• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

التصرف في المبيع قبل قبضه

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/4/2013 ميلادي - 29/5/1434 هجري

الزيارات: 75077

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التصرف في المبيع قبل قبضه

 

قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى عند الكلام على هذه المسألة، قال: «ولغموض مأخذ هذه المسائل كثر تنازع الفقهاء فيها» فإذا كانت غامضة بحق الفقهاء المتقدمين، مع رسوخهم في العلم، فما بالك بطالب العلم في هذا العصر، والذي بضاعته مزجاة، وهمته في فتور، وينازعه كثرة الصوارف، وقلة التفرغ، مع ضعف التوجه والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل في هذا المدخل ما يلتمس لي القارئ العذر من الخطأ فيها والزلل، والله الموفق وهو المستعان وحده.

 

[م- 201] اختلف العلماء في التصرف في المبيع المعين قبل قبضه على خمسة أقوال:

القول الأول:

يجوز بيع العقار قبل القبض دون المنقول وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف[1].

 

القول الثاني:

لا يجوز التصرف في المبيع المعين قبل القبض مطلقاً، عقاراً كان أو منقولاً، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، ومذهب الشافعية[2]، ورواية عن أحمد[3]، وهو قول ابن حزم[4]، ورجحه ابن تيمية وابن القيم[5].

 

القول الثالث:

لا يجوز بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه، وقبضه يكون بكيله أو وزنه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية[6].

 

القول الرابع:

لا يجوز بيع المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع، وكذا ما اشتري بصفة أو رؤية متقدمة قبل قبضه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة[7].

 

القول الخامس:

لا يجوز بيع الطعام الربوي فقط قبل قبضه، وأما غير الربوي من الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه، وهو رواية عن مالك[8].

 

دليل من قال: يجوز بيع العقار قبل قبضه ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض.

الدليل الأول:

البيع عقد لازم، فإذا حصل البيع، ثبت ملك المبيع للمشتري، وملك الثمن للبائع، والملك يفيد إطلاق صاحبه في التصرف فيه بيعاً وهبة ونحوهما، استثني من ذلك: ما ورد النص في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، وهو إما في الطعام[9]، وإما في السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم [10]، وكل هذه من المنقولات، وأما العقار فلا يوجد نص في النهي عن بيعه قبل قبضه، والأصل الحل حتى يأتي دليل يدل على المنع.

 

الدليل الثاني:

المنقول عرضة للهلاك قبل القبض، وإذا هلك انفسخ العقد، وانتقض البيع، وبطل ملك المشتري، وهذا غرر يمنع المشتري من التصرف في المبيع المنقول قبل قبضه، وأما العقار فليس عرضة للهلاك ؛ لأن الهلاك فيه نادر، فجاز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ؛ لأنه لا غرر فيه [11].

 

وأجاب المخالفون عن هذا الدليل بجوابين:

الأول: أنه معارض لإطلاق النصوص، في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه، فإن مطلقها يتناول العقار.

 

الثاني: أنه ينتقض بمن اشترى طعاماً كيلاً، وقبضه جزافاً، فقد أمن فسخ المبيع بهلاكه، ولا يجوز بيعه قبل كيله[12].

 

دليل من قال: لا يجوز بيع كل شيء حتى يقبض.

الدليل الأول:

(ح-105) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا هشام، عن يحيى ابن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله إني اشتري بيوعاً، فما يحل لي، وما يحرم علي ؟ فقال لي: إذا بعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه[13].

 

[ المحفوظ في إسناده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى ] [14].

 

الدليل الثاني:

(ح-106) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين.

 

عن ابن عمر قال: ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني رجل، فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم[15].

 

[ رجاله ثقات إلا ابن إسحاق فإنه صدوق، وقد انفرد الوهبي بلفظ (السلع ) من قوله: نهى أن تباع السلع، ورواه غيره بلفظ: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، وهو المحفوظ][16].

 

وجه الاستدلال:

ظاهر حديث: نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السلع أنه حجة لمن جعل الطعام وغيره سواء، لا يجوز بيعه حتى يقبض.

 

ويجاب:

بأن المحفوظ من لفظ الحديث ليس فيه النهي عن بيع السلع على وجه العموم، وإنما الحديث نص في النهي عن بيع الزيت قبل استيفائه، ويقاس عليه كل مكيل، أو كل مطعوم مكيل بخلاف غير المكيل مما اشتري جزافاً فلا يشمله الحديث، والله أعلم.

 

«قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون أراد السلع المأكولة والمؤتدم بها؛ لأن على الزيت خرج الخبر.... ويحتمل أن يكون اشتراه جزافاً بظرفه، فحازه إلى نفسه، كما كان في ذلك الظرف قبل أن يكيله، أو ينقله، والدليل على ذلك إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل، أو الوزن إلى آخره، لجاز له بيعه في موضعه... أو يكون لفظاً غير محفوظ في هذا الحديث....»[17].

 

وهذا الاحتمال الأخير هو ما رجحته ؛ لوجود الاختلاف على ابن إسحاق في لفظه، والله أعلم.

 

الدليل الثالث:

(ح-107) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم[18].

 

[ اختلف في زيادة (جزافاً)، فرواه سالم عن أبيه لم يختلف عليه في ذكرها، ورواه عبيد الله عن نافع، واختلف عليه في ذكرها، ورواه مالك عن نافع، ولم يختلف عليه في عدم ذكرها، كما رواه عبد الله بن دينار وغيره عن ابن عمر بدون ذكرها] [19].

 

حمل بعضهم الحديث على تلقي السلع.

 

وترجم له البخاري بعنوان: باب منتهى التلقي.

 

(ح-108) ورواه في صحيحه من طريق جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يُبْلَغ به سوق الطعام[20].

 

فجعل غاية النهي أن يبلغ به سوق الطعام، فظاهر أن البيع لم يكن في سوق الطعام.

 

ثم قال البخاري: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله، ثم ساقه البخاري بإسناده من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ:

«كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، نهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه»[21].

 

ورواه البخاري من طريق موسى عن نافع: بلفظ:

«أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه» [22].

 

فقوله (حيث يباع الطعام) موافق لقوله: (حتى يبلغ به سوق الطعام).

 

وقد جمع مسلم بين اللفظين في سياق واحد مما يجعل الحديث حديثاً واحداً

 

فقد رواه مسلم من طريق ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه [23].

 

فقوله (من الركبان) فيه إشارة إلى تلقي السلع من الركبان.

 

والذي أريد أن أتوصل إليه من خلال الرواية التي جمعت اللفظين، أعني لفظ: «النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى»، ولفظ «وكانوا يشترون الطعام جزافاً، فيبيعونه فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعه حتى يبلغ به سوق الطعام» وفي لفظ: «حتى ينقلوه حيث يباع الطعام».

 

هو أن الجزء الأول من الحديث في طعام يجب الاستيفاء فيه، واستيفاء الطعام هو كيل ما اشتري بكيل، أو وزن ما اشتري بوزن، هذا هو الاستيفاء.

 

قال ابن عبد البر في التمهيد: «والاستيفاء عنده - يعني مالكاً - وعند أصحابه لا يكون إلا بالكيل أو الوزن، وذلك عندهم فيما يحتاج إلى الكيل أو الوزن مما بيع على ذلك، قالوا: وهو المعروف من كلام العرب في معنى الاستيفاء، بدليل قوله عز وجل ﴿ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو ووزنوهم يخسرون ﴾ [ المطففين: 2]

وقوله ﴿ فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ﴾ [ يوسف: 88].

 

﴿ وأوفوا الكيل إذا كلتم ﴾ [ الإسراء: 35]» اهـ [24].

 

وأما لفظ (كانوا يشترون الطعام جزافاً) فالنهي عن بيع ما اشتروه من الركبان جزافاً حتى يبلغ به سوق الطعام ليست العلة لكونه اشتري جزافاً وإنما لكونهم تلقوا الركبان، فإذا فعلوا، كان النهي عن بيع الطعام حتى يبلغ به سوق الطعام من أجل التلقي، لا من أجل اشتراط القبض، فالحديث جعل غاية النهي أن ينقل الطعام حيث يباع الطعام، وحتى يبلغ به سوق الطعام، وهو أخص من اشتراط القبض، ولذا نقول: إن ما بيع من الطعام جزافاً لا يحتاج إلى كيله، فإن اشتري من أهل السوق كان لمشتريه حق التصرف فيه قبل قبضه، وإن اشتراه من الركبان قبل دخول السوق، كان ممنوعاً من بيعه حتى يبلغ به سوق الطعام، هذا هو ما دلت عليه مجموع النصوص، وبذلك نكون قد جمعنا بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، والله أعلم.

 

جاء في المنتقى للباجي: «وفي كتاب أبي القاسم الجوهري بإثر هذا الحديث، إنما هو في تلقي الركبان، وهذا أيضاً يحتمل، فيكون معناه: أن من اشتراه في موضع غير سوق ذلك الطعام، فلا يبعه ممن يلقاه قبل أن يبلغ به السوق...» [25].

 

وعلى التنزل فإن الأحاديث تنهى عن بيع الطعام قبل قبضه، فهي إنما نصت على الطعام، مما يدل على أن غير الطعام يخالفه في الحكم، وإلا كان النص على الطعام لغواً لا فائدة فيه، كما أن ظاهر الأحاديث يدل على أن من كان عنده طعام لم يشتره، ولكنه أقرضه أو أودعه أو نحو ذلك فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفيه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، ولم يقل: من كان عنده طعام، أو كان له طعام فلا يبعه حتى يستوفيه[26].

 

الدليل الرابع:

(ح-109) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم -يعني اليمامي- حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد، وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص[27].

[ إسناده ضعيف جداً ] [28].

 

الدليل الخامس:

(ح-110) ما رواه البيهقي من طريق يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل ابن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا، أو ربح ما لم يضمنوا، وعن قرض وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف[29].

[ إسناده ضعيف ] [30].

 

الدليل السادس:

من القياس، فإذا ثبت النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بالنص كما سبق، ثبت النهي عن بيع غير الطعام كذلك، إما بقياس النظير كما قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام.

 

أو بقياس الأولى؛ لأنه إذا نهي عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها، فغير الطعام بطريق الأولى[31].

 

ويناقش:

بأن قياس غير الطعام على الطعام لا يصح؛ لأن القاعدة الشرعية أن الشيء إذا عظم قدره شدد فيه، وكثرت شروطه تعظيماً لشأنه ورفعاً لقدره، وكلما عظم شرف الشيء عظم خطره عقلاً وشرعاً وعادة.

 

ومن تطبيقات هذه القاعدة: خصوص المنع من بيع الشيء قبل قبضه بالطعام دون غيره، وذلك أن الطعام أشرف من غيره؛ لكونه سبباً لقيام البنية، وعماد الحياة، وهو غذاء الإنسان وحافظ بنيته الشريفة، فشدد الشرع على عادته من تكثير الشروط فيما عظم شرفه، فكل ما شرف قدره عظمه الله بتكثير شروطه، وهذا هو شأن الشرع في كل ما عظم خطره.

 

ويتأكد ذلك بمفهوم نهيه عليه الصلاة والسلام (عن بيع الطعام حتى يستوفى) فمفهومه أن غير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه، ولو لم يكن كذلك ما كان في تخصيص الطعام فائدة، وما لا توفية فيه كالجزاف يجوز بيعه قبل قبضه، ولو كان طعاماً.

 

ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضاً النكاح، فإن النكاح عظيم الخطر، جليل المقدار؛ لأنه سبب بقاء النوع الإنساني المكرم المفضل على جميع المخلوقات، وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد، و اختلاط الأنساب، وسبب المودة والمواصلة والسكون وسبب استمرار النسل، فلما كان كذلك شدد الشرع فيه تفخيماً لقدره باشتراط الصداق والشهادة والولي والإعلان وخصوص الألفاظ، ومقابل هذه القاعدة أن الشرع يوسع فيما كان على سبيل الإحسان والمعروف، ويسهل في أسبابه، وييسر شروطه، ويغتفر فيه ما لا يغتفره فيما ليس كذلك، فالقرض، والهبة، والصدقة، والوصايا، وأعطيات الناس من بيت المال، كلها اشتركت في معنى الإحسان والمعروف، فوسع الشرع فيها تسهيلاً لطرق المعروف؛ ليكثر وقوعه[32].

 

الدليل السابع:

أن بيع ما لم يقبض غير مقدور على تسليمه، وبيع ما لا يقدر على تسليمه باطل كالعبد الآبق، والجمل الشارد[33].

 

ويجاب:

بأن هناك فرقاً بين بيع الآبق وبين بيع الشيء قبل قبضه، فالعبد الآبق ملك صاحبه عليه غير مستقر؛ لأنه شبيه بالمعدوم، بخلاف ما لم يقبض، ومع ذلك نحن نجعل القدرة على التسليم شرطاً للزوم البيع، وليس شرطاً في انعقاد البيع، فإذا لم يسلم المبيع لم يكن البيع لازماً.

 

دليل من قال: لا يشترط القبض إلا فيما يحتاج إلى استيفاء من كيل ونحوه.

الدليل الأول:

الأصل في المعاملات الصحة والجواز، والنهي إنما ورد في الطعام الذي فيه حق توفية من كيل أو وزن.

 

(ح-111) لما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه[34].

 

فقد دل مفهوم الحديث على حكمين:

الأول: أن غير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه، ولو لم يكن كذلك ما كان في تخصيص الطعام فائدة.

 

الثاني: أن ما لا توفية فيه كالجزاف يجوز بيعه قبل قبضه، ولو كان طعاماً.

 

الدليل الثاني:

(ح-112) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء[35].

[ اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه ] [36].

 

وجه الاستدلال:

أن الثمن أحد العوضين في عقد البيع، فإذا جاز التصرف في الثمن قبل قبضه، جاز التصرف في المبيع قبل قبضه.

 

ويجاب:

بأن الخلاف في مسألتنا هو في بيع المعين قبل قبضه، وليس في بيع الدين، وحديث ابن عمر إنما هو في بيع الدين على من هو عليه، فليس الحديث حجة في مسألتنا، وهناك فرق بين التصرف في الدين قبل قبضه، وبين التصرف في المبيع المتعين فالثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه، والمبيع المتعين ليس كذلك، نعم لو كان الثمن معيناً لكان بمنزلة المبيع المتعين.

 

الدليل الثالث:

(ح-113) ما رواه البخاري من طريق سفيان، حدثنا عمرو، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: بعنيه. قال هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فباعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت[37].


وجه الاستدلال:

في هذا الحديث دليل على جواز التصرف في المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه، وإذا جاز التصرف بالهبة قبل قبضها، جاز البيع؛ لأنه نوع من التصرف.

 

ويجاب:

بأن الهبة ليست من عقود المعاوضات، وإنما هي من عقود الإحسان، فلا يكون التصرف فيها عرضة لربح ما لم يضمن، فيجوز فيها ما لا يجوز في البيع، ألا ترى أن بيع المجهول لا يصح، وتصح هبته على الصحيح.

 

وقد يقال: إن قبض البعير حصل بالتخلية بينه وبينه مع تميزه وتعينه، وهذا كاف في القبض، فلا يكون فيه دليل على صحة التصرف قبل القبض[38].

 

الدليل الرابع:

ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من جابر جمله، ونقده ثمنه، ثم وهبه إياه قبل قبضه[39].

 

وما قيل في الجواب عن حديث ابن عمر، يقال في الجواب عن حديث جابر، والله أعلم.

 

الدليل الخامس:

القياس على المنافع في الإجارة، فإذا كان للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها قبل قبض المنافع، فكذلك في المبيع، يجوز له التصرف فيه قبل قبضه إذا لم يكن هناك حق توفية.

 

ويجاب:

بأن قبض العين المؤجرة قائم مقام قبض المنافع، ألا ترى أن المؤجر لو أتلف العين أو عطلها بعد قبضها، لكانت منافعها من ضمان المستأجر.

 

الدليل السادس:

جاز بيع الملك قبل قبضه في صور، فما ملك بالبيع، وليس فيه حق توفيه، فهو مقيس عليه، من ذلك:

ما ملك بـ«الإرث والوصية وغلة الوقف والرزق المقرر من بيت المال، والسهم المقرر من الغنيمة والصيد إذا ثبت ووقع في الشبكة وما رجع فيه الوالد من الهبة لولده»[40].

 

ويجاب عن ذلك:

بأن كلامنا إنما هو في العقود، فأما الملك بغير عقد فليس داخلاً فيه، والقياس عليه قياس مع الفارق.

 

يقول ابن رجب في قواعده: «فأما الملك بغير عقد، كالميراث والغنيمة، والاستحقاق من أموال الوقف، أو الفيء للمتناولين منه، كالمرتزقة في ديوان الجند، وأهل الوقف المستحقين له، فإذا ثبت لهم الملك فيه، وتعين مقداره، جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف أيضاً ؛ لأن حقهم مستقر فيه، ولا علاقة لأحد معهم، ويد من هو في يده بمنزلة يد المودع ونحوه من الأمناء»[41].

 

والأمانات جميعها يجوز بيعها قبل قبضها لتمام الملك وعدم الضمان، كالوديعة ومال الشركة والقراض وما في يد الوكيل ويد المرتهن بعد فك الرهن، وما في يد المستأجر بعد انقضاء المدة وما في يد القيم بعد بلوغ الصبي ورشد السفيه وإفاقة المجنون[42].

 

والأحاديث فيها إشارة إلى ذلك، فقد نبهت فيما تقدم، أن ظاهر الأحاديث يدل على أن من كان عنده طعام لم يشتره، ولكنه أقرضه، أو أودعه أو نحو ذلك، فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفيه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، ولم يقل: من كان عنده طعام، أو كان له طعام فلا يبعه حتى يستوفيه[43].

 

الدليل السابع:

(ث-15) ما رواه الطحاوي من طريق بشر بن بكر، قال: حدثني الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن حمزة بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حياً، فهو من مال المبتاع.

[ إسناده صحيح، وهو موقوف] [44].

 

(ح-114) وروى أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

 

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن[45].

[ إسناده حسن ] [46].

 

وجه الاستدلال:

دل أثر ابن عمر على أن الأصل في المال المعقود عليه مما لا يحتاج إلى استيفاء، أنه من ضمان المشتري، ولو لم يقبضه.

 

ودل حديث عبد الله بن عمرو بمنطوقه على النهي عن ربح ما لم يضمن، ومفهومه الإذن بالربح فيما كان من ضمان المشتري، فما دخل في ضمانه، فله أن يربح فيه، والإذن بالربح إذن بالتصرف، فدل على جواز التصرف في المبيع قبل القبض، إذا كان ضمانه قد استقر على المشتري[47]، كالمبيع الذي لا يحتاج إلى كيل، أو وزن أو عد أو ذرع أو نحوها، وهذا هو الذي جعل المال الموروث والموصى به وغلة الوقف والرزق المقرر من بيت المال والسهم المقرر من الغنيمة والصيد إذا ثبت ووقع في الشبكة يجوز التصرف فيه، ولو لم يقبضه؛ لأن ملك صاحبه قد استقر عليه، وضمانه لو تلف على صاحبه، والله أعلم.

 

وأجيب:

بأن التلازم بين التصرف والضمان فيه خلاف، وسوف يأتي بحث ذلك إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.

 

دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام.

 

الدليل الأول:

(ح-115) ما رواه البخاري من طريق شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار، قال:

سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه. ورواه مسلم[48].

 

فالحديث له منطوق ومفهوم، منطوقه أن من ابتاع طعاماً فلا يجوز له بيعه إلا بعد قبضه.

 

وطعام نكرة في سياق الشرط فتعم كل طعام، سواء كان مما اشتري جزافاً، أو اشتري بكيل، أو وزن.

 

ومفهوم الحديث أن غير الطعام يجوز بيعه ولو لم يقبضه.

 

وأجيب:

بأن المقصود في الطعام هو الطعام الذي فيه حق توفية، وهو الكيل أو الوزن، بدليل اللفظ الثاني للحديث نفسه، من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، والاستيفاء: هو الكيل أو الوزن كما تقدم الاستدلال على ذلك..

 

الدليل الثاني:

(ح-116) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله.

 

أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتاعون جزافا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم[49].

 

وجه الاستدلال من هذا الحديث كوجه الاستدلال من الحديث السابق، بل تضمن زيادة أخرى، وهو النص على أن الطعام كان جزافاً، أي ليس مكيلاً، ولا موزوناً، فإذا كان الجزاف لا يجوز بيعه حتى ينقله المشتري فغيره من باب أولى.

 

وأجيب:

بأنه سبق مناقشة هذا الحديث، وبيان أن المنع من بيعه ليس بسبب كونه طعاماً، ولا بسبب كونه جزافاً، وإنما الحديث نص في النهي عن تلقي السلع، وأن الغاية في النهي حتى يبلغ به سوق الطعام، والله أعلم.

 

الراجح من الخلاف:

هذه المسألة من مسائل المعاملات الشائكة، والأدلة فيها متقابلة، والترجيح في مثلها قد يتمكن منه الباحث، وقد لا يسعه إلا التوقف فيها، ويترك الترجيح للقارئ الكريم، وقد قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى عند الكلام على هذه المسألة، قال: «ولغموض مأخذ هذه المسائل كثر تنازع الفقهاء فيها» فإذا كانت غامضة بحق الفقهاء المتقدمين، مع رسوخهم في العلم، فما بالك بطالب العلم في هذا العصر، والذي بضاعته مزجاة، وهمته في فتور، وينازعه كثرة الصوارف، وقلة التفرغ، مع ضعف التوجه والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى.

 

وإذا كان لا بد من الترجيح فلن يكون إلا مجرد ميل قلبي لهذا القول أو ذاك، وسيكون الترجيح بين مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة فهما أقوى قولين في المسألة، ومما يعين على معرفة القول الراجح تلمس العلة من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.

 

فهل العلة في النهي عن بيع ما لم يقبض هو كون العقد الأول لم يتم، حيث بقي من أحكامه التسليم، فلا يرد عليه عقد آخر قبل انبرامه، فالمشتري عاجز عن تسليم المبيع إلى المشتري الجديد، لأن البائع قد يسلمه إياه، وقد لا يسلمه إياه، لاسيما إذا رأى البائع أن المشتري قد ربح فيه، فيسعى في رد البيع إما بجحد أو باحتيال في الفسخ، وعلى هذا تجوز التولية في المبيع قبل قبضه، وهو مخرج من جواز بيع الدين، ويجوز التصرف فيه بغير البيع،، ويجوز بيعه لبائعه والشركة فيه، وإذا تعين ملك إنسان في موروث، أو وصية، أو غنيمة لم يعتبر لصحة تصرفه قبضه بلا خلاف.

 

أو نقول: إن التصرف تبع للضمان، فما كان من ضمانه كان له أن يتصرف فيه، وأن يربح فيه، ولو لم يقبضه، وما كان من ضمان البائع، فلا يجوز له التصرف فيه حتى يقبضه، وحتى لا يتوالى ضمانان، وبالتالي نخص النهي عن بيع ما لم يقبض بالشيء الذي يحتاج فيه إلى استيفاء، وأما الشيء الذي لا يحتاج إلى استيفاء فلا مانع من بيعه قبل قبضه كما لو اشترى صبرة من الطعام.

 

أو نقول: إن العلة هي خوف فوات المبيع، فما كان منقولاً عرضة للهلاك، وإذا هلك بطل البيع الذي كان أساساً لذلك التصرف، فكان من الاحتياط الانتظار إلى حين القبض صوناً للعقود من البطلان، وإبعاداً للتصرفات من الإلغاء، بخلاف العقار فإنه لا يتعرض غالباً للهلاك، فيجوز له بيعه قبل قبضه.

 

الذي أميل إليه بعض الشيء أن مذهب الشافعية أحوط، وهو أن الإنسان لا يبيع شيئاً ملكه بالبيع حتى يقبضه، ولأنه إذا باعه قبل قبضه كان العلماء متنازعين في صحة البيع، وإذا باعه بعد القبض كان الجميع متفقين على صحة البيع، وكوننا نفعل فعلاً يتفق عليه الفقهاء خير لنا من أن نفعل فعلاً يختلف الفقهاء في صحته، وإذا كان الترجيح لن يأخذ مسلك الاحتياط، وإنما مسلك أن الأصل في المعاملات الصحة، والحل إلا بدليل ظاهر أجد أن القول الذي ترجحه ظاهر الأدلة على غيره، هو القول بأن النهي خاص في بيع الطعام الذي يحتاج إلى توفية، من كيل، أو وزن، ويقاس عليه ما احتاج إلى عد، أو ذرع، والله أعلم

 

مطلب

ارتباط التصرف بالضمان

موضوع الضمان سيكون إن شاء الله موضع بحث مفصل عند الكلام على تلف المبيع، فالبحث في تلف المبيع إنما هو من أجل معرفة تبعات التلف، ومن يتحمل ضمان التلف عند وقوعه، وأما البحث الآن فهو في علاقة التصرف بالضمان، بمعنى: هل هناك تلازم بين التصرف في المبيع وبين الضمان، بحيث نستطيع أن نقول: إن المشتري إذا كان عليه الضمان كان له أن يتصرف فيه، وأن يربح فيه، ولو لم يقبضه، وأما إن كان ضمان المبيع على البائع، فلا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه حتى يقبضه ؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين.

 

القول الأول:

هناك تلازم بين التصرف وبين الضمان، فإذا كان الضمان على البائع منع المشتري من التصرف في المبيع، وإذا انتقل الضمان من البائع إلى المشتري أطلقت يد المشتري بالتصرف.

 

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب المالكية، وهي طريقة القاضي أبي يعلى وأصحابه والمتأخرين من أصحاب الإمام أحمد[50].

 

وحجتهم:

(ح-117) ما رواه الشيخان من طريق ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام[51].

 

(ح-118) وما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن[52].

[ إسناده حسن ].

 

وجه الاستدلال:

ففي الحديث الأول: نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وقال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، فيكون معنى ذلك: النهي عن بيع الشيء قبل قبضه.

 

وفي الحديث الثاني: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يضمن، ومعناه: أن ما كان في ضمان غيره فليس له أن يبيعه، فصار الربح وغير الربح في ذلك سواء ؛ لأن ما جاز بيعه برأس المال جاز بيعه بدونه، وبأكثر منه.

 

فصار القبض شرطاً في صحة التصرف وشرطاً في دخول المبيع في ضمان المشتري، وهذا يدل على تلازم بين التصرف والضمان[53].

 

القول الثاني:

لا تلازم بين التصرف والضمان، وهو قول في مذهب الحنابلة.

 

واستدلوا: بأن المنافع المستأجرة يجوز أن يؤجرها المستأجر، وهي مضمونة على المؤجر الأول، والثمر المبيع على شجره يجوز بيعه، وهو مضمون على البائع الأول[54]، والمقبوض قبضاً فاسداً كالمكيل إذا قبض جزافاً، ينتقل الضمان فيه إلى المشتري، ولا يجوز التصرف فيه قبل كيله[55]، وبيع الدين على من هو في ذمته جائز عند جماهير العلماء، وليس مضموناً على مالكه، وكذلك المالك يتصرف في المغصوب والمعار والمقبوض قبضاً بعقد فاسد، وضمانها على القابض[56].

 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «ومن جعل التصرف تابعاً للضمان فقد غلط؛ فإنهم متفقون على أن منافع الإجارة إذا تلفت قبل تمكن المستأجر من استيفائها، كانت من ضمان المؤجر، ومع هذا للمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة، وإنما تنازعوا في إيجارها بأكثر من الأجرة؛ لئلا يكون ذلك ربحاً فيما لا يضمن، والصحيح جواز ذلك؛ لأنها مضمونة على المستأجر؛ فإنها إذا تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه ولكن إذا تلفت قبل   تمكنه من الاستيفاء لم تكن من ضمانه»[57].

 

وهذا الخرقي من الحنابلة رحمه الله يرى أن الصبرة المتعينة المبيعة جزافاً تدخل في ضمان المشتري بالعقد، و لا يجوز للمشترى بيعها حتى ينقلها[58].

 

ويقول ابن تيمية: «ليس كل ما كان مضموناً على شخص كان له التصرف فيه، كالمغصوب، والعارية.

 

وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضموناً عليه على المتصرف، كالمالك، له أن يتصرف في المغصوب والمعار، فيبيع المغصوب من غاصبه، وممن يقدر على تخليصه منه، وإن كان مضموناً على الغاصب، كما أن الضمان بالخراج فإنما هو فيما اتفق ملكاً ويداً، وأما إذا كان الملك لشخص، واليد لآخر، فقد يكون الخراج للمالك، والضمان على القابض»[59]. اهـ

 

ويناقش:

غلط ابن تيمية من جعل التصرف تابعاً للضمان، واعترض عليه بمنافع الإجارة، فإنه يجوز للمستأجر أن يؤجرها، وضمانها على المستأجر ثم نقض كلامه رحمه الله بنفسه مباشرة عند الكلام على جواز إجارة العين المستأجرة بأكثر من الأجرة، فصحح العقد، وعلل ذلك بأنها مضمونة على المستأجر، فإنها إذا تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه. فيقال: إذا كانت من ضمان المستأجر لم يصح تغليط من قال: بتلازم التصرف والضمان بمنافع الإجارة.

 

وأما الاعتراض بكلام الخرقي، وهو أن الصبرة المبيعة جزافاً تدخل في ضمان المشتري بالعقد، ولا يجوز للمشتري بيعها حتى ينقلها.

 

هذا القول ليس محل اتفاق، فلا يعترض بالمسائل الخلافية على المخالف، وقد قال ابن عبد البر: «إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن إلى آخره لجاز له بيعه في موضعه...» [60].

 

فنقل ابن عبد البر إجماع العلماء على جواز التصرف قبل النقل.

 

وأما الاعتراض بالعارية فالراجح فيها أنها ليست مضمونة على المستعير، وأن يده يد أمانة، فإذا تصرف المعير فهي من ضمانه، فالضمان والتصرف متلازمان.

 

وأما الاعتراض بالعين المغصوبة، وكون الغاصب ضامناً ويصح تصرف المالك فالكلام إنما هو فيما ملك بالمعاوضة، أما ما ملك بغير ذلك كالأمانات والغصوب، والإرث فكل ذلك يجوز له بيعه قبل قبضه، ولا تلازم فيه بين التصرف والضمان، والله أعلم.

 

وإذا قيل بأنه لا تلازم بين التصرف والضمان، فيقال أيضاً: لا تلازم بين النهي عن الربح فيما لم يضمن، والمنع من أصل البيع، فالنهي عن الربح أخص من النهي عن البيع، فإذا باعه بمثل، أو بأقل مما اشتراه به لم يربح فيما لم يضمن.

 

يقول ابن رجب في القواعد: «وأشار الإمام أحمد إلى أن المراد من النهي عن الربح ما لم يضمن حيث كان مضموناً على بائعه، فلا يربح فيه مشتريه، وكأنه حمل النهي عن الربح على النهي عن أصل البيع؛ لأنه مظنة الربح.

 

ويتخرج له قول آخر: أن المنهي عنه حقيقة الربح دون البيع بالثمن الذي اشتراه به، فإنه منع في رواية من إجارة المنافع المستأجرة إلا بمثل الأجرة؛ لئلا يربح فيما لم يضمن، ومنع في رواية أخرى من ربح ما اشتراه المضارب على وجه المخالفة لرب المال؛ لأنه ضامن له بالمخالفة، فكره أحمد ربحه لدخوله في ربح ما لم يضمنه، وأجاز أصل البيع، وأجاز الاعتياض عن ثمن المبيع قبل قبضه بقيمته من غير ربح؛ لئلا يكون ربحاً فيما لم يضمنه، فيخرج من هذا رواية عنه: أن كل مضمون على غير مالكه يجوز بيعه بغير ربح، ويلزم مثل ذلك في بيع الدين من الغريم، والتمر على رؤوس النخل وغيرهما مما لم يضمنه البائع» [61].

 

الراجح من الخلاف:

أرى أن المسألة على قسمين:

(1) أن يكون القبض تاماً، فالتلازم بين التصرف والضمان وارد.

 

(2) أن يكون القبض غير تام فالتلازم بين التصرف والضمان منتف، هذا هو تحقيق المسألة، والله أعلم.



[1] المبسوط (13/9)، بدائع الصنائع (5/181).

[2] بدائع الصنائع (5/181)، حواشي الشرواني (4/403)، منهاج الطالبين (ص: 49)، المهذب (1/262)، المجموع (9/318-319)، مغني المحتاج (2/68)، الأشباه والنظائر (ص: 456).

[3] الاختيارات الفقهية للبعلي (ص: 126)، حاشية ابن القيم (9/277)، وابن تيمية يمنع من بيع المعين قبل قبضه، ولا يمنع من بيع الدين قبل قبضه إلا في ابتداء الدين بالدين، وهو أن يكون الثمن في السلم ديناً غير مقبوض، ويرى أن هذه هي الصورة التي حكي الإجماع على منعها.

[4] المحلى (مسألة: 1508).

[5] قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (29/511): « والصواب الذي عليه جمهور العلماء هو ظاهر مذهب الشافعي». وانظر حاشية ابن القيم (9/277).

[6] قال في بداية المجتهد (7/230): « وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض، فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته، وأما الطعام الربوي، فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه، وأما غير الربوي من الطعام، فعنه في ذلك روايتان:

إحداهما: المنع، وهي الأشهر، وبها قال أحمد، وأبو ثور، إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل والوزن، والرواية الأخرى: الجواز..».

ظاهر الكلام، أن الإمام مالك يمنع من بيع الطعام قبل قبضه مطلقاً في المشهور، لأنه خص اشتراط الكيل والوزن بأنه قول أحمد وأبي ثور، وليس كذلك، فابن رشد نفسه قال بعد ذلك في نفس الكتاب (7/239) وأما اشتراط القبض فيما بيع جزافاً فإن مالكاً رخص فيه، وأجازه.... وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفيه».

وقال في أنوار البروق في أنواع الفروق (3/285): « يؤخذ تقييد أشهر الروايتين عن مالك، بما إذا كان في الطعام حق توفية، من كيل، أو وزن، أو عد من قوله - يعني ابن رشد- ورخص مالك فيما بيع من الطعام جزافاً، أن يباع قبل القبض، وأجازه.... فتكون هذه الرواية عين القول الثالث لابن حنبل، وتكون الأقوال ستة لا سبعة، وبالتقييد، وموافقة قول ابن حنبل صريح الأصل، حيث قال صاحب الجوهر: يمتنع في مشهور مالك بيع الطعام قبل قبضه، إذا كان فيه حق توفية من كيل، أو وزن، أو عد... وأما ما بيع جزافاً فيجوز أي لمبتاعه بيعه قبل نقله، إذا خلى البائع بينه لحصول الاستيفاء، ووافق مشهور مالك هذا ابن حنبل رضي الله عنه». وانظر: حاشية الدسوقي (3/151).

[7] المحرر (1/322)، الروض المربع (2/100-103)، شرح منتهى الإرادات (2/58-59)، كشاف القناع (3/241)، مطالب أولي النهى (3/146-147).

[8] أنوار البروق في أنواع الفروق (3/285)،

[9] سيأتي ذكر النصوص الواردة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه في أدلة الأقوال الأخرى، وهي في الصحيحين..

[10] سيأتي ذكر الحديث الوارد في النهي عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم في أدلة القول الثاني.

[11] انظر فتح القدير لابن الهمام (6/512)، البناية للعيني (7/322)، المبسوط (13/9،10).

[12] انظر الحاوي الكبير للماوردي (6/268).

[13] مسند أبي داود الطيالسي (1318).

[14] سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى انظر ح (231).

[15] سنن أبي داود (3499).

[16] الحديث رواه ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، وقد اختلف عليه في لفظه:

فرواه عنه أحمد بن خالد الوهبي، كما في إسناد الباب، والمعجم الكبير للطبراني (4782)، وشرح معاني الآثار (4/38)، وفي مشكل الآثار (3166) وسنن الدارقطني (3/13)، ومستدرك الحاكم (2/40)، وسنن البيهقي (5/314)، وذكر في لفظه: (نهى أن تباع السلع).

وخالفه غيره: فرواه إبراهيم بن سعد. كما في مسند أحمد (5/191)، وصحيح ابن حبان (4984) ولم يذكر لفظ السلع كما ذكر ذلك أحمد بن خالد الوهبي، بل قال إبراهيم بن سعد: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذلك.

وهذا النص ليس فيه العموم الذي في نص أحمد بن خالد؛ وذلك أن المباع زيت، وهو من المكيلات، فقد يكون النهي عن الزيت بخصوصه؛ لأنه مكيل، فيكون دليلاً لمن قال: لا يباع المكيل والموزون إلا بعد قبضه، وقبضه بكيله أو وزنه. وإبراهيم بن سعد مقدم على أحمد بن خالد الوهبي، وقد توبع إبراهيم بن سعد في ابن إسحاق

تابعه يونس بن بكير في المعجم الكبير (4783) حيث رواه عن ابن إسحاق بلفظ إبراهيم ابن سعد. ولم يذكر لفظ السلع.

ويونس صدوق، وقد روى له مسلم متابعة.

كما رواه جرير بن حازم عن أبي الزناد به بلفظ إبراهيم بن سعد.

أخرجه الطبراني (4781)، والطحاوي في مشكل الآثار (3165)، والدارقطني (3/12) ولفظه: لاتبعه حتى تحوزه إلى بيتك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك.

وهذا مطابق للفظ إبراهيم بن سعد، وليس فيه العموم الذي في نص أحمد بن خالد.

كما رواه إسحاق بن حازم، أخرجه الدارقطني (3/12) من طريق الواقدي، حدثنا إسحاق ابن حازم، عن أبي الزناد به، قال: بنحوه - أي بنحو لفظ جرير بن حازم، والواقدي متروك.

فتبين بهذا أن أحمد بن خالد قد تفرد بذكر السلع، فلا أراها محفوظة في الحديث، وقد رواه الطحاوي في مشكل الآثار (3161) عن علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن تباع السلع حيث تشترى، حتى يحوزها التاجر الذي اشتراها إلى رحله، وإن كان ليبعث رجالاً فيضربوننا على ذلك.

وهذا الطريق وإن كان فيه ذكر السلع إلا أن الراوي له علي بن شيبة قد خالف في إسناده، حيث جعله من حديث محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. ولم يجعله من مسند زيد بن ثابت. وهذا غير محفوظ، والله أعلم.

[17] التمهيد (13/343).

[18] صحيح البخاري (2137)، ورواه مسلم (1527).

[19] هذا الحديث رواه عن ابن عمر جماعة منهم:

الأول: سالم، عن أبيه، وفي هذا الطريق لم يختلف على سالم في ذكر كلمة جزافاً، ولذلك لم أر داعياً لاستكمال تخريجه، وهو في الصحيحين.

الطريق الثاني: نافع، عن ابن عمر، ورواه عن نافع جماعة.

( أ ) عبيد الله بن عمر، عن نافع، واختلف فيه على عبيد الله:

فرواه أحمد (2/15)، والبخاري (2167)، وأبو داود (3494)، والنسائي في المجتبى (4606) وفي الكبرى (6199) وأبو عوانة في مستخرجه (4997)، وابن عبد البر في التمهيد (13/340) من طريق يحيى بن سعيد القطان.

وأخرجه ابن أبي شيبة (21420) ومن طريقه الطحاوي (4/8) عن علي بن مسهر.

كلاهما، عن عبيد الله بن عمر، بذكر كلمة (جزافاً)، إلا أن ابن أبي شيبة رواه في المصنف أيضاً (21322) عن علي بن مسهر، وابن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر به، بلفظ: إذا ابتاع أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يَكتله، قال ابن أبي زائدة: ويقبضه.

ورواه عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، واختلف عليه في لفظه:

فرواه أحمد (2/142).

وابن الجارود في المنتقى (607) عن محمد بن عثمان الوراق.

وابن ماجه (2229) عن سهل بن أبي سهل [ صدوق].

وأبو عوانة في مسنده (4996) حدثنا موسى بن إسحاق القواس [صدوق].

وابن حبان (4982) والبيهقي (5/314) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، أربعتهم رووه عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بذكر (جزافاً) في متنه.

ورواه أحمد (2/22). ومسلم (34-1526) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما (الإمام أحمد، ومحمد بن نمير)، عن عبد الله بن نمير.

وأبو عوانة في مسنده (4967، 4968) من طريق موسى بن إسحاق القواس، وشجاع بن الوليد فرقهما، كلهم (عبد الله بن نمير وموسى بن إسحاق، وشجاع بن الوليد) رووه عن عبيد الله ابن عمر بلفظ: « من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه».

إلا أن شجاع بن الوليد زاد فيه ( حتى يستوفيه ويقبضه ) فجمع بين اللفظين، وقد انفرد شجاع في روايته عن عبيد الله بن عمر بكونه جمع بين اللفظين، وإن كان قد رواها غيره عن نافع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

فيؤخذ من هذا أن عبد الله بن نمير، وموسى بن إسحاق القواس تارة يروونه عن عبيد الله ابن عمر بذكر كلمة (جزافاً ) وتارة يروونه بإسقاطها.

( ب ) مالك عن نافع:

ولم يختلف على مالك بكونه روى هذا الحديث، ولم يرد في أي لفظ من ألفاظه كلمة (جزافاً)، ومع ذلك فقد رواه بأكثر من لفظ، منها

«من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه».

أخرجه البخاري (2136)، ومسلم (1526)، وأبو داود (3492)، والبيهقي (5/311) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي.

ورواه البخاري (2123) من طريق موسى.

ومسلم (1527) والبيهقي في السنن (5/311) من طريق يحيى بن يحيى.

والشافعي في مسنده (ص: 189)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (8/101).

وأحمد في مسنده (1/56) ثنا إسحاق بن عيسى.

وأخرجه أيضاً (2/63) حدثنا عبد الرحمن ( يعني ابن مهدي ).

وابن ماجه (2226)، وأبو يعلى في مسنده (5797) حدثنا سويد بن سعيد،

والنسائي في المجتبى (4595، 4596)، و في الكبرى (6187، 6188) من طريق محمد ابن القاسم.

والدرامي (2559) أخبرنا خالد بن مخلد. كلهم عن مالك، عن نافع به.

والحديث في موطأ مالك رحمه الله (2/640).

ورواه مالك بلفظ آخر، قال: « كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه».

رواه أحمد (1/56) حدثنا إسحاق.

ورواه مسلم (33-1526) عن يحيى بن يحيى.

ورواه أبو داود (3493) حدثنا عبد الله بن مسلمة.

ورواه النسائي في المجتبى (4605)، وفي السنن الكبرى (6198) من طريق ابن القاسم.

ورواه أبو عوانة في مستخرجه (4994) من طريق ابن وهب، كلهم عن مالك به.

فظاهر الحديث أن الطعام مطلق، جزافاً كان، أو مكيلاً، أو موزوناً، فلا يجوز التصرف فيه قبل نقله من مكانه.

( ج ) عمر بن محمد، عن نافع. رواه مسلم (1526) من طريقه، بلفظ: ( من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه ).

فجمع بين لفظ ( حتى يستوفيه ) وبين لفظ ( حتى يقبضه ) وأكثر الرواة يرويه إما بهذا اللفظ، وإما بهذا اللفظ.

( د) جويرية، عن نافع:

رواه البخاري في صحيحه (2166) من طريق جويرية، عن نافع،

عن ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يُبْلَغ به سوق الطعام.

فجعل غاية النهي أن يبلغ به سوق الطعام، وترجم له البخاري بعنوان: باب منتهى التلقي، فظاهره أن البيع لم يكن في سوق الطعام.

قال البخاري: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله، ثم ساقه البخاري (2167) بإسناده من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ:

« كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه».

(هـ) - موسى بن عقبة، نافع.

رواه البخاري (2123) من طريقه، عن نافع: بلفظ:

أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.

فقوله: (حيث يباع الطعام ) موافق لقوله: حتى يبلغ به سوق الطعام.

وقد جمع مسلم بين اللفظين في سياق واحد.

رواه مسلم (1526) من طريق ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه.

فقوله ( من الركبان ) فيه إشارة إلى تلقي السلع من الركبان.

(و) عبد الله بن عمر (المكبر) عن نافع.

رواه ابن حبان في صحيحه (4986) من طريق إسماعيل بن زكريا، عن عبد الله بن عمر، عن نافع به، بلفظ: « من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه، قال: ونهى أن يبيعه حتى يحوله من مكانه، أو ينقله». وهذا اللفظ جمع بين النهي عن بيعه حتى يستوفى، وعن البيع قبل أن يحوله من مكانه.

وأخرجه البزار في مسنده (162) وأبو يعلى الموصلي كما في إتحاف الخيرة المهرة (3715)، من طريق يونس بن محمد، أخبرنا أخبرنا عبد الله بن عمر به، بلفظ: ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/98): " رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، والبزار، وفيه عبد الله بن عمر العمري، وفيه كلام، وقد وثق.

(ز) - محمد بن عبد الرحمن، عن نافع.

رواه أبو عوانة في مستخرجه (5060) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن عنج، عن نافع، بلفظ ( فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا إليه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام).

ومحمد بن عبد الرحمن، قال عنه أحمد: شيخ مقارب الحديث، وقال فيه أبو حاتم الرازي: صالح الحديث، لا أعلم أحداً روى عنه غير الليث بن سعد. وفي التقريب مقبول، يعني حيث يتابع، وقد توبع كما تقدم.

(ح) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، رواه الطحاوي في مشكل الآثار (3157) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب به، بلفظ: ( كنا نتلقى الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنشتري منهم الطعام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوه حتى تستوفوه، وتنقلوه )، ورجاله ثقات، وقد جمع بين الاستيفاء والنقل.

( ط ) الضحاك بن عثمان، عن نافع، رواه أبو عوانة في مستخرجه (5061) بلفظ: ( كانوا يتبايعون الطعام جزافاً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنؤمر أن لا نبيعه مكانه حتى نحوله إلى مكان آخر، فنحوله، ونبيعه ).

( ك ) ابن إسحاق، عن نافع. أخرجه أحمد في المسند (2/135) بلفظ: ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا من الركبان الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها حتى يؤووا إلى رحالهم.

( ل ) عمر بن نافع، عن أبيه. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (8/187) بلفظ: ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث رجالاً يمنعون أصحاب الطعام أن يبيعوه حيث يشترونه، حتى ينقلوه إلى مكان آخر ). ورجاله ثقات.

(م) مطر الوراق، رواه أبو عوانة في مستخرجه (4976)، والطبراني في مسند الشاميين (2782) بلفظ: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشترينا طعاماً ألا نبيعه حتى نقبضه.

الطريق الثالث: عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، رواه عنه بلفظ: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)

رواه أحمد (2/108) والطحاوي (4/37) عن عفان.

وأخرجه أحمد أيضاً (2/79) حدثنا محمد بن جعفر.

والبخاري (2133) حدثني أبو الوليد.

وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (2/46) وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، يعني: ابن هارون.

والطحاوي (4/37) من طريق وهب، يعني: ابن جرير.

وأبو عوانة في مستخرجه (4972) من طريق بشر بن عمر. كلهم عن شعبة، عن عبد الله ابن دينار به، بلفظ ( فلا يبعه حتى يقبضه).

ورواه أبو داود الطيالسي (1887) عن شعبة به، بلفظ ( حتى يستوفيه ).

وأخرجه مالك في الموطأ (2/640) ومن طريقه الشافعي في مسنده (ص: 189)، والنسائي (4596)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/38)، وأبو عوانة في مستخرجه (4973)، والبيهقي في المعرفة (8/105).

وأحمد (2/59) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/37)، وأبو عوانة في مستخرجه (4974) من طريق الثوري.

وأخرجه أيضاً (2/73) من طريق عبد العزيز بن مسلم.

ومسلم (36-1526)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/37) وابن حبان (4981) من طريق إسماعيل بن جعفر.

والطبراني في الأوسط (1615) من طريق أبي جعفر الرازي، كلهم عن عبد الله بن دينار به، بلفظ ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ).

قال ابن عبد البر في التمهيد (16/339): « ظاهر هذا الحديث يوجب التسوية بين ما بيع من الطعام جزافاً، وبين ما بيع منه كيلاً، أن لا يباع شيء من ذلك حتى يقبض؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخص هذا الحديث طعاماً من طعام، ولا حالاً من حال، ولا نوعاً من نوع، وفي ظاهر هذا الحديث أيضاً ما يدل على أن ما عدا الطعام لا بأس ببيعه قبل قبضه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خص الطعام بالذكر دون غيره...».

قلت: إذا فسرنا قوله (حتى يقبضه ) باللفظ الثاني (حتى يستوفيه ) وأن القبض المراد به الاستيفاء، كان ذلك مخصوصاً فيما يحتاج إلى استيفاء، مما اشتري بكيل، أو أوزن، والله أعلم.

وقد روى أبو داود (3495)، والنسائي في المجتبى (4604) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/38) والطبراني في المعجم الكبير (13098) من طريق المنذر بن عبيد، عن القاسم ابن محمد، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه.

وهذا إسناد حسن، فجعل غاية النهي حتى يستوفى، فإذا استوفاه جاز له بيعه ولو لم يقبضه.

الطريق الرابع: القاسم بن محمد، عن ابن عمر.

رواه أبو داود (3495)، والنسائي (4604)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/38)، والطبراني في الكبير (13098)، والبيهقي في السنن (5/314) من طريق المنذر بن عبيد، عن القاسم بن محمد به، بلفظ: « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه».

وهذا إسناد حسن، والمنذر بن عبيد قد توبع، فقد أخرجه أحمد (2/111) عن إسحاق بن عيسى.

وأخرجه الطبراني في الكبير (13097) من طريق النظر بن سليمان، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن القاسم بن محمد به.

الطريق الخامس: عمرو بن دينار، عن ابن عمر.

أخرجه ابن حبان (4979) بلفظ: « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه».

الطريق السادس: حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أخرجه ابن حبان في صحيحه (4987) من طريق عمرو بن محمد بن أبي رزين، قال: حدثني الأوزاعي، عن الزهري، قال: حدثني حمزة به، بلفظ: ( رأيت أصحاب الطعام يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعاماً مجازفة، قبل أن يؤووه إلى رحالهم ).

[20] البخاري (2166).

[21] البخاري (2167).

[22] البخاري (2123).

[23] مسلم (1526).

[24] التمهيد (13/336).

[25] المنتقى للباجي (4/284).

[26] وانظر التمهيد لابن عبد البر (13/327).

[27] المسند (3/42).

[28] في إسناده محمد بن إبراهيم الباهلي البصري، قال فيه أبو حاتم: شيخ مجهول. العلل لابنه (1/373) رقم 1108.

وقال ابن حزم: مجهول. المحلى (7/288).

وفي التقريب: مجهول من السابعة.

كما أن في إسناده محمد بن زيد العبدي، جاء في ترجمته:

قال الدارقطني: ليس بالقوي. الكاشف (4860).

وقال في التقريب: لعله ابن أبي القموص، وإلا فمجهول.

وقال ابن حزم: مجهول. المحلى (7/288).

فإن كان ابن أبي القموص كما توقع الحافظ فقد قال فيه أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث. الجرح والتعديل (7/256).

وفي إسناده أيضاً شهر بن حوشب، مختلف فيه، وما ينفرد به فهو ضعيف، وقد سبقت ترجمته في كتابي الحيض والنفاس.

[تخريج الحديث ].

الحديث روي مختصراً ومطولاً.

فقد أخرجه عبد الرزاق (14923) أخبرنا يحيى بن العلاء، عن جهضم بن عبدالله عن محمد ابن يزيد به، بلفظ: ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العبد، وهو آبق).

وسقط من إسناده محمد بن إبراهيم.

ورواه عبد الرزاق بتمامه عن يحيى بن العلاء كما في حديث رقم (14375).

ورواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم تارة مختصراً، وتارة مطولاً.

فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (20506)، وابن ماجه (2196) وأبو يعلى في مسنده (1093) والداقطني في سننه (3/15) من طريق حاتم بن إسماعيل بتمامه.

كما رواه حاتم بن إسماعيل مختصراً، أخرجه ابن أبي شيبة (10509) عنه بلفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الصدقات حتى تقبض).

وكذا أخرجه الترمذي (1563) مختصراً من طريق حاتم بن إسماعيل به، بالنهي عن شراء المغانم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.

وأخرجه البيهقي في السنن (5/338) من طريق محمد بن سنان، حدثنا جهضم به بتمامه.

قال البيهقي: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (3/261): إسناده لا يحتج به. اهـ وانظر نصب الراية للزيلعي (4/14).

قال ابن حزم في المحلى (8/390): « جهضم، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن زيد العبدي مجهولون، وشهر متروك».

[29] سنن البيهقي (5/313).

[30] قال البيهقي (5/313): تفرد به يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر بهذا الإسناد. ورواه ابن عدي في الكامل (7/245): من طريق يحيى بن صالح به، وقال: وقد روي عن يحيى بن صالح الأيلي غير ما ذكرت، وكلها غير محفوظة.

وقد رواه البيهقي بإسناد أصح من هذا، (5/339) من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل عتاب ابن أسيد إلى أهل مكة، أن بلغهم عني أربع خصال، فذكرها، ولم يذكر بيع ما لم يقبض.

كما رواه الطبراني في المعجم الكبير من مسند أسيد فرواه (17/162) من طريق موسى ابن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة، عن عتاب بن أسيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له حين أمره على مكة: هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به ؟ قل لهم: لا يجمع أحد بيعاً ولا سلماً، ولا بيع أحد بيع غرر، ولا بيع أحد ما ليس عنده.

وقال الهيثمي في المجمع (4/85): « رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف». وسبق الكلام على هذا الطريق في الفصل الأول من هذا الكتاب.

[31] انظر تهذيب السنن (5/133).

[32] انظر الكلام على هذه القاعدة في الفروق للقرافي (3/144، 262، 281، 282)، الذخيرة (5/147-148، 134، 298)، وانظر القواعد والضوابط الفقهية القرافية (1/358).

[33] انظر التمهيد لابن عبد البر (13/331).

[34] البخاري (2136)، ومسلم (1526).

[35] مسند أبي داود الطيالسي (1868)، ومن طريقه البيهقي (5/315).

[36] الحديث مداره على سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ورواه عن سعيد بن جبير جماعة، منهم سماك بن حرب، وله عن سماك طرق،

الطريق الأول: حماد بن سلمة، عن سماك.

رواه أحمد (2/83) والترمذي (1242) عن يزيد بن هارون.

والدرامي (2581) وابن الجارود في المنتقى (655)، وابن حبان (4920) عن أبي الوليد.

وأبو داود (3354) ومن طريقه الدارقطني (3/23) عن موسى بن إسماعيل ومحمد ابن محبوب.

والنسائي (4589) من طريق المعافى.

وفي الكبرى (6180) من طريق أبي نعيم.

وابن ماجه (2262)، والحاكم (2/44) والبيهقي (5/284) من طريق يعقوب ابن إسحاق.

والطحاوي في مشكل الآثار (1248)،

والبرتي في فوائد العراقيين (ص: 96) من طريق آدم بن إياس العسقلاني، كلهم عن حماد ابن سلمة به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

الطريق الثاني: إسرائيل، عن سماك.

أخرجه عبد الرزاق (14550)، ومن طريقه أحمد (2/33).

وأخرجه أحمد (2/59) حدثنا وكيع.

وأخرجه أيضاً (2/101) حدثنا حسين بن محمد.

وأخرجه أبو داود (3355) من طريق عبيد الله بن موسى.

وأخرجه أبو يعلى (5655) من طريق يحيى بن أبي زائدة، كلهم عن إسرائيل، عن سماك، ولم يذكر إلا التقابض، ولم يذكر اشتراط أن يكون بسعر يومها. ولفظه عند أحمد: عن ابن عمر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أشتري الذهب بالفضة ؟ فقال: إذا أخذت واحداً منهما، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس.

قال السندي: ( لبس ) بفتح اللام، وسكون موحدة: أي خلط، وبقية من المعاملة.

ولفظ أبي يعلى: ( فلا يفارقك وبينك وبينه بيع ).

وقد رواه يحيى بن آدم، عن إسرائيل بتمامه، رواه أحمد (2/83، 154) حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل به، بلفظ: (كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يريد أن يدخل حجرته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال: إذا أخذت واحداً منهما بالآخر، فلا يفارقنك وبينك وبينه بيع).

كما رواه يحيى بن آدم عن إسرائيل مختصراً باللفظ الأول، أخرجه أحمد (8/89) مما يدل على أن الاختصار من قبل سماك رحمه الله.

وهذا اللفظ لا يختلف عن لفظ حماد بن سلمة إلا أنه لم يشترط أن يأخذها بسعر يومها.

الطريق الثالث: أبو الأحوص، عن سماك.

أخرجه النسائي في المجتبى (4583)، وفي الكبرى (6175) من طريق أبي الأحوص، عن سماك به، بلفظ: ( كنت أبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرته بذلك، فقال: إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس).

ولم يذكر اشتراط سعر يومها.

الطريق الرابع: عمار بن رزيق، عن سماك به.

رواه البيهقي (5/284) بلفظ: ( كنت أبيع الإبل بالبقيع، فيجتمع عندي من الدراهم، فأبيعها من الرجل بالدنانير، ويعطنيها للغد، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألته عن ذلك، فقال: إذا بايعت الرجل بالذهب والفضة، فلا تفارقه وبينكما لبس ).

ولم يذكر اشتراط سعر يومها.

فصار الحديث من طريق سماك، عن سعيد بن جبير، اختلف فيه على سماك في ذكر اشتراط أن يكون البيع بسعر اليوم، فرواه حماد بن سلمة عن سماك بذكر هذا الشرط، ورواه إسرائيل، وأبو الأحوص، وعمارة بن رزيق بدون ذكر هذا الشرط.

وقد رواه داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر بذكر السعر، موافقاً لحماد بن سلمة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، لكنه موقوف.

كما أن الحديث اختلف فيه على سعيد بن جبير، فرواه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير مرفوعاً، وانفرد برفعه، وخالفه من هو أوثق منه، فرواه داود بن أبي هند، كما في مصنف ابن أبي شيبة (21208)، ومسند أبي يعلى (5654) عن سعيد بن جبير، قال:

رأيت ابن عمر يكون عليه الورق فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير، فيعطي الورق بقيمتها. وسنده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (14577) عن الثوري، عن داود به بنحوه.

فهنا وافق داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير رواية حماد بن سلمة، عن سماك، عن سعيد ابن جبير على ذكر اشتراط سعر اليوم، وخالفه في رفع الحديث، وإن كان الرفع ليس من قبل حماد بن سلمة، وإنما هو من قبل شيخه سماك.

كما خالف سماكاً أبو هاشم الروماني، فرواه النسائي في المجتبى (4585)، وفي الكبرى (6177) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأساً يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم.

ومؤمل سيء الحفظ، لكنه قد توبع في وقفه كما علمت.

قال الدارقطني في العلل (4/ق: 72- أ ): «لم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ».

وقال الترمذي في السنن عقب حديث (1242): « هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفاً...».

كما أشار البخاري إلى إعلال الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة في التاريخ الكبير (1/46).

وذكر ابن عبد البر في التمهيد (16/15): « ذكر علي بن المديني، قال: قال أبو داود الطيالسي: سمعت خالد بن طليق وأبا الربيع يسألان شعبة، وكان الذي يسأله خالد، فقال: يا أبا بسطام حدثني حديث سماك في اقتضاء الذهب من الورق حديث ابن عمر، فقال شعبة: أصلحك الله، هذا حديث ليس يرفعه أحد إلا سماك، وقد حدثنيه قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وأخبرنيه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه سماك، وأنا أفرق منه».

ونقل ابن عبد الهادي في التنقيح (2/545) عن عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، عن أبي داود..... وذكر نحو ما ذكره ابن عبد البر، ونقله الزيلعي في نصب الراية (4/34).

[37] البخاري (2166).

[38] انظر تهذيب السنن (5/136).

[39] البخاري (2718)، ومسلم (715).

[40] كتاب القواعد - تقي الدين الحصني (4/146)، وانظر تهذيب السنن لابن القيم (5/134-135).

[41] قواعد ابن رجب ( القاعدة الثانية والخمسون ) (1/393).

[42] انظر كتاب القواعد - تقي الدين الحصني (4/147).

[43] وانظر التمهيد لابن عبد البر (13/327).

[44] رواه الدارقطني (3/53) ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق (3/242-243)، من طريق الوليد بن مسلم، أخبرنا الأوزاعي به.

قال ابن حجر: وهذا موقوف صحيح الإسناد.

ورواه مالك في المدونة (4/210)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/16)، وابن حزم في المحلى (8/383) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري به.

وذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، قال البخاري: قال ابن عمر: ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فهو من مال المشتري.

قال ابن حجر في الفتح (4/352): « رواه الطحاوي أيضاً من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري مثله، لكن ليس فيه كلمة (مجموعاً )».

قلت: رواية مالك وابن حزم من طريق ابن وهب فيه قوله: (مجموعاً) فتأمل.

وفيه أمر آخر أحب أن أنبه عليه، وهو أن بعض أهل العلم يذكرون هذا الأثر بلفظ: «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من مال المشتري» انظر مجموع الفتاوى (20/344) و (29/507)، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: مسائل المساقاة (3/79). وكلمة (مضت السنة ) هذا اللفظ يجعل الأثر في حكم المرفوع، بينما لم أقف حين تخريج الحديث من المصادر السابقة التي أشرت إليها إلى هذه الزيادة مسندة، فينظر في أي كتاب من كتب السنة ذكرت هذه الزيادة، والله أعلم.

[45] مسند أبي داود الطيالسي (2257).

[46] سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح 232).

[47] يقول ابن رجب في القواعد ( القاعدة: الثانية والخمسون ): « في التصرف في المملوكات قبل قبضها، وهي منقسمة إلى عقود، وغيرها، والعقود نوعان: أحدهما: عقود المعاوضات، وتنقسم إلى بيع، وغيره.

فأما البيع، فقالت طائفة من الأصحاب: التصرف قبل القبض والضمان متلازمان، فإن كان البيع مضموناً على البائع لم يجز التصرف فيه للمشتري حتى يقبضه، وإن كان قبل القبض من ضمان المشتري جاز له التصرف فيه، وصرح بذلك القاضي في الجامع الصغير وغيره، وجعلوا العلة المانعة من التصرف توالي الضمانات.

وفي المذهب طريقة أخرى: وهي أنه لا تلازم بين التصرف والضمان، فيجوز له التصرف، والضمان على البائع، كما في بيع الثمرة قبل جدها، فإنه يجوز في أصح الروايتين، وهي مضمونة على البائع...».

وقد اعتبر ابن القيم في تهذيب السنن (5/154) من كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه ويكون من ضمانه، فييئس البائع من الفسخ، وتنقطع علقه عنه.

ويستثنى من مسألة النهي عن الربح فيما لم يضمن مسألتان:

إحداهما: بيع الثمار بعد بدو صلاحها، فيجوز لمشتريها أن يبيعها على رؤوس الأشجار، وأن يربح فيها، ولو تلفت بجائحة لكانت من ضمان البائع.

والمسألة الثانية: يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة، مع أنها لو تلفت لكانت من ضمان المؤجر، فهذا ربح ما لم يضمن.

وأجيب عن ذلك:

أولاً: هاتان المسألتان ليستا محل إجماع بين الفقهاء، فقد نص أحمد في إحدى روايتيه على منع بيع مثل ذلك. وبناء على هذه الرواية لا يعترض فيها أحد بالنقض، ولا يستثنى شيء من النهي عن الربح فيما لم يضمن.

ثانياً: أن الثمر على رؤوس الشجر في حكم المقبوض، لأنه قد خلِّي بينه وبينها، ولو تلفت من فعل المشتري لكانت من ضمانه.

ثالثاً: أن الحاجة تدعو إلى جواز بيعها، فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك، فلو منعناه من بيعها أضررنا به، ولو جعلناه من ضمانه إذا تلفت بجائحة أضررنا به أيضاً، فجوزنا له بيعها لأنها في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها، وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة ؛ لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه، ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج إليه، فلما كانت مقبوضة من وجه، وغير مقبوضة من وجه رتبنا على الوجهين مقتضاهما، وهذا من ألطف الفقه. انظر تهذيب السنن (5/154-155).

وأما مسألة الإجارة: فاختلفت الرواية عن أحمد في جواز إجارة الرجل ما استأجره بزيادة على ثلاث روايات:

إحداهن: المنع مطلقاً؛ لئلا يربح فيما لم يضمن، وعلى هذا فالنقض مندفع.

والثانية: أنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة، وإلا فلا، لأن الزيادة لا تكون ربحاً، بل هي في مقابلة ما أحدثه من العمارة، وعلى هذه الرواية أيضاً فالنقض مندفع.

والثالثة: أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقاً، وهذا مذهب الشافعي، وهذه الرواية أصح، فإن المستأجر لو عطل المكان وأتلف منافعه بعد قبضه لتلف من ضمانه؛ لأنه قبضه القبض التام، ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجر، لزوال محل المنفعة، فالمنافع مقبوضة، و لهذا له استثناؤها بنفسه وبنظيره، وإيجارها، والتبرع بها، ولكن كونها مقبوضة مشروط ببقاء العين، فإذا تلفت العين زال محل الاستيفاء، فكانت من ضمان المؤجر.

وسر المسالة: أنه لم يربح فيما لم يضمن، وإنما هو مضمون عليه بالأجرة. انظر تهذيب السنن (5/155-156).

ويقول ابن رجب في القواعد (1/387): « ويصح إجارتها - يعني العين - بمثل الأجرة، وبأزيد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يمنع بزيادة لدخوله في ربح ما لم يضمن، والصحيح الجواز؛ لأن المنافع مضمونة على المستأجر في وجه، بدليل أنه لو عطلها حتى فاتت من غير استيفاء تلفت من ضمانه، فهي كالثمر في رؤوس الشجر، فهو مضمون عليه بإتلافه».

[48] البخاري (2133)، ومسلم (1526).

[49] صحيح البخاري (2137)، ورواه مسلم (1527).

[50] الاستذكار، (20/152)، بداية المجتهد (1/109)، الأم للشافعي (3/36)، طرح التثريب (6/100)، مختصر الفتاوى المصرية (ص: 339)، قواعد ابن رجب (القاعدة: الثانية والخمسون)، وانظر مجموع الفتاوى (29/398، 401).

[51] صحيح البخاري (2135) ومسلم (1525).

[52] مسند أبي داود الطيالسي (2257)، سيأتي تخريجه، إن شاء الله تعالى انظر (ح232).

[53] انظر الاستذكار (20/152)، بداية المجتهد (2/109).

[54] والدليل على أنه مضمون على البائع الأول ما رواه مسلم من حديث جابر: « إذا بعت من أخيك ثمرة، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنها شيئاً، بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟».

[55] مثاله: رجل اشترى عشرين صاعاً من صبرة طعام ونحوها مما يشترط في إقباضه الكيل، فقبض الصبرة كلها، فإن هذا القبض قبض فاسد لا يبيح له التصرف إلا بتميز ملكه عن مالك البائع، ومع هذا لو تلفت تحت يده كانت من ضمانه. انظر مجموع الفتاوى (29/400).

[56] انظر قواعد ابن رجب (القاعدة: الثانية والخمسون)، وانظر مجموع الفتاوى (29/398)، وانظر مسألة ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية من هذا المجلد.

[57] مجموع الفتاوى (20/344).

[58] انظر مجموع الفتاوى (29/400).

[59] مجموع الفتاوى (29/401).

[60] التمهيد (13/343).

[61] القواعد ( القاعدة الثانية والخمسون ) (1/379-380).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام تتعلق بالمبيع
  • مسألة صحة البيع والتصرف في المبيع

مختارات من الشبكة

  • التصرف في المبيع قبل قبضه وتطبيقاته المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • التصرف السليم مع المتحرش التائب(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • التصرف في المال الحرام (عرض تقديمي)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الأزمات والنوازل.. التصرف الرشيد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التصرف في نص الكتاب العربي المخطوط(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • كيفية التصرف عند التعرض للتحرش(استشارة - الاستشارات)
  • التصرف في مال الورثة دون علمهم(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • التصرف في أموال الصدقة(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب