• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

خلاف العلماء في التضبيب بالفضة
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/11/2013 ميلادي - 30/12/1434 هجري

الزيارات: 24094

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلاف العلماء في التضبيب بالفضة


ذهب الجمهور من الحنفية[1]، والشافعية[2]، والحنابلة[3] إلى جواز التضبيب بالفضة، على خلاف بينهم في شروط جواز ذلك[4].

 

وقيل: لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقًا، سواء كانت الضبة يسيرة أم لا، وسواء ألجأت إلى ذلك حاجة أم لا، وسواء كانت الضبة في موضع الاستعمال أم لا، وهذا القول هو الأصح من قولي مالك[5]، ورواية عن أحمد[6].

 

قال الخطابي: منعه مطلقًا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الليث[7]، وهو مذهب ابن عمر - رضي الله عنهما - وعائشة وغيرهما[8].

 

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب المالكية[9].

 

دليل من قال بالجواز:

(117) قال البخاري: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه[10].

 

الدليل الثاني:

من النظر، قالوا: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن آنية الفضة، والمضبب بالفضة ليس إناء فضة، فلا يدخل في النهي، والأصل الحِل حتى يرد دليل صحيح صريح على تحريم المضبب، ولا دليل.

 

الدليل الثالث:

(118) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا بابويه بن خالد الأيلي، ثنا عمر بن يحيى الأيلي، ثنا معاوية بن عبدالكريم الضال، ثنا محمد بن سيرين، عن أخته، عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح[11].

[إسناده ضعيف] [12].

 

دليل من قال بالتحريم:

الدليل الأول:

(119) ما رواه الدارقطني، قال: نا عبدالله بن محمد بن إسحاق الفاكهي، نا أبو يحيى بن أبي ميسرة، نا يحيى بن محمد الجاري، نا زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من شرب من إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم[13].

[إسناده ضعيف، وزيادة: "أو إناء فيه شيء من ذلك" زيادة منكرة] [14].

 

الدليل الثاني:

(120) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدالله بن نمير، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة[15].

[إسناده صحيح] [16].

 

الدليل الثالث:

(121) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبدالوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن ابن سيرين، عن عمرة، أنها قالت: كنا مع عائشة - رضي الله عنها - فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي، ولم ترخص لنا في الإناء المفضض.

 

قال عبدالوهاب: قال سعيد هو ابن أبي عروبة: حملناه على الحلقة ونحوها[17].

[في إسناده يحيى بن أبي طالب، مختلف فيه، وقد توبع] [18].

 

جواب المانعين من التضبيب عن أدلة القول الأول:

أما الجواب عن حديث أنس - رضي الله عنه - في البخاري، أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة، فالفاعل هو أنس - رضي الله عنه - وفعله هذا معارض برأي غيره من الصحابة؛ كابن عمر وغيره ممن قدمنا كما في الرواية الأخرى عند البخاري:

(122) قال البخاري، حدثنا الحسن بن مدرك، قال: حدثني يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول، قال: رأيت قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع، فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من نضار، قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتركه[19].

 

ورواه البيهقي من طريق أبي حمزة السكري، عن عاصم بن سليمان، عن ابن سيرين، عن أنس، وفيه: ثم إن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انصدع، فجعلت مكان الشعب سلسلة من فضة[20]. ورجاله ثقات.

 

قال الباجي: يحتمل أن يكون أنس سلسله بفضة بعد زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد وفاة أبي طلحة الذي منعه من ذلك.

 

وجزم بذلك ابن الصلاح، قال - رحمه الله -: "فاتخذ" يوهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المتخذ، وليس كذلك؛ بل أنس هو المتخذ؛ ففي رواية: قال أنس: فجعلت مكان الشعب سلسلة[21].

 

تعقب ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير، فقال: فيه نظر؛ لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال: وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال أبو طلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا يدل على أنه لم يغير فيه شيئًا.اهـ[22].

 

قلت: يحتمل أن يكون الشعب في الحلقة، فأراد أنس أن يغيرها بأن يجعلها من ذهب أو فضة، فنهاه أبو طلحة، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وأبقى على حلقة الحديد، ويحتمل أن يكون الشعب في الإناء في غير مكان الحلقة، ويكون الخلاف مع أبي طلحة في الحلقة، ولم يغيرها أنس، أما التضبيب فلم يكن بينهم خلاف، وفرق بين تضبيب الحلقة أو الإناء، وبين أن تكون الحلقة كلها من الذهب أو الفضة الخالص، وعلى كلا الاحتمالين يترجح أن يكون الفاعل هو أنس - رضي الله عنه - وإذا كانت الرواية الأولى في البخاري والتي بلفظ: "أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" تحتمل أن يكون الفاعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحتمل أن يكون الفاعل أنسًا، فإن الرواية الأخرى صريحة بأن الفاعل هو أنس، وينبغي أن يحمل المتشابه على المحكم، والله أعلم.

 

ومع أنه لا دلالة في حديث أنس كما بينت، إلا أن الراجح أن التضبيب بالفضة جائز؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن الشرب في آنية الفضة، ولا يقال للإناء إذا ضبب بالفضة: إنه إناء من فضة، فلا يدخل في النهي، والله أعلم.



[1] البحر الرائق (8/212)، حاشية ابن عابدين (6/344)، شرح فتح القدير (4/79)، الفتاوى الهندية (5/334)، تحفة الفقهاء (3/355).

[2] روضة الطالبين (1/45)، إعانة الطالبين (2/155)، المهذب (1/12)، الإقناع للشربيني (1/33)، حواشي الشرواني (1/122)، شرح زبد ابن رسلان - الأنصاري (ص: 35).

[3] المبدع (1/67)، الإنصاف (1/83)، كشاف القناع (1/52).

[4] فالحنفية لم يشترطوا إلا أن يتقي موضع الضبة.

وأما الشافعية والحنابلة، فاشترطوا للإباحة شروطًا:

فتباح عندهم بلا كراهة إن كانت ضبة يسيرة لحاجة.

وإن كانت كثيرة لحاجة، فلا تباح على المشهور من مذهب الحنابلة، وتكره عند الشافعية.

وإن كانت يسيرة لزينة، فعند الشافعية مكروهة، وعند الحنابلة أوجه: التحريم، والكراهة، والإباحة.

واختار الإباحة جماعة، منهم: القاضي، وابن عقيل، وابن قدامة، وابن تيمية.

وإن كانت الضبة كثيرة لغير حاجة، فتحرم عند الشافعية والحنابلة.

ومعنى الحاجة:

قال ابن قدامة في المغني (1/59): أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به، وإن كان غيره يقوم مقامه.اهـ

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/81): ليس المراد أن يحتاج إلى كونها من فضة، بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة، والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردًا وتبعًا، حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب، أو اتخذ أنفًا من ذهب ونحو ذلك، جاز، كما جاءت به السنة، مع أنه ذهب، ومع أنه مفرد. اهـ

[5] التمهيد (16/108، 111)، الفواكه الدواني (2/309، 319)، مواهب الجليل (1/129).

[6] الإنصاف (1/83).

[7] الفتح (10/104).

[8] مصنف ابن أبي شيبة (5/104)، وسيأتي ذكره وتخريجه عند الكلام على الأدلة.

[9] الفواكه الدواني (2/309).

[10] صحيح البخاري (3109).

[11] المعجم الكبير (25/68) رقم 167.

[12] في إسناده عمر بن يحيى الأيلي، جاء في لسان الميزان (4/338)، ذكره ابن عدي، فأخرج في ترجمة جارية بن هرم، قال: حدثنا ابن ناجية، ومحمد بن موسى الأيلي قالا: حدثنا عمر بن يحيى الأيلي، حدثنا جارية بن هرم، عن عبدالله بن بسر، عن أبي كبشة، عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - رفعه: من كذب عليَّ... الحديث، وأشار إلى أن عمر بن يحيى سرقه من يحيى بن بسطام، وانظر كلام ابن عدي في الكامل (2/175).

وقال الهيثمي في المجمع (5/149): فيه عمر بن يحيى لم أعرفه.

والحديث قد أخرجه الطبراني في الأوسط (3/330) رقم 3311.

[13] سنن الدراقطني (1/40).

[14] وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/45) من طريق الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي وعبدالله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة قالا: ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة به.

والحديث في إسناده يحيى بن محمد الجاري وزكريا بن إبراهيم بن مطيع ووالده.

أما يحيى بن محمد الجاري، فذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يغرب. الثقات (9/259، 260).

وقال البخاري: يتكلمون فيه. الكامل لابن عدي (7/226)، المغني في الضعفاء (2/743)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/202).

وقال ابن عدي: وللجاري غير ما ذكرت وليس بحديثه باس. الكامل (7/226).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (4/428).

وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ.

وأما زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع، فجاء في ترجمته:

قال ابن القطان: حديث ابن عمر لا يصح، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حال. تنقيح التحقيق (1/321).

وقال ابن عبدالهادي: زكريا بن مطيع غير معروف. التنقيح (1/320).

وقال الذهبي: هذا حديث منكر، أخرجه الدارقطني، وزكريا ليس بالمشهور. الميزان (9625).

قال الحافظ عن الحديث: معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبدالله بن مطيع وولده، وقال البيهقي: الصواب ما رواه عبيدالله العمري، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا أنه كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة. فتح الباري (10/101).

وضعف ابن تيمية هذا الحديث كما في مجموع الفتاوى (21/85).

[15] مصنف ابن أبي شيبة (5/104).

[16] رجاله كلهم ثقات، وأخرجه البيهقي (1/29) من طريق الحسين بن علي بن عفان، ثنا عبدالله بن نمير به. وصحح النووي إسناده في المجموع (1/313) كما صححه الحافظ في التلخيص (1/54).

[17] سنن البيهقي (1/29).

[18] في إسناده يحيى بن أبي طالب، مختلف فيه، جاء في ترجمته:

قال الدارقطني: لا بأس به عندي، لم يطعن فيه أحد بحجة. تاريخ بغداد (14/220).

وقال الحافظ: وثقه الدارقطني، وهو من أخبر الناس به. لسان الميزان (6/262).

وقال أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (9/134).

وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. تاريخ بغداد (14/220)، قال ابن حجر: عنى في كلامه، ولم يعن في الحديث. قلت: هو جرح، ومن كذب في كلامه، فقد اتهم.

وقال أبو عبيد الآجري: خط أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب. تاريخ بغداد (14/220).

وقال أبو أحمد محمد بن إسحاق الحافظ: ليس بالمتين. المرجع السابق.

وقال مسلمة بن قاسم: ليس به باس، تكلم الناس به. انظر اللسان (9229).

وعبدالوهاب بن عطاء صدوق، وهو من أصحاب سعيد القدماء، وقد روى عنه قبل الاختلاط على الصحيح.

وروى ابن أبي شيبة في المصنف (5/105)، قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن أم عمرو بنت عمر قالت: كانت عائشة تنهانا أن نتحلى الذهب، أو نضبب الآنية، أو نحلقها بالفضة، فما برحنا حتى رخصت لنا وأذنت لنا أن نتحلى الذهب، وما أذنت لنا و لا رخصت لنا أن نحلق الآنية أو نضببها بالفضة.

ولم أقف على أم عمرو بنت عمر، إلا أن تكون أبو عمرو مولى عائشة، كما ذكره ابن عبدالبر في التمهيد (16/109، 110) قال: روى ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي عمرو مولى عائشة، قال: أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية.

فإن كان أبو عمرو، فهو ثقة، ويكون إسناد ابن أبي شيبة صحيحًا، وإن كانت غيره، فينظر في أم عمرو هذه، وبقية رجال الإسناد ثقات، والله أعلم.

[19] صحيح البخاري.

[20] سنن البيهقي (1/29، 30).

[21] المجموع (1/313).

[22] تلخيص الحبير (1/52).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة
  • حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة
  • استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  • الطهارة في آنية الذهب والفضة
  • اتخاذ أواني الذهب والفضة
  • سطور الذهب من حديث الفضة والذهب

مختارات من الشبكة

  • لنجعل خلافنا خلافا من غير عداوة(محاضرة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • مسائل في فقه الخلاف: التأدب بأدب الخلاف والتسامح في مورد الاجتهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لنجعل خلافنا خلافا من غير عداوة(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • حكم الخلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل التاريخ علم أم فن أم سؤال خطأ؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تعريف الخلاف والاختلاف(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تضبيب الأواني بالذهب(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • أقسام الخلاف من حيث الدوافع(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الخلاف في المسائل الاجتهادية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلاف في طهورية ماء البحر(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب