• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

من فروض الوضوء غسل الوجه

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/3/2011 ميلادي - 7/4/1432 هجري

الزيارات: 77656

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

توطـئة:

تعريف الفرض لغة واصطلاحًا:

الفَرْضُ الحز والقطع، ومنه أخذ فرض النفقات: وهو بيان مقدارها، وكذلك فرض المهر قال الله تعالى: ﴿ أو تفرضوا لهن فريضة ﴾[1]، ومثله فرض الجند: فهو ما يقطع لهم من العطاء.

 

وقوله تعالى: ﴿ لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا ﴾[2]؛ أي: مقتطعًا محدودًا.

 

والفرض أيضًا: ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك؛ لأن له معالمَ وحدودًا.

 

وفَرَض الله علينا كذا وافْتَرَضَ؛ أي: أوجب، والاسم الفَريضةُ.

 

(949-178) وقد روى البخاري في صحيحه عن أنس أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجَّهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله... الحديث[3].

فرائض الوضوء اصطلاحًا:

هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي.

 

فإذا كان الفرض يأتي بمعنى الواجب، فمعنى فروض الوضوء؛ أي: واجباته وأركانه.

 

قال في حاشية الصاوي: المراد بالفرض هنا: ما تتوقَّف صحة العبادة عليه.

من فروض الوضوء غسل الوجه:

من فروض الوضوء غسل الوجه، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.

 

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾[4].

 

ومن السنة أحاديث كثيرة، منها: حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في الصحيحين، ومنها: حديث عبدالله بن زيد فيهما، وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث علي بن أبي طالب وغيرها من الأحاديث الصحيحة والحسنة.

 

وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع جماعة من أهل العلم.

 

قال الطحاوي الحنفي: نظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس[5].

 

ومراده بالاتفاق هنا: الإجماع.

 

وقال العيني: الوجه الثالث في غسل الوجه، وهو فرض بالنص بلا خلاف[6].

 

وقال ابن عبدالبر: "العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس - فرضٌ ذلك كله؛ لأمر الله في كتابه المسلمَ عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًا، لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله"[7].

 

وقال ابن رشد المالكي: اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء[8].

 

وقال الخرشي المالكي: ومحصل ذلك، أن منها فرضًا بإجماع، وهي الأعضاء الأربعة[9].

 

وقال الماوردي الشافعي: أجمع المسلمون على وجوب غسله - يقصد الوجه[10].

 

وقال النووي: وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه[11].

 

ونقله في كتابه المجموع[12].

 

ونقله من الحنابلة ابن قدامة في المغني[13]، والكافي[14]، وعبدالرحمن بن قدامة[15]، والزركشي[16]، وابن عبدالهادي[17]، وغيرهم.

 

وانظر كتاب إجماعات ابن عبدالبر في العبادات، فقد نقل الإجماع عن خلق كثير، وقد استفدت منه في نقل ما سبق[18].

 

فإذا ثبت عندنا غسل الوجه من كتاب الله - سبحانه وتعالى - ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن إجماع الأمة، فإن حقيقة الغسل: هو مرور الماء على العضو.

 

قال ابن عابدين: غسل الوجه: هو إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة.

 

وقال أبو يوسف: هو مجرد بلِّ المحل بالماء، سال أو لم يَسِل[19].

 

قلت: يلزم من كلام أبي يوسف ألا يكون هناك فرق بين الغسل والمسح، ولكن عبارة صاحب فتح القدير أدق من هذا، فقد قال: يجزئ إذا سال بعض الماء على العضو وإن لم يتقاطر[20].

 

فخرج عن صورة المسح، فتقاطُر الماء ليس شرطًا، وسيلانه على العضو شرط، وإلا كان مسحًا.

 

هل يجب عليه إمرار اليد على الوجه؟

قال في فتح القدير: والغسل: الإسالة، يفيد أن الدلك ليس من صفته[21]. اهـ.

 

قلت: إمرار اليد على الوجه غاية ما فيها أنها مستحبة عند الجمهور، وعند المالكية لا يسمى غاسلاً إلا بإمرار اليد على الوجه مع الماء، وسبق أدلة القوم في مناقشة استحباب الدلك، في باب سنن الوضوء، والله أعلم.

المبحث الأول

حـد الوجـه

الفرع الأول: حد الوجه طولاً وعرضًا:

اتفق الفقهاء أن غسل الوجه من فروض الوضوء، ولكن ما حدُّ هذا الوجه الواجب غسلُه طولاً وعرضًا؟

 

أما حد الوجه طولاً، فإن الفقهاء متفقون بأن حده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولاً في الأمرد، وسيأتي الكلام على حده في الملتحي[22].

 

وأما حد الوجه عرضًا، فقال الجمهور: عرضه من الأذن إلى الأذن مطلقًا[23]، واختارها متأخرو المالكية[24].

 

وقيل: حد الوجه في الملتحي: من الصدغ إلى الصدغ، وهي رواية عن مالك.

 

وسوف يأتي الكلام في الصدغ في مسألة مستقلة.

 

وقولنا: منابت الشعر المعتاد: خرج به غير المعتاد، وهو أقسام:

الأول: الأجلح: وهو من كان ينحسر شعره عن مقدم رأسه[25]، فإذا تصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع. قال النووي: بلا خلاف؛ لأنه من الرأس[26].

الثاني: الأفرع: هو الذي ينزل شعره إلى الوجه، ويقال له: الأغم[27].

فقيل: يجب عليه غسله، ولو كان عليه شعر؛ لأنه من الوجه حقيقة، وعليه الجمهور[28].

وقيل: لا يجب غسله إلا أن يعم الجبهة كلها، وهو وجه ضعيف عند الشافعية؛ ووجهه: قالوا: لأنه في صورة الرأس.

 

ولا تغني الصورة عن الحقيقة شيئًا.

 

قال النووي: ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة، نظر؛ إن عمها وجب غسلها كلها بلا خلاف، وإن ستر بعضها فطريقان، الصحيح منهما - وبه قطع العراقيون - وجوب غسل ذلك المستور، ونقل القاضي حسين أن الشافعي نص عليه في الجامع الكبير.

 

(والثاني) وبه قال الخراسانيون: فيه وجهان، أصحهما هذا، والثاني: لا يجب؛ لأنه في صورة الرأس.

 

الثالث: الأنزع.

 

النَّزَعَتَانِ: هما البياض الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، يقال: نزع الرجل فهو أنزع[29].

 

فلا يجب غسلهما؛ لأنهما من الرأس، وهو قول الجمهور[30].

 

وقيل: النزعتان من الوجه، وهو وجه في مذهب الحنابلة:

 

قال المرداوي: اختاره القاضي، وابن عقيل، والشيرازي، وقطع به القاضي في الجامع[31].

 

والأول أصح؛ فكما أن ناصية الأصلع لا تدخل في الوجه - قال النووي: بلا خلاف - فكذلك لا يدخل البياضان للأنزع. والله أعلم.

الفرع الثاني: حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن:

تعريف العِذَار:

قال في المغرب: عذارا اللحية: جانباها، استعير من عذارَي الدابة، وهما ما على خديه من اللجام، وعلى ذلك قولهم: أما البياض الذي بين العذار وشحمة الأذن صحيح. وأما من فسره بالبياض نفسه، فقد أخطأ[32].

 

وقال ابن الأثير في غريب الحديث: العِذَاران من الفرس كالعارضين من وجه الإنسان[33].

 

وجاء في المصباح المنير: عذار اللحية: الشعر النازل على اللحيين[34].

 

وقال ابن قدامة: العذار: هو الشعر الذي على العظم الناتئ، الذي هو سمت صماخ الأذن، وما انحط عنه إلى وتد الأذن[35].

 

فتبين من هذا أن العذار عند أهل اللغة والفقه: هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض، وهو أول ما ينبت للأمرد غالبًا.

 

فإذا عرفنا العذار، فما حكم البياض الواقع بين العذار والأذن، هل هو من الوجه فيجب غسله أم لا؟

 

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: البياض من الوجه، وهو مذهب الجمهور، وعليه يجب غسله[36].

وقيل: الوجه من العذار إلى العذار، وبناء عليه لا يجب غسل البياض الذي بين الأذن والعذار، وهذا القول رواه ابن وهب عن مالك[37].

 

قال ابن رشد: وهو المشهور من مذهب مالك[38].

وقيل: الفرق بين الأمرد والملتحي، فيجب غسلهما من الأمرد دون الملتحي، روي هذا القول عن أبي يوسف من الحنفية[39]، وحكاه بعضهم قولاً في مذهب مالك[40].

وقيل: يسن غسله، وهو قول في مذهب المالكية[41].

 

وقيل: الأذنان من الوجه، وهو قول الزهري، وسبق ذكره ودليله والجواب عليه[42].

وقيل: ما أقبل من الأذنين من الوجه، وظاهرهما من الرأس، وهو قول الشعبي، وسبق ذكر دليله والجواب عليه[43].

 

دليل الجمهور:

أن هذا البياض من الوجه؛ لأنه تحصل به المواجهة كالخد.

 

ولأنه من الوجه في حق المرأة وفي حق الرجل الأمرد، فكذلك من له لحية.

 

دليل من قال: ليس من الوجه:

لا أعلم له دليلاً، حتى قال ابن عبدالبر في التمهيد: لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك[44].

 

دليل من قال: سنة:

ذكر هذا القول جماعة من المالكية كما سبق عزوه عند ذكر الأقوال، ولم يذكروا دليل السنية، ولعل من قال به نظر إلى اختلاف أصحاب مالك في وجوب غسله، فتوسط بين قولين: بين القول بوجوب غسله، وبين القول القائل: لا يغسل. والله أعلم.



[1] البقرة: 236.

[2] النساء: 118.

[3] صحيح البخاري (1454).

[4] المائدة: 6.

[5] شرح معاني الآثار (1/33).

[6] عمدة القاري (3/9).

[7] التمهيد (4/31).

[8] بداية المجتهد (1/119).

[9] حاشية الخرشي (1/120).

[10] الحاوي (1/107).

[11] شرح مسلم (3/107)

[12] المجموع (1/405).

[13] المغني 0(1/161).

[14] الكافي (1/27، 34).

[15] الشرح الكبير (49، 56، 67).

[16] شرح الزركشي (1/182).

[17] مغني ذوي الأفهام (44).

[18] (1/206).

[19] حاشية ابن عابدين (1/208).

[20] فتح القدير (1/11).

[21] شرح فتح القدير (1/11).

[22] المبسوط (1/6)، وانظر البحر الرائق (1/12)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه (1/105)، المجموع شرح المهذب (1/405، 406).

[23] انظر المراجع السابقة.

[24] المنتقى شرح الموطأ (1/36).

[25] ومنه حديث أبي هريرة في مسلم (2582): ((لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)).

[26] المجموع (1/406)، وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/105).

[27] قال في مواهب الجليل (1/184، 185): قوله: "منابت شعر الرأس المعتاد"؛ يعني التي من شأنها في العادة أن ينبت فيها شعر الرأس، واحترز بذلك من الغَمم - بفتح الغين المعجمة وميمين -: وهو نبات الشعر على الجبهة، فإنه يجب غسل موضع ذلك، يقال: رجل غم وامرأة غماء والعرب تذم به، وتمدح بالنزع؛ لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل، والنزع بضد ذلك، قال:

 

فَلاَ تَنْكِحِي إنْ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَنَا
أَغَمَّ الْقَفَا وَالْوَجْهِ لَيْسَ بِأَنْزَعَا

[28] حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/105)، مواهب الجليل (1/185)، الإنصاف (1/156).

[29] انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/115)، والنهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير، المطبوع في مجلد واحد (ص: 910).

[30] قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق (1/12): وفي المجتبى: ولا يدخل في حد الوجه النزعتان، وهو ما انحسر من الشعر من جانبي الجبهة إلى الرأس؛ لأنه من الرأس. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (1/97).

وقال الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير (1/105): كما لا تدخل ناصية الأصلع في الوجه، لا يدخل البياضان للأنزع. اهـ وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/115)، والإنصاف (1/154).

([31] الإنصاف (1/154).

[32] المغرب (ص: 308).

[33] غريب الحديث والأثر (ص: 600).

[34] المصباح المنير (ص: 207).

[35] المغني (1/81).

[36] المبسوط (1/6)، فتح القدير (1/12)، تبيين الحقائق (1/3)، المفهم في شرح مسلم (1/486)، بداية المجتهد (1/119)، الخرشي (1/121)، مواهب الجليل (1/184)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبدالبر (3/218)، مقدمات ابن رشد (1/76)، القوانين الفقهية (ص: 26)، المجموع (1/407)، مغني المحتاج (1/51)، حاشية الروض (1/201)، المغني (1/81).

[37] فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبدالبر (3/218)، بداية المجتهد (1/119).

[38] بداية المجتهد (1/119).

[39] المبسوط (1/6)، فتح القدير (1/12)، تبيين الحقائق (1/3).

[40] انظر ما سبق من العزو إلى كتب المالكية، وانظر الفواكه الدواني (1/138).

[41] قال في الفواكه الدواني عن غسل البياض الذي بين العذار وبين الأذن (1/138): وفيه أربعة أقوال: وجوب غسله مطلقًا، عدم وجوبه مطلقًا، الوجوب على الأمرد وعدمه لصاحب اللحية، والرابع سنية غسله، والمشهور الأول، وهو وجوب غسله مطلقًا.

وانظر مواهب الجليل (1/184).

[42] انظر الكلام عليه في فصل: هل الأذنان من الرأس؟

[43] انظر الكلام عليه في فصل: هل الأذنان من الرأس؟

[44] فتح البر بترتيب التمهيد (3/218).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كيفية الوضوء
  • فوائد الوضوء والمسح على الخفين والتيمم
  • الوضوء فضائل وأحكام
  • شروط الوضوء
  • من سنن الوضوء التيامن
  • غسل شعر الوجه
  • من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين
  • من فروض الوضوء مسح الرأس
  • من فروض الوضوء: غسل الرجلين
  • من فروض الوضوء الترتيب
  • من فروض الوضوء الموالاة
  • خروج دم الاستحاضة
  • اغسل يديك، ولا تنس وجهك!
  • ما هي أركان الوضوء؟

مختارات من الشبكة

  • فروض الكفايات ودورها في نهضة المجتمعات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة (فروض الوضوء) مترجما للغة الإندونيسية(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة - فروض الوضوء(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • تلخيص باب فروض الوضوء وصفته من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فروض الكفاية واحترام التخصص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فروض الكفاية والاستخلاف الإنساني(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الفرض الكفائي والفرض العيني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة مبسطة في صياغة وقبول أو رفض الفرض الصفري والفرض البديل(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)
  • فروض البحث : ماهيتها وأنواعها وشروطها ومصادرها(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)
  • فروض مضيعة (1)(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب