4] ينظر: جريدة المسلمون العدد 441 ص 7.

[5] الإسلام وأصول الحكم. علي عبد الرازق ص 82 تعليق الدكتور ممدوح حقي، وهو من أول الكتب- بل ربما أولها- التي قررت علمانية الدين ا لإسلامي، وأنه دين لا دولة، أو دين لا علاقة له شؤون الحياة.

[6] الإسلام وأصول الحكم، مرجع سابق ص 153.

[7] المفردات ص 533.

[8] أما الولاية الأخرى كولاية القضاء والإمارة والوزارة، والإدارة العامة والحسبة ونحوها فهي فروع عن الولاية العظمى .

[9] [النساء: 141]

[10] رواه البخاري في صحيحه:: المغازي ب 82.

[11] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 6. والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص20، والجامع لأحكم القرآن للقرطبي1/270.

[12] وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهو المنافق (انظر: المغني مع الشرح الكبير 7/ 171) ويستدل علي ذلك بأمارات النفاق.

[13] ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص 126.

[14] أحكام أهل الذمة ص 414.

[15] شرح صحيح مسلم للنووي 12/ 229.

[16] انظر: غياث الأمم ص 122

[17] ولو في قطر من الأقطار ( انظر سبل السلام 3/ 499).

[18] انظر: الجامع لأحكام القرآن 1/ 269 والأحكام السلطانية للماوردي ص 78، والسيل الجرار للشوكاني 4/ 511.

[19] منهاج السنة النبوية 1/ 530.

[20] رواه الإمام أحمد في المسند4/ 96 وأبن أبي عاصم في كتب السنة ص 503.

قال الشيخ الألباني في تخريج السنة إسناده حسن (المرجع السابق) وانظر: مجمع الزوائد 5/224

[21] السنة لأبي بكر الخلال ص ا 8. تحقيق الدكتور عطية الزهراني.

[22] انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني 3/ 506 الطبعة الثالثة.

[23] رواه مسلم في صحيحه ك: الامارة ح/53 والنسائي في المجتبى بشرح السيوطي 7/ 93.

[24] رواه مسلم في صحيحه ك: الأمارة ح/ 60.

[25] يراجع كتب " أهل الحل والعقد في الفكر السياسي الإسلامي" الفصل السادس. للمؤلف.

[26] ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1/ 272.

[27] رواه البخاري في صحيحة ك: الأحكام ب 43 (انظر: فتح الباري 13/ 195) ورواه مالك في الموطأ ك: البيعة ص 608.

[28] [المائدة: 44].

[29] [المائدة: 49].

[30] [النساء: 58]

[31] [النساء: 65]

[32] [النساء: 60]

[33] رواه مسلم في صحيحه ك: الإمارة ح/ 37. والنسائي في المجتبى (مع شرح السيوطي 7/ 154) قال النووي: معنى يقودكم بكتاب الله: مادام متمسكا بالإسلام والدعاء إلى الله تعالي (شرح النووي علي صحيح مسلم 9/ 47).

[34] يشير إلى رأي أهل الحديث وأكثر الفقهاء.

[35] هكذا في المطبوع: ويبدو لي أن الصواب: أو الدعاء إلى لتركها.

[36] الجامع لأحكام القرآن 1/271.

[37] شرح صحيح مسلم 12/243.

[38] ينظر: الصحاح للجوهري باب ألواو والياء فصل العين مادة عصا 6/ 2428 والقاموس المحيط للفيروز آبادي باب ألواو والياء فصل العين مادة العصا ص 1691، ولسان العرب لابن منظور حرف الواو والياء فصل العين 15/ 63.

[39] المفردات في غريب القرآن ص 337.

[40] 3/562

[41] [الحجرات: 7]

[42] جامع البيان 26/ 126.

[43] تفسير القرآن العظيم 4/ 225.

[44] رواه البخاري في صحيحه ك: الأحكام ب (1)

[45] رواه ا لبخاري (المرجع السابق)

[46] السنن الكبرى ك: البيعة ب 33 ح/7818 تحقيق د. عبد الغفار البنداري وآخر، وانظر مسند الأمام أحمد 6/ 19

[47] فتح الباري 13/ 112.

[48] وعليه فليس كل موظف في الدولة يعد نائبا عن الإمام، وإن كان بعضهم قد يكون نائبا عن النائب، لكنه مشروط بموافقة الأمام نفسه

[49] متفق عليه( صحيح البخاري ك: الأحكام ب4 وصحيح مسلم ك: الامارة  ح/ 40)

[50] انظر : القاموس السياسي ص998.

[51] انظر: تهذيب اللغة للأزهري 7/ 47.

القاموس المحيط باب الجيم فصل الخاء ص 237.

ولسان العرب حرف الجيل فصل الخاء2/ 249.

[52] انظر: المعجم الوسيط ص 224.

[53] [التوبة: 46]

[54] انظر: تفسير الطبري14/276، وكتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 2/140 ا تحقيق إبراهيم عطوة وآخر.

[55] [ق: 42]

[56] [المعارج: 43]

[57] [القصص: 79]

[58] [مريم: 11]

[59] متفق عليه (صحيح البخاري ك: المغازي ب 61 ومواضع أخرى من صحيحه. وصحيح مسلم: الزكاة ج/ 144). ومعنى ضئضئ أصل.

[60] رواه النسائي في المجتبى (مع شرح السيوطي)7/ 93/

[61] رواه مسلم في صحيحه: الإمارة ح/ 53. والنسائي (المرجع السابق 7/ 123) واللفظ للنسائي

[62] رواه مسلم المرجع السابق ح/ 56 والبخاري في صحيحه ك: الفتن ب/ 2.

[63] قوله: هنات، جمع هنة وتطلق علي كل شيء، والمراد بها هنا: الفتن والأمور الحادثة (شرح النووي علي صحيح مسلم 12/ 241)

[64] رواه مسلم. المرجع السابق ح/ 59.

[65] وربما عبر بعضهم بـ( السيف أو سل السيف) ينظر: مقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعري 2/ 140 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.

[66] انظر في التفريق بن الحد والرسم والتعريف والوصف: المعجم الفلسفي إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة. (اطلب المواد السابقة).

[67] الحديث متفق عليه (صحيح البخاري ك: الفتن ب 2 وصحيح مسلم ك: الإمارة ح/ 41, 42) .

[68] شرح صحيح مسلم 12/229.

[69] 10/ 50 المكتب الإسلامي.

[70] متفق عليه (صحيح البخاري ك: الفتن ب 2 وصحيح مسلم ك- الإمارة ج/ 56.

[71]

فتح الباري 133/ 7. و، انظر: بهجة النفوس لابن أبي حمزة 4/256 الطبعة الثالثة

[72] وهو الشيخ  عبد الله الدميجي في كتابه " الإمامة العظمى" ص 490.

[73] وهذا يمكن تصوره في قطر من الأقطار لا في أمة محمد - صلى الله عليه وسلم-  كلها، وفي العصر الحاضر يوجد بعض المجتمعات الإسلامية الذي تحول مجتمع جاعلي أو يكاد.

[74] سبق تخريجه في ص 13.

[75] ومن ذلك حديث: " من كره صن أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس  أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا من مات ميتة جاهلية" وسبق تخريجه في ص 24.

[76] المحلي لابن حزم 13/ 314.

[77] انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 3/ 616.

[78] انظر فتح الباري 13/ 195

[79] انظر: المصباح المنيرة ص 57. والقاموس المحيط باب الواو والياء فصل الباء ص 1631.

[80] الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/ 261.

[81] التاج والاكليل لمختصر خليل مع مواهب الجليل 6/ 276.

[82] أنظر: قوانين الأحكام الشرعية ص 393.

[83] مغني المحتاج4/123.

[84] المبدع في شرح المقنع 9/159

[85] وقد ألحق الحنفية أهل التأويل كالخوارج بالبغاة (انظر فتح القدير 6/ 100).

[86] يراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية 8/ 133.

[87] ويسمى: المحاربة أيضا. وقد أجملت التعريف هنا نظراً لعدم وجود خلاف يذكر، كما أن مخالفتهم ليست سياسية بقدر ما هي ذات أغراض مادية.

[88] ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 235، ومواهب الجليل 6/ 314، ومغني المحتاج 4/180. والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 10/ 302، والمحلى لابن حزم 13/ 320.

[89] [المائدة: 33، 34]

[90] ينظر: المصباح المنير ص 407، والقاموس المحيط باب اللام فصل العين ص 1333.

[91] ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد 2/ 235 الطبعة الأولى

[92] انظر: الخليفة توليته وعزله. د. صلاح الدين دبوس ص368.

[93] رواه البخاري في صحيحه ك: فضائح الصحابة ب 8

[94] رواه مسلم في صحيحه ك: الأمارة ح/ 58،

[95] النهاية في غريب الحديث 2/ 64.

[96] رواه البخاري في صحيحه ك: الفتن ب 21.

[97] ينظر: السنة لأبي بكر الخلال ص 73 تحقيق الدكتور عطية الزهراني، والتمهيد للباقلاني ص 178، والفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ 171-176.

[98] ينظر مثلا: حاشية ابن عابدين 264,4 وحاشية الدسوقي 4/299 وروضة الطالبين10/84- وكشاف القناع للبهوتي 6/ 160.

[99] ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 11 والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص 24، وغياث الأمم ص 98

[100] تهذيب اللغة للأزهري 3/ 77. وانظر: القاموس المحيط باب الواو والياء فصل العين ص 1691

[101] سبق تخريجه في ص 13

[102] [الأعراف: 43] [الحجر: 47]

[103] [النساء: 59]

[104] [الأنفال: 46]

[105] ينظر: المفردات في غريب القرآن ص 487، والمصباح المنير ص 600، والقاموس المحيط باب العين فصل النون ص 989، وتفسير الطبري 13/ 575 تحميل شاكر.

[106] سبق تخريجه في ص 25.

[107] رواه مسلم في صحيحه ك: الإمارة ح/ 46

[108] صحيح مسلم ك: الإمارة ح/ 66.

[109] أنظر: مرقاة المفاتيح 7/ 200، 203.

[110] [النساء: 59]

[111] جامع البيان 8/ 504 تحقيق شاكر.

[112] ينظر: المصباح المنير ص 402 والقاموس المحيط باب الضاد فصل العين ص 832.

[113] ينظر: القاموس السياسي ص 32 مادة (أحزاب سياسية).

[114] ينظر: المصباح المنير ص 87. والقاموس المحيط باب الراء فصل التاء ص 459.

[115] القاموس السياسي. أحمد عطية الله ص 436.

[116] ل لتوسع في معرفة مفهوم الثورة يراجع: طرق انتهاء ولاية الحكام للدكتور كايد قرعوش ص 576 فما بعدها.

[117] [الحج: 11]، انظر: المفردات في غريب القرآن ص 411 والقاموس المحيط باب الباء فصل القاف ص 162.

[118] القاموس السياسي ص 173.

[119] يمكن مراجعة كتب " طرق انتهاء ولاية الحكام" ص 685 لمزيد الفائدة في معرفة هذا المصطلح.

[120] ينظر الاستذكار لابن عبد البر 14/ 41، والجامع لأحكام القرآن 1/ 109.

[121] إعلام الموقعين 3/ 6. ويراجع شرح النووي على صحيح مسلم 12/ 229.

[122] سبق تخريجه في ص 25.

[123] سبق تخريجه في ص 24.

[124] سبق تخريجه في ص 13.

[125] رواه مسلم في صحيحه ك: الأمارة ح/ 63.

[126] رواه مسلم في صحيحه ك: الإمارة ح/ 58.

[127] سبق تخريجه في ص 13. وقوله: (أو يفرق جماعتكم )( أو) إما شك من الراوي  وإما أن تكون للتفريع (ينظر: مرقاة المفاتيح 7/ 208).

[128] متفق عليه (صحيح البخاري ك: المغازي ب 59 وصحيح مسلم ك: الإمارة ح/ 39، 40)

[129] سبق تخريجه في ص 24.

[130] سباق تخريجه في ص 24.

[131] سواء كان كفراً أصليا أو عارضا، ويدخل في ذلك ترك الصلاة. انظر: منهاج السنة النبوية 3/ 52 الطبعة الأولى سنة 1322.

[132] [النساء: 59]

[133] [المائدة: 49، 50]

[134] [المائدة: 44]

[135] رواه مسلم في صحيحه ك: الإمارة ح/ 37.

[136] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميه 28/ 61.

[137] عن " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " لسماحة ألشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز1/84.

[138] أنظر بسط هذه المسالة في حاشية مسند الإمام أحمد للشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله6/302.

 

[139] انظر: التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبد القادر عودة 1/ 419.

[140] [البقرة: 286]

[141] رواه مسلم في صحيحه ك: الإيمان ح/ 20.

[142] رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ص 500 ح/ 1050 وفيه ضعف، انظر تخريج السنة للألباي، المرجع السابق.

[143] أنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 35/ 379.

[144] رواه مسلم في صحيحه ك : الإمارة ح/ 23.

[145] النهاية في غريب الحديث 1/ 402.

[146] مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية 35/ 378- 379.

[147] انظر: روضة الطالبين للنووي10/50 المكتب الإسلامي.

[148] فتح الباري 12/ 304.

[149] القصة متفق علي صحتها (أنظر صحيح البخاري ك: الديات ب2. وصحيح مسلم. ك الإيمان/ 160158)

[150] يراجع مجموع فتاوى ابن تيميه 3/ 292278.

[151] انظر: المحلى 13/499،513.

[152] متفق عليه (صحيح البخاري ك: الأحكام ب 43 وصحيح مسلم ك: الأيمان ح/ 99).

[153] متفق عليه ( صحيح البخاري ك: الأحكام ب 4. وصحيح مسلم : الإمارة ح/ 40- )

[154] مجموع الفتارى لابن تيمية 3/ 240.

[155] وأريد بالنصح هنا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا فالنصح أعم منهما. قال ابن الصلاح: والنصيحة: كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له، بوجوه الخير إرادة وفعلاً" (جامع العلوم والحكم لابن رجب ص 76)

[156] [المائدة: 54]

[157] متفق عليه (صحيح البخاري وصحيح مسلم. السابقان).

[158] كتاب الإيمان ح/ 78، رواه الترمذي أيضا في سننه ك الفتن الباب 11

[159] يعني ابن الحكم.

[160] يعني الخدري، الصحابي الجليل.

[161] يعني الرجل المتكلم.

[162] رواه مسلم في صحيحه ك : الإيمان ح/78.

[163] كتب الإمارة ح/ 23.

[164] فضائل الصحابة ح/ 229.

[165] وذلك أثناء النزاع بينه وبين الحجاج.

[166] مثنى: سبت وهى النعل التي لا شعر عليهما.

[167] يتوذف: يتبختر.

[168] يعني ابنها عبد الله.

[169] أي مهلكا

[170] الفروق للقرافي 4/ 84. وانظر: غياث الأمم ص 198.

[171] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 3/238.

[172] الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص 182.

[173] أنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية مادة (اختلاف) 2/ 301.

[174] أنظر: المفردات في غريب القرآن ص لملا 448.

[175] انظر: المصباح المنير 590.

[176] انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/ 203

[177] تجدر الإشارة إلى أن الراد بالخروج هنا: الخروج أسلوب القوة وليس مجرد العصيان.

[178] المغني مع الشرح الكبير10/ 49 وفتح القدير لابن الهمام 6/ 99 الطبعة الثانية 1397 هـ

[179] الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص 491.

[180] قال ابن حجر: وسموا بالخوارج، لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين (فتح الباري 12/ 283)

[181] ينظر: الملل والنحل للشهر ستاني 1/ 114، وفي الناري السابق.

[182] رواه البخاري في صحيحه ك: استتابة المرتدين ب 7 ومسلم في صحيحه ك: الزكاة ح 148.

[183] كالشهر ستاني المتوفي سنة 548هـ ( أنظر كتابه الملل والنحل 1/ 114).

[184] انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/ 49.

[185] رواه البخاري في صحيحه ك: استتابة المرتدين ب 6 ومسلم ك: الزكاة ح، 154.

[186] أنظر: فتم الباري 12/ 300.

[187] منهاج السنة النبوية 3/ 60 الطبعة الأولي.

[188] انظر: ألاعتصام 2/ 186.

[189] [الحجرات: 9]

[190] الاعتصام 2/ 185- 186.

[191] انظر : المغني مع الشرح الكبير 10/ 58

[192] ينظر: قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص 392 دار العلم للملايين والمغني مع الشرح الكبير10/ 302 والمحلى13/ 320.

[193] المائدة/ 33، 34.

[194] يراجع في تفصيل الآراء: الجامع لأحكام القرآن 6/ 151 والمفني مع الشرح الكبير 10/304

[195] انظر: المحلى لابن حزم12/499.

[196] السيل الجرار 4/ 556.

[197] انظر: المحلى 12/ 498.

[198] ينظر: سبل السلام 3/ 499.

[199] الفرق بين التأويل الباطل وغير السائغ أن الباطل هو المعلوم فساده ضرورة، وغير السائغ ما صاحبه شبهة والتباس في الأمر.

[200] [التوبة: 12]

[201] رواه البخاري في صحيحه ك: استتابة المرتدين ب 3 وقد بوب له البخاري بقوله:"باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة"

[202] مغنى المحتاج 2/ 123.

[203] مجموع الفتاوى 28/468

[204] أما الحنفية فالبغي عندهم أعم، لأنه مطلق الخروج على الإمام الحق بغير حق. وان كان قد يفهم من قولهم: بغير حق، إخراج التأويل السائغ لأنه بحق.

[205] ينظر: المحلي لابن حزم 12/ 497.

[206] مغني المحتاج 4/ 123-126، والمبدع في شرح المقنع 9/159، والمغني الشرح الكبير 10/52.

[207] عند المالكية لا يجوز له قتالهم لاحتمال آن يكون خروجهم عليه لفسقه وجوره (الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 4/ 299)

[208] انظر: فتح القرير 6/ 102- 103 وحاشية الدسوقي 4/ 299.

[209] [الحجرات: 9]

[210] انظر: مجموع الفتاوى 35/ 53، و 4/ 450.

[211] انظر: ألمرجع السابق 4/ 450

[212] وكم رأينا من الثورات التي قامت ضد الاستعمار بقصد التحرير من الأجانب ثم تكون النهاية بيد أذنابهم من الدين تربوا علي أيديهم من أبناء المسلمين أما الذين جاهدوا فجزاؤهم الإبعاد والتنكيل. ولعل من أهم الأسباب أن أصل الخروج لم يكن تحت سيطرة المجاهدين بل كانت الأمور فوضى، حيث يشارك فئات كثيرة من أدعياء الوطنية والقومية، بل تكون الرايات بأيديهم، ولذلك نالوا أوسمة النصر من أمثالهم.

[213] سبق تخريجه في ص 24.

[214] رواه مسلم في صحيحه ك: الإمارة/ 59.

[215] سبق تخريجه في ص 24

[216] عن "نصيحة الملوك" للماوردي ص 052 الطبعة الأولي سنة 1403.

[217] ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 12/ 222.

[218] ينظر: الجامع لأحكام القرآن 3/ 396.

[219] مثل إمام الحرمين في غياث الأمم  ص98 فما بعدها. والماوردي في الأحكام السلطانية ص 17. والقاضي أبي يعلى في كتابه الأحكام السلطانية ص20، والقرطبي في( الجامع لأحكام القرآن 1/ 271). وابن حجر في فتح البارز 13/ 8. وأما المعاصرون فكثيرون جدا، ولعل من أفضل من بحث ألمسألة وحققها الشيخ عبد الله الدميجي في كتابه الإمام من العظمى 5467.

[220] ممن أشار إلي هذا الرأي، وأن القائلين به هم المحدثون وجمهور الفقهاء: القاضي عياض فيما ذكره عن الإمام النووي في شرح صحيح مسلم 12/ 229. والقرطبي ( الجامع لأحكام القرآن 2/ 109) والإمام ابن تيمية (انظر: مجموع الفتاوى4/ 444) والباقلاني (انظر: تمهيد الأوائل وتلخص الدلائل ص 478) وابن عبد البر (انظر: التمهيد 23/ 279) مع اختلاف يسير في العبارات.

[221] [النساء: 59]، ويراجع في هذه المسألة منهاج السنة النبوية 2/ 8786 الطبعة الأولى سنة 1322.

[222] متفق عليه (صحيح البخاري: الأحكام ب4 وصحيح مسلم ك: الإمارة 4/ 39).

[223] سـبق تخريجه. في ص/ 24.

[224] رواه مسلم في صحيحه: الإمارة ح/ 49.

[225] رواه مسلم في صحيحه : الإيمان خ/ 95.

[226]رواه مسلم في صحيحه ك: الإمارة ح/ 63.

[227] رواه البخاري في صحيحه ك الإيمان ب 42 ومسلم في صحيحه ك. الإيمان ح/ 97- 98 واللفظ للبخاري

[228] الاستذكار 27/ 361. وانظر: التمهيد له أيضا 23/ 281.

[229] جامع العلوم والحكم ص 76.

[230] السيل الجرار 4/ 508، 556.

[231] رواه البخاري في صحيحه ك: الفتن الباب 7 ومسلم في صحيحه ك: الإيمان ح/ 161-164.

[232] شرح صحيح مسلم 12/ 229. وما ذكره من اجتماع فهو محل نظر، فقد خرج بعض السلف على أئمة الجور

[233] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 86-87.

[234] أعلام الموقعين 3/ 5.

[235] انظر تفصيل هذه القاعدة في قواعد الأحكام لابن عبد السلام 12/ 83، وينظر أيضا: مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية 20/ 538.

[236] فتح الباري 13/ 8. وينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 12/ 229 و 2/ 25، والإرشاد للجويني ص 358 الطبعة الأولى سنة 1405، وشرح المقاصد للتفتازاني 5/ 357 الطبعة الأولى سنة 1409هـ، والنظريات السياسية الإسلامية للدكتور محمد ضياء الدين الريس ص 349 فما بعدها، ومنهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم ص 217، والإمامة العظمى للشيخ الدميجي ص 546-548.

[237] انظر معنى الشذوذ في " الأحكام في أصول الأحكام " لابن حزم ص 862 تحقيق محمد أحمد عبد العزيز.

[238] ينظر. الرسالة للإمام الشافعي ص 471 تحقيق الشيخ أحمد شاكر.

[239] [النساء: 115]، ويراجع في وجه الاستدلال بالآية علي حجية الإجماع للحصول للرازي الجزء الثاني القسم الأول ص 46 تحقيق د. طه جابر العلواني.

[240] طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه ك: الفتن ب 11، ومسلم في صحيحه ك: الإمارة ح/ 51

[241] سبق تخريجه في ص 24.

[242] متفق عليها (صحيح البخاري: الديات ب6، وصحيح مسلم ك: القسامة ح/ 25 واللفظ له.)

[243] ولكن هدا القول لا ينطبق على الأحاديث التي ذكرناها، حيث جاء فيهما النهي عن مفارقة الجماعة والخروج عنها، فهذه الجماعة موجودة وليست جماعة نظرية.

إلا أن يراد بجماعة الصحابة: منهجها الذي  ينبغي أن ينهج

[244] رواه الترمذي وقال هذا حديث مفسر غريب (سنن الترمذي ك: الإيمان ب 18. ح/ 2641 وورد في معناه أحاديث أخر. يراجع الاعتصام للشاطبي 2/ 189 وسلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني ح/204.

[245] الاعتصام2/ 260.

[246] ويصدق نلك علي مخالفة الإجماع في الجملة ولاسيما الإجماع غير القطعي.

[247] وعندئذ لا اعتبار لوجود هذا الحاكم الكافر.

[248] متفق عليه (صحيح البخاري ك: الفتن ب/ 8. وصحيح مسلم ك: الإيمان ح/ 118)

[249] عن فتح الباري 13/ 27.

[250] سببا تخريجه في ص 24.

[251] رواه البخاري في صحيحه: الفتن ب 8 ومسلم في صحيحه: الإيمان ح/ 116.

[252] شرح النووي على صحيح 12/ 229.

[253] الاستذكار 14/ 37.

[254] [النساء: 141]

[255] انظر: أصول الذين للبغدادي ص 278.

[256] التمهيد لابن عبد البر21/275.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • طاعة ولاة الأمر دعامة استتباب الأمن
  • طاعة أولي الأمر
  • الطاعة نور في الصدر (قصيدة)
  • نور الطاعة.. وسعادة الدارين
  • أثر الطاعة في حياة الشاب
  • احذر من العجب بالطاعة
  • إنما الطاعة في المعروف (خطبة)
  • الحزن لفوات الطاعة
  • لا تصفو له طاعة ولا يهنأ بتوبة، ولا يتلذذ بعبادة
  • يتلذذ بمشقة الطاعة لما ألفها قلبه، ولانت بها جوارحه

مختارات من الشبكة

  • غنى النفس (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفهوم الطاعة والعصيان (PDF)(كتاب - موقع أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي)
  • اتباع الطاعة الطاعة والعبادة العبادة(مادة مرئية - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • المفهوم السياسي للأيديولوجيا(مقالة - موقع أ. د. عبدالحليم عويس)
  • ما معنى الفكر ؟(مقالة - موقع د. محمد بريش)
  • مفهوم الحرية في الإسلام ومفهومها في الفكر الغربي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • العالم الإسلامي: مفهوم واحد أم مفاهيم متعددة؟(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • مختصر بحث: بناء المفاهيم ودراستها في ضوء المنهج العلمي "مفهوم الأمن الفكري أنموذجا"(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق)
  • بناء المفاهيم ودراستها في ضوء المنهج العلمي (مفهوم الأمن الفكري أنموذجا) (WORD)(كتاب - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق)
  • مفهوم المفهوم والفرق بينه وبين المصطلح(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب